الصفحات

الجمعة، 22 نوفمبر 2019

صيغة عقد ابتدائي لشركة مساهمة



في هذا اليوم ........../// 14ه الموفق /// 2020م
تم الاتفاق فيما بين الموقعين
م
الاسم
الجنسية
المهنة
العنوان
1




2




3




4




وذلك على ما يلي:
 1ـ اتفق الموقعون على هذا عل تأسيس شركة مساهمة يمنية تخضع لأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م والقانونين النافذة، والنظام الملحق بهذا العقد
2ـ اسم الشركة ...........
3ـ أغرض الشركة هي:
4ـ يكون مركز الشركة ومحلها القانون في مدينة. ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج.
5ـ المدة المحددة لهذه الشركة هي ...... تبدأ من تاريخ قرار إشهارها
6ـ حدد راس مال الشركة بمبلغ .... موزع على ......سهم
قيمة كل سهم ...ريال منها ...... أسهم نقدية و..... أسهم مقابل حصص يمنية
7ـ أكتتب المؤسسون بكامل الأسهم من راس المال وموزعة بينهم على النحو التالي
الاسم .......عدد الأسهم .......................قيمة السهم.
وقد دفع المؤسسون نسبة ...% من قيمة الأسهم لتي اكتتب كل منهم بها وقدرها مبلغ ...... ريال في بنك ......وهو من المصارف المعتمدة
لا يجوز للبنك تسليم المبالغ المودعة لدية لحساب الشركة تحت التأسيس إلا المجلس الإدارة بعد إتمام تأسيس الشركة او تعاد للمؤسسيين إذا صرف النظر عن تأسيسها
8ـ وافق المؤسسون على النظام الأساسي للشركة المرفق بهذا العقد وقد وقعوا جميعهم عليه ويتعهد الموقعون بالسعي في استصدار القرار الوزاري بالترخيص بتأسيس الشركة والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيسها.
ولهذا الغرض وكلوا عنهم الأخ .... المتابعة لتأسيس واتخاذ الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها وزارة التموين والتجارة على هذا العقد او على نظام الشركة المرفق به ومتابعة اعمال الشهر؛ والتسجيل وعليه تسليم كافة الوسائل الي مجلس الإدارة
9ـ الحصص العينية (في حالة وجودها)) التي دخلت في تكوين راس المال عبارة عن الاتي.
الرقم
الصنف
القيمة بالريال
عدد الأسهم
1



2



3



وقدمت هذا الحصص من الاخوة المساهمين وهم
1.............2....3....4....
وقدرت قيمتها من قبل المؤسسين بالاتفاق مع مقدميها على ان يجري التحقق من صحة التقديم من قبل لجنة من الخبراء يبعثها الوزير ويضم تقريرها إلى هذا العقد وتصادق الجمعية التأسيسية على هذا التقويم وتعديله أو سحب الحصة وفق أحكام القانون.
وعلى أن يجري نقل ملكية هذه الحصص إلى الشركة بعد إتمام إجراءات تأسيسها ولا تعتبر مقدمة إلا بعد اجراء هذا النقل ويجب ان تكون هذه الحصص مملوكة ملكية تامة من قبل مقدميها وخالية من حق للغير عليها من حيازة اورهن ا وضريبة وإذا ظهر ما يخالف ذلك يعتبر تقديم الحصة ملغي ويتحمل صاحبة ما ينجم عنها من أضرار.
10ـ يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة وفي حالة عدم اكتمال إجراءات التأسيس توزع عليهم كل بنسبة مساهمته وهم مسؤولون بالتضامن عنها وفي حالة اكتمال هذه الإجراءات تصبح هذه النفقات من النفقات العامة للشركاء.
حرر هذا العقد من .... نسخة لكل واحد من المساهمين نسخة بالإضافة إلى نسختين لإيداعهما لدى وزارة الصناعة والتجارة بغرض إجراءات الترخيص أحدهما للإدارة العامة للشركات والأخرى لإيداعها في السجل التجاري بعد إتمام إجراءات التأسيس.
                       التوقيعات
م
الاسم الثلاثي
الجنسية
العنوان
التوقيع












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي