انه في يوم الاثنين الموافق //
2003م بمدينة صنعاء تم الاتفاق بين
الموقعين ادناه
م
|
اسم الشريك
|
الجنسية
|
المهنة
|
الصفة
|
العنوان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أن يولفا فيما بينهم شركة تضامنية
طبقا لأحكام القانون (22) لسنة 97م بشأن الشركات التجارية
2ـ اسم الشركة شركة (..............)
3ـ مركز الشركة: يكون مركزها الشركة
ومحلها القانوني في مدينة صنعاء ويجوز بقرار من الشركاء أن تنشأ لها فروع او مكاتب
او توكيلات في الجمهورية اليمنية أو في الخارج
مدة الشركة ...... عاما تبدأ من
تاريخ تسجيل عقد الشركة وكل إطالة امدة الشركة يجب ان تشهر في السجل التجاري
أغراض الشركة......
راس مال الشركة: حدد راس مبلغ الشركة
بمبلغ وقدره .... ريال موزع على ....... (حصة قيمة كل حصة ...... ريال وجميع الحصص
نقدية
م
|
اسم الشريك
|
عدد الحصص النقدية
|
القيمة
|
النسبة
|
1
|
|
حصة
|
ريال
|
|
2
|
|
حصة
|
ريال
|
|
3
|
الإجمالي العام
|
حصة
|
ريال
|
|
يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن
/ بصفة مديرا عام لشركة
مادة (9) يقوم المدير العام بتصريف
اعمال الشركة اليومية وتسير شؤنها والتوقيع عنها كما يقوم بتمثيل اما القضاء
والجهات الرسمية وغير الرسمية وخلال تولية إدارة الشركاء وعليه أن يقوم النافع
لشركة بكل امانة وإخلاص وأن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلة في
تدبير مصلحته الخاصة؛ وان يقدم عنها حسابات ومعلومات دقيقة
10ـ لا يجوز لأي شريك على انفراده
ان يعقد باسم الشركة أي مشروعات لحسابة الخاصة:
11ـ للشريك الموصي ان يراقب مدير
عام الشركة في أعمال وتقديم الآراء والنصائح والترخيص له في إجراء بعض التصرفات
تجاوز حدود سلطته في سبيل مصلحة الشركة
12ـ في حالة تعرض الشركة لأي مشاكل
يجب على كل شريك ان يبلغ شريكة الاخركتابيا ليتم الوصول الى حل موحد لتلك المشكلة:
13ـ يجوز لأي شريك من الشركاء
الانسحاب من الشركة قبل انقضاء اجلها المحدد في العقد على شرط ان يبلغ شريكة الاخر
كتابيا في فترة لا تقل عن شهرين:
14ـ يجوز لكل شريك ان يطلب من شريكة
الاخر عقد جلسة او جلسات لهم في أي وقت للنظر في أمور الشركاء وبحث أوضاعها ووضع
محضر بذلك يوقع عليه الشركاء:
15ـ إذا مات أحد الشركاء يجوز
للورثة المتوفى عند ووجدهم أن يطلبوا اعتبارهم شركاء موصين فإذ لم يطلبوا ذلك تحل الشركة.
16ـ تبدأ السنة المالية للشركة من
اول شهر يناير وتنهي وي الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة:
17ـ على المدير تقديم تقرير سنوي عن
نشاط الشركة ووضعها المالي مرفقا بالميزانية العامة والحسابات الختامية
18ـ على المدير تقديم حسابات ومسك
دفاتر حسابية وان تدور كل المعاملات اليومية المالية ولا يجوز تأجيل قيد أي معاملة
تمت:
19ـ توزيع الأرباح والخسائر على
الشركاء كل بحسب نسبة من الحصص في الشركاء:
20ـ عند انتهاء مدة الشركة او في
حلها قبل الاجل المحدد يعين الشركاء مصفيا لها وإذا تراضوا عليه
21ـ تتحمل الشركة المصروفات
والتكاليف التي صرفت في سبيل تأسيس الشركة:
22ـ يتم الرجوع الي أحكام القانون
المنظم للشركة التجارية النافذ في مالم ينص عليه قانون العقد.
23ـ حرر هذا العقد من عدد النسخ لكل متعاقد نسخة
ونسختين تودع احداهما في إدارة الشركة في إدارة السجل التجاري لغرض الشهرة
والله الموفق:
م
|
اسم الشريك
|
الجنسية
|
بطاقة
شخصية جواز
|
تاريخ
الإصدار
|
محل
الإصدار
|
التوقيع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي