بحث بعنوان
صفة ومصلحة
المدعي المدني في الطعن بالأحكام
شروط قبول
الإستئناف
أولا:
المصلحة:
* أن
المصلحة هي مناطة في الدعوى فهي ايضا مناط الطعن في الحكم بأي وجه من وجه الطعن.
والمقصود
بالمصلحة: الفائدة المادية أو الأدبية التي تعود على المستأنف سواء كانت كبيرة أم
بسيطة .
فمناط
المصلحة الحقه في الطعن على الحكم هو أن يكون قد أضر بالطاعن فحكم عليه بشئ لخصمه
وقد يكون كذلك متى لم يقضي له بكل طلباته إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا
كان مدعى عليه.
والوقت
الذي يعتد فيه بقيام المصلحة هو وقت صدور الحكم حتى لو زالت هذه المصلحة وانعدمت
بعد ذلك.
الشروط
الواجب توافرها في شرط المصلحة هي:
1-
أن تكون المصلحة
قانونية وتعتبر المصلحة غير قانونية إذا كانت اقتصادية .
2-
أن تكون المصلحة
قائمة.
وهناك
طائفتين من الاستثناءات مستثناه من شرط المصلحة وهي:
أولا:
الدعاوى التي ترمي الى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتسمى دعاوى
الادلة مثل دعوى اثبات الحالة ودعوى صحة التوقيع.
ثانيا:
الدعاوى التي ترمي إلى انها الاحتياط لضرر محدق مثل دعوى وقف الأعمال الجديدة
ودعوى البطلان الاصلية ودعوى قطع النزاع.
ثانيا: الصفة
:
يتعين
أن يكون المستأنف له صفة في رفع الاستئناف والا قضي بعدم قبوله لرفعه من غير ذي
صفة .
وليس
هذا فحسب بل لا بد وأن يرفع الاستئناف على ذي صفة والا قضى بعدم قبوله لرفعه على
غير ذي صفة ولا بد وأن تكون الصفة في بادئ الأمر.
فإذا
ما رف على ذي صفة وتغيرت هذه الصفة فيما بعد فإنه لا يقضي بعدم قبولها وانما يقضي
بانقطاع سير الخصومة.
ولهذا
يجب على المستأنف أن يكون طرفا في الخصومة والخلف الخاص والعام له حق الاستئناف في
الحكم الصادر من مثله وايضا الموصى له والموهوب له.
ولا
يقبل الاستئناف من الشخص الذي حكم له بكل طلباته وهذا شروط لا يكون المستأنف قد
قبل الحكم.
وبالنسبة
للمستأنف عليه فإنه يجب أن يكون خصماً حقيقياً في الدعوى التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه بالاستئناف .
وأن
يكون محكوما له.
صـ 862 وما بعدها الدعاوى المدنية
/محمد عابدين – 1994م.
للمدعي
بالحق المدني سواء بنفسه أو بوكيل عنه استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية
المطروحة على المحكمة الجنائية تابعة لدعوى جنائية لأن خصومته تقتصر عليها ولاصفة
له في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالرغم من ارتباطها بدعوى مدنية كما أن
صفته تلك في الخصومة لا تجعل الاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أو عدم
استئنافه سواء من جانب النيابة أو المتهم – أي أثر على حقه هو في الطعن
بالاستئناف.
ولكن
لا صفة للمجني عليه في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية مادام لم يدع
مدنياً ولم تكسب صفة الخصومة في تلك الدعوى صـ 563.
المرصفاوي الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية / حسن صادق
المرصفاوي- ص1997.
ولا
يقبل استئناف المسؤل عن الحقوق المدنية إذا لم يدخل في الدعوى الإبتدائية وإنما
يجوز تدخله في الدعوى الاستئنافية بصفة مبتدأه .
انتفاء
المطاعن في الطعن:
لا
يقبل استئناف المدعى للحكم الابتدائي الذي قضى له بكل ما طلبه ولا استئناف المسؤل
عن الحقوق المدنية لحكم ابتدائي قضى برفض الدعوى المدنية .
المحاكم والطعن في الأحكام /د: رمسيس بهنام -1993.
من
المقرر أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة
الدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوب تزيد على النصاب الذي حكم فيه
القاضي الجزائي نهائياً وأنطوى العيب الذي شاب الحكم على اساس بالدعوى المدنية.
1/2/1976م
احكام النقض س27 ق27 صـ 140 صـ1540.
المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية /د: حسن المرصفاوي-
ط1996.
للمدعي
بالحق الشخصي وهو ولي الدم أو المجني عليه أو من يقوم مقامها الحق في استئناف
الحكم الصادر في الدعوى الجزائية المرفوعة في حقه الخاص طبقاً للقانون ويقتصر
استئناف كل من المدعى المدني والمسؤل عن الحقوق المدنية على الدعوى المدنية لانهما
خصمان فيها فقط ولا صفة لهما في الدعوى الجزائية ولذلك فإنه إذا استأنفا معا الحكم
أو استئانفها احدهم فقط فلا يطرح الاسئناف على المحكمة سوى الدعوى المدنية م (417)
أ.ج
لذلك
فإن المحكمة تنفيذ بمصلحة الطاعن تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار فإن استأنف المدعى
المدني وحده الحكم لم يكن للمحكمة أن تلقي التعويض أو تحفظه .
المحاكمة في قانون الإجراءات الجزائية
اليمني /د: حسن علي مجلي د3 – 2002م ص268.
استئناف
المدعى المدني
يقبل
الاستئناف من المسؤلين عن حقوق مدنية أو المدعى بحقوق مدنية فيما يتعلق بحقوقهم
دون غيرها فإستئناف المدعى المدني ومثله المسؤل مدنياً يقتصر أثره على الدعوى المدنية
فيطرح موضوعها وحدها أمام المحكمة الاستئنافية ولا يتعداه إلى موضوع الدعوى
الجنائية حتى وإن كان هو الذي حرك الدعوى العمومية مباشرة أمام محكمة أول درجة وتتقيد
المحكمة الإستئنافية بصالح المدعى المدني طبقاً للقاعدة العامة فلا تستطيع أن تنقص
مبلغ التعويض المحكوم به إذا كان هو المستأنف وحده ولها أن تزيد المبلغ المحكوم به
أو تؤيد الحكم الصادر به كما لها أن تقضي بتعويض إذا كان الحكم المستأنف قد قضى
برفضه. ولها أن تقضي بذلك حتى وإن كان الحكم
المستأنف قد قضي برفضه لها أن تقضي بذلك حتى وإن كان الحكم الإبتدائي قد بني الرفض
على عدم صدور الجريمة من المتهم وفي هذا بلا شك تناقض بين حكم المحكمة الإستئنافية
وبين حكم محكمة أول درجة ولكن هذا نتيجة حتمية لاستقلال استئناف المدعى المدني عن
استئناف النيابة فهو لا يفيد إلا المدعى المدني ولا تستطيع المحكمة الاستئنافية أن
تتعرض للحكم الصادر بالبراءة أو بالعقوبة في الدعوى العمومية فتلغيه أو تعدله ولو
تراءى لها أنه خاطئ مادامت النيابة لم تستأنف .
ما
الرأي إذا حرك المدعى المدني مباشرة فحكم بعدم الإختصاص أو بعدم جواز نظر الدعوى
لسبب ما واستئناف المدعى المدني للحكم وخده هل يقتصر أثر استئنافه على الدعوى
المدنية وحدها؟ دعت المسألة إلى خلاف فقد رأت محكمة النقض في أول الأمر أن استئناف
المدعى المدني في هذه الحالة يحرك الدعوى العمومية ايضا فيسمح للمحكمة الإستئنافية
بالغاء الحكم فيما يتعلق بالدعويين العمومية والمدنية واعادتهما لمحكمة أول درجة
للفصل فيهما وذلك لأن القانون خول المدعى المدني في هذه الحالة بصفة استثنائية
المركز الذي تشعله النيابة عادة في تحريك الدعوى العمومية وايدت رايها بالاستناد
على رأي الفقه والقضاء ولكنها بعد ذلك قررت أن استئناف المدعى المدني الحكم الصادر
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المباشرة لا يطرح امام المحكمة الاستئنافية الا
الدعوى المدنية فليس للمحكمة الاسئنافية أن تقضي بالغاء الحكم المستأنف واعتبار
الواقعة جنحة واختصاص محكمة الجنح بنظرها واعادتها اليها للفصل في موضوع الدعوى العمومية
وذلك لأن نص المادة صريح في قصر استئناف المدعى المدني على ما تعلق بحقوقه المدنية
كما أنه لا يوحد نص استثنائي يخول المحكمة الإستئنافية انتزاع موضوع الدعوى
العمومية والمدنية في مثل هذه الحالة ثم أن حق المدعى المدني في رفع الدعوى مباشرة
ينتهي بمجرد تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية أما ما يحصل به ذلك من
إجراءات السير في الدعوى كطلب العقوبة واسئناف الاحكام فهو من اختصاص النيابة
العامة دون غيرها.
ولكن
الواقع أن القول بأن استئناف المدعى المدني في هذه الحالة يخول المحكمة النظر في
حكم محكمة أول درجة من حيث الدعوى الجنائية والدعوى المدنية ليس فيه افتئات على
حقوق النيابة وتمليك للمدعي المدني ما ليس له .
صحيح
أن ليس للمدعي المدني أن يتعرض لإجراءات استعمال الدعوى العمومية بعد أن تتحرك
أمام المحكمة الجنائية فذلك من شأن النيابة ومن شأنها وحدها وإنما أن تتحرك الدعوى
الجنائية وتدخل في حوزة المحكمة أي يتصل بها قضاؤها لا يعتبر أنه تجاوز مدى حقوقه
فالمشرع خوله حق تحريك الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية أي حق ايصال الدعوى
الجنائية اليها وادخالها في حوزتها لتفصل في موضوعها والحكم الصادر بعدم الاختصاص
أو بعدم جواز نظر الدعوى ماهو إلا رفض لذلك الحق في الدعوى التي صدر فيها فالمدعى
المدني إذا ما استأنف إنما يطلب اعادة النظر في حقوقه التي خولها له القانون كاملة
وهي تشمل حقه في تحريك الدعوى العمومية وحقه في تحريك الدعوى المدنية وعلى ذلك فإن
المحكمة الاستئنافية إذا حكمت في صالح المدعى المدني والغت حكم محكمة أول درجة
درات انها مختصة فمعنى ذلك أنها تقر المدعى المدني على أنه له الحق في تحريك
الدعويين المدنية والجنائية فإذا اعادة القضية الى محكمة أول درجة تعيدها لتنظر في
الدعويين لانهما رفعت امامها ممن له الحق في ذلك قانوناً وفضلا عن ذلك فإن رأي
محكمة النقض سيؤدي الى نتيجة غير منطقية إذ لو قبل استئناف المدعى المدني والغى
حكم محكمة اول درجة فإن الدعوى ستعاد إلى محكمة أول درجة لنظر الدعوى المدنية
وحدها مع أن الدعوى الجنائية يتصل به قضاؤها يوما ما اتصالا صحيحا وذلك بناء الحكم
بعدم الاختصاص فكأن الدعوى المدنية ترفع وحدها أمام محكمة أول درجة دون دعوى
جنائية ترتكز عليها ولو مبدئيا.
طرق الطعن في الاحكام المدنية والجنائية /د: عبدالحميد
الشواربي طـ 1996.
يعد شرط
المصلحة أو الصفة في الطعن تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (55) من قانون
المرافعات الملغي المقابلة للمادة (75) من قانون المرافعات الجديد التي تقرر أنه
لا يقبل أي طلب او دفع أو دعوى لا تكون لصاحبه مصلحة شرعية تقرها القوانين النافذة
والطعن في الحكم هو تطبيق خاص للدعوى القضائية يهدف إلى طلب الغاء الحكم أو تعديله
وبالتالي فلا يكون مقبولاً إلا ممن لهم مصلحة في هذا الالغاء أو التعديل ولا تكون
المصلحة إلا للمحكوم عليه مادة (273) مرافعات ويشترط في المصلحة:
1-
أن تكون المصلحة
في الطعن قانونية : وتكون قانونية إذا كان ما يطلبه الطاعن قانونياً وهذا يقتضي:
أ-
أن يكون الحكم
قابلاً للطعن بالطريق الذي حدده القانون.
ب- أن تكون اسباب الطعن منتجة قانوناً فلا تكون الاسباب متعلقة
بالوا..... إذا كان الطعن بالنقض مثلا.
ج-الا يتجاوز الطاعن سلطة محكمة الطعن
كأن يطلب من محكمة الاستئناف الفصل في طلب موضوعي لم تفصل فيه المحكمة الإبتدائية
لأن ذلك لا يجوز لها حسب القاعدة العامة.
2- المصلحة العملية في الطعن : سواء
أكانت المصلحة مادية أم ادبية فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن بشئ
أو حرمه من حقه فلو صدر حكم لصالح الطاعن ولكنه الزمه بالمصروفات فإنه تكون له
مصلحة في الطعن فيه وتنفي المصلحة المادية إذا كان المحكوم له قد تنازل عن كل
حقوقه في الحكم بما في ذلك الاستعداد لدفع المصروفات وكذلك إذا تصالح الخصوم بعد
صدور الحكم ولا تكفي المصلحة النظرية في الحكم وهي التي لا تعود على الطعن بفائدة
مادية أو أدبية كالطعن على الحكم الذي قضى للطاعن بكل طلباته الا أنه سبب الحكم
تسبيباً معيياًَ أو لأنه أخطأ في وصف الحكم فهناً تكون المصلحة منعدمه.
الصفة في الطعن م (273).
وهي السلطة القانونية المخولة للتقاضي في
ممارسة حق الطعن ويشترط في الصفة ما يلي:
أ-
أن يكون كل من
الطاعن والمطعون ضده طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم سواء أكان مدعياً أو
مدعى عليه متدخلاً أم مختصما وينتقل الحق في الطعن الى الخلف العام والخلف الخاص
كما يكون للدائن باسم مدنية في الدعوى غير المباشرة اما الغير فإن الحكم لا يكون
حجراً عليه فلذلك لا يجوز له الطعن فيه.
ب- أن يكون الطاعن محكوم عليه والمطعون ضده محكوم له يجب أن يكون
الطاعن قد حكم عليه بشئ ما أو حكم عليه برفض طلباته وتنعدم الصفة في المطعون ضده
إذا كانت المحكمة قد أجابت طلباته أو رفضت طلبات خصمه م (198) ( 273) من المشروع.
ج- إذا تعددت الطلبات في الخصومة فحكم في
بعضها لصالح المدعى وفي بعضها الاخر لصالح المدعى عليه فإن كلا الخصمين يعد محكوما
له عليه فتكون لاي منهما صفة في الطعن مادة (198) مرافعات.
صـ 582-584 الموجز في اصول قانون القضاء
المدني /د: سعيد خالد الشرعبي ط2 : 2003م مركز الصادق – صنعاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي