اتفاق
صلح
بعون الله وتوفيقه
تم بتاريخ / /
م الموافق / /
هـ اتفاق الصلح الرضائي على
التسوية النهائية للشراكة وحسم الخلاف القائم بين طرفي هذا الصلح وهم:
.................بالأصالة
عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف أول)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
...................
بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف ثاني)
مقدمة:
حيث أن الطرفين قد
دخلا في اتفاق شراكة في الجمهورية اليمنية بموجب الاتفاقية (الإقرار) المرفقة
صورتها كملحق رقم(1) وبطلب من الطرف الثاني ولأسبابه الخاصة استجاب الطرف الأول
لطلب فض الشراكة بتاريخ 1996م وبناء على الثقة الكاملة التي وضعها الطرف الأول في
الطرف الثاني واستجابة لطلب الطرف الثاني قام الطرف الأول بنقل كامل أصول الشراكة
بينهما إلى الملكية المطلقة للطرف الثاني بوعد أن يتم تسوية حقوق الطرف الأول من
قبل الطرف الثاني دون إضرار أو تماطل وتأخير.
وبناء على ما أبدي
من الطرفين من استعداد لانهاء وتسوية موضوع الخصومة القائمة امام القضاء وتحديداً
القضية المرفوعة أمام المحكمة التجارية بمحافظة ...... المقيدة برقم(.........)
لسنة 14..هـ حول أموال الشراكة التي تم إنهائها في وبناءً على الجهد الطيب في
اصلاح ذات البين المبذول من الأخ/ ................ ومن ثم زيارة الأخ ...............
للأخ ...............والاتفاق بينهما على حل النزاع بصورة ودية ومباشرة رغبة من
الطرفين في الحفاظ على الوشائج الطيبة بينهما اتفق الطرفان على ما يلي:
1)
تعتبر المقدمة
اعلاه جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويؤخذ بها عند تطبيق أو تفسير بنود هذه
الاتفاقية أو معرفة الغرض منها أو التوصل إلى نوايا طرفيها.
2)
قبول النسب وحصر
الأصول الواردة في مقترح التحكيم الذي وضعه الدكتور ...............والموقع من قبل
الأخ/ ...............والمؤرخ ...............ولا يسرى القبول إلى أي بند أخر من
بنود ذلك القرار.
3)
قبول الطرف الأول
نسبة خمسة وعشرون في المائة بدلاً من نسبة الثلاثين في المائة ، المقر بها من
الطرف الثاني أمام المحكمة في القضية التي تقدم بها ضد الطرف الأول، كبادرة حسن
نية وللحفاظ على أواصر المحبة والأخوة والروابط الودية الممتدة جذورها لسنوات
طويلة من زمن الآباء.
4)
يحتسب المبلغ
الفائض عن التزام الطرف الأول بسداد حصة 15% حسب اتفاق الشراكة بين الطرفين كحصة
إضافية بنسبة ملكية الحصص في الشراكة.
5)
اتفق الطرفان على
التقسيم العيني المباشر للأصول (تمهيداً للتسوية النقدية) بطريقة ودية ومباشرة بين
أصحاب الحق والمرفقة قائمة بها في الملحق (2) الموقع عليه من طرفي الصلح.
6) اتفق
الطرفان على تقييم الأصول وفق سعر المكان والزمان الحاليين ويتم ذلك من قبل
الأطراف مباشرة أو بمساعدة مقيم واحد لكل طرف وبعد التقييم يدفع الطرف الثاني قيمة
النسبة الخاصة بالطرف الأول بموجب التقييم الحالي نقداً.
7)
اتفق الطرفان على
تشكيل لجنة مكونة من شخصين من أصحاب الحق المباشرين من كل طرف وبحضور الأخ / ...............لتنفيذ
ترتيبات التسوية وإذا لم يتم ذلك خلال فترة ......... فإنه يكون للمحكمة المصدقة
على هذا الصلح التنفيذ باعتباره سنداً تنفيذاً وفقاً للقانون.
8)
لا يتحمل أي طرف من
الطرفين مصروفات تمت بعد قرار إنهاء الشراكة في عام 1996م ما لم يكن هناك اتفاق أو
موافقة مسبقة من أي طرف للآخر.
9)
يعتبر التوقيع من
الطرفين على هذا الصلح منهياً للخلاف بين طرفيه ولا يدخل في هذا الاتفاق الشراكة
بين ...............والطرف الاول في المنطقة الحرة وغيرها.
10) وحرر هذا
الاتفاق من أربع نسخ يحتفظ كل طرف بواحدة منها ويرسل لمحاميه نسخة أخرى مع توكيله
توكيلاً خاصاً بالمصادقة بدلاً عنه امام المحكمة التجارية الابتدائية ...............لتصبح
سنداً تنفيذا باعتبارها اتفاق صلح رضائي وكذا تقديم صورة طبق الاصل منها لاغلاق
ملف الفضية بموجبها.
تم التوقيع والمصادقة على هذه الاتفاقية في
القنصلية اليمنية .... يوم............. تاريخ /
/ م الموافق / / هــ
الطرف الأول
الطرف الثاني
شاهد أول
شاهد ثاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي