الصفحات

الأربعاء، 1 نوفمبر 2023

أثر وفاة المدعي خلال فترة حجز القضية للحكم

 

 

 

أثر وفاة المدعي خلال فترة حجز القضية للحكم

 

لما كان الغرض من انقطاع الخصومة هو تفادي اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم ، والهدف  الذي يرمي إليه المشرع من تقرير هذه الحالة هو كفالة حق الدفاع للخصوم .

 القانون اليمني من قانون المرافعات المادة (207):

 {إذا توفى احد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرة إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة  ، انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة السير في نظرها ، أما إذا توفى الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا يقطع سيرها وانما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه اجلا لذلك}

 يفهم من النص القانوني أن الخصومة تنقطع في حال وفاة المدعي أو الوكيل أو متى انقطعت وكالته فان الخصومة لا تنقطع ٨،والمادة(209):

{تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام أهلية من فقد أهلية التقاضي أو من قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقا لهذا القانون} . وبالرجوع إلى بعض القوانين العربية منها القانون المصري والقانون الجزائري أجازا صراحة للمحكمة أن تحكم في الموضوع إذا كان الخصوم قد أبدوا اقوالهم وطالباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل قيام سبب الانقطاع , اذ يكونوا في هذه الحالة  قد استنفذوا وسائل دفاعهم.

 بعبارة أخرى إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية.

 حددت المادة (130) من قانون المرافعات المصري حيث نصت على: {ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصوم، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.}

ومع ذلك إذا طلب احد الخصوم اجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع وجب على المحكمة – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفة الإعلان خلال أجل تحدده له ،فإذا لم يقم به خلال الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ لم تحقق سببه, ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ،ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ولمحكمة أن تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله ،أو انقضت وكالته اذ كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما  التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

المادة (131) :تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا اقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة  قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة ،أو زوال الصفة .

 يفهم من النص أن القانون المصري استثنى من انقطاع الخصومة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فيها فان الخصومة لا تنقطع.

ومن خلال الرجوع إلى احكام النقض المصرية نجد أن محكمة النقض المصرية قضت:

1- بأنه إذا قدم الخصوم مذكراتهم الختامية وأصبحت الدعوى مهيأة للحكم فيها، فان انقطاعها لا أثر له على الحكم الصادر فيها (27/6/1973-24-930). 

2- بأنه متى حضر مقام من زالت صفته بعد أن تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها ـ في الجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها، فان تغيير صفة من كان يباشر الخصومة عديم الأثر على سير الطعن (نقض 20 فبراير1964 السنة 15 ص 271).

ويجوز للمحكمة بناء على طلب من مقام الذي توفى تأجيل الدعوى وفتح باب المرافعة من جديد بعد تحقق سبب الانقطاع، لذلك إذا خلصت المحكمة إلى أن الدعوى لم تكن مهيأة للحكم في موضوعها، كما لو رات اصدار قرار تمهيدي أو تمكين الخصم من ابداء أوجه دفاع أو طلبات جديدة، فإنها تقضي بانقطاع الخصومة.

وإذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، فان الحكم يصدر في مواجهة من زالت صفته، ومع ذلك يعتبر ذلك الحكم قد صدر في مواجهة صاحب الصفة ويحتج به عليه وفقا لقواعد انقطاع سير الخصومة، وحينئذ يباشر إجراءات تنفيذه أن كان لصالحه، أو تباشر هذه الإجراءات ضده وله الطعن فيه دون من فقد صفته أو من يقوم مقامه.

واعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها أو غير مهيأة لذلك هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يتعين على المحكمة الموضوع أن تبين الأسس التي استندت عليها في اعتبار الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها والا كان قرارها مشوبا بالقصور المبطل.

 

المراجع/

1.     قانون المرافعات اليمني والمصري.

2.     احكام النقض المصرية.

مقدم البحث/سامي مسعود محمد العميسي

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي