الصفحات

الاثنين، 28 فبراير 2022

المحامي الفضولي, هل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

 

المحامي الفضولي, وهل يلحق عمله الإجازة من الموكل, وفق القانون اليمني

 

المقصود بالإجازة :

التصرف الموقوف, تعني رضا لاحق بالتصرف يسقط الحق في عدم نفاذة ويزيل المانع من النفاذ, مما يؤدي إلى أن ينفذ التصرف ويستقر, وإجازة العقد المقترن بخيار التعين الرضا الأحق به, المؤدي إلى أسقاط الحق في الفسخ, وإزالة المانع لزوم العقد بما يجعل العقد يلزم ويستقر, وإجازة العقد القابل للأبطال تعني الرضا الاحق بالعقد.

صـ39ـ

والإجازة رضا لاحق, بتصرف سابق:

والإجازة لا تلحق التصرف الباطل, والباطل هو ماليس مشروعاً بأصله ولا صفته, ففي تصرف الفضولي يثبت حق الفسخ فله رفض أجازته ورده, والفضولي من يتصرف في حق الغير بدون اذن شرعي

 

هل تلحق الإجازة العقد والتصرف الانفرادي :

من المؤكد أن الإجازة تلحق التصرف القولي الصادر من الفضولي باعتباره موقوفاً, لكن تتوقف على الإجازة – رأي الحنفي _ هذا التصرف الانفرادي.

المالكية لا يفرقون بين التصرف الانفرادي وعقد الفضولي – تلحق الإجازة.

الزيدية يقرر فقهواه قاعدة, أن الإجازة الحقيقية وهي  إجازة تصرف الفضولي, لا تلحق إلا العقود أو ما في حكمها .

تصرفات الفضولي القولية الأخرى – نكاح وطلاق ورهن ووديعة, فأنها تتوقف على الإجازة.

 

الخلاصة:

قاعدة عامه أن كل تصرف صدر من الفضولي وله مجيز, فإنه يصح ويتوقف على الإجازة, ويستوي أن يكون عقداً أو تصرفاً انفراديا تمليكاَ ، اسقاطاً معاوضة, تبرع وغير ذلك وصلحه.

 

من له الحق في الإجازة في الفقه الإسلامي:

هو من له الولاية في إبرامه

أما في القانون: هو من له التمسك بإبطال له الإجازة.

الإجازة في القانون المدني اليمني تلحق التصرف الموقوف, والعقد المقترن بخيار والتصرف القابل للإبطال, والمجيز هو من شرع التوقف لمصلحته, أو من له القدرة على إمضاء التصرف .

التعبير عن الإرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة, ما دامت كاشفة عن الإرادة.

 

ينقلب الفضولي وكيلاً :

تكون من أثر إجازة تصرف الفضولي أن ينفذ تصرفه, ويكون حكم التصرف للمالك المجيز, ويعتبر الفضولي وكيلاً تطبق عليه أحكام الوكالة بحسب نوع التصرف الذي أبرمه, إن كان بيع طبق عليه أحكام البيع, أو نكاح طبق عليه أحكام النكاح ....الخ

صـ426ـ

في القانون اليمني يتقلب الفضولي بالإجازة وكيلاً, وتطبق عليه أحكام الوكالة.

  أجازة التصرفات – محمد الغشم صـ426،227،9

يحدث أحيانا أن يقوم شخص بعمل ما لمصلحة شخص أخر, دون أن يكون هناك أتفاق بينهما علي ذلك, ويسمى هذا التصرف بالفضالة .

أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أحر, دون أن يكون ملزماً بذلك .

ويجب لتحقيق الفضالة أن يقوم الفضولي بشأن عاجل, ويقصد في قيامه بهذا الشأن مصلحة رب العمل, وألا يكون الفضولي ملتزماً بالقيام بالشأن العاجل ولا موكلاً فيه .

وعليه أنه إذا تولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص أخر دون أن يكون ملزماً بذلك ولا منهياً عنه فأنه يعتبر فضولي, أي متفضلاً بعمل لحساب شخص أخر, وهذا العمل يلزم الشخص الأخر (رب العمل) فإذا كانت الأعمال التي قام بها الفضولي تصرفات قانونية أقرها رب العمل, فيعتبر الفضولي وكيلاً عنه وتسري قواعد الوكالة منذ بدأ الفضالة .

 

المحامي ليست له الصفة في الدعوى:

لأن صاحب الصفة هو صاحب الحق المعتدى عليه, والمحامي يتابع الإجراءات أمام المحاكم فقط, فكل ما للمحامي القيام بأعمال المحاماة من التوقيع على صحف الدعاوي, وتقديم الطلبات والدفوع للمحكمة, والحضور بدلاً من الخصم والمرافعة عنه, كل ذلك باسم الخصم صاحب الدعوى ولمصلحته, فالمحامي ليست له صفة في الدعوى, فهو ليس طرفاً فيها وليس له حتى صفة إجرائية, فهذه الصفة قاصرة على الممثل القانوني, معنى ذلك أن المحامي يجب أن يكون موكل عن الخصم, وأن يكون معتمداً للمرافعة أمام المحكمة التي يمارس أمامها الأعمال المختلفة, فلا يكفي أن يكون مقيداً في نقابة المحامين, وإنما يكون معتمداً في درجة التقاضي الموكل فيها, فإن كان يترافع أمام محكمة الاستئناف وجب أن يكون مقيداً أمام الاستئناف, وإن كان يباشر الطعن أمام محكمة النقض, وجب أن يكون معتمد أمام محكمة النقض وقت نظر الطعن على الأقل, فإذا لم يكن المحامي موكلاً من الأصل من الخصم أو وكالته انتهت أو باطلة, أو كأن غير معتمد أمام المحكمة التي يترافع أمامها, فلا يحكم بعدم القبول لأن الأمر لا يتعلق بالصفة, وإنما تتطبق القواعد العامة في حضور الخصوم وغيابهم, بمعنى أن الخصم يعتبر غائباً وما يقوم به المحامي من إجراءات تعتبر باطلة .

صـ106ـ

فمثلاً إذا رفعت الدعوى من صاحب الصفة ثم حضر المحامي الجلسة وأثير اعتراض حول التوكيل, بأن المحامي ليس موكل من قبل الخصم أو أن التوكيل باطلاً, فإن هذا النزاع لا يعتبر نزاعاً في الصفة , وإنما نزاع في سلطة الوكيل من الحضور عن الأصيل أمام المحكمة .

ومع ذلك تذهب محكمة النقض المصرية إلى الكلام عن عدم قبول وليس عن بطلان .

ولكن المسألة مسألة إجراءات وليست مسألة قبول الدعوى أو الطعن, وبالتالي فإن مخالفة ذلك ترتب البطلان وليس عدم القبول .

وبالتالي يصبح ما يقوم به المحامي دون توكيل صحيح, باطل لصدوره من غير وكيل, وعدم احترام ما نص عليه المشرع من إجراءات .

 

سلطات الوكيل بالخصومة :

تختلف سلطة الوكيل باختلاف الصيغة التي جاءت به الوكالة, هل هي عامة أم خاصة, ويكون التوكيل عاماً إذا فرغ في صيغة غير محددة بأن خول الوكيل مباشرة كل الأعمال التي يراها في صالح الموكل, أو مباشرة كل الأعمال القانونية التي يصح أن تباشر بوكيل, أما التوكيل الخاص فأنه عكس التوكيل العام يفرغ في صيغة صريحة ومحددة, أي تكون في أعمال محددة بذاتها .

 

انتهاء الوكالة :

وكالة المحامي باعتبارها نوع من أنواع الوكالة الاتفاقية, ولقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا المعنى في حكم هام لها, حيث ذهبت صراحة إلى أن وكالة المحامي تنقضي بأسباب انقضاء الوكالة العادية, وأقصها انتهاء العمل الموكل فيه .

الوكالة بالخصومة –د/ أحمد هنيدي صـ14،106،111ـــ

 

المحامي / عبد الرحمن محمد الصديق  

        أن  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي