استشارة
قانونية
طالب
الاستشارة / .............................
بخصوص
حكم ابتدائي وطعن بالاستئناف مقدم من .......و....... ابنتي .....................
ضد
.......و.......
بنتي عبدالله ..............
اولا :
اوراق الاستشارة المرفقات:
(1)
حكم مكون من ثمان
صفحات صادر من محكمة .......الابتدائية في تاريخ 13/3/2016م خلاصته (استحقاق فاطمة
و....... السدس في مخلف جدهما مستنداُ في ذلك الى احكام الوصية الواجبة الواردة في
نص المادة (259) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ((إذا توفي
أي من الجد أو الجده عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد إبن أو أبناء الابناء ما
نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة أبائهم في حياته وقد خلف خيراً من المال ولم
يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-
1-لبنات الابن الواحده أو أكثر مثل
نصيب بنات الأبن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.
2-للذكور من أولاد الابن الواحد إذا
إنفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.
3-إذا تعدد المتوفون من الابناء عن
أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حيا بحيث لا يزيد ما يرضخ
لمجموع الاصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حِصة الذكر أو الانثى
الواحد من أولاد المتوفين على حِصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا
الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يستاوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون
فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثيين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره،
وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية)) حيث وقد ثبت
للمحكمة بشهادة الشهود ان عبد الله .......قد توفى قبل والدة .......جد المدعيات ,وثبت
بمحرر القسمة المؤرخ في 24/5/1427هـ تملك الجد بالإرث من ابنة الاخر علي .......والذي
توفى قبلة, وبالتالي توفر الشروط لاستحقاق
الوصية الواجبة .
(2)
عريضة دعوى مستعجلة
مقدمة من المدعيتان فاطمة و....... عبدالله .......ضد ...... واخرين خلاصتها ( طلب
الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي على مخلف مؤرث المدعى عليهم وتعيين حارس قضائي
حتى يتم تعيين نصيب المدعيتان بموجب الحكم .
(3)
عريضة طعن على
الحكم مقدمة من .......وامنة .......ضد فاطمة و....... الذي صدر الحكم لصالحهم
خلاصة ما جاء في الطعن (( بطلان الحكم لعدم تحقق شروط الوصية الواجبة لعدم وجود
الفقر والعوز والتسول وان المدعيات غنيات ومتزوجات وبالتالي تنتفي العلة بسبب وجود
العائل ,بالإضافة الى الكثر من الملاحظات التي سردها الطعن في عريضة طعنة والتي
سنبينها لاحقاً
ثانيا :
المناقشة القانونية للقضية :
من خلال ما سبق
يتبين لنا الاتي
1.
صحة الحكم لتوافر الشروط والدليل ولا يوجد ما
يثبت عكس ذلك.
2.
ومن باب نافلة
القول وجدنا ان النسبة الشرعية المستحقة للمدعيات فاطمة و....... وهي السدس كما هو
مبين في الحكم قد توافقت مع ما جاء في شهادة الشاهد الاول علي بن علي .......على
افتراض صحة شهادته والذي ذكر في شهادته ان جد المدعيات قد اوصى لهن بأن يكون لهن
فاطمة و....... في تركته مثل نصيب ابنته زينب وبالنظر الى نصيبها سنجد انه السدس
وهذا يتوافق مع ما جاء في الحكم.
3.
بخصوص ان الجد قد
اوصى لبنات الابن مواضع معينة من تركته فبرجوعنا الى القانون السابق الذي تم
تعديله نجد انه وضح هذه النقطة بقوله ((أو يوصى لهم أو أوصى لهم بأقل من
نصيب مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم
من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو فرض حيا)) حيث جعل الوصية باقل مما يورث مؤرثهم
تجعل المحكمة تحكم بالزيادة فوق وصية الجد حتى يكتمل نصيبهن.
4.
بخصوص صحة الدعوى
المستعجلة فتعتبر قانونية لتوفر شروطها المتمثلة في احتمال وجود الحق وذلك ثابت في
الحكم , وتوفر شرط الخطر المبرر للاستعجال والمتمثل في الخشية من فقدان ما يضمن
لهن حقهن.
5.
بخصوص عريضة الطعن
وجدنا انها قد تضمنت على عدة اسباب ورأينا فيها الاتي:
1)
بخصوص ان المستأنف ضدهن غنيات فهذا غير ثابت وما
ثبت للمحكمة هو عكس ذلك بأنهن فقيرات , فاذا استطاع المستأنف يثبت ان هن غنيات
فذلك سيؤثر في مجريات القضية امام شعبة الاستئناف.اما بقية النقاط التي اثارها وهي
ان شروط الوصية الواجبة انتفت لعدم وجود الفقر والعوز والتسول وانهن متزوجات
وبالتالي تنتفي العلة بسبب وجود عائل يعولهن فهذا القول بوجود عائل لم نجد له اساس
قانوني او تأصيل فقهي , وبالتالي فان التعويل عليه ضعيف جدا.
2)
من اسباب الطعن وهو
بطلان شهادة الشهود التي بني عليها الحكم بسبب المصلحة والقرابة التي تربط الشهود
في المدعيات, فالواضح لنا ان المحكمة قد اطمأنت الى شهادتهم ونعتقد ان الاستئناف
سيطمئن ايضا لشهادتهم وخاصة انه لا يوجد ما يثبت عكس ذلك .
3)
بخصوص ان
المستأنفات لم يحضرن ولم يوكلن احد للحضور نيابة عنهن فالواضح لنا انه قد تم
اعلانهن مرتين ولعدم حضورهن نصبت الحكمة عنهن محاميا وهذا يتوافق مع القانون الا
اذا ثبت بطلان الاعلان.
4)
اما بقية الملاحظات
المسرودة في عريضة الطعن فالواضح لنا من خلال اطلاعنا على الحكم ان تلك الملاحظات
هي عباره عن اخطاء مطبعية لا اكثر.
ثالثا:ً الراي القانوني:
ننصح طالب الاستشارة
بالقنوع بالحكم كونه لا يوجد اسباب قانونية تبطله وعليه سلوك طريق القسمة الشرعية
مع بنات ابن المؤرث بموجب الحكم.
هذا راينا وفوق كل
ذي علم عليم ؛؛؛
المحامي / أمين حفظ
الله محمد الربيعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي