أولاً: الدفوع المستندة إلى قانون العقوبات :-
أ- الدفوع المتعلقة بإنقضاء الدعوى الجنائية وهى :-
1- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم.
2- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة.
3- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى.
4- الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
5- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها.
ب – الدفوع المتعلقة بأسباب الإباحة :-
1- الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي .
2- الدفع بإستعمال السلطة .
3- الدفع بإستعمال الحق .
ج- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية :-
1- الدفع بجنون المتهم أو العاهة العقلية .
2- الدفع بتوافر حالة الضرورة أو الإكراه المادي .
3- الدفع بالسكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
4- الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب والعذر المخفف .
ثانياً : الدفوع المستندة إلى قانون الإجراءات الجنائية :-
أ) الدفوع المتعلقة بالاختصاص :-
1 –
الدفع بعدم الاختصاص المحلى .
2- الدفع بعدم الاختصاص الشخصي .
3- الدفع بعدم الاختصاص النوعي .
4- الدفع بعدم الاختصاص الولائى .
5- الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي .
6- الدفع بالمسألة الفرعية .
ب) الدفوع المتعلقة بالبطلان :-
1- الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور .
2 – الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوم .
3- الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة .
4- الدفع ببطلان الإعتراف .
5- الدفع ببطلان الاستجواب .
6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش وإنتفاء حالة التلبس .
ثالثاً : وتوجد أنواع أخر من الدفوع تستند إلى قانون العقوبات :-
1- الدفع بعدم خضوع الجريمة للوصف الذي أقيمت به.
2- الدفع بعدم تحقق الظرف المشدد.
3- الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة .
4- الدفع بتوافر الارتباط الغير قابل للتجزئة .
5- الدفع بسقوط العقوبة .
6- الدفع بإنتفاء المصلحة في الطعن الجنائي .
7- الدفع بإنتفاء حصول الإعلان .
8- الدفع بإنتفاء علاقة السببية بين الفعل والنتيجة الإجرامية .
- كما توجد العديد من
الدفوع الأخرى مثل :-
1- الدفع بشيوع وتلفيق التهمة .
2- الدفع بعدم دستورية النص القانوني .
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
4- الدفع بتوافر القانون الأصلح للمتهم .
5- الدفع بالجهل بالقانون العقابي .
6- الطعن التزوير .
- كما هناك الدفوع المتعلقة بالإثبات مثل :-
1- الدفع بعد جواز الإثبات بالبينة .
2- الدفع بتعيب إجراءات المضاهاة .
3- الدفع بإستحالة الرؤية .
4- الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه .
5- الدفع ببطلان أقوال الشهود للإكراه .
6- الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفني .
- كما أن هناك دفوع متنوعة
أخرى مثل :-
1- الدفع بإرتكاب شخص أخر غير المتهم للجريمة .
2- الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات .
3- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر(الإدعاء المباشر).
4- الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً .
5- الدفع بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة فرعية أو في دعوى أخرى .
6- الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالواقعة وبعدم قبول الدعوى لرفعها على
غير ذي صفة .
7- الدفع بإعتبار المدعى المدني تاركا لدعواه المدنية .
8- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية .
9 – الدفع بسقوط حق المدعى المدني في إختيار الطريق الجنائي .
10- الدفع بالجهل بالقراءة والكتابة .
11 – الدفع بأن المجني عليه شخصية وهمية ليس لها وجود .
* هذه هي غالبية الدفوع الجنائية وفى ذلك مراجعة كتاب نظرية الدفوع
الجنائية أمام القضاء الجنائي للدكتور حامد الشريف ط 1991 من ص 20 حتى ص 23 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي