الصفحات

الاثنين، 30 مايو 2022

إجراءات إشهار إفلاس التاجر, في القانون اليمني

 

إجراءات إشهار إفلاس التاجر, في القانون اليمني

 

أولاً: المقصود بنظام الإفلاس:

    الإفلاس نظام للتنفيذ الجماعي على أموال التاجر المدين الذي يتوقف عن وفاء ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها, متى كان هذا التوقف يكشف عن انهيار مركزه المالي، بما من شأنه تعريض حقوق الدائنين لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ويقصد به تصفية أموال المدين وبيعها وتوزيع ثمنها وفاءً لديونه وفقاً لإجراءات تستهدف المساواة بين الدائنين.

 وإذا كان نظام الإفلاس لا يطبق إلا على التاجر - فرداً كان أو شركة - فإن غير التاجر يخضع لنظام الإعسار الذي نظمه القانون المدني ، غير أن ذلك لا يعني أنه لا سبيل إلى التنفيذ على التاجر إلا بطلب شهر إفلاسه ، بل إن للدائن أن يسلك طريق الحجز الذي نظمه قانون المرافعات ، إلا أن سلوك هذا الطريق يعرض الدائن إلى ضياع جهوده متى بادر دائن آخر إلى طلب شهر الإفلاس وقضت له المحكمة بشهره ، إذ يترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن الأول لتحل محلها إجراءات التصفية الجماعية ، ولهذا يلجأ الدائن إلى طريق الإفلاس ليوفر على نفسه مشقة اتخاذ إجراءات مهددة بالإلغاء .

ثانياً: شروط الإفلاس:

نصت المادة (570) من القانون التجاري اليمني على أن:

[كل تاجر اضطربت أعماله المالية فوقف عن دفع ديونه التجارية يجوز شهر افلاسه] كما نصت المادة (571) على أنه [لا تنشأ حالة الإفلاس الا بحكم يصدر بشهر الإفلاس ولا يترتب عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك] يتضح من هذه النصوص بأن المشرع اليمني تطلب توافر شروط ثلاثة لنشوء الإفلاس وشهره وهي:

1.    أن يكون المدين تاجراً. (شرط موضوعي)

2.    أن يكون المدين التاجر متوقفا عن دفع ديونه التجارية الحالة. (شرط موضوعي)

3.    أن يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس. (شرط اجرائي)

فإذا وافرت هذه الشروط الثلاثة سمي هذا الإفلاس بالإفلاس القانوني او المشهر, وإذا تخلف أحد هذه الشروط وبصفة خاصة صدور حكم من المحكمة بشهر الإفلاس.

وستناول هذه الشروط بشيء من التفصيل على النحو الاتي:

الشرط الأول: أن يكون المدين تاجراً:

أ-التاجر الفرد:

إن الإفلاس نظام قاصر على التجار فلا يتصور تطبيقه على غيرهم لذلك كان من الضروري أن يكون المدين المفلس تاجراً وهذا ما نصت عليه المادة (570 تجاري يمني) والتاجر حسب نص المادة 18/1 تجاري يمني: "كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً..".

يتضح من هذا النص ان المشرع اليمني قد تطلب توافر شرط الاحتراف للمعاملات التجارية كما تطلب فضلا عن ذلك أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية التجارية ببلوغه سن الثامنة عشر من عمره (م23 تجاري يمني) فإذا كان الشخص قاصرا لم يبلغ هذه السن او كان محجورا عليه ولم تأذن له المحكمة بممارسة التجارة فإنه لا يكتسب صفة التاجر حتى ولو قام بالمعاملات التجارية على سبيل الاحتراف. فمتى كان الشخص يحترف المعاملات التجارية ويتمتع بالأهلية القانونية فانه يكتسب صفة التاجر حتى ولو كان محظورا عليه القيام بالأعمال التجارية بمقتضى نصوص القانون او اللوائح كالموظف العام والطبيب والمحامي وبناء على ذلك فانه يجوز إشهار إفلاس هؤلاء وهو ما نص عليه المشرع اليمني في المادة (19/2) تجاري بقوله [...وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او أنظمة خاصة عد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون].

ب-الشركات التجارية:

والصفة التجارية كما يكتسبها الشخص الطبيعي فانه يكتسبها أيضا الشخص المعنوي كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية وبناء على هذا فإنه يمكن شهر إفلاس الشركات التجارية وكذلك الشركات التي تتخذ شكل احدى الشركات التجارية حتى ولو كانت تقوم بأعمال من طبيعة مدنية حيث نصت المادة 18/2 تجاري يمني بقولها: [...وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية] وفي شركة التضامن والتوصية بنوعها يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس هذا الشريك لأنه تاجر ويكون مسئولا بصفة شخصية وتضامنية عن جميع ديون الشركة وهذا على خلاف الحال بالنسبة للشركاء في الشركات الأخرى فإنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يسألون مسئولية شخصية وتضامنية عن الوفاء بديون الشركة.

اثبات الصفة التجارية:

إذا ثار نزاع حول ثبوت الصفة التجارية كن على من يدعي هذه الصفة ان يثبتها والعبرة بالاحتراف الفعلي للأعمال التجارية والقيد في السجل التجاري او عدمه لا ينهض أن يكون حجة قاطعة على اكتساب الشخص الصفة التجارية او عدم اكتسابها.

الشرط الثاني: التوقف عن الدفع:

المقصود به: هو توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدنية فمهما توقف التاجر عن دفع ديونه المدنية فإنه لا يمكن إشهار افلاسه فقد أوضح المشرع اليمني صراحة طبيعة الديون التي يفلس المدين التاجر من اجلها بقوله: "كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية..."

عناصر التوقف عن الدفع:

العنصر الأول: عنصر مادي: يتمثل في التوقف المادي للمدين عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ولا شك ان هذا التوقف واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة الطرق.

العنصر الثاني: عنصر معنوي: وهو عجز المدين عجزا حقيقيا عن الوفاء بسبب اضطراب مركزه المالي وزعزعة ائتمانه التجاري وعدم توافر الثقة لدى عملائه في التعامل معه وهذا عنصر معنوي تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في اثباته.

ويجب توافر هذين العنصرين معا حتى تحكم المحكمة بشهر الإفلاس فلا يكفي المحكمة أن تثبت واقعة التوقف عن الدافع بل يجب عليها فضلا عن ذلك ان تقتنع من ان هذا التوقف كان ناتجا عن اضطراب المركز المالي للمدين وزعزعة ائتمانه وعدم توافر الثقة فيه من عملائه ويجب ان تكون هذه الزعزعة حقيقة ومؤكدة لا زعزعة ظاهرية مؤقتة في ائتمان التاجر، والمشرع اليمني قد تطلب توافر العنصرين معا عنصر التوقف المادي عن الدفع وعنصر الاضطراب المالي لأعمال المفلس بل ان المشرع جعل أساس التوقف ان يكون مترتبا على اضطراب اعمال المدين المالية.

شروط التوقف عن الدفع:

1-يجب ان يكون الدين حال الأداء: فلا يتصور ان يتوقف التاجر عن دفع ديونه الا إذا كانت مستحقة الأداء اما إذا كانت الديون مؤجله ولم يحل اجل الوفاء بعد فانه لا يمكن القول بأن المدين متوقف عن دفع ديونه.

2-يجب ان يكون الدين محقق الوجود معين المقدار وخال من النزاع: لا يمكن إشهار التاجر عن دين وهمي او صوري يدعي به أحد الأشخاص وفضلا عن ذلك إذا وجد دين حقيقي فانه يجب ان يكون خاليا من النزاع الجدي بمعنى انه يجب الا يكون منازعا في وجوده كله او بعضه وذلك بانقضائه لفسخ او بطلان او ابراء او مقاصة او الى غير ذلك من أسباب الانقضاء، كما يجب ان يكون الدين المطالب به معين المقدار بطريقة محددة نافية للجهالة.

3- يجب أن يكون الدين تجارياً: ان تحديد طبيعة الدين بالتجارية تكون بالنظر الى المدين به وهل كان تاجرا ام لا؟ وهل كان متعلق بشئون تجارية ام لا؟ لان المدين التاجر هو الملتزم بالوفاء فاذا كان الدين تجاريا بالنسبة أمكن شهر افلاسه حتى ولو كان هذا الدين مدنياً بالنسبة للدائن.

4- لا يشترط أن يكون التوقف كلياً: لا يلزم لإشهار الإفلاس المدين ان يكون متوقفا عن الوفاء بجميع ديونه التجارية بل يكفي ان يتوقف عن بعضها او عن احداها ولكن ينبغي ان يكون الدين على قدر من الأهمية حتى يمكن شهر افلاسه.

اثبات التوقف عن الدفع:

لم يحدد المشرع حالات محددة او مظاهر معينة يمكن الرجوع اليها لمعرفة ما اذا كان التاجر متوقفا عن دفع ديونه او غير متوقف ولما كان التوقف عن الدفع يعتبر واقعة مادية فانه يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات ويقع عبء الاثبات على من يطلب شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية ومحكمة الموضوع تثبت الوقائع المكونة لحالة التوقف وتكييفها قانونياً غير ان هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.

ضرورة تلازم الصفة التجارية وقت التوقف عن الدفع:

اذا كان المدين قد اكتسب صفة التاجر بعد توقفه عن الدفع او انه فقد صفة التاجر ثم توقف عن الدفع ققي هاتين الحالتين لا يعد ذلك توقفا عن الدفع يوجب حكم الإفلاس فالعبرة بتوافر الصفة التجارية وقت التوقف لا بعد ذلك وبناء على ذلك يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته او فقده صفة التاجر بشرط ان يكون تاجرا وقت الوفاة ومات وهو متوقفا عن الوفاء بديونه التجارية كما انه يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة وهو ما نص عليه المشرع اليمني في المادة(577 تجاري يمني) بقوله: [يجوز شهر إفلاس التجار الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزال التجارة...].

 

ثالثاً: المحكمة المختصة بشهر الإفلاس:

الاختصاص النوعي: يكون نظر دعوى شهر الإفلاس من اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية.

الاختصاص المحلي: تختص المحكمة التجارية الابتدائية الكائن في دائرتها موطن المدين التاجر المطلوب شهر افلاسه وذلك وفقا لما تقضي به القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية، ويقصد بموطن المدين في هذا الصدد الموطن التجاري وهو المكان الذي يمارس فيه المدين اعماله التجارية وليس موطنه العادي الذي يقيم فيه عادة.

اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن شهر الإفلاس: تختص المحكمة التجارية الابتدائية فضلا عن اختصاصها بشهر الإفلاس بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن شهر الإفلاس او المرتبطة به سواء كانت متعلقة بمنقول او عقار وسواء كانت منازعة مدنية او تجارية ولو كانت هذه المنازعة من اختصاص محكمة أخرى (م 578 تجاري يمني).

رابعاً: من يكون له حق طلب شهر الإفلاس وماهي الإجراءات التي يتبعها:

نصت المادة (572) تجاري يمني على انه: [يشهر إفلاس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه او بناء على طلبه هو ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها].

يتضح من هذا النص ان طلب شهر الإفلاس يكون من حق:

1-المدين المفلس (شهر الإفلاس بناء على طلب المدين):

تقضي المادة (575 تجاري يمني) بأنه: "يجوز للتاجر ان يطلب شهر إفلاس نفسه إذا اضطربت اعماله المالية ووقف عن دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم الى قلم كتاب المحكمة التجارية وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الاتية:

1-الدفاتر التجارية الرئيسية 2-صورة من اخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر 3-بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الإفلاس 4-بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع 5-بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها 6- بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس، ويجب ان تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير أسباب ذلك" وتحرر إدارة الكتاب محضرا بتسليم هذه الوثائق، واذا كان من حق المدين التاجر طلب شهر إفلاس نفسه فانه يكون من حق التاجر الى حين صدور الحكم بشهر الإفلاس ان يرجع عن طلب إشهار افلاسه من نفسه وليس للدائنين حق الاعتراض على سحب الطلب اذا كانوا قد استوفوا ديونهم ولكن اذا اعترض الدائنون الذين لم يستوفوا ديونهم على هذا السحب اعتبر اعتراضهم بمثابة طلب منهم بشهر الإفلاس فاذا صدر حكم بشهر الإفلاس في هذه الحالة كان هذا صادرا بناء على طلب الدائنين.

2-الدائنيين (شهر الإفلاس بناء على طلب الدائنين):

يعتبر طلب الدائنين شهر إفلاس مدينهم التاجر هو الطريق الطبيعي لشهر الإفلاس ويتم ذلك اما برفع دعوى امام المحكمة المختصة وإعلان صحيفتها للمدين وهو الطريق العادي الذي ينظمه قانون المرافعات، وإما بتقديم عريضة الى المحكمة المختصة تسلم الى قلم الكتاب (م 574 تجاري يمني) ولا يشترط ان يكون طلب شهر الإفلاس مقدماً من جميع الدائنين بالاتفاق او من بعضهم بل يكفي ان يطلبه دائن واحد ويجوز للدائن الوحيد ان يطلب شهر إفلاس مدينه ولو كانت قيمة دينه ضئيلة (م 573 تجاري يمني).

ويجوز لكل دائن ان يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر سواء كان دينه تجاريا او مدنيا فالدائن بدين مدني له ان يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر متى كان متوقفا عن دفع ديونه التجارية وبشرط ان يثبت الدائن ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية المحققة الوجود والحالة الأداء (م 573/3 تجاري يمني).

ويجوز للدائن الذي طلب شهر إفلاس مدينه ان يعدل عن هذا الطلب ويكتفي بإلزام المدين بالوفاء له بقيمة دينه كما يجوز له ان يتنازل عن طلبه وإذا رفع الامر الى المحكمة وتحققت من توافر شروط شهر الإفلاس وجب على المحكمة حينئذ ان تحكم بشهر إفلاس المدين دون ان يكون لها حق التقدير فلا تملك مثلا ان ترفض الحكم بشهر الإفلاس وتمنح المدين اجلا على امل ان تتحسن احواله المالية.

وإذا رُفض طلب الدائن جاز له ان يطلب شهر الإفلاس من جديد بشرط ان يستند الى وقائع جديدة غير تلك الوقائع التي استندت اليها المحكمة عند رفضها الطلب الأول ويكون للمحكمة الحق في ان تحكم على الدائن بغرامه لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال وينشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته إذا تبين انه تعمد الإساءة الى سمعة المدين التاجر وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض (م 588 تجاري يمني).

3-شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة:

يكون طلب إفلاس المدين من حق النيابة العامة وتقدم النيابة العامة طلب شهر الإفلاس الى المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدين ويحدد رئيس المحكمة جلسة للنظر في هذا الطلب ويعلن المدين بيوم الجلسة ويكون الإعلان بخطاب من كاتب المحكمة وهو ما نصت عليه المادة(576/1 تجاري يمني) ويجوز ان يكون اعلان المدين قبل يوم الجلسة بميعاد أربعة وعشرين ساعة وفي حالة الاستعجال يجوز ان يكون الإعلان بميعاد اقل من ذلك او بميعاد ساعة واحدة (م 576/2 تجاري يمني) ويجوز للنيابة العامة طلب إفلاس المدين دون حاجة الى إعلانه او تحديد جلسة لذلك وذلك في حالة ما اذا فر المدين وأخفى أمواله بالفعل.

4- شهر الإفلاس من تلقاء ذات المحكمة:

قد تعرض على المحكمة منازعة معينة متعلقة بأحد التجار الكائن محله التجاري في دائرة اختصاصها وتكون هذه المحكمة مختصة بشهر الإفلاس فيتبين لها أنها بصدد تاجر متوقف عن دفع ديونه التجارية فتقضي بشهر افلاسه ولو لم يتقدم اليها المدين او الدائنين او النيابة بطلب شهر الإفلاس فتحدد المحكمة جلسة للنظر في شهر إفلاس المدين وتعلنه بميعاد هذه الجلسة وقررت هذا الحق للمحكمة المادة 576/1 تجاري يمني بقولها: "أو رأت المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها...".

خامساً: إجراءات حكم الإفلاس:

أ-مضمون حكم الإفلاس:

يجب ان يتضمن حكم الإفلاس جميع العناصر اللازمة لصدور الاحكام فيشمل ديباجة والوقائع والأسباب ومنطوق الحكم، وحكم شهر الإفلاس يتضمن شروط الإفلاس التي ذكرناها سابقاً وفضلا عن ذلك فإن حكم الإفلاس يجب ان يتضمن ما يأتي:

1-تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع (م 582 تجاري يمني) 2-تعيين رئيس المحكمة التجارية الابتدائية قاضي للتفليسة ليراقب إجراءات واعمال التفليسة (م 581 تجاري يمني) 3-الامر بوضع الاختام على أموال المفلس والامر عند الاقتضاء بحبس المفلس او بالمحافظة عليه (م 581 تجاري يمني) 4-تعيين سنديك او أكثر لإدارة التفليسة يسمى [بمدير التفليسة] 5-تعيين جريدتين لنشر ملخص الحكم.

غير ان أهم ما يشتمل عليه حكم الإفلاس هو تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع وذلك لما لتحديد هذا التاريخ من أهمية كبرى، فالغالب أن يصدر حكم شهر الإفلاس بعد مضي فترة من وقت الوقوف عن الدفع وقد يعمد المدين الى القيام ببعض التصرفات في الفترة بين تاريخ الوقوف عن الدفع وتاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس وتكون هذه التصرفات ضارة بالدائنين وتسمى هذه الفترة بفترة الريبة وأخضع المشرع التصرفات التي تتم خلال هذه الفترة لنظام خاص فقضى أن بعض هذه التصرفات تكون باطلة وجوباً وبعض التصرفات تكون باطلة جوازاً.

والمحكمة لها الحرية الكاملة في تحديد تاريخ الوقوف عن الدفع غير ان بعض التشريعات تضع حداً زمنياً كسنة او سنتين قبل صدور حكم شهر الإفلاس يمتنع على المحكمة ان ترجع الى ابعد منه في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، وتحدد المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع تبعا لما تستخلصه من ظروف الدعوى وقت الحكم بشهر الإفلاس فاذا لم تستطع المحكمة ان تجمع المعلومات الكافية لتعيين هذا التاريخ جاز لها ان تقوم بتحديده في حكم اخر لا حق على حكم شهر الإفلاس.

ولا يعتبر الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع ملزما للمحكمة ولا يحوز قوة الامر المقضي به بل يجوز تعديله مرة او اكثر اذا ظهرت لها ظروف جديدة لم تكن ظاهرة وقت الحكم وذلك الى تنقضي المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها فإذا لم تعين المحكمة تاريخ التوقف عن الدفع في حكم الإفلاس او في حكم لا حق اعتبر تاريخ التوقف عن الدفع هو ذاته تاريخ صدور حكم الإفلاس وتنعدم بذلك فترة الريبة، واذا كان حكم الإفلاس قد صدر بعد وفاة التاجر او اعتزاله التجارة دون تعيين لتاريخ التوقف عن الدفع فإن تاريخ الوقوف عن الدفع يكون هو تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة (م 582 تجاري يمني).

نشر حكم الإفلاس:

أوجب القانون نشر حكم الإفلاس حتى يعلم به الكافة لأن حكم الإفلاس له حجية مطلقة فلا يقتصر أثره على أطراف الدعوى فحسب بل يسري في مواجهة الكافة وهو ما نصت عليه المادة (م 584 تجاري يمني).

ب- تنفيذ حكم الإفلاس:

الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون واجب التنفيذ مؤقتاً حيث نصت المادة 579 تجاري يمني على أنه [تنظر دعاوي الإفلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم].

ج- الطعن في حكم الإفلاس:

الحكم الصادر بشهر الإفلاس يكون نافذا نفاذا مؤقتا بمجرد صدوره ولكنه لا يكون نافذا نهائيا الا بعد استنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً وهي الطعن بالمعارضة والطعن بالاستئناف حتى يصير الحكم نهائياً والمادة 585 تجاري يمني نصت على انه: [لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية].

د- الغاء حكم شهر الإفلاس لانتهاء حالة التوقف عن الدفع:

لا شك ان السبب في صدور حكم شهر الإفلاس هو توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية فإذا زال السبب لا يكون هناك محل لحكم شهر الإفلاس ويشترط لذلك ان يكون زوال حالة التوقف عن الدفع قبل ان يصير الحكم نهائياً بأن يكون قد استنفذ طريقة الطعن بالمعارضة او الاستئناف اما اذا صار الحكم نهائياً فلا أهمية بعد ذلك بأن يقوم المدين بسداد ما عليه من ديون ام لا فلا خلاف من أن هذا الوفاء لا يؤثر على الحكم الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه.

 

المراجع:

1.   كتاب أحكام المعاملات التجارية، عبد الرحمن عبد الله شمسان، دار الجامعة اليمنية، صنعاء، الطبعة الثانية،1998م.

2.   دراسة الشروط الموضوعية للحكم بشهر الإفلاس، بليغ عبد النور حاتم، جامعة القاهرة، 2004م.

3.   القانون التجاري اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 1991م.

 

 

إعداد/سمر عبد السلام العريقي

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي