صيغة عقد مقاولة عمل يد ( نجارة – حدادة – صبة )


عقد مقاولة عمل يد ( نجارة – حدادة – صبة )
في يوم الاثنين الموافق 9/ 3 / 2013م تم الاتفاق بين كل من الطرفين الطرف الأول صاحب العمل هو الأخ / .............. والطرف الثاني الأخ / ............. ......بصفتة مقاول .
1)   اتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال الإنشائية عمل يد ( نجارة – حدادة – صبة ) الخاصة بالطرف الأول الواقعة بمنطقة حزيز - صنعاء علي أساس سعر المتر المكعب وفقا للتصميم المقدم من الطرف الأول دور أرضي فقط.
2)   اتفق الطرفان على سعر عمل المتر المكعب (00) .............. ريال.
3)    -  التزامات الطرف الأول (صاحب العمل):-
1-    الوفاء بالتزاماته المالية والمتفق عليها بحسب طريقة الدفع المذكورة وعدم تأخيرها .
2-   يتحمل الطرف الأول أي أعمال إضافية أو تعديل خارج المخطط الهندسي وأي أعمال أخرى لم يتفق عليها يتم الاتفاق في حينة.
3-   يتحمل الطرف الأول حراسة الموقع.
4)   التزام الطرف الثاني (المقاول):-
أ‌-      تنفيذ العمل وفقاً للتصميم المقدم من الطرف الأول درجة أولى حسب الأصول الهندسية مع خزان ماء بطول 4م وعرض 3م وارتفاع 3م.
ب‌-   تنفيذ العمل بإستلام المهندس المشرف الخاص بصاحب العمل .
ت‌-  يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العمل دون توقف وبتوفير خشب نظيف.      
5)    طريقة الدفع : أ- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (00,000) ........... ألف ريال كدفعة أولى عند التوقيع على العقد .
ب‌-  يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بقية المبلغ المستحق له كاملاً عن العمل المنجز وبموجب رفع المهندس بعد إستكمال صب الميدة.
ت‌-  يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (00,000) ......... ألف ريال عند بداية رفع الأعمدة .
ث‌-  يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بقية المبلغ المستحق له كاملاً عن العمل المنجز وبموجب رفع المهندس بعد إستكمال صب السطح .
6)   إذا حصل أي تأخير من قبل الطرف الأول (صاحب العمل ) أو المهندس المشرف المكلف من قبله فيتحمل غرامة (20,000) عشرون ألف ريال عن اليوم الواحد .
7)   إذا حصل أي تأخير من قبل الطرف الثاني (المقاول) فيتحمل غرامة (20,000) عشرون ألف ريال عن اليوم الواحد .
8)   على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول لإستلام المهندس للعمل قبل 24 ساعة .
9)   يحق للطرف الأول بعد إستكمال الصبة للميدة إستكمال العمل للدور كاملاً أو نصفه أو التوقف أو الاستمرار ويسري على الطرف الثاني نفس شروط هذا العقد في حال الاستمرار.
10)                     مدة تنفيذ المرحلة الأولى حتى الميدة .........يوم ومدة تنفيذ المرحلة الثانية ...........يوم .
11)                     حرر هذا العقد من نسختين أصل بيد كل طرف نسخة اصل

صيغة عقد مقاولة عمل يد ( نجارة – حدادة – صبة )


عقد مقاولة عمل يد ( نجارة – حدادة – صبة )
في يوم الاثنين الموافق 9/ 3 / 2013م تم الاتفاق بين كل من الطرفين الطرف الأول صاحب العمل هو الأخ / .............. والطرف الثاني الأخ / ............. ......بصفتة مقاول .
1)   اتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال الإنشائية عمل يد ( نجارة – حدادة – صبة ) الخاصة بالطرف الأول الواقعة بمنطقة حزيز - صنعاء علي أساس سعر المتر المكعب وفقا للتصميم المقدم من الطرف الأول دور أرضي فقط.
2)   اتفق الطرفان على سعر عمل المتر المكعب (00) .............. ريال.
3)    -  التزامات الطرف الأول (صاحب العمل):-
1-    الوفاء بالتزاماته المالية والمتفق عليها بحسب طريقة الدفع المذكورة وعدم تأخيرها .
2-   يتحمل الطرف الأول أي أعمال إضافية أو تعديل خارج المخطط الهندسي وأي أعمال أخرى لم يتفق عليها يتم الاتفاق في حينة.
3-   يتحمل الطرف الأول حراسة الموقع.
4)   التزام الطرف الثاني (المقاول):-
أ‌-      تنفيذ العمل وفقاً للتصميم المقدم من الطرف الأول درجة أولى حسب الأصول الهندسية مع خزان ماء بطول 4م وعرض 3م وارتفاع 3م.
ب‌-   تنفيذ العمل بإستلام المهندس المشرف الخاص بصاحب العمل .
ت‌-  يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ العمل دون توقف وبتوفير خشب نظيف.      
5)    طريقة الدفع : أ- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (00,000) ........... ألف ريال كدفعة أولى عند التوقيع على العقد .
ب‌-  يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بقية المبلغ المستحق له كاملاً عن العمل المنجز وبموجب رفع المهندس بعد إستكمال صب الميدة.
ت‌-  يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ (00,000) ......... ألف ريال عند بداية رفع الأعمدة .
ث‌-  يدفع الطرف الأول للطرف الثاني بقية المبلغ المستحق له كاملاً عن العمل المنجز وبموجب رفع المهندس بعد إستكمال صب السطح .
6)   إذا حصل أي تأخير من قبل الطرف الأول (صاحب العمل ) أو المهندس المشرف المكلف من قبله فيتحمل غرامة (20,000) عشرون ألف ريال عن اليوم الواحد .
7)   إذا حصل أي تأخير من قبل الطرف الثاني (المقاول) فيتحمل غرامة (20,000) عشرون ألف ريال عن اليوم الواحد .
8)   على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول لإستلام المهندس للعمل قبل 24 ساعة .
9)   يحق للطرف الأول بعد إستكمال الصبة للميدة إستكمال العمل للدور كاملاً أو نصفه أو التوقف أو الاستمرار ويسري على الطرف الثاني نفس شروط هذا العقد في حال الاستمرار.
10)                     مدة تنفيذ المرحلة الأولى حتى الميدة .........يوم ومدة تنفيذ المرحلة الثانية ...........يوم .
11)                     حرر هذا العقد من نسختين أصل بيد كل طرف نسخة اصل

صيغة عقد مقاولة – صبة خرسانة جاهزة


بسم الله الرحمن الرحيم
(عقد مقاولة – صبة خرسانة جاهزة)
انه في يوم الاحد بتاريخ 7/5/2016م تم تحرير هذا العقد بين كلاً من: الطرف الأول/ ..................... والطرف الثاني / ........... للخرسانة الجاهزة ويمثلها المدير العام .......................... وقد اقر الطرفان باهليتهما التعاقدية وأتفقت ارادتهما على الاتي:
1)    يقوم الطرف الثاني لأعمال الصبة الخرسانية فقط لعمارة الطرف الأول الكائنة في شميلة جوار ............... فقط اما الحدادة والنجارة فهي على مسؤولية الطرف الاول.
2)    اتفق الطرفان على أن يكون سعر المتر المكعب (,000) الف ريال للصب ابو سبعة اكياس للمتر المكعب وسعر (,000) الف ريال للصب ابو سته اكياس للمتر المكعب.
3)    اتفق الطرفان على أن يكون سعر المتر المكعب في القواعد (,000) الف ريال ابو سته اكياس للمتر المكعب ويكون السعر كما هو لا يتغير في القواعد.
4)    قام الطرف الاول بدفع مبلغ(00.000) ........زز الف ريال عند التوقيع على هذا العقد مقدماً تحت الحساب وبقية المبلغ يدفعها عن العمل المنجز بموجب رفع المهندس الخاص به بعد إستكمال الصب.
5)    يحدد الطرف الاول بداية العمل ويلتزم الطرف الثاني بالقيام بالعمل فور ابلاغه.
6)    يلتزم الطرف الثاني بالاتي:
1-    العمل بتعليمات مهندس الطرف الاول والمشرف الذي ينتدبه قبل القيام بالخلط للتأكد من جودة وجداول الكميات.
2-    القيام بكافة اعمال الصبيات ولو طلب الطرف الاول حتى نصف متر في التسوية فيجب على الطرف الثاني تلبية الطلب.
3-    عدم زيادة الماء وان تكون نسبة الخلط (اسمنت : 2 نيس : 4 كري ) وعلى ان يكون نوع الاسمنت ........ وتقليل نسبة الكري الثُمن في القواعد.
4-    عدم أضافته مادة الهيلس في الخلطة مطلقا والتأكد من نظافة الكري من الشوائب وغسلها قبل الخلط وعلى ان تكون مواد الكري بالتدرج وفقا لمعيار تجانسها  وجودتها.
5-    على الطرف الثاني توفير الهزازات المطلوبة مع توفير فريق الهز ويتحمل الطرف الثاني أي مسئولية في حالة التعشيش.
6-    طرح مكعبات من كل خلاطة للتأكد من مقاومة الخرسانة للقواعد بنسبة180_200كجم/سم3 أبو ستة أكياس م3ونسبة مقاومة الخرسانة في الاعمدة من 220-250 كجم/سم3 ابو سبعة اكياس للمتر المكعب وذلك بعد 28 يوم وللطرف الثاني الاحتفاظ بمكعبات لدية وفي حال اي خلل في الصبة ناتج عن ضعف في المقاومة او تكسرت يتحمل المسؤولية الكاملة.
7)    يسري هذا العقد طوال فترة إنشاء العمارة قريباً او بعيدا وفي حالة زيادة أسعار المواد وانخفاضها فيتغير السعر بتغير سعر المواد.
8)    إذا حصل أي تأخير من قبل الطرف الثاني (المقاول) في أي طلب فيتحمل غرامة (            ) ......... ألف ريال عن اليوم الواحد.
9)    التزم الطرف الثاني بالقيام بالعمل على اكمل وجه وبالمواصفات القياسية ولو لم ينص عليها العقد او تجاهلها وفي حال مخالفة الطرف الثاني للمواصفات أو للعقد فيتحمل كافة الاضرار .
10) حرر هذا العقد من نسختين أصل بيد كل طرف نسخة اصل.


صيغة عقد مقاولة – صبة خرسانة جاهزة


بسم الله الرحمن الرحيم
(عقد مقاولة – صبة خرسانة جاهزة)
انه في يوم الاحد بتاريخ 7/5/2016م تم تحرير هذا العقد بين كلاً من: الطرف الأول/ ..................... والطرف الثاني / ........... للخرسانة الجاهزة ويمثلها المدير العام .......................... وقد اقر الطرفان باهليتهما التعاقدية وأتفقت ارادتهما على الاتي:
1)    يقوم الطرف الثاني لأعمال الصبة الخرسانية فقط لعمارة الطرف الأول الكائنة في شميلة جوار ............... فقط اما الحدادة والنجارة فهي على مسؤولية الطرف الاول.
2)    اتفق الطرفان على أن يكون سعر المتر المكعب (,000) الف ريال للصب ابو سبعة اكياس للمتر المكعب وسعر (,000) الف ريال للصب ابو سته اكياس للمتر المكعب.
3)    اتفق الطرفان على أن يكون سعر المتر المكعب في القواعد (,000) الف ريال ابو سته اكياس للمتر المكعب ويكون السعر كما هو لا يتغير في القواعد.
4)    قام الطرف الاول بدفع مبلغ(00.000) ........زز الف ريال عند التوقيع على هذا العقد مقدماً تحت الحساب وبقية المبلغ يدفعها عن العمل المنجز بموجب رفع المهندس الخاص به بعد إستكمال الصب.
5)    يحدد الطرف الاول بداية العمل ويلتزم الطرف الثاني بالقيام بالعمل فور ابلاغه.
6)    يلتزم الطرف الثاني بالاتي:
1-    العمل بتعليمات مهندس الطرف الاول والمشرف الذي ينتدبه قبل القيام بالخلط للتأكد من جودة وجداول الكميات.
2-    القيام بكافة اعمال الصبيات ولو طلب الطرف الاول حتى نصف متر في التسوية فيجب على الطرف الثاني تلبية الطلب.
3-    عدم زيادة الماء وان تكون نسبة الخلط (اسمنت : 2 نيس : 4 كري ) وعلى ان يكون نوع الاسمنت ........ وتقليل نسبة الكري الثُمن في القواعد.
4-    عدم أضافته مادة الهيلس في الخلطة مطلقا والتأكد من نظافة الكري من الشوائب وغسلها قبل الخلط وعلى ان تكون مواد الكري بالتدرج وفقا لمعيار تجانسها  وجودتها.
5-    على الطرف الثاني توفير الهزازات المطلوبة مع توفير فريق الهز ويتحمل الطرف الثاني أي مسئولية في حالة التعشيش.
6-    طرح مكعبات من كل خلاطة للتأكد من مقاومة الخرسانة للقواعد بنسبة180_200كجم/سم3 أبو ستة أكياس م3ونسبة مقاومة الخرسانة في الاعمدة من 220-250 كجم/سم3 ابو سبعة اكياس للمتر المكعب وذلك بعد 28 يوم وللطرف الثاني الاحتفاظ بمكعبات لدية وفي حال اي خلل في الصبة ناتج عن ضعف في المقاومة او تكسرت يتحمل المسؤولية الكاملة.
7)    يسري هذا العقد طوال فترة إنشاء العمارة قريباً او بعيدا وفي حالة زيادة أسعار المواد وانخفاضها فيتغير السعر بتغير سعر المواد.
8)    إذا حصل أي تأخير من قبل الطرف الثاني (المقاول) في أي طلب فيتحمل غرامة (            ) ......... ألف ريال عن اليوم الواحد.
9)    التزم الطرف الثاني بالقيام بالعمل على اكمل وجه وبالمواصفات القياسية ولو لم ينص عليها العقد او تجاهلها وفي حال مخالفة الطرف الثاني للمواصفات أو للعقد فيتحمل كافة الاضرار .
10) حرر هذا العقد من نسختين أصل بيد كل طرف نسخة اصل.


التعاقد الصوري في القانون اليمني


التعاقد الصوري هو:
 اتفاق طرفين على إيجاد مظهر كاذب، لإخفاء تصرف قانوني معين.
وهو أن يلجأ شخص إلى تصرف ظاهر، ليستر به حقيقة معينة، مثل أن يلبس الشخص الوصية بالبيع، حتى يفلت من النصاب الشرعي (الثلث) لذا يجب وجود عقدين أحدهما ظاهر صوري، والآخر مستتر حقيقي (ورقة الضد) وهو الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين.
شروط الصورية:
1-وجود عقدين، أحدهما صوري ظاهر، والآخر مستتر حقيقي.
2-أن يكون العقدين متعاصرين.
3-اختلاف العقدين من حيث الشروط، أو الطبيعة.
4-ألا يتضمن العقد الصوري ما يدل على   وجود عقد مستتر حقيقي.
أنواع الصورية:
1-     مطلقة: وهي تصور في الظاهر عقدا لا وجود له في الواقع، مثل بيع المال أو هبته بعقد ظاهري، مع التفاهم على بقائه كما كان ملكا لصاحبه، دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري، أو الموهوب له.
2-     نسبية: وهي تصور عقدا ظاهرا، يستر عقدا آخر خفيا مغايرا له في بعض نواحيه.
 الفرق بين الصورية، والتزوير:
في الصورية كلا من المتعاقدين على علم بالصورية، ومتفقين عليها، أما التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم الأخر، وبالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير، بسبب صوريته.
نصوص القانون المدني فيما يتعلق بالصورية:
حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية:
ا-إذا انصب قول الهازل على مالا يمكن نقضه صح، ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة.
ب-الهزل في الاختبارات العامة، يبطلها.
ج-إذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض، كان العقد صوريا، وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم بالهزل، للمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هذليته، فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة، ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حسن النية، فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده. المــادة(182)
كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي، فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا. المــادة(183)

إعداد الباحث / عبد ربه يحيى تاج الدين.
إشراف الأستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي.

التعاقد الصوري في القانون اليمني


التعاقد الصوري هو:
 اتفاق طرفين على إيجاد مظهر كاذب، لإخفاء تصرف قانوني معين.
وهو أن يلجأ شخص إلى تصرف ظاهر، ليستر به حقيقة معينة، مثل أن يلبس الشخص الوصية بالبيع، حتى يفلت من النصاب الشرعي (الثلث) لذا يجب وجود عقدين أحدهما ظاهر صوري، والآخر مستتر حقيقي (ورقة الضد) وهو الذي اتجهت إليه إرادة الطرفين.
شروط الصورية:
1-وجود عقدين، أحدهما صوري ظاهر، والآخر مستتر حقيقي.
2-أن يكون العقدين متعاصرين.
3-اختلاف العقدين من حيث الشروط، أو الطبيعة.
4-ألا يتضمن العقد الصوري ما يدل على   وجود عقد مستتر حقيقي.
أنواع الصورية:
1-     مطلقة: وهي تصور في الظاهر عقدا لا وجود له في الواقع، مثل بيع المال أو هبته بعقد ظاهري، مع التفاهم على بقائه كما كان ملكا لصاحبه، دون أن ينشأ بذلك أي حق للمشتري، أو الموهوب له.
2-     نسبية: وهي تصور عقدا ظاهرا، يستر عقدا آخر خفيا مغايرا له في بعض نواحيه.
 الفرق بين الصورية، والتزوير:
في الصورية كلا من المتعاقدين على علم بالصورية، ومتفقين عليها، أما التزوير فإن أحدهما يريد تغيير الحقيقة دون علم الأخر، وبالتالي فلا يجوز الطعن في العقد بالتزوير، بسبب صوريته.
نصوص القانون المدني فيما يتعلق بالصورية:
حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية:
ا-إذا انصب قول الهازل على مالا يمكن نقضه صح، ذلك في الطلاق والنكاح والرجعة.
ب-الهزل في الاختبارات العامة، يبطلها.
ج-إذا كان المتعاقدان هازلين في عقد يقبل النقض، كان العقد صوريا، وإذا تصرف من صار إليه إلى من لا يعلم بالهزل، للمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الدليل على هذليته، فيكون له الرجوع على الهازلين بالتعويض لما لحقه من ضرر وغرامة، ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حسن النية، فيكون الرجوع على المتصرف الثاني وحده. المــادة(182)
كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي، فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلانا. المــادة(183)

إعداد الباحث / عبد ربه يحيى تاج الدين.
إشراف الأستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي.

تحديد أجرة المثل في الإيجار



 أجرة المثل هي:
 أجرة عين مماثلة للعين المؤجرة، التي يراد تقدير أجرتها.
فإذا كانت العين المؤجرة من العقارات، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار جميع المواصفات التي يتسم بها ذلك العقار، ويتولى القاضي تحديد أجرة المثل مستعينا برأي أهل الخبرة.
فإذا كان عدم تحديد الأجرة بسبب أن الطرفين لم يتطرق لها اصلا، أو أنهما تطرقا لها ولكن تعذر اثباتها، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد عقد الإيجار بشرط التثبت من أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى إبرام العقد، على الرغم من عدم تحديد الأجرة، وذلك لأن عدم تحديدها قد يكون راجع إلى أن المتعاقدين لا يزالا في مرحلة التفاوض، وأن الإيجار لا يزال مجرد مشروع للتعاقد.
 وتقدير ما إذا كان العقد قد ابرم أو كونه مجرد مشروع مسألة موضوعية، يكون البت فيها على ضوء ظروف الحال وملابساته، وعلى هذا فإن عقد الإيجار يكون صحيحا على الرغم من خلوه من اية إشارة إلى تحديد الأجرة، أو تضمنه الاشارة الى تحديدها ولكن تعذر إثباتها.
 تكون الاجرة الواجبة في هاتين الحالتين هي أجرة المثل، وهذا ما نصت عليه المادة (21) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ولم يكن العقد موضحاً، يقوم الطرفان باختيار عدلين لتحديد أجرة المثل زمانا ومكانا، أو بواسطة المحكمة.
وقد نصت المادة (562) مدني مصري:
 إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الاجرة، وجب اعتبار اجرة المثل.
والمادة (733) من القانون المدني العراقي:
إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة، أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات الاجرة المدعى بها، وجب اجرة المثل.
تحديد اجرة المثل زمانا ومكانا:
- الزمان:
اتفق القانونين على أن الزمان هو زمان إبرام العقد، وليس هو الوقت الذي يتم فيه تقدير الأجرة.
- المكان:
للقانونين عدة أراء:
الرأي الأول: المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت عقار ومكان، تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولا
الرأي الثاني: المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة إذا كانت عقارا ومكان، تسليم المنقول إذا كانت العين المؤجرة منقولا.
الرأي الثالث: مكان تحديد أجرة المثل، هو مكان ابرام عقد الايجار، سواء كان عقارا أو منقولا.
الرأي الرابع: تحديد اجرة المثل يكون وفقا للقواعد العامة في مكان الانتفاع، ففي العقار لا مشكلة، أما في المنقول قد نجد صعوبة في تحديده، فقد يكون مكان إبرام العقد، وقد يكون مكان تسليمها.
أما القوانين فقد تركت ذلك الى ما تقضي به القواعد العامة، وهذا يعني أنها أخذت بالرأي الرابع.

اعداد الباحث / عبدربه يحيى احمد تاج الدين
اشراف الاستاذ المحامي / أمين حفظ الله الربيعي