الصفحات

الأربعاء، 9 نوفمبر 2016

بحث قانوني حول أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني




أسباب الطعن بالنقض في القانون اليمني:
حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز فيها بالنقض فحصرتها في الحالات التالية:
1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه.
2-    إذا وقع بطلان في الحكم.
3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وهذه الحالات قد بينها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم لا تجوز كقاعدة عامة الاضافة اليها  أي لا يجوز أن يستند طعن بالنقض إلى حالة غيرها قد يفترض فيها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
ولما كان مهمة المحكمة العليا كما جاء في المادة (431) ا.ج هي مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون والاشراف على التزامها به وذلك بغية توحيد المبادئ القانونية فإن اختصاصها يقتصر على هذه المسائل فقط ومؤدي ذلك انه لا علاقة للمحكمة العليا بوقائع الدعوى وما نستخلصه محكمة الموضوع .
ومقتضى ذلك هو أن المحكمة العليا لا تختص بالنظر فيما يكون الفصل فيه مبنيا على تقدير لوقائع الدعوى التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع او تحتاج الى اجراء تحقيق فيها.
وعلى ذلك لا يجوز أن يستند الطعن بالنقض إلى خطأ محكمة الموضوع في تحديد وقائع الدعوى أو تقديرها فهذه المحكمة تفصل في جانب الوقائع من الدعوى او تقدرها على وجه بات لا تقبل بعد ذلك جدلا كما لا يجوز ان يستند الطعن بالنقض الى خطأ مادي شاب الحكم.

السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:
المقصود بذلك هو المخالفة الصريحة لنصوص القانون أو خطأ الحكم في تطبيق  القانون الموضوعي أو تفسيره.
والمراد بالقانون الموضوعي هو قواعد قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كما يراد به ايضا القواعد الموضوعية غير العقابية إذا كان يتوقف عليها تحديد  أركان الجريمة كقواعد القانون المدني التي تحدد مالك المال المدعى بسرقته وطبيعته لتطبيق نص السرق كذلك عقود الأمانة التي تخول تطبيق  نص خيانة الأمانة.(*)
ويضم هذا السبب الخطأ في تفسير القانون وفي تطبيقه إذ هما مرتبطان ومن أمثلة هذه الحالة أن يقيم  الحكم الجريمة على ركنين في حين أن القانون قد أقامها على ثلاثة أو أن يغفل الحكم تطبيق سبب إباحة او مانع أو مسؤولية أو يخطئ في تحديد وصف الواقعة كأن يصفها بأنها سرقة في حين أنها خيانة أمانة أو يجاوز في العقوبة التي يفضي بها الحد الأقصى أو ينزل بها عن الحد الأدنى الذي قرره القانون .

السبب الثاني : وقوع بطلان في الحكم:
تفترض هذه الحالة أن الحكم ذاته قد شابه عيب جوهري من حيث اجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وفي تعبير عام تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا قد شاب الحكم.
ومثال العيب في إجراءات نشوء الحكم الا يستند الى مداولة قانونية كأن تتم المداولة في غيبة أحد قضاة المحكمة أو أن ينطق به في جلسة سرية أما العيب في اجراءات تحريره والتوقيع عليه فمثاله أن يمضي على اصدار الحكم – الصادر بغير البراءة- خمسة عشر يوما دون تحريره بأسبابه كاملا والتوقيع عليه من رئيس المحكمة أو القضاة الذين اشتركوا في المداولة ومن أمثله العيب في بيانات الحكم أن يخلو من بيان المحكمة التي اصدرته أو تاريخه أو الواقعة محل التجريم كذلك خلوه من الاسباب أو أن يشوبها تناقض أو قصور متمثل في عدم الرد على الدفاع الجوهري او اغفال مناقشة ادلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم ... الخ.

السبب الثالث: وقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم:
تعني هذه الحالة أن ثمة عيبا اجرائيا ولكنه لم يشب الحكم في ذاته وانما عاب الاجراءات السابقة عليه والتي استند اليها فأمتد من ثم هذا العيب إليه .
وسبب البطلان هنا هو أن إجراءات الدعوى قد خالفت قاعدة جوهرية إذ أن مخالفة القواعد الارشادية لا يترتب عليه البطلان .
ويستوي في البطلان أن يكون مطلقا أو نسبيا .
على أنه إذا كان البطلان نسبيا فيتعين أن يكون ذو المصلحة قد تمسك به امام محكمة الموضوع إذ أن عدم تمسكه به يعني تنازله عن الاحتجاج به.
ومن ثم لا تجوز أثارته أمام المحكمة العليا للنقض والإقرار لأول مرة ويشترط للاحتجاج بالبطلان المطلق أو النسبي أمام المحكمة العليا ألا يكون مستوجبا تحقيقا موضوعيا إذا لا شأن لها بمثل هذا التحقيق الموضوعي ويعني ذلك أن ما جاء بالحكم أو بمحضر جلسة المحكمة يفترض أن يكون شاهد بذاته على صحته وقد اشترط المشرع اليمني أن يكون بطلان الإجراءات قد أثر على الحكم ويتحقق ذلك في إحدى صورتين :
الأولى : أن يشوب البطلان إجراءات المحاكمة إذا الحكم مستند اليها مباشرة .
الثانية: أن يشوب البطلان إجراءات التحقيق الابتدائي حيث يكون قد تولد عنها دليل اعتمد عليه الحكم .
ويترتب على ذلك أن لا يصلح سببا للطعن بالنقض أن يشوب العيب إجراءات التحقيق الابتدائي في حين أن الحكم لم يكن قد اعتمد على دليل مستمد من الإجراء الباطل لأن في الدعوى أدلة أخرى يمكن أن يستقيم بها الحكم.
والأصل هو أن جميع إجراءات الدعوى قد تمت صحيحة فذلك افتراض إقامة القانون ولكن يجوز لصاحب الشأن الذي يدعي غير ذلك أن يقيم الدليل عليه وله أن يقيم هذا الدليل بجميع طرق الاثبات,.
على أنه إذا ذكر في محضر الجلسة أو في الحكم أن الاجراء قد اتبع فلا يجوز اثبات عكس ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير حسب نص الفقرة الأخيرة من المادة (435) أ.ج .(1).
وسوف نبين بشئ من التفصيل السبب الثاني والثالث:
الفصل الاول شروط صحة الحكم:
ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا مجموعة من الشروط تكون لازمة لاعتباره صحيحاً بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا أو معدوما بحسب الأحوال.
الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني لنظر الدعوى.(2)
الشروط الثاني : أن يصدر بعد مداولة قانونية.
الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.
الشرط الرابع : أن يتضمن البيانات التي يتطلبها القانون.

المبحث الأول
 صدور الحكم بعد مداولة قانونية.
نصت المادة (368) من قانون الإجراءات الجزائية على أن يكون صدور الحكم بعد المداولة القانونية حيث ورد فيها ما يلي: ( إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي يصدر الحكم بعد اتمام المداولة ... الخ).
تعريف المداولة:هي تبادل الرأي بين القضاة الذين تتكون منهم المحكمة حول وقائع الدعوى وتطبيق القانون عليها والتوصل إلى إصدار الحكم الصحيح بشأنها.
قواعد المداولة:
القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين وتطبيقا لذلك يكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة وغياب بعضهم .
القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا وقد سبق شرح هذه القاعدة .
القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى وسمعوا المرافعة فيها وحضروا جلسات المحاكمة جميعها أو معظمها.
القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من   إجراءات المحاكمة .
القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة يراجع ما جاء في البحث بخصوص شرح هذه القواعد.
المبحث الثاني
النطق بالحكم

نصت المادة (270) إجراءات جزائية على أنه:
 ( يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطبق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها).
مدلول النطق بالحكم:
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية مع موجز على الأقل لأسبابه إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما ولا يصح أن يكون محلا للطعن.
علانية النطق بالحكم:
تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان أليه وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة وهي الفصل في الدعوى.
حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:
نصت المادة (371) أ.ج : للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق ولو كان ذلك بإصدار أمر  بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا.
كما نصت المادة (373) ا.ج ( إذا كان الحكم من الأحكام الجائز استئنافها فيجب على القاضي إبلاغ المتهم بأن له الحق في الاستئناف وأن يوقفه على المدة التي يجوز له خلالها ذلك).
راجع شرح ذلك بما جاء في أول البحث.
المبحث الثالث
تحرير الحكم وتوقيعه

المادة (374) تتعلق لتحرير الأحكام حيث نصت على أن:
( تحرر الأحكام باللغة العربية ويبين في الحكم آلاتي :
المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه .
أسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته .
عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
ما قدمه الخصوم من طلبات أو  دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
أسباب الحكم ومنطوقة.
أما المادة (375) فتتعلق بإجراءات ايداع مسودة الحكم ومواعيده وقد سبق ذكرها تحرير الحكم واثباته:
مسودة الحكم ونسخته الاصلية يترتب على عدم ايداع مسودة الحكم ملف القضية بطلان .
راجع ما سبق شرحه.
ومن أحكام المحكمة العليا بهذا الصدد السابقة القضائية التالية:
القاعدة القضائية: إذا لم تودع مسودة الحكم ملف القضية لحقه البطلان .. عدم إيداع مسودة الحكم الاستئنافي في ملف القضية يجعله باطلا طبقا لنص المادة (375) وهذا البطلان يعتبر بطلانا متعلقا بالنظام العام طبقا لنص المواد           (369- 397) أ.ج والذي تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها.
وطبقا لقرار الدائرة العسكرية (76) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 11/6/1420هـ الموافق 2/9/1999م فإنه :
( إذا لم ترفق مسودة الحكم في ملف القضية يستوجب معه البطلان للحكم).
التوقيع على الحكم:
طبقا لنص المادة (375) أ.ج يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما .
راجع شرح ذلك بما جاء في البحث.
ميعاد التوقيع على الحكم:
القاعدة في القانون اليمني هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أي النطق به وألا كان باطلا.
ولم ينص القانون على البطلان صراحة ألا أنه مستفاد من وجوب تسليم صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم التوقيع على الحكم في الميعاد ويكون إثبات عدم التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني بشهادة تصدر من قلم الكتاب يثبت فيها المختص أن صاحب الشأن قد توجه إلى قلم الكتاب لاستلام نسخة الحكم فلم يجده وقت تحرير الشهادة.



الفصل الثاني
البيانات الواجب توافرها في الحكم
المبحث الأول: مشتملات الحكم

يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية هي الديباجة والأسباب والمنطوق والتوقيع عليه .
ديباجة الحكم :
نصت عليها المادة (374) أ.ج .
أولا: اسم المحكمة وتاريخ الحكم.
يعد بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم من البيانات الجوهرية فهو السبيل إلى مراقبة تطبيق قواعد الاختصاص بحيث يترتب على إغفالها بطلان الحكم لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأن لم يكن .
ويستلزم نص القانون أن تحمل ورقة الحكم تاريخ صدوره وخلوه من تاريخ صدوره يجعله مشوبا بعيب يدخله دائرة البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه.
والبطلان نسبي أي أن لكل ذي شأن أو مصلحة أن يتمسك به أمام المحكمة الأعلى ولكن لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وهو الرأي السائد فقها وقضاء. (*)
ثانيا: أسماء القضاة:
يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة المشكلة منهم المحكمة وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية كذلك كاتب الجلسة لأن وجوده يعد مكملا لتشكيل المحكمة القانوني .
ثالثاً: البيانات المتعلقة بالخصوم:
رابعا: تاريخ ارتكاب الجريمة ومحل ارتكابها.
يحدد تاريخ ارتكاب الجريمة مبدأ سريان مدة تقادم الدعوى الناشئة عنها أما محل ارتكاب الجريمة فقد تكون له أهمية كركن من أركانها آو ظرف مشدد لها.
خامسا: مراحل الدعوى ورأي النيابة:
سادسا : طلبات الخصوم ودفوعهم:
يجب أن يتضمن الحكم ما اشتملت عليه الدعوى الجزائية من طلبات ودفاع ودفوع وملاحظات وما استند أليه الخصوم من الأدلة والبراهين والحجج الواقعة والقانونية فإذا خلا الحكم من ذلك كان مآله النقض.
كما في السابقة القضائية آلاتية:
قرار الدائرة قرار الدائرة العسكرية رقم (106) لسنة 1420هـ الصادر بتاريخ 7 شعبان 1420هـ الموافق 15/11/1999م.
الموجز:
إذا لم يشتمل الحكم المطعون فيه على أدلة الخصوم وحججهم ودفوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد – حكمه.


القاعدة القانونية:
إذا اكتفى الحكم المطعون  فيه على تأييد الحكم الابتدائي في جميع فقراته دون ذكر لأدلة الخصوم ودفعهم والأسباب والأسانيد القانونية عد باطلا لمخالفته نص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية أن صدور الحكم الاستئنافي رقم (208) لسنة 1416هـ المطعون فيه من محكمة استئناف الأمانة مبنياً حكمه على تأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته ولكنه لم يشتمل على أدلة الخصوم وحججهم ود فوعهم وطلباتهم والأسباب والأسانيد القانونية وهذا ما جعله باطلا طبقا لنص المادتين (371) (372) من قانون الإجراءات الجزائية.
المبحث الثاني: أسباب الحكم

نص المادة (376) أ.ج :
( يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها
بالنسبة للتعريف والأهمية يراجع ما جاء في البحث.[1]
إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم .
خصائصه:
يتسم التسبيب بالخصيصين التاليتين:
1- أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.
2- أن نطاقه عام فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع والسابقة على الفصل فيه .
شروطه:
1- أن تكون الأسباب مفصله واضحة 2- أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع 3- أن تكون الأسباب متسقة.
أجزاء التسبيب:
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
بيان النص القانون المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.
الفصل في الطلبات والرد على الدفوع الجوهرية.
التسبيب المعيب:
يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق أهما ما يأتي:
الصورة الأولى: فساد الاستدلال:
ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.
كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم بات عليه في مخالفة وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ وتفصل في ثبوته لديها وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.
الصورة الثانية: التناقض المعيب:
ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني كذلك إن من صور التناقض الذي يعيب الحكم ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها .
الصورة الثالثة: خلو الحكم من الأسباب:
الصورة الرابعة : عدم ذكر مؤدي الأدلة:
وفي هذه الحالة فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال يعتبر باطلاًُ.
الصورة الخامسة: الخطأ في الإسناد:
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها يبطل الحكم لا بتنائه على أساس فاسد.
وبناء على ذلك فإنه إذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.
الصورة السادسة: عدم الرد على دفاع المتهم
الصورة السابعة: الحكم المعيب بعدم التجانس والتهاتر في الأسباب.
أحكام محكمة النقض اليمنية
الموجز: تقدير الأدلة والوقائع من اختصاص محاكم الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا.
القاعدة: إن كل ما ورد في الطعن هو مناقشة لتقرير الخبير الذي هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية فلا يجوز مجادلتها في ذلك أمام المحكمة العليا حيث أن الطعن لم يؤسس على سبب من أسباب النقض التي وردت على سبيل الحصر في المادة 453 أ.ج وسلطة المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات.
"القواعد القضائية ج1 طعن رقم(50) لسنة1417هـ صـ53"
الموجز: يتوجب توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في مداولة الحكم على مسودة الحكم وإيداعها ملف القضية.
القاعدة وحيث أن البين من الأوراق ومن الحكم أن مسودة الحكم المطعون  فيه لم تودع بملف القضية المشتملة على أسبابه موقعه من القضاة الذين اشتركوا في إصداره كما أنه من البين من نسخة الحكم الأصلى أنه موقع من رئيس الشعبة وأحد القضاة والتوقيع الثالث لم يكن من عضو الشعبة القاضي"..." وإنما موقع من قاض أخر لم يشترك في سماع المرافعة كما هو واضح من محاضر جلسات المحاكمة ومن نسخة الحكم.
"القواعد القضائية طعن رقم(30) لسنة1420هـ صـ153"
الموجز :- إذا نشأ الحكم بإجراءات باطلة كان باطلاً
القاعدة :- إجراءات المحاكمة قد شابها البطلان في الإجراءات سواء منها ما هو أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة الابتدائية وكذا أمام محكمة الاستئناف التي لم تبنته إلى ما سبق الإشارة إلية وهذا  كاف للقول بنقض الحكم الاستئنافي الذي يعتبر في الأصل قد نشأ بإجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل . (القواعد القضائية ج 1طعن رقم (356) لسنة 1420هـ صـ221)
الموجز :- عدم الالتزام بقواعد الاختصاص يعرض الحكم للنقض :
القاعدة :- أن القضية ابتدأن جنائية بنظرها أمام المحكمة  الجزائية ابتداء فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الجزائية وليس الشعبة الشخصية وفقاً لمادة (232) أ-ج
الحكم وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والاستئنافي ...الخ
نجد أن الملف خال من تحقيقات النيابة وكذلك من محاضر جلسات المحاكمة ومسودتي الحكم الابتدائي والاستئنافي .
وحيث أن القضية قد أبتدت جنائية بنظرها أمام المحكمة الجزائية فأن قواعد الاختصاص تقتضي أن تنظرها الشعبة الشخصية وفقاً للمادة (232) أ-ج ولما كان الأمر متعلقاً بالنظام العام فللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (397) أ-ج فأنه بعد النظر والمداولة وإعمالاً لمواد (431,232,397) أ-ج فأن الدائرة تقرر الآتي :-
قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع .
نقض الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الشخصية وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف محافظة تعز للفصل في الموضوع مجدداً من قبل الشعبة الجزائية .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (382) 1418هـ صـ164)
الموجز :- الشكل هو الطريق الوحيد للولوج في الموضوع .
القاعدة :- أن الطاعن لم يقدم أسباب طعنه إلا بعد مضي المدة القانونية ولما كان الشكل هو الطريق إلى النقاش في الموضوع فأنه يمتنع النظر في الموضوع الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً 443أ-ج
         ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (201) لسنة 1420هـ صـ190)
الموجز :- استئناف النيابة يعيد طرح القضية برمتها على محكمة الاستئناف .
القاعدة :-أن الحكم الاستئنافي في تقريره مدة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ النطق به فأنه إنما أسس حكمه على نص المادة (426) أ-ج التي تقرر بأنه إذا كان الاستئناف مقدماً من النيابة العامة فأنه يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف ولها أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته ولما كان ذلك فأنه لا مجال للطعن من الطاعن ولا تأثير له ولا ورود له فالحكم فيما  ذهب إليه وقرره قد وافق صحيح الشرع  والقانون والجريمة جسيمة وعقوبتها قانوناً تزيد على ثلاث سنوات والحكم الابتدائي قرر الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القبض قد تعامل مع الجريمة الجسيمة بعقوبة غير الجسيمة وهذا مخالف للقانون في ماديته (16-17ق-ع) ( القواعد القضائية ج 1طعن رقم 4لسنة 1417هـ ص149)
الموجز :-أ- بطلان الحكم الصادر بدون تعيين ولآيه قضائية .
ب- خلو الديباجة من ذكر عضو النيابة والقضاة الذين تولوا النظر وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم باطلاً وأن تم التوقيع في أسفل الحكم .
- القاعدة :- 1- أن نظر الدعوى ابتدائياً من القائم بأعمال المحكمة لا يعتد به قانوناً إلا إذا كان يملك ولآيه قضائية أولاً وابتداء بمعنى أنه قد تم تعيينه قاضياً طبقاً ووفقاً للإجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية فإذا ما  ثبت ذلك أمكن عندها النظر في صحة أو عدم صحة التكليف من سلطة تملك هذه الصلاحية كان يكون من وزير العدل أو من رئيس محكمة الاستئناف التي يتبعها وفقاً للمادتين (64-65) من قانون السلطة القضائية رقم ( 1  ) لسنة 1991م , ولا ثبوت في الأوراق لما يؤيد أي من هذين الجانبين جانب الولاية القضائية وجانب التكليف ,و كذلك فإنما صدر عن القائم بالأعمال بصفته هذه وحدها يعتبر باطلاً والباطل لا يحتج به ولا يؤسس عليه .
2-أن الحكم المطعون فيه هو الأخر يعتريه به البطلان لعدم إعمال المادة (427أ-ج) ولعريه من أكثر البيانات المنصوص عليها في المادة (374أ-ج) لخلو ديباجته من ذكر عضو النيابة ومن ذكر قضاه الشعبة التي تولت النظر في الاستئناف وشهدوا المرافعة وحضروا النطق بالحكم ولا يغني عن ذلك التوقيعات في مختم الحكم إذا لابد وأن تشرح في الديباجة على النموذج المطبوع رسمياً حتى تنتفي الجهالة ويعلم حال المحكمة التي أصدرته وإلى أخر ما هنالك من الموجبات التي توقاها المشرع في إفراغ الحكم على  النموذج الرسمي .(القواعد القضائية ج 1طعن رقم (18) لسنة 1418هـ صـ240)
-الموجز :- الحكم بتخير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة باطل وبطلانه متعلق بالنظام العام .
-القاعدة :- أن الحكم المطعون فيه وقد شمله البطلان , ذلك أن  الحكم الابتدائي المؤيد من الشعبة الجزائية لم يطبق المادة (397) من قانون الإجراءات فيما يخص تحديد عقوبة واحدة لا تخيير  فيها ,حيث جاء النص في آخر المادة على النحو التالي (( ويعتبر تضمين الحكم تخيير المحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ))(القواعد القضائية ج1 طعن رقم (393)لسنة 1417هـ صـ90)
الموجز :- أهدار حق الدفاع والاضطراب المتدافع أمران  يوجب كل منهما استقلالاً نقض الحكم .
القاعدة :- أن الحكم الاستئنافي لم يتضمن أي إشارة إلى عريضة استئناف النيابة العامة ولا إلى رد المتهمين سواء على المدعي بالحق الشخصي أو استئناف النيابة العامة وهذا يعتبر في حد ذاته إهدار لحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم . 
أن  قول الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً لتعدد الطعون في الوقت الذي لا يوجد لهذه الطعون أي مكان في مدونة الحكم الاستئنافي مما يجعله مضطرباً فتارة نشير أن الطعن قدم بعد فوات الميعاد وهذا يقتضي رفضه من حيث الشكل وفقاً للمادة (421)أ-ج كما أن الحكم الاستئنافي خلا من أي سبب من الأسباب التي على أساسها بنى الحكم وذلك أمر متعلق بالنظام العام للمحكمة العليا التعرض له من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أي من الخصوم وفقاً للمادة (396) أ-ج مما يتعين معه نقض الحكم (القواعد القضائية ج1 طعن رقم (344) لسنة 1420هـ صـ125)
الموجز :- عند تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي فالواجب إبداء الأسباب و لا يكفي تصويبه للحكم الابتدائي .
القاعدة بالرجوع إلى ما أثاره أولياء الدم في عريضة طعنهم نجد أن الحكم الاستئنافي قد جاء مؤيداً للحكم الابتدائي بكامل فقراته ودون أن يشتمل الحكم الاستئنافي على أسباب جديدة كما لم يحل على أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده . فهذا خال من الأسباب التي بنى عليها حكمه خلافاً لما تقرره المـادة
(372)أ-ج مما يجعله باطلاً يتعين نقضه .
إذ لا يكفي القول أن حكم المحكمة الابتدائية هو الحكم القانوني والصائب فمحكمة الاستئناف ليست محكمة قانون بل هي محكمة موضوع لا تقتصر وظيفتها على مراقبة صحة تطبيق القانون بل يجب أيضاً أن تحقق وجود الواقعة التي هي أساس الدعوى .
( القواعد القضائية ج 1طعن رقم (228) لسنة 1420هـ صـ226)
الموجز:- عدم انطباق مادة التجريم على الواقعة /أثره:-
إذا استند الحكم على مادة في القانون لا تنطبق على فعل المتهم بطل الحكم وحيث أن ما أثاره الطاعن في البند أولاً مطروح للفصل في هذا الدفع بأسباب سائغة أما ما نعاه على الحكم في البند ثانياً له سند من القانون وأساس في الأوراق فالطاعنان أقتصر فعلهما على أخذ أدوات العمل وإعادتها إلى العمال وهو يعني عدم انطباق مادة الإسناد إلى فعل الطاعنين كون المادة (321)عقوبات تنص (( يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أ ضربه أو عطله بأية كيفية ...الخ ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أستند على قرار الاتهام الباطل لانتفاء تطبيق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين ولم تطبق المحكمة القانون التطبيق الصحيح مما يجعل حكمها باطلاً لابتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعني ذلك أن الحكم قد شابه عيب من حيث تطبيق القانون الموضوعي .
(القواعد القانونية والقضائية الجزائية  طعن رقم (610)لسنة 1424هـ جلسة 5/4/2004م صـ70)  
الموجز- عدم تسبيب الأحكام وعدم ذكر الأدلة :-
عدم تسبيب الحكم وعدم بيانه الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت صحة الواقعة ونسبتها إلى المتهم يستوجب نقضه .
-كما تبين أيضاً وقوع محكمة ثاني في نفس ما وقعت فيه أول درجه من القصور في المحاكمة ,ولعدم اشتمال الحكمين ابتداء واستئنافا على ذكره ألا دله التي ثبت صحة – الواقعة المنسوبة للمتهم فأنه يتعين لذلك القول بأن إجراءات المحاكمة في كلتا المحكمتين قد ثبت بالبطلان الموجب للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تسبيبه ولما شاب إجراءات المحاكمة من بطلان ولزوم إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م /لحج لنظر الاستئناف من جديد ,والفصل في القضية بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون.(القواعد القانونية والقضائية الجزائية طعن رقم (22-165)لسنة 1425هـ صـ23)

وجوه الطعن بالنقض :
لابد للطعن بالنقض من أسانيد معينه حددها القانون :-
فتنص المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض على أن الطعن بهذا الطريق أنما يجوز في الأحوال الآتية:-
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبيناً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
2- أذا وقع بطلان في الحكم .
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مخالفة القانون :-
فالسند الأول للطعن هو مخالفة حكم آخر درجة للقانون أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون أو خطؤه في تأويل القانون.
ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي والقانون الإجرائي على حد سواء ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي والخطأ في تطبيقه والخطأ في تأويله .
فمخالفة القانون الموضوعي من قبيلها أن يقضي الحكم المطعون فيه بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة أو العكس .
ومخالفة القانون الإجرائي من قبيلها أن يرفض الحكم المطعون فيه تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس في حاله من الجائز فيها ذلك .
والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الموضوعي من قبيله أدانة المتهم رغم توافر سبب مبيح لجريمة كالدفاع الشرعي يتضح توافره من سرد الحكم ذاته للواقعة والخطأ في تطبيق القانون الجنائي الإجرائي .مثاله أن يقضي الحكم الاستئنافي بعقوبة تسوئ مركز المتهم حالة كونه الطاعن وحده بالاستئناف دون النيابة ,أو أن يقضي بإنقاص مبلغ التعويض المستحق عن ضرر الجريمة حالة كون الطاعن بالاستئناف هو المدعى المدني وحده دون المتهم ودون المسؤول عن الحقوق المدنية .
والخطأ في تأويل القانون الجنائي الموضوعي مثاله عدم الأخذ بالقياس في تطبيق قاعدة جنائية مبيحه .
والخطأ في تأويل القانون الجنائي الإجرائي من قبيله قضاء الحكم الاستئنافي بغرامة قدره خمسة جنيهات على المستأنف بمناسبة الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن مع أن هذه الغرامة لا يحكم بها إلا عند الحكم بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه(1)




(*)  راجع المحاكمة في قانون الاجراءات الجزائية اليمني /د/ حسن علي مجلي صـ 280
(1)  مرجع سابق صـ 283
(2) نفس المرجع صـ 180.
(*)  مرجع سابق صـ 190-195
[1] )مرجع سابق صـ222-223
(1) راجع كتاب المحاكمة والطعن في الاحكام/د: رمسيس بهنام صـ 246-247
247

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي