الصفحات

السبت، 19 مارس 2022

رد الاعتبار, في القانون اليمني

 

 

 

رد الاعتبار, في القانون اليمني

 

 

 مفهوم رد الاعتبار:

 هو إعادة الحق للمحكوم عليه, من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه, من إحدى المحاكم .

 

رد الاعتبار بحكم القانون:

رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم برد الاعتبار محو حكم بالنسبة للمستقبل وتخليص المحكوم عليه من أثاره القانونية والأدبية.

 نصت المادة (540) إجراءات:

 كل حكم بعقوبة تظل أثاره الجزائية قائمة إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو بحكم قضائي.

 

من خلال هذا النص نجد المشرع اليمني فرق بين نوعين من رد الاعتبار:

 

الاول: رد الاعتبار القانوني :

 نضم القانون اليمني في المادة :541) إجراءات جزائية رد الاعتبار القانوني بقوله:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة.

 

شروط رد الاعتبار القانوني:

1- انقضاء العقوبة المحكوم بها بتنفيذها, أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

2- مرور فترة معينة من تاريخ انقضاء العقوبة, وهي فترة سنتين وفقا لنص المادة.

 3-كما أنه يجوز رد الاعتبار بحكم القانون أكثر من مرة وذلك على خلاف رد الاعتبار القضائي, الذي لا يجوز أن يرد اكثر من مرة وفقاً لنص المادة (551) إجراءات جزائية

 

ثانياً: رد الاعتبار القضائي:

نصت المادة (541) إجراءات الجزائية من القانون اليمني على:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وذلك بعد مضى سنتين على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط الحق في تنفيذها بمضي المدة، ما لم يرتكب المحكوم عليه جريمة خلال هذه المدة).

يفهم من نص المادة إن الجرائم التي تكون عقوبة الحبس فيها تزيد عن سنة يكون رد الاعتبار فيها بحكم قضائي, وهذا ما نصت عليه المادة (765) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م حيث جاء فيها:

إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس الذي يجاوز سنة فلا يجوز رد الاعتبار بحكم القانون, وإنما يجري رد الاعتبار بحكم من المحكمة فقط عند توافر الشروط المبينة في المادة (542) إجراءات, الآتـي الحديث عنها في الفقرات التالية.

 

شروط رد الاعتبار بصفه عامة:

نصت المادة (542) إجراءات جزائية على:

 لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة, التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه, وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:

1- أن تكون العقوبة قد نفذت أو عفي عنها أو سقط الحق في تنفيذها بمضي المدة:

2- أن يكون قد مضى على ذلك ثلاث سنوات إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تجاوز ثلاث سنوات، وست سنوات في الحالات الأخرى.

3- أن يثبت للمحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4- أن يكون ما اشتمل عليه الحكم من التزامات مالية للدولة أو للأفراد قد انقضى, أو اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحالة يستطيع معها الوفاء.

 

 تقديم رد الاعتبار:

نصت المادة مادة (545) من قانون الإجراءات على:

1-يقدم طلب رد الاعتبار القضائي بعريضة إلى النيابة العامة, تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده, والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

2-تقدم طلبات رد الاعتبار بعريضة إلى نيابة استئناف المحافظة التي يتبعها محل إقامة المطالب مباشرة, أو لإحدى النيابات الأخرى لرفعها إلى تلك النيابة ، ويوضح على الطلب تاريخ تقديمة

3- يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه, والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين وحتى تقديم الطلب.

 

المحكمة المختصة برد الاعتبار:

ينعقد الاختصاص في رد الاعتبار لمحكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناء على طلبه, وهو ما نصت عليه المادة (542) من قانون الإجراءات الجزائية حيث نصت على:

فيما ورد في المادة السابقة، لا يرد الاعتبار إلا بمقتضى حكم يصدر من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وبناءً على طلبه...

نصت المادة (774) من قرار النائب العام رقم (30) لسنة 1998م بإصدار التعليمات العامة على:

يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جريمة ويصدر الحكم بذلك من محكمة استئناف المحافظة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.

 

آثار رد الاعتبار:

رد الاعتبار هو محو نهائي لحكم الإدانة من آثاره القانونية في المستقبل, بحيث يصبح المحكوم عليه من لحظة رد اعتباره كما لو لم يكن قد سبق إدانته, ومن ثم زوال كل آثاره المتعلقة بانعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية الأخرى ،وهذا ما نصت عليه المادة (552) إجراءات جزائية حيث جاء فيها :

 يترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل, وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جزائية, دون مساس بحقوق الغير.

 

المراجع:

1- منتديات استار

2- مدونة انيس جمعان

3-قانون الاجراءات الجزائية اليمني

4- قرار النائب العام

 

إعداد: سليمان أحمد محسن العماد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي