الإقرار والإعتراف
تعريف الاقرار:
الاقرار في اللغة ضد الانكار بمعنى الاعتراف وهو اظهار
الحق لفظاً أو كتابة أو اشارة وحقيقة الإقرار وهو اخبار المكلف عن نفسه أو عن
موكله بحق يلزم .
وعرفه الفقهاء بعدة تعاريف أقر بها تعريف الحنفية الذي
يقول " أن الاقرار هو اخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه".
محمد الزحيلي صـ 233.
وتعرف الاقرار في الفقه القانوني : بأنه هو اعتراف شخص
بحق عليه لآخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته أو لم يقصد.
د: عبدالله فروان – الاقرار وحجيته صـ 4
ويشترط فقهاء الشريعة للاقرار عدة شروط هي:
1- أن يصدر من المكلف فلا يصح من مجنون أو معتوه أو صبي ما
لم يكن مميز .
2- أن يصدر من مختار فلا يصح من مكره
3- أن يكون بحيث ما لم يعلم هزله.
4- أن لا يعلم كذبه عقلاً " نحو أن يقر بقتل رجل يعلم
أنه قد قتل قبل قدرته".
5- أن يكون الاقرار في حق يتعلق به في الحال.
التاج المذهب صـ 39 ج4.
تعريف الاعتراف:
هو اقرار
المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها ، فالاعتراف هو
إقرار بإرتكاب الفعل المسند إلى المتهم والإقرار بطبيعته لابد أن يكون واضحاً
وصريحاً في الوقت ذاته.
ولذلك فإن
أقوال المتهم وإقراره ببعض الوقائع التي يستفاد منها باللزوم الفعلي والمنطقي
ارتكابه للجريمة لا يعتبر اعترافاً وهذه الصفة اللازم توافرها في الاعتراف هي التي
جعلت فيه سيد الادلة في الاثبات وجدير بالذكر أن الاقرار ببعض الوقائع التي لا
تتعلق بالجريمة لا يعتبر اعترافاً بالمعنى المقصود في قانون الاجراءات الجزائية
ولكن لا يحول دون أن تسند اليه المحكمة لاثبات ظروف الجريمة .
ولا يعتبر
اعترافاً اقرار المتهم بصحة التهمة المسندة اليه ما لم يقر صراحة بارتكابه الأفعال المكونة لها.
وللاعتراف عدة
خصائص منها:
1- الاعتراف ليس بحجة في ذاته وانما هو خاضع لتقدير المحكمة
فيحق للمتهم العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزماً بأن يثبت عدم صحة الاعتراف
الذي عدل عنه.
2- يشترط في الاعتراف ان يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض.
3- يجوز تجزئة الاعتراف وهو امر متروك لسلطة القاضي وتقديره.
4- لا يتقيد الاعتراف بسن معينة فقد يصدر من أي شخص .
5- حجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقط فالاقوال
الصادرة منه على متهم آخر فهي في حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر
وهو من قبيل الاستدلالات التي لا يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من ادلة أخرى.
( الاثبات
الجنائي – عبدالحميد الشواربي صـ70 ، 71)
موقف القانون:
نص قانون
الاثبات اليمني المادة (78) بأنه الاقرار هو اخبار الانسان شفاهة أو كتابة عن ثبوت
حق لغيره على نفسه.
ونظم قانون
الاثبات أحكام الاقرار في الباب الثالث منه وفي المواد (78 – 96) .
-
والاقرار هو الاعتراف ذلك أنه لم يرد ذكر الاعتراف في
القانون حيث اقتصر قانون الاثبات على تنظيم احكام الاقرار في المواد المذكورة
آنفاً.
الا أن بعض
الشراح فرقو بينهما في المسائل المدنية والمسائل الجنائية ويتضح هذا في الفروق
الاتية:
1) يشترط نية المقر في المسائل المدنية التي تحمل الالتزام
وترتب اثاره القانونية.
أما المسائل
الجنائية لا دخل لهذه النية ولا اهمية لها في المسائل الجنائية وهو سيد الأدلة على
المقر ويجب إلزامه بما أقر به.
2) لا يعتبر الإقرار في المسائل الجنائية حجة قاطعة وإنما
يخضع لتقدير لقاضي وللمتهم حق العدول عنه وفي أي وقت دون أن يكون ملزماً.
3) الإقرار في المسائل المدنية لا يتجرأ على صاحبه إذا أنصب
على وقائع متعددة أما الإقرار في المسائل الجنائية فيجوز تجزئته وهو أمر متروك
لسلطة القاضي وتقديره.
4) الإقرار في المسائل المدنية قد يأتي صريحاً وقد يأتي
ضمنياً في بعض الأحوال تطبيقاً للقاعدة الفقهية "السكوت في معرض الحاجة بيان.
أما المسائل
الجنائية يشترط أن يكون صريحاً لا لبس فيه ولا غموض.
5) الإقرار في المسائل المدنية يكون ممن اكتملت اهليته، اما
في الجنائي يكون من مميز –أي فوق سبع سنوات.
6) الإقرار في المسائل المدنية والجنائية يمتاز بخصائص
قانونية يشترط توافرها حتى تكون له الحجية في الإثبات وهي ما تسمى بالأحكام
الموضوعية ويشترط أن يكون صدور هذا القرار في مجلس القضاء أو يثبت بصورة لا تقبل
الشك.
الفرق بين الإقرار والاعتراف:
الذي يستفاد من التعاريف القانونية: أن الإقرار لابد أن
يكون أمام القضاء ولابد أن يكون في واقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى أي
أنه لا يعتبر الإقرار قضائياً إلا إذا تم أمام القضاء وأثناء سير الدعوى وهو ما
يستلزم توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقراراً
قضائياً ملزماً له- وذلك لان تقريره وتطبيقه على واقعة الدعوى من شأن المحكمة وحدها لا من شأن الخصوم.
أما التعريف اللغوي والفقهي: فإنه أشمل من التعريف
القانوني حيث اقتصر الأخير على ما تم في مجلس القضاء عدا القانون اليمني.
كما يلاحظ أن تعريفات الفقهاء: فإنها تشمل الإقرار بحق
للغير في مجلس القضاء وغيره.
عدا ما جنح إليه بعض القانونين في القول بأن الإقرار في
المواد الجنائية يسمى اعترافاً ويسمون اعتراف المتهم بأنه إقرار الجاني بجريمته أمام
سلطات الدولة.
والحال: أن الإقرار أصله مأخوذ في التقرير ومن(قرر)
و(أقر بالحق) وهو لا يأتي إلا بعد المعرفة والاعتراف أصله في المعرفة.
وقد ذكر أبو هلال العسكري أن الفرق بين الإقرار
والاعتراف: أن الإقرار فيما قاله أبو جعفر الدامغاني: جهة ملزمة للحكم ونقل عن
بعضهم: أن الاعتراف به وأصله في المعرفة والإقرار في التقرير.
وما ذكره أبو هلال هو مما يتفق مع ما ذهب إليه د/ عماد
عبد الحميد النجار، من أن الاعتراف يكون في المواد الجنائية، ولكنه يقتصر على
إقرار الجاني بجريمته أمام سلطات الدولة فالاستعمال الشرعي دل على جواز الاستعمال
خارج إطار أجهزة الدولة ومنه ما ذكره الحق جل وعلا في سورة الملك إخباراً عن أصحاب
السعير بقوله جل وعلا حكاية عنهم: "وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من
أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير" وقوله تعالى "وآخرون
اعترفوا بذنبهم خلطوا عملاً صالحاً وأخر سيئاً...." وهو ما يدل على أن
الاعتراف أعم من الإقرار ويتمثل في المواد الجنائية في إقرار المتهم على نفسه
بواقعة تتعلق به لا بغيره، وسواء كان هذا الاعتراف أمام سلطة التحقيق أو أمام
المحكمة المختصة بنظر النزاع ويشترط لصحة تسميته اعترافاً أن يكون الوقائع التي
اعترف بها تتعلق بشخصه لا بغيره.
القاضي/ حسين محمد المهدي – عمده المسير ج2- صـ268-270ــ
إعداد
المحامي /فهمي
عقيل
بسم الله الرحمن الرحيم
جريمة الشروع في القتل
أولاَ: التعريف:
يعرف الشروع بصورة عامة بأن البدء بتنفيذ فعل"د/عبد الرحمن سلمان عبيد ص143"
وللشروع بصفة عامة معنيان أحدهما عام والأخر خاص.
فالعام هو "أنه البدء في القيام بالعمل مطلقاً"
أما المعنى الخاص فهو "البدء في ارتكاب الجريمة بقصد اتمامها غير أنها لا تتم
لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" والمعنى الخاص هو المقصود هنا فإذا أريد
تطبيقه على جريمة القتل فإنه يعنى "البدء في ارتكاب الجريمة عن قصد غير أنها
لا تتم أي لا تتحقق النتيجة المطلوبة فيها وهي الوفاة" وعدم تحقق هذه النتيجة
قد يرجع إلى عجز الجاني عن استكمال نشاطه، وذلك إذا أوقف هذا النشاط- رغماً عنه-
قبل بلوغه المرحلة النهائية التي تعقبها الوفاة مباشرة وهذه هي حال الجريمة
الموقوفة.
غير أن الشروع يمكن أن يتحقق بطريقة أخرى وذلك عندما
يستكمل الجاني نشاطه كله دون أن تتحقق النتيجة المقصودة وهي الوفاة أما القصور في
الآلة التي استخدمها أو لانعدام موضوع الجريمة أصلاً، وهذه في حال الجريمة الخائبة
والمستحيلة.
د.علي حسن الشرفي صـ64،65ـ
وقد عرف المشرع اليمني الشروع في الجريمة في م(18)
عقوبات بأنه:
(البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف سلوك
الفاعل أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد
الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة أو التخلف موضوع الجريمة أو لعدم وجود
المجني عليه).
ثانياً: الأركان:
ويتضح من هذا النص أن الشروع في الجريمة يتطلب قيام
الأركان الآتية:
1- البدء بتنفيذ فعل:
اختلف الفقهاء في موضوع تحديد أفعال التنفيذ التي يقوم
بها الشروع فمنهم من قال بوجوب أن تكون أفعال التنفيذ التي يقوم بها الركن المادي
للجريمة داخلة ضمنه وهذا الاتجاه هو ما يعرف بالاتجاه الموضوعي الذي يقر الفصل
التام بين التحضير والشروع بمعنى أن أي افعال تدخل ضمن التهيئة والإعداد أو حتى في
محاولة الاستعمال للوسيلة فإن الأمر لا يصل إلى مرحلة الشروع في الجريمة فهذا
المذهب يضيق من فكره الشروع والتي يحصرها في الأفعال للركن المادي
د/عبد الرحمن عبيد ص144
كما يسمى هذا المذهب بالمذهب المادي وقد اعتنقه المشرع
اليمني إذ نص على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال المكون
للجريمة"
فاشتراط لقيام حالة الشروع ان يكون الجاني قد قام بفعل
ما يدخل في تكوين الجريمة ويعد تنفيذ لها.
د/ علي حسن الشرفي
2- الركن المعنوي (قصد ارتكاب جريمة تامه)
يجب أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي الذي تقوم به
جريمة القتل العمد أي أن يكون عالماً بأنه يفعل فعلاً مميتاً ويتوقع تلك الإماتة
نتيجة لذلك الفعل ومع ذلك يريد تلك النتيجة.
وهذا يعنى أن الشروع في جريمة القتل غير مقصود إذا لم
يكن من نوع القتل العمد لأن القتل غير عمدي لا تكون نتيجة الوفاة مقصوده للجاني
ومن ثم فإن نفي صفة العمد في الجريمة التي اقترفها الجاني يعنى نفي حالة الشروع
يقيناً
المرجع السابق ص68
3- عدم تمام الجريمة:
لعل ما يبرر قيام
الشروع والعقاب عليه هو أن وقوفه (خيبه أثره) لا ترجع إلى إرادة الجاني دخل في وقف
الجريمة وعدم اتمامها إلى النهاية المطلوبة فإن الأمر يدخل بما يسمى بالعدول
الإجباري وعدم تحقق الوفاة سهل الإثبات وذلك ببقاء المجني عليه قيد الحياة.
ويقصد بالعدول
هنا أن يتدخل الجاني من تلقاء نفسه أو يتدخل الغير للحيلولة دون إتمام الفعل
التنفيذي أو تعطيل أثره بمنع تحقق النتيجة غير المشروعة ومعنى ذلك أن للعدول صور
تين عدول اختياري وعدول إجباري ويرتب المشرع على النوع الأول من العدول أثراً
قانونياً هو عدم العقاب، أما النوع الثاني فلا يحقق هذا الأثر وعدم العقاب بل أن
الفاعل يستحق عقوبة الشروع.
دكتور/ حسن الجندي ص538
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي