مفهوم الإخلاء:
هو طلب اخراج المستأجر من العقار
المؤجر, وتسليم مفاتيح العقار إلى المؤجر بعد اشعاره حتى يتمكن المؤجر من ممارسة سلطاته القانونية علية, وهذا الإخلاء قد يكون
رضائيا وقد يكون قضائيا .
أنواع الإخلاء:
الإخلاء الرضائي بسبب انتهاء العقد: هو الإخلاء الذي يتم بناء على تراضي الطرفين.
على الطرف الذي يطلب الإخلاء بإنذار الطرف الاخر قبل انتهاء مدة العقد بثلاثة اشهر, يعلنه عن رغبته في إنهاء العقد بمجرد انتهاء الفترة وعدم رغبته في تجديد التعاقد, فيقوم المؤجر بناء على ذلك الانذار بالإخلاء.
الإخلاء القضائي :
وفيه يقوم المؤجر باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء عند رفض المستأجر الإخلاء بعد انذاره بالطريق القانوني وانتهاء مدة العقد, وفي هذه الحالة يتوجه المؤجر إلى القضاء بالطرق القانونية طالبا الحكم له بالزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار.
أسباب الإخلاء:
1- الإخلاء لانتهاء مدة العقد
2- الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة واحكامها كالتالي :-
إذا لم يفي المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة ثلاثة شهور متتالية خلال (30)يوماً من تكليفه بالوفاء, على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بوفاء الأجرة مع غرامة المرافعة التي تقدرها المحكمة, والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة، فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة أكثر من مرة في السنة الواحدة حكم عليه بالإخلاء, ولا يكون غيابه أو إقفاله للعين المؤجرة مبرراً لتأخير دفع الأجرة .
مادة (92)يشترط للإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وفقاً لأحكام الفقرة (أ )من المادة السابقة :
أ -وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها أو غير مشكوك فيها .
ب -إخطار المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه .
ج -انقضاء شهر من تاريخ الإخطار وعلى المؤجر إثبات ذلك
3- إذا أساء المستأجر استعمال العين
المؤجرة بأن أحدث فيها ضرراً أو تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العادي, أو
استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري .
الإخلاء بسبب انتهاء مدة العقد: وفقا لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم (22)لسنة 2006م:
فانه على الراغب في إنهاء عقد الإيجار اشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن, وسته اشهر بالنسبة لغيرها من المباني مالم تكن مدة العقد اقل من المدة المحددة للتنبيه , أي أنه إذا لم يقم أي من الطرفين بإشعار الطرف الاخر بالإخلاء, فإنه يفهم ضمنا أن الطرفين لا يرغبان بأنهاء العقد ولا يمانعان أن يستمر العقد فترة أخرى بنفس الشروط السابقة, وهذا ما يفهم من نص المادة (89)
( إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل .)
الإخلاء بسبب انتهاء مدة العقد وفقا لتعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 2021م
إن التعديلات الجديدة ,في نصوص قانون
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, جاءت مستجيبة للظروف الطارئة التي تمر بها
البلاد, ونتيجة التعسفات التي قام بها المؤجرين تجاه المستأجرين عن طريق الزيادة
الغير معقولة في ايجارات المباني السكنية وقيامهم بفرض شروط تعسفية, الأمر الذي
وقع معه المستأجر بين عسرين, أما قبوله بالزيادة التعسفية في الإيجار
وإما الإخلاء للعين, مما حدى بالمشرع
اليمني إلى تعديل نصوص القانون لأنها لم تعد توفر الحماية الكافية للمستأجر
1- قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
2- التعديلات المقرة من قبل مجلس النواب في
الجلسة المنعقدة بتاريخ الاحد 3 اكتوبر 2021م على القانون رقم (22) لسنة 2006م
بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
إعداد / عزام حاتم الدوه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي