الصفحات

السبت، 11 يوليو 2020

عقد الحساب الجاري (أهميته–أنواعه-أحكامه)

بحث قانوني

إعداد الباحث / محمد أحمد السمحي

إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي

مقدمة البحث:

لا شك بأن لعقد الحساب الجاري أهمية بالغة في تنظيم المعاملات المالية والمصرفية (البنكية والتجارية) بين طرفيه بحيث يستطيع صاحب الحساب إيداع أموالاً في حسابه الجاري لدى البنك ومن ثم إجراء التسويات المالية مع دائنيه ومدينيه عن طريق البنك وبواسطة التصرفات النقدية من سحب وإيداع او التسويات المالية أو بالمناقلة وغيرها من التعاملات المالية والمصرفية التي تندرج ضمن هذا العقد.

تعريف الحساب الجاري:

عرفت المادة(367) من القانون التجاري اليمني الحساب الجاري بأنه:(عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب أن يودع أموالاً له في هذا الحساب لدى البنك وأن يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية أو بالمناقلة ويتعهد البنك أن يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وأن يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل على أن تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده).  

أنواع الحساب الجاري:

وفقاً للقانون التجاري اليمني فأن الحساب الجاري ينقسم إلى نوعين:

أ-الحساب الجاري بين الأشخاص: وقد أفرد القانون التجاري باباً كاملاً لمفهوم واحكام هذا الحساب  وفقا لما ورد في الباب التاسع من الكتاب الثاني في المواد (343-352) ويتضح مفهوم الحساب الجاري بين الأشخاص وفقاً لما نصت عليه المادة(343)من القانون التجاري اليمني التي نصت على ذلك بقولها:(يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة من نقود واموال وسندات تجارية ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الأداء لأحد الطرفين بحسب الأحوال).

وقد حدد القانون التجاري اليمني الاحكام المتعلقة بهذا الحساب (الحساب الجاري بين الأشخاص) وفقاً للآتي:

1-يتوقف مدى هذا الحساب على إرادة العاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو خاصاً بنوع معين منها م(344) تجاري يمني.

2-يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين أو مكشوفاً لجهة طرف واحد وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر إلا إذا كان عند الأول مقابل وفاء كاف ولا يجوز بحال أن يستقر الحساب على رصيد إيجابي لمصلحة الطرف الآخر م (345) تجاري يمني.

3-وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري وهي تقيد في الحساب مالم يكن هناك اتفاق مخالف م(346) تجاري يمني.

4-الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق إلا بقبض قيمة السند, ما لم يكن هناك اتفاق مخالف وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه, كان للطرف الذي تسلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة إفلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيد السند في الحساب إلا بعد أن يحل آجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء وإذا قيدت سندات على هذا الوجه  وجب على متسلمها ان يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي أداها موقعوا هذه السندات للتفليسة م(347)تجاري يمني.

5-قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات مالم يشترط خلاف ذلك م(348) تجاري يمني.

6-الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حده للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري ما لم يكن هناك اتفاق مخالف ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين أو للاحتفاظ بها إلى حين ورود أمر في شأنها م(349) تجاري يمني.

7-الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد أحد الطرفين دائناً أو مديناً للطرف الآخر قبل إقفال الحساب وإقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ إلا بالنسبة إلى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند إقفال الحساب م(350) تجاري يمني.

8-يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية:

أ-انتهاء المدة المحددة للحساب ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين بناء على طلب صاحب الحساب إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الأخطار قبل أسبوعين.

ج-موت صاحب الحساب أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم الاهلية أو ناقصها أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

د-عدم تحرك الحساب مدة ستة أشهر من آخر قيد م(351) تجاري يمني.

9-ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وإن لم يتفق على وقت انتهاء العقد بإرادة أي من الطرفين وينتهي العقد أيضاً بموت أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية أو إفلاسه م(352) تجاري يمني.

 ب-أما النوع الثاني من الحساب الجاري فهو الحساب الجاري الذي يكون أحد طرفيه بنكاً وقد سبق بيان مفهومه آنفا عند تعريف الحساب الجاري في صدر هذا البحث وقد نظم القانون التجاري اليمني احكام هذا الحساب في الباب العاشر ضمن احكام عمليات البنوك في المواد (367-380) تحت عنوان عقد الحساب الجاري.

الاحكام المنظمة والخاصة بعقد الحساب الجاري (الذي يكون أحد طرفيه بنكاً):

1-فتح الحساب الجاري:

يتم فتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك من قبل البنك بعد التحقق من توافر كافة شروط وأركان التعاقد المعتبرة قانوناً للعقد من رضا الأطراف وتوافر وتحقق محل العقد وسببه وثبوت أهلية المتعاقدين التجارية وبعد أن يتم اطلاع العميل على كافة الشروط الواردة في النموذج المعد من قبل البنك الخاص ببدء فتح الحساب الجاري وفقا لما اشرنا اليه آنفاً وبعد الحصول منه على موافقة خطية بالشروط الواردة فيه وإذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب عليه تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن ارادته وبعد التحقق من كل ذلك وبعد التأكد من صحة المستندات يصدر مدير البنك قراراً بالموافقة على فتح الحساب الجاري ويعد الحساب الجاري منعقداً من لحظة صدور ذلك القرار وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة (368) من القانون التجاري اليمني التي نصت على الآتي:

1-يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط وإذا كان العميل شخصاً اعتباريا وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن إرادته

2-يصدر مدير البنك بعد التأكد من صحة المستندات المقدمة له قراراً بالموافقة على فتح الحساب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذا القرار.

وبعد توضيح كيفية بدء فتح الحساب الجاري فقد تثار بعض التساؤلات الخاصة بهذا الموضوع والمتعلقة به مثل هل يجوز تعدد الحسابات الجارية لشخص واحد وهل يجوز العكس أي أن يكون الحساب المفتوح لعدة اشخاص؟

يمكننا الإجابة على هذه التساؤلات وذلك وفقاً لما يراه شراح التشريعات المالية والمصرفية من أنه يجوز أن تفتح عدة حسابات لشخص واحد لدى نفس البنك ويستقل كل حساب عن الآخر في هذه الحالة بحيث لا يجوز للبنك اجراء عمليات المناقلة أو المقاصة بين هذه الحسابات دون إذن مسبق أو أمر مسبق من العميل فقد يكون العميل مديناً بأحد الحسابات ودائناً في الحساب الآخر كما لا يجوز خلط هذه الحسابات مع بعضها أو تغطية التزامات العميل بأحد الحسابات من حساب آخر إلا بطلب من العميل نفسه كما أنه يجوز ايضاً فتح حساب واحد لعدة أشخاص كما في حالة الإرث أو الشراكة وفي هذه الحالة لا يتم إجراء التسويات النقدية على الحساب إلا بموافقة كافة الشركاء فاتحي الحساب أو بتفويض منهم لأي منهم بطلب التسوية في السحب من الحساب المشترك بينهما أما الإيداع في الحساب فلا يستلزم موافقة العميل أو الشركاء(1).

2-آثار قيد المفردات وفقاً لما نصت عليه المادة(369) تجاري يمني التي نصت على الآتي:

1-يتجدد كل طلب بإدخاله إلى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.

2-تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.

3-لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته.

4-تنتقل إلى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون.

5-لا يؤدي قيد المفرد في الحساب إلى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به وإذا قضى ببطلان أحد المفردات أو بإبطاله أونسخه وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب.

 

مادة(370): حقوق صاحب الحساب: -

1-يجوز لصاحب الحساب أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم يتفق على ضرورة إخطار سابق.

2-إذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب، جاز لصاحب الحساب أن يرفض المبلغ كتابياً بعد إشعاره، وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا إلى الدافع أو يقيد في حساب (أمانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضه ولا يعتبر هذا المبلغ حجة على صاحب الحساب.

 مادة(371): واجب الأمانة والثقة:

 -لا يجوز لصاحب الحساب أن يخل بالثقة في التعامل والأمانة المتطلبة منه يحطر عليه بالأخص أن يودع في الحساب شيكا مسحوبا لا يقابله رصيد.

مادة(372): تحصيل الشيكات والسندات:

1-لا يجوز للعميل أن يسحب قيمة الشيكات أو السندات المسحوبة على فروع أخرى للبنك أو على بنوك أخرى إلا بعد تحصيل قيمتها من الفروع أو البنوك المسحوبة عليها.

2-وإذا لم تحصل الشيكات أو السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب.

مادة(373): سرية الحسابات:

1-سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لأي شخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مسئول أن يطلع عليها.

2-ولا تعطى المعلومات على أي حساب إلا للشخص أو للأشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم ما لم يوجد إذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك.

مادة(374): ملحقات المدفوعات:

1-لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد إلا إذا اتفق على ذلك صراحة.

2 -تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(375): المقاصة بين الحسابات:

-إذا وجدت عدة علاقات أو حسابات بين البنك والعميل، جاز إجراء المقاصة بين أرصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة(376): مسئولية البنك:

ا-يكون البنك مسئولاً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل أو أي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع ما لم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى بخطأ العميل.

2-يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة.

مادة(377): قطع الحساب:

-يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الأكثر ويستخرج رصيده الدائن أو المدين، ولا يؤدي ذلك إلى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته ويستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه.

 (387): الموافقة على الحساب:

ا-يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذا الأخير، إذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض.

 2-على أن الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والإغفال أو التكرار وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب.

مادة(379): غلق الحساب الجاري:

يغلق الحساب الجاري لأحد الأسباب الآتية: -

أ-انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.

ب-بناء على طلب صاحب الحساب أو البنك إذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها، فإذا لم يتفق على ميعاد وجب إجراء الإخطار قبل أسبوعين.

ج-موت المواطن أو إخضاعه للتصفية أو اعتباره عديم أهلية الأداء أو ناقص أهلية الأداء أو انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب.

د-عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.

مادة(380): آثار غلق الحساب:

1-يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً. وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق أو الظروف.

2-يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة.

الخاتمة:يتضح مما سبق ذكره أنفا بأن عقد الحساب الجاري له احكامه القانونية الخاصة به والمنظمة له كما أن له أهميته الخاصة أيضاً في مجال المعاملات المالية والمصرفية وتتجلى فوائده فيما يمثله من أهمية خاصة لطرفي التعاقد(العميل والبنك)حيث يسهل للعميل حفظ أمواله وحمايتها من المخاطر كالسرقة ونحوها وكذا تحقيق حريته للتصرف في الأموال التي في حسابه الجاري بتحويلها أو السحب منها فضلاً عن انتفاعه من الخدمات التي يقدمها له البنك كالحصول على دفاتر الشيكات واستخدام المبالغ المودعة في البنك كضمان قرض أو اعتماد مستندي وكذا الحصول على الخدمات المصرفية عبر الهاتف أما بالنسبة للبنك فتكمن أهمية الحساب الجاري في استثمار الأموال المودعة لديه وتوفير السيولة وتوسيع عمليات الائتمان عبر خلق الودائع واستثمارها فضلاً عن العمولات المالية التي يتقاضاها البنك من كل عملية مصرفية تجري بواسطة عملائه.

تم بحمد الله

المراجع:

المرجع الأساسي/القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة1991م.

(1) -المبسط في احكام التشريعات المالية التجارية والمصرفية اليمنية د/عبد الخالق صالح معزب.


السبت، 4 يوليو 2020

الدفاتر التجارية وحجيتها من حيث الإثبات في القانون اليمني والمصري

إعداد الباحث / محمد احمد السمحي

إشراف الأستاذ المحامي/ أمين حفظ الله الربيعي

مقدمة البحث:

لا شك بأن للدفاتر التجارية أهمية بالغة في تسيير وتنظيم الاعمال التجارية للتاجر إذ تعد من أهم مستلزمات العمل التجاري نظرا لأهميتها البالغة في توضيح وبيان المراكز المالية للتاجر فضلا عن بيانها لما للتاجر وما عليه من الديون المتصلة والمتعلقة بتجارته ونظرا لما تحتله تلك الدفاتر من أهمية وضرورة للتاجر في سبيل تسيير وتنظيم اعماله التجارية فقد أوجب المشرع اليمني على التاجر التمسك بها وفقا لما نصت عليه المادة (30) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م التي نصت على ذلك بقولها:(على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته).

تعريف الدفاتر التجارية:

عرف شراح القانون الدفاتر التجارية بأنها: الدفاتر التي تنظم اعمال التاجر اليومية وتبين مركزه المالي نهاية كل سنة وهما دفتران على الأقل والثالث دفتر المراسلات وتصنيفها على النحو التالي:

1-دفتر اليومية الأصلي: وهو الدفتر الذي تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً.

2-دفتر الجرد: وتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية أو بياناً إجمالياً عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة كدفتر المراسلات.

3-دفتر المراسلات: وهو الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات والفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

وتأكيدا لما أشرنا اليه آنفا فقد نصت المادة (31) من القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م على الاتي: يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

1-دفتر اليومية الأصلي.

2-دفترالجرد.

ويعفى من هذا الالتزام الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسين ألف ريال.

ولبيان الافراد الذين اعفاهم القانون من مسك الدفاتر التجارية فلا بد من توضيح ما ورد في نص المادة (22) من القانون التجاري المشار اليها آنفاً حيث نصت على الآتي:

(الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة ويعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من إعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الجوالين وأصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي).         

حجية الدفاتر التجارية من حيث الإثبات:

الحجية العامة وفقا لما يراه الفقه القانوني هي أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التاجر وبأن البيانات المثبتة فيها عما أورده التجار أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان منافياً لدعواه أو متناقضاً معها.

الحالة التي يشترط أن يكون عليها دفتر اليومية ودفتر الجرد ليصلح دليلاً للإثبات.

-يجب أن تكون خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير-يجب أن تكون صفحاتها مرقمة كما يلزم على التاجر قبل بدء الكتابة في دفتري اليومية والجرد أن يكون المأمور الذي عينته المحكمة الابتدائية موقعاً على كل ورقة منهما يدون مصاريف ثم يؤشر عليها المأمور نهاية كل سنة بحضور التاجر فإذا اتضح للقاضي عدم انتظام هذين الدفترين ترتب على ذلك جزاءان الأول مدنياً والثاني جنائياً ويتمثل الجزاء المدني في سلب هذه الدفاتر من كثير من قوتها في الاثبات واما الجزاء الجنائي فيتمثل في أنه يعتبر مزوراً إذا أفلس التاجر وكانت دفاتره غير منتظمة أما إذا كانت منتظمة فأنها تكون صالحة للإثبات ويجب على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفترين (دفتر اليومية الأصلي-دفتر الجرد) مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالهما ومدة خمس سنوات للمراسلات ودفتر المراسلات حيث وقد ورد في نص المادة(34): من القانون التجاري اليمني التالي نصه: يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير فيما يدون بها ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من صفحاتهما وان يختم عل كل ورقة فيهما الموثق ويقدم التاجر إلى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق فإذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر أو ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

 كما نصت المادة(35): من القانون التجاري اليمني ايضاً على الآتي: على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

كذلك ايضاً فقد نصت المادة(36) من القانون التجاري اليمني على الآتي: على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ أقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

 متى يتم الاطلاع على الدفاتر التجارية لاستخلاص دليل الإثبات؟

يحق للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها وما يحمله القاضي في ضميره من الأمانة أعظم ضمان لحفظ اسرار التاجر مما لا صلة له بموضوع النزاع وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة (37) من القانون التجاري اليمني التي نصت على ذلك بقولها: للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين إبراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

هل تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر؟

تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر لأنها بمثابة الإقرار المكتوب منه سواء كتبها بخطه أو بإملائه أو كتب تحت رقابته وسواء كان خصمه تاجراً أم غير تاجر وسواء كان النزاع تجارياً أم مدنياً فهو حجة عليه بشرط أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ولا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

  هل تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر إذا كانت غير منتظمة؟

نعم يمكن أن تكون الدفاتر التجارية حجة على التاجر وإن كانت غير منتظمة وذلك إذا أستند اليها خصمه التاجر سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة وإذا امتنع الخصم عن تقديم الدفاتر جاز تحليف المدعي على صحة دعواه ومبرر عدم إبراز الدفاتر وأخذ اليمين أمران يخضعان لتقدير القاضي وقد جاء في نص المادة(39) من القانون التجاري اليمني الآتي: الدفاتر التجارية الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما إذا استند إليها خصمه التاجر على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر أيضاً.

كما نصت المادة(40) على الآتي: يجوز تحليف أحد الخصمين التاجرين على صحة دعواه إذا استند إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن إبراز دفاتره.

هل تكون الدفاتر التجارية حجة للتاجر؟

يرى الفقه القانوني أن الدفاتر التجارية تكون حجة للتاجر خلافاً للأصل وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: في الدعاوى التجارية بين تاجر وتاجر فكما تكون حجة عليه كما أشرنا اليه انفا فقد ينقلب الأمر ويكون الدفتر حجة للتاجر متى كانت منتظمة وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي.

الحالة الثانية: وتتمثل هذه الحالة في دعوى التاجر على غير التاجر بالنسبة للبيانات الواردة في دفتر التاجر عما ورده لغير التاجر فتصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين لإثبات الدليل أو تفنيده وقد جاء في نص المادة(38) من القانون التجاري اليمني ما نصه: تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.

تم بحمد الله

المراجع التي استند اليها الباحث:

1-القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة 1992م

2-شرح قانون الاثبات الدكتور/محمد بن حسين الشامي.