الصفحات

الاثنين، 3 أكتوبر 2022

الإعلان القضائي, وفق القانون اليمني

 

 الإعلان القضائي, وفق القانون اليمني

 

الإعلان القضائي لغة: هو الإشهار, بمعنى العلنية التي هي عكس السرية.

اصطلاحا:

1ـ هي الطريقة التي يتم فيها تمكين طرف معين من العلم بإجراء معين طبقا للقانون, وذلك عن طريق تسليمه صورة من الورقة القضائية المتضمنة هذا الإجراء, سواء كان هذا العمل الإجرائي سابقا, أو معاصرا, أو لاحقا للخصومة.

2ـ هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، ويتم تسليم صورة من الورقة القضائية لهذا الإجراء على يد محضر للمعلن إليه, أو من يحدده القانون بدلا عنه, ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين.

 

خصائص الإعلان:

 يعتبر الإعلان القضائي عمل اجرائي, وهو ذلك العمل القانوني الذي يرتب عليه القانون مباشرة أثرا اجرائيا ويكون جزءا من الخصومة، حيث  يتمتع بالخصائص الاتية:

1ـ أن يكون الإعلان عمل اجرائي قانوني، وجزء من الخصومة القضائية:

وعلى ذلك فالأعمال التي تكون خارج الخصومة, سواء تمت قبل بدئها أو تمت وهي قائمة للتمسك بها فيما بعد, لا تعتبر اعمال اجرائية كالأعذار أو التنبيه أو غيره.

2ـ أن يرتب عليه القانون اثرا اجرائيا مباشرا:

حيث رتب القانون بالنسبة لتكليف الشخص بالحضور اثرا قانونيا, متمثل في انعقاد الخصومة القضائية.

بيانات ورقة الإعلان:

 تتميز جميع الأوراق القضائية بأنها أوراق شكلية أو تتضمن بيانات حددها المشرع ، ولخصتها المادة رقم (41) اثبات والتي نصت على:

 (يجب ان تشمل الورقة المراد اعلانها على البيانات الاتية:

1ـ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة, التي حصل فيها الإعلان.

2ـ اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه.

3ـ اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته وموطنه.

4ـ الغرض من الإعلان.

5ـ اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة, وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو ختمه أو بصمته, أو اثبات امتناعه وسببه.

6ـ توقيع المحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا, على صورة ورقة الإعلان.

 

الاثار المترتبة على الإعلان القضائي:

 تختلف أهمية التبليغ في الأوراق القضائية بحسب الأثر المترتب عن تبليغ كل ورقة، فبالنسبة للتكليف بالحضور فإن مردها يعود إلى انعقاد الخصومة القضائية مدنية أم شخصية أم جزائية، أما أهمية الحكم القضائي فيتمثل في بدء سريان مواعيد الطعن.

 

كيفية القيام بالإعلان كإجراء قانوني:

رسم قانون المرافعات وسيلة خاصة لإعلان الأوراق القضائية وهي عن طريق احد اعوان القضاء(المحضر) وهو الشخص الذي يكلف رسميا من قبل المحكمة بالنزول إلى الخصم وإعلانه، حيث يعتبر ضمانة للقاضي وللخصوم للتأكد من أنه قد قام بإعلان الخصم المراد إعلانه إعلانا رسميا, وبالطريقة القانونية.

 

أهمية الإعلان القضائي:

للإعلان القضائي أهمية كبيرة نظرا لما يلعبه هذا الإجراء من دور في صميم العمل القضائي, فبه تبتدأ الخصومة عن طريق محاضر التكليف بالحضور, وتتدرج اثناء النظر في الدعوى وتنتهي لصدور حكم قضائي, يسعى المحكوم له إلى تنفيذه.

وقد أولى المشرع عناية كبيرة لهذا الإجراء بدليل النصوص القانونية المنضمة له, والتي كانت نتيجة احقاق العدالة.

كما ينصرف الإعلان إلى تبليغ الاحكام القضائية وصحف الدعاوى والطعون, وتعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب وتوجيه الإنذار والتنبيه, وكل ورقة قضائية يراد ايصالها إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي.

الجدير بالذكر أنه إذا تم الإعلان وفق الشكل الذي يقرره القانون فلا يجوز الادعاء بعدم العلم, لأن القانون يفترض العلم القانوني الذي يتحقق بالإعلان القانوني, دون الاعتداد بالعلم الواقعي.

 

الإعلان في القانون اليمني:

يتطلب القانون اليمني في كثير من الاعمال الاجرائية إعلان الخصوم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى، وذلك ما نصت عليه المادة رقم (42) مرافعات بقولها:

(يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما وجد, فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه, وفي حالة الامتناع يعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد, أو يؤخذ ايضاح العاقل أو الاشهاد عليه)

نلاحظ مما سبق أنه متى تم الإعلان القضائي بالشكل القانوني التي ذكرته المادة السابقة, حينها يعتبر المعلن إليه عالما بالورقة القضائية ومضمونها, ولا يجوز له الادعاء بعدم علمه بها لأي سبب من الأسباب, كون المادة السابقة قد اشترطت وصول الإعلان إلى  من ينوب عن المدعى عليه أو في موطنه لثبات علمه به, ولم تشترط يقين ذلك العلم.

واستنادا إلى المادة السابقة يكفي وصول الإعلان إلى من ينوب عن المدعى عليه, أو إلى موطنه حتى يعتبر معلنا إعلانا صحيحا.

 

المراجع:

- قانون المرافعات

- د/ عمر زودة.

-الفقه الاسلامي.

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي