من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

السبت، 13 أبريل 2019

الخطأ الذي قد يقع فيه أكبر واشهر محامي باليمن وكذا أكبر قاضي هو عدم التنبه لشطب الدعوى بعد مرور ثلاثون يوماً بدون اعلانها.


شـــــطب الدعـــــوى إذ لم يعــــلن المــــدعى عليه خــــلال ثلاثون يوماً
عدم الإعلان عن الدعوى بعد ترسيمها أكثر من ثلاثين يوماً يستوجب معه إعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك ما قضت به صراحة الفقرة السابعة من المادة (104) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والتي قضت بقولها)) ترفـع الدعـوى بعريضة أصليـه وصـور تكون بعـدد المدعى عليهم ويجب أن تتضمن العريضة البيانات التالية: 7 - ............... ، وإذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوماً من رفعها اعتبرت كأن لم تكن.)).
وإحتساب الايام هي أيام الدوام الرسمية ولا تحتسب العطلات الرسمية والقضائية لانها توقف المواعيد ولا يعتبر مرور الشهر هو مرور الثلاثين اليوم المنصوص عليها بالمادة اعلاه كون المتعارف عليه قانوناً بأن القانون عندما يذكر المدة باليوم فيعتبر ايام الدوام الرسمية وعندما يحتسب المدة بالاسبوع او الشهر فمعناه احتساب ايام الدوام الرسمية شاملة العطلات.
وتحتسب الايام من تاريخ قيد الدعوى بسجلات المحكمة بعد دفع الرسوم.
ثانيآ: الاثار المترتبة على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن:
إن الحكم الصادر في شطب الدعـــوى كأن لم تكن هو حكم إجرائي 
ويعرف الحكم الإجرائي هو الحكم الذي يفصل في إجراء من إجراءات الخصومة دون الفصل في الموضوع كالحكم الصادر في الاختصاص أو ببطلان   صحيفــــــة الدعـــــــوى أو ببطلان إعـــــلانها أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها وكذلك الحكم الصادر في مسألة قبول الدعـــــوى
أمـــا الآثار المترتبة على الحـــــكم الإجرائي ومنها الاتي:
1-     لا يحوز حجية الأمر المقضي به وإن كانت تستنفذ به ولاية المحكمة، ويجوز رفع دعوى أخرى في ذات الموضوع أمام المحكمة.
2-     انه حكم غير قطعي بحيث لا يحسم موضوع القضية وإنما تقتصر وظيفته على تنظيم الخصومة أو إجراءاتها.
  هذا ما أردت توضيحه للزملاء المحامين والقضاة ولكم خالص تحياتنا


ليست هناك تعليقات: