الصفحات

الاثنين، 6 أغسطس 2018

صيغة طلب الأمر بالسير في اجراءات التنفيذ الجبري وفقا للقانون اليمني





لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالامانه
الموضوع / طلب الأمر بالسير في اجراءات التنفيذ الجبري
طالب التنفيذ / .....................  مهنته ...........عنوانه...........       بوكالتنا
المطلوب التنفيذ ضده/ ........................مهنته ...........عنوانه..............             
القاضي رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بالامانه             المحترم
تحية طيبة وبعد
بالاشارة الى الموضوع أعلاه وبموجب التوكيل المرفق لكم صورة منه نطلب أمركم بالسير في إجراءات التنفيذ الجبري بناء على انقضاء فترة التنفيذ الاختياري سبعة أيام منذ تكليف وإعلان المنفذ ضده بالتنفيذ الاختياري علماً بأنه تم إعلان المنفذ ضده بتاريخ 9/2/2016م وإستلامه الاعلان مرفق لكم أصل الإعلان والتكليف بالتنفيذ الاختياري. مستند رقم 1،2
وعليه نرجوا أمركم بالسير في إجراءات التنفيذ الجبري وحبس المنفذ ضده حتى يقوم بالتنفيذ استناداً لنص المادة (360) (( مع مراعاة أحكام القانون المدني والتجاري لا يستخدم الحبس كوسيلة إجبار للمنفذ ضده على التنفيذ المباشر إلا في الحالات الآتية :
1-   إذا كان محل التنفيذ قياماً بعمل من قبل المنفذ ضده وتعذر تنفيذ ذلك العمل على حساب المدين، أو كان شخص المدين محل إعتبار في القيام بذلك العمل ...)) أوحجز محل المنفذ ضده حتى يذعن للتنفيذ. 
مقدم الطلب

المحامي ..............عن طالب التنفيذ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي