إستشارة قانونية
طالب الاستشارة :...................
ملخص إلاستشارة:
-
قبل شهر من طلب
الاستشارة قام ................... بتحرير اتفاق بينه وبين ولده ..........ينص على
ان ترجع الارضية التي في اب في منطقة حرائة عدد اربع لبن مع الزيادة المسلم قيمتها
مع ..........ولم تصدر البصيرة بالزيادة وفيها استلام ( لا ندري من الذي سلم
المبلغ الزيادة وكم الزيادة بالارض) وبصيرتها كانت ولا زالت باسم طالب الاستشارة
لابنه ..........كونه دفع قيمة الارضية من ماله الخاص مقابل ان يدفع ولده ..........لابيه
تسعة مليون ريال يشتري له بيت وينقل اليه هو وأولاده القصار والاتفاق غير مؤرخ
ومشهود عليه من .......... ولم يوضح من هو الكاتب من الشهود الاثنين وخلف الاتفاق
تاشيرة من قسم شرطة الوحدة بان ..........قد وصل بوقت سابق الى المركز وابلغ
الشرطة بسرقة البصيرة مع السلاح وعلى الولد يسلم البصيرة لوالده بدون اسماء .
-
ذكر بالاتفاق بانه
اذا بين ..........واخواه أي حساب فلكل واحد يأخذ حقه .
-
افادنا طالب
الاستشارة شفوياً بان البصيرة التي بالبيت ........... هي باسم ..........ابنه
لكنه اشتغل البيت ولديه اوراق تثبت اعماله وايضاً ابنه الأخر ....... شارك بالبيت
وان البيت شراكة بين الاب وابنه ..........وكذلك ..........ابنه الآخر .
-
وارفق طالب
الاستشارة ورقة بقلم ....................تحكي بان شهود الاتفاق حضروا الى عنده وافادوا
بأن الورقة التي تمت بين ................... وابنه ..........باطلة وليس لها أي اثر
كونها بنيت على باطل وافادوا ان البصيرة التابعة ل................... سرقها ابنه ..........مؤرخة
9/12/2014م
-
وارفق طالب
الاستشارة ملف يحتوي على عقود مقاولات بين طالب الاستشارة والعمال والمقاولين
اثناء بناء البيت الذي في ...........
ويطلب طالب الاستشارة معرفة الآتي :
أ-
هل يستحق الملك من
البيت الذي ب..........؟
ب- هل هو
ملزم ببيع الارضية التي في اب ل..........وبالمبلغ المذكور بالاتفاق مع العلم بان
قيمتها أغلى ؟
الاجابة :
1)
بالنسبة لاستحقاق
طالب الاستشارة للملك في البيت الذي ب..........فلا ترتقي ادلته لاثبات ملكه للبيت
واما قيامه بالاشراف بالبناء والتعاقد مع المقاولين فلا تعتبر دليلاً لاثبات
الملكية ولا تقارن هذه الادلة ببصيرة البيت .
2)
بالنسبة للأرضية
التي في إب فإن طالب الاستشارة يستحق لوحده كامل الارض التي ببصيرته واما بالنسبة
للزيادة التي لم تذكر بالبصيرة فلا تعتبر لا ملكاً شرعياً لطالب الاستشارة ولا
ملكاً لابنه ..........بل تعتبر مازالت في ملك البائع لطالب الاستشارة وليس لهما
إلا ماحكته بصيرتهما .
3)
لا يلزم طالب
الاستشارة البيع لإبنه ..........ويحق له البيع لأي شخص وبالمبلغ الذي يريده .
نتمنى أننا وفقنا في الرد على إستشارتكم
مع خالص تحياتنا ؛؛؛
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي