بما ان الطرف الأول يستأجر عينا في
العمارة .... الواقعة في ......وهي عبارة عن .......مكون (.... فتحة ـ فتحتين)
باتجاه .... وكان قد قام فيه متجر.... تحت اسم .... ورخص له برقم .... صادرة عن
.... بتاريخ .... وكان يرغب بيعة؛ للطرف الثاني كذلك في شرائه فقد اتفقا على الاتي
باع الطرف الأول الي الطرف الثاني
المحل الموصوف أعلاه بمقوماته جميعها وهي عبارة (تذكر جميع المجددات في المحل بما
في ذلك التخشيبة والديكور؛ والهاتف ومقوماته المعنوية كالاسم والعنوان والتجارة
...الخ
التزم الطرف الأول بالتنازل لصالح
الطرف الثاني عن عقد الايجار؛ وان يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص
والسجل التجاري والتصديق على ذلك من الجهة المعنية وذلك في موعدة أقصاه:
يوم.... // ...... واي تأخير عن
الموعد المذكور تعويض الطرف الأول مبلغ وقدره .... عن كل يوم تأخير
تم البيع المذكور لقاء ثمن قدرة ....
يدفع الي الطرف الأول على النحو التالي أ
ـ مبلغ ....... ثم دفعة فور التوقيع على العقد وفي المجلس أو تقارا الطرفان انه تم
الوفاء به فعلاً
ب ـ مبلغ ...... استبقى لدى الطرف الثاني ضمانا للوفاء بأي
التزامات مترتبة على المحل بسب الطرف الأول على ان يعاد المبلغ او ما تبقى منه في
تاريخ أقصاه ........ //
التزم الطرف الأول تسليم المحل الى
الطرف الثاني فور التوقيع على هذا العقد وإذا تأخر عن الموعد فلطرف الثاني الرجوع
عليه بمبلغ .......عن كل يوم تأخير تعويضاً له عما فاته من كسب او لحقه ضرار
توافق الطرفان على كافة الضرائب
والرسوم المستحقة على المبيع حتى نهاية اليوم السابق على تاريخ هذا العقد يتحملها
الطرف الأول البائع بما في ذلك قيمة فواتير الكهرباء والمياه والهاتف و.....
يقر الطرف الثاني انه عاين المبيع
معاينة نافية للجهالة وقبل شراءه على هذا الاعتبار؛ ولا رجوع له في ذلك على الطرف
الأول
يقر الطرف الأول ان المبيع عند
التعاقد خال من أي حقوق مترتبة للغير ويضمن الطرف الثاني التعرض او الاستحقاق،
باستثناء الطرف الثاني للعقار من مالكة فهو من شأن الطرف الثاني.
اتفق الطرفان ان جميع الالتزامات
المترتبة على البيع من تاريخ هذا العقد يتحملها الطرف الثاني وعلية مسؤولية
الاخلاء
اما التزامات الطرف الأول تجاه
المؤجر والمترتبة على هذا العقد فيتحملها الطرف الأول.
يعتبر عنوان البيع موطنا مختار
للطرف الثاني بخصوص الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا العقد واما الطرف الأول فموطنه
المختار هو ....
أي خلاف حول تفسير نصوص العقد
أوناشاً عنه يختص به القضاء التجاري:
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة
الطرف الأول والطرف
الثاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي