عقد عمل مع أجنبي
في يوم........... وتاريخ....................
الموافق..................... تم ابرام هذا العقد بين كل من:
الطرف الأول
.......................... مقيم في .................. يحمل بطاقة..............
الطرف الثاني...............................
مقيم في...................يحمل بطاقة...............
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والاتفاق
على ما يأتي:
(البند الاول) يتعهد الطرف الثاني الحاصل على مؤهل
…… بالعمل لدى الطرف الاول وتحت ادارته واشرافه على الا تتجاوز ساعات عمله 6 ساعات
يوميا مع استحقاقه اجازة اسبوعية مدتها يوم كامل، ويضاعف الاجر عن الساعات الاضافية
(البند الثاني) يقر الطرف الاول بحصوله
على ترخيص بالعمل بجمهورية اليمن برقم ......بتاريخ .......وأن اقامته بها ممتدة حتى /
/ وأن مهنته هي............
(البند الثالث) تم تعيين الطرف الثاني لدى
الطرف الاول للقيام بأعمال ..... اعتبارا من ..... بمقر العمل الكائن في......
(البند الرابع) يلتزم الطرف الاول بإعداد
مكان لإقامة الطرف الثاني ووسيلة مواصلات لنقله من هذا المكان الى مقر العمل وتخصيص
سائق له، على أن يتحمل الاول النفقات اللازمة لذلك
(البند الخامس) مدة هذا العقد سنة واحدة
تبدأ من اليوم وتنتهي في / /
قابلة لتجديد لمدة او أخرى بذات الشروط مع زيادة الأجر بنسبة 10% كل سنة يتجدد
فيها العقد، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بشهرين بعدم رغبته
في تجديد العقد
(البند السادس) تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ ......... ريال يمني شهريا على أن يتم الوفاء
به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمقره
(البند السابع) يستحق الطرف الثاني أجره
إذا حضر الى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب
ترجع إلى الطرف الأول، فإن كانت الاسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثاني
نصف أجره.
(البند الثامن) في حالة تجديد العقد، يكون
للطرف الثاني الحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن ..... % من الأجر
(البند التاسع) يجب على الطرف الثاني عند
قبض أجره التوقيع بما يفيد ذلك في السجل المعد لذلك " أو في كشوف الاجور أو على
إيصال خاص معد لهذا الغرض" على أن يشتمل ذلك على بيانات بمفردات الاجر، ولا تبرأ
ذمة الطرف الاول من هذا الأجر إلا بهذا التوقيع
(البند العاشر) لا يجوز للطرف الأول نقل
الطرف الثاني من الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي
او بالساعة أو بالقطعة
(البند الحادي عشر) يكون للطرف الأول استرداد
الاجر المدفوع عن أيام الإجازات إذا ثبت له اشتغال الطرف الثاني خلالها لحساب صاحب
عمل آخر
(البند الثاني عشر) يجب على الطرف الثاني
أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف الطرف الاول وطبقا لما هو محدد بأنظمة العمل
وعقوده الجماعية وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وأن يأتمر
بأوامره فيما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه وأن يحرص على وسائل الانتاج وادوات العمل
الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها بحرص الشخص المعتاد وأن يتخذ ما يلزم لحفظها وسلامتها،
وأن يحتفظ بأسرار العمل وعليه الالتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية
المقررة بالمنشأة
(البند الثالث عشر) للطرف الاول فصل الطرف
الثاني قبل انقضاء مدة العقد وبدون إنذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات
مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة على أن يقوم الطرف الاول بإبلاغ الشرطة
خلال 24 ساعة من وقت علمه ، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل
والمنشأة رغم انذاره كتابة متى كانت هذه التعليمات معلن عنها بالمنشأة أو غذا تغيب
بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام
متوالية رغم انذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة
الثانية ، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشة
أو إذا حكم عليه نهائيا في جريمة ماسة بالشرف او الامانة أو الآداب العام أو وجد أثناء
العمل في حالة سكر بين دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك ، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف
الأول أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل
أو بسببه
(البند الرابع عشر) إذا نسب للطرف الثاني ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة داخل دائرة العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل على أن يعرض أمره
على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف
(البند الخامس عشر) إذا تسبب الطرف الثاني
في فقد أو اتلاف او تقدير مهمات أو الات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته
التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة بعد التحقيق وأخطار الطرف الثاني بما أسفر
عنه على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام
(البند السادس عشر) لا ينتهي العقد بوفاة
الطرف الاول أو بالتنازل عن المنشأة أو بيعها أو ادماجها او انتقالها بالوصية أو غير
ذلك من التصرفات، على أنه في حالات الإفلاس أو التصفية أو الاغلاق النهائي المرخص به
ينتهي العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها
قبل تحقق سبب الانهاء أو كان مترتبا عليه
(البند السابع عشر) ينتهي العقد بوفاة الطرف
الثاني أو بتقديم استقالته أو بانقطاعه عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين
يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم انذاره بعد انقطاعه خمسة
أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية
(البند الثامن عشر) حرر العقد من نسختين
نسخ، لكل طرف نسخة للعمل بمقتضاه
............................ التوقيع.........................(الطرف الاول)
...........................التوقيع..........................(الطرف الثاني)
اعداد المحامية / سمر العريقي
اشراف مؤسسة امين الربيعي للمحاماة والاستشارات
القانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي