ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى
ينبغي علينا الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية
وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في تفسير نصوص
القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة
من الهيئة التشريعية المختصة)
اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد انه قد بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي
يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه
أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه بانه كذب يكون مانع لسماع الدعوى ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب وجاء في
المجلد الرابع من دور الحكام في شرحة مجلة الاحكام في الكتاب الرابع عشر تحت عنوان
الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض للدعوى أي
سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع .
وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى ونضرب مثلا
ان يسبق من المدعى كلام منافي لكلام الذي يقوله في دعواه كأن يقر امام
القاضي بعين بيده لغيره فيأمر القاضي بتسليمه لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر
انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون مناقضنا اقراره الأول
يكون معترف بملكية غيره في تاريخ اقراره وبدعواه الثانية يكون مدعي انه المالك في ذلك التاريخ فذلك يمنع من قبول الدعوى الانه
يعتد دليلا على كذب المدعى في دعواه اذ انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء
ونقيضه ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون الاثبات يتضح وبما لا يدع مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون الى من المدعي
دون سواها ولا يكون الا في واقعة موضعية دون قانونية ـــــ للمحامي عبد الرقيب
القاضي
لذلك
يجهل البعض الشرط الأساسي لا عمال الدفع وهو ان بمثل ما سبق المدعي او الدافع ممن
اقرارا او انكار ودعوة تكذيب محضا للدعوى الجديدة والمقصود بالتكذيب المحض التعارض
التام بين ما سبق وبين ما يدعيه لاحقا والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل والاحتمال
من قريب او من بعيد ولكون الإقرار والانكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر
مثل
ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر انه له دين ولم يفي معه في سداد الدين فيقول الشخص الاخر لقد سبق أني اوفيتك فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه اقامت البينة فإنه تسمع دعواه وتقبل البينة ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من انكاره لأنه ملجا الجحود. للدكتور إسماعيل المحاقري
منقوله عن المحامي عبدالرقيب القاضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي