الصفحات

الأحد، 12 يناير 2020

مشروع مسودة حكم إثبات حالة فقدان - وفقا للقانون اليمني


نظراً لكثرة المفقودين مؤخراً  بسبب الحرب الدائرة في يمننا الحبيبة ولكثرة الطلبات المقدمة من أقارب المفقودين بشأن رواتبهم ومستحقاتهم المالية ولوحظ كذلك أن معظم المحاكم بأقسام الإثبات لم يسبق لهم إصدار أحكام إثبات حالات الفقدان
ولكل ذلك وبعون من الله وتوفيقه اجتهدنا بإعداد مسودة قرار حكم إثبات حالة فقدان وفقاً لأحكام المفقود بقانون الأحوال الشخصية وللسادة القضاة حسن النظر بالإطلاع والتأكيد والتصحيح والتعديل ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يكتب الأجر للجميع

 مسودة القرار 👇👇👇

واستناداً إلى شهادة الشاهدين المذكورين والمعدلة آنفاً ولبقية المرفقات وعملاً بالشريعة الإسلامية الغراء على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم و بنصوص المواد رقم 26 و 113و 114 و 115 و 116 و 331 من قانون الأحوال الشخصية رقم ( 20 ) لسنة 1992م وتعديلاته
 قررت المحكمة الآتي :

1- ثبوت فقدان فلان الفلاني  في محل .... بتاريخ .... ولم يظهر حاله من حياة أو موت حتى تاريخ هذا الحكم .

2- صرف الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بالمفقود المذكور لمن يعولهم من قرابته وهم ... و....و...

3 تعيين فلان الفلاني منصوباً شرعياً عن المفقود المذكور لإدارة أمواله وحفظها وصيانتها وعدم التصرف في شئ منها إلا بأمر من المحكمة وعلى المنصوب المذكور تقديم التقرير الدوري عن حسابات الصرف والإيراد المتعلقة بأموال المفقود المذكور في المواعيد المبينة قانوناً للتأشير بذلك في سجلات المحكمة .

4- هذا الحكم لايرفع الرابطة الزوجية بين المفقود المذكور وزوجته فلانة الفلاني.. وهي باقية تحت نكاحه وعصمته حتى تحقق وفاته أو الحكم بوفاته .

هذا 👆 البند لو كان للمفقود زوجة أو زوجات

5- إذا أصبح المفقود المذكور وارثاً لمورثٍ له مات أثناء فترة الفقدان فيُوقف نصيب المفقود من التركة فإن ظهر حياً أخذ الموقوف وهو نصيبه مالم فيوزع الموقوف على ورثته معاشاً حتى تحقق وفاته أو الحكم بوفاته فيصير لهم إرثاً
 وإن ثبتت وفاته قبل مورثه فيعود الموقوف لمستحقيه من الورثة الشرعيين .

6- لايعتبر هذا حكماً بوفاة المفقود المذكور وإنما إثبات حالة فقدانه فقط وينتهي العمل بهذا الحكم عند ظهور المفقود المذكور حياً أو تحقق وفاته أو الحكم بوفاته .

والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله


 زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
 طالب وباحث في علم المواريث
 موثق محكمة غرب تعز
تعز   ت 770216741
الثلاثاء 2019/10/1م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي