الوكالة بالعمولة
تعريف عقد الوكالة بالعمولة:
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتعاقد مع اخر في صفقة باسم نفسه
لحساب الموكل، مقابل عمولة ويطلق على هذا الشخص اسم "الوكيل بالعمولة".
تنص المادة 166/1 قانون تجاري مصري على أن "الوكالة بالعمولة عقد يتعهد
بمقتضاه الوكيل بأن يجري بأسمة تصرفا قانونيا لحساب الموكل".
وقد عرف القانون اليمني الوكالة بالعمولة المادة (300) من القانون التجاري
اليمني: الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم بأسمة بتصرف قانوني
لحساب الموكل في مقابل اجر، وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على
الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية.
الوكيل بالعمولة قد يكون شخصا طبيعيا كما قد يكون شخصا معنويا يتخذ أحد اشكال
الشركات، وانما يتعاقد الوكيل بالعمولة سواء كان فرد أو شركة مع الغير باسمه الشخصي
لكن لحساب من كلفه بإبرام العقد, ويقوم الوكيل بهذه المهمة مقابل الحصول على اجرة أو
عمولة بذلك ولذلك سمي بالوكيل بالعمولة.
فالوكالة بالعمولة هي العقد الذي يتم بين طرفين أحدهما يسمى الموكل والأخر
يسمى الوكيل.
أهمية عقد الوكالة بالعمولة:
تظهر أهمية عقد الوكالة بالعمولة في ميدان التعامل التجاري بين الأفراد سواء
اكان في المجال التجاري أو في المعاملات المدنية، وتسهل ابرام الصفقات بين الأفراد,
حيث أصبحت من أعظم الحرف التي يحترفها وكلاء متخصصون وتدر عليهم أرباح طائلة، خاصة
إذا كان الوكيل بالعمولة محتكرا للتعامل في كل سلع الموكل أو بعضها في حدود منطقة معينة.
ومن أهم الفوائد التي تقدمها الوكالة بالعمولة بالنسبة للموكل انها تسهل ابرام
الصفقات سواء بالبيع أو بالشراء خارج منطقته، وتضمن له الحصول على حقوقه من العملاء
وخاصة إذا كانت الوكالة بالعمولة مصحوبة بشرط الضمان، كما انها تحقق له السرية الكاملة
إذا ما رغب في إخفاء اسمه خشية المنافسة أولا سبب اخر.
خصائص عقد الوكالة بالعمولة:
أولا: الوكالة بالعمولة وكالة غير نيابية:
الأصل في القواعد العامة أن الوكالة نيابية حيث يتعاقد الوكيل مع الغير باسم
ولحساب موكله، فيكون الغير على بينة بصفة الوكيل كنائب.
لا يعني ذلك أن الوكالة النيابية ترادف الوكالة المدنية أو أن الوكالة غير
النيابية ترادف الوكالة التجارية ،فمن جهة يمكن أن تكون الوكالة التجارية وكالة نيابية
ومن جهة أخرى إذا لم ينبئ الوكيل في المواد المدنية عن صفته كنائب، اما عرضا نتيجة
سهو واما بناء على طلب الموكل، يحق للغير التمسك بأن تعامله مع الوكيل كان باعتبار
هذا الأخير اصيلا في التعاقد، وتعرف هذه الظاهرة بالتعاقد باسم مستعار وإذا تنعدم اثار
النيابة في هذه الحالة يعد التعاقد باسم مستعار وكالة غير نيابية ،ولاتزال معها في
اطار الوكالة المدنية.
ثانيا: الوكالة بالعمولة وكالة تجارية:
تعتبر الوكالة بالعمولة نشاطا تجاريا بشرط مباشرته على سبيل الاحتراف.
يعتبر الوكيل بالعمولة تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كما يعتبر
عقد الوكالة بالعمولة تجاريا دائما بالنسبة للوكيل بالعمولة. سواء وردت على عمليات
تجارية أو مدنية.
اما بالنسبة للموكل فان الوكالة بالعمولة قد تكون تجارية وقد تكون مدنية حسب
طبيعة العمل المكلف به الوكيل وصفة الموكل، فإذا كان العمل الكلف به الوكيل من الاعمال
التجارية مثل شراء منقولات لكي بيعها الموكل أو بيع بضائع ومنقولات الأخير، فان عقد
الوكالة يكون تجاريا بالنسبة للموكل أيضا ، وإذا كان الموكل تاجرا فان العقد يكون أيضا
سواء كان العمل المكلف به الوكيل من الاعمال التجارية أو كانت من الاعمال المدنية المتعلقة
بنشاطه التجاري، اما إذا كان العمل المكلف به الوكيل ليس من الاعمال التجارية فان عقد
الوكالة بالعمولة يكون مدنيا بالنسبة للموكل وتجاريا بالنسبة للوكيل.
ويترتب على ثبوت الصفة التجارية للوكالة بالعمولة خضوعها للأحكام الخاصة بالأعمال
التجارية، سيما فيما يتعلق منها بقواعد الاثبات، فيجوز اثبات الوكالة بالعمولة بكافة
طرق الاثبات، اعمالا لمبدأ إطلاق الاثبات في المواد التجارية، اما حين يكون عقد الوكالة
بالعمولة مدنيا بالنسبة للموكل، وتجاريا بالنسبة للوكيل، في يجوز اثباته في مواجهة
الوكيل بكافة طرق الاثبات، اما في مواجهة الموكل في يخضع لقواعد الاثبات في المواد
المدنية.
ثالثا: الوكالة بالعمولة تقوم على الاعتبار الشخصي:
تعتبر الوكالة بالعمولة كالوكلة العادية من العقود التي تبرم على أساس الاعتبار
الشخصي فالموكل بصفة خاصة يتعاقد مع الوكيل لثقته فيه.
فالموكل ادخل في اعتباره شخصية الوكيل، وكذلك الوكيل ادخل في اعتباره شخصية
الموكل.
من ثمة ينقضي العقد بموت الموكل أو الوكيل أو بالحجر علية أو بإفلاسه، ويجوز
للموكل أو للوكيل أن ينهي الوكالة بإرادته المنفردة ولكنه يلتزم بتعويض الطرف الاخر
الذي لحقه من جراء الانهاء في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، لان الوكالة بالعمولة
عقد تجاري يصدر لصالح الطرفين.
وينتج عن الاعتبار الشخصي في الوكالة بالعمولة اثران جوهريان:
•الأول: أن الوكيل بالعمولة يلتزم بحسب الأصل بإنجاز مهمته بنفسه ويرد على
هذا الأصل ثلاثة استثناءات يجوز للوكيل بالعمولة انابة شخص اخر في تنفيذ الوكالة:
1.أن يكون هناك اتفاق على ذلك، أي أن عقد الوكالة بالعمولة قد أجاز للوكيل
انابة غيره في تنفيذ الوكالة
2.أن يكون هناك عرف يسمح للوكيل بالعمولة بالإنابة، وبالتالي يكون الموكل
ملزما بهذا العرف بوصفه مصدرا لقاعدة ملزمة اوجب المشرع تطبيقها
3.أن تكون هناك ظروف تضطر الوكيل بالعمولة للإنابة، وقد تكون هذه الظروف شخصية
كالمرض، وقد تكون موضوعية، كأن يحتاج ابرام العقد محل الوكالة الى معلومات فنية لا
تتوافر للوكيل فيلجأ للمناب.
•الثاني: أن الوكالة بالعمولة تنقضي حتما بزوال الاعتبار الشخصي وأبرز صورة
لذلك وفاة أحد الطرفين، الوكيل بالعمولة أو الموكل، كذلك تنقضي الوكالة في حالات الإفلاس
أو الحجر من أي الطرفين.
من مظاهر الاعتبار الشخصي في الوكالة بالعمولة اعتبارها عقد غير لازم، مما
يتيح لأي من الطرفين انهاءها بإرادته المنفردة.
المراجع:
-القانون التجاري اليمني
-القانون التجاري الجزائري والمصري
مقدم البحث/ سامي مسعود
العميسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي