الصفحات

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

بحث حول الحرابة في القانون اليمني


الحرابة
 تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي بأنها خروج جماعة أو فرد ذي شوكه إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه او سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم وقد عرفها الأمام الكلساني بانها قطع الطريق (وهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة من الخروج وبقطع الطريق سواءً أكان القطع من جماعة أو من واحد بعد ان يكون له قوة القطع أو لقد سماها البعض بالسرقة الكبرى لأنها لا تختلف عن السرقة عندما تكون اخذا للمال إلا كونها تتم جهره وبقوة السلاح.
ولقد جاء التجريم والعقاب على هذا الفعل أي الحرابة من قوله تعالى في سورة المائدة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الأخرة عذاب عظيم).
الحرابة في القانون اليمني:
جاء النص على هذه الجريمة في الفعل الثاني من الباب الثاني عشر ضمن جرائم الأموال فقد نصت م(306)عقوبات على أنه: (من تعرض للناس بالقوة أياً كانت في الطريق العام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة فأخافهم وأرعبهم على نفس أو مال أو عرض واحداً أو جماعه أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهره اعتبر محارباً) عبد الرحمن سلمان عبيد صـ262
مادة (ذ) من القانون رقم(24) لسنة98م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع
يعاقب بالإعدام كل من تزعم للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة.
مدلول الطريق العام: يعتبر الطريق العام كل سبيل مواصلات معتاد يباح استخدامه للناس كافة سواءً بقيود أو بدون وأهم عنصر في فكرة الطريق العام أنه سبيل مواصلات معتاد وهذا العنصر يستخلص من تخصيص لذلك بناء على قرار صادر من سلطة مختصة أو بناء على عرف جزئي بذلك.
شرح قانون العقوبات –القسم الخاص د.محمود نجيب حسني صـ923
وقد اتفق العلماء على انه من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه ولا يسقط العقاب بعفو ولي المقتول والمأخوذ منه المال خلافاً للقتل العادي وقال ابن المنذر أجمع على هذا كله من تحفظ عنه من أهل العلم فالحرابة هي كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستعانة عادة كما روي أنس بن مالك رضي الله عنه ثال: أن أناساً في عرينه قدموا المدينة ناجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الأبل فأرسل رسول الله صلي الله عليه وسلم من أثارهم فجئ بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم والقاهم في الحرة قال أني: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بغية عطشاً حتى ماتوا فأنزل الله تعالى الأية33 من سورة المائدة وروي عكرمه والحسن البصري وعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم ان هذه الأية نزلت في المشركين وقال أبن عباس يقوم من اهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا الأرض فخير الله ورسوله أن شاء أن يقتل وإن شاء ان تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) صـ26
توصل علماء القانون أخيراً على تكيف الجريمة على أربعة أركان وزادونا على الجريمة وهذه لها أركان عامة وهي الركن المادي وموضوع الجريمة والركن المعنوي وركن الشرعية وفاعل الجريمة وأركان خاصة لهذه الجريمة
الركن الأول: موضوع الجريمة أن موضوع الجريمة هو المال وحياة الإنسان ومنع مرور المارة من الطريق فقد يكون أولا اخذ مال مملوك للغير وقد يصاحب ذلك جرح أو قتل أو تهديد او أخذ المال عن طريق المغالبة وفيه اختلاف بين المال والمحرز والذي تصاحبه جريمة السرقة بينما أخذ المال في هذه الجريمة بالمجاهرة والمغالبة يلاحظ ان المشرع اليمني قد حصر أركان هذه الجريمة في الأثير
1- الركن المادي: وينحصر في التعرض للناس بالقوة أيا كانت ولم يقدم تعريفاًُ للقوة أو المقصود بها فهي الوسيلة التي يلجأ إليها الجناة في هذه الجريمة  لمغالبة الناس على أعراضهم وأموالهم وبالعودة إلى الفقه الإسلامي يضع بعض الفقها شروطاًَ لقيام الركن المادي بهذه الجريمة منها اشتراط ـــ مما يعنى انه لا استخدام للقوة خارج نطاق استخدام السلاح ....الخ.
وعليه فإن الركن المادي لجريمة الحرابة يتحقق بإخافة السبيل فقط أو إخافة السبيل وأخذ المال إو إخافة السبيل والقتل أو إخافة السبيل والاعتداء على العرض حسب نص م(306) وهذه الجريمة لا يتطلب ركنها المادي رابطة سببية ونتيجة لإمكانية قيامها بمجرد إخافة السبيل. صـ262
2- مكان الجريمة أشار نص المادة(306) عقوبات إلى وقوع هذه الجريمة في طريق عام أو صحراء أو بنيان او بحراً أو طائرة…
والمعروف في الفقه الإسلامي أن هذه الجريمة تقع في الطريق العام خارج البنيان أو العمدان حيث لا يستطيع المجني عليه طلب الإغاثة أو أنه إذا طلبها لا يدركها.صـ263
3- القصد الجنائي: تتصف جريمة الحرابة بكونها جريمة عمدية لا تتحقق إلا بقيام القصد الجنائي وذلك من خلال توافر عنصرين وهي العلم والإرادة.
-العلم: يعد عنصراً لازماً لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة حيث يجب أن يعلم الفاعل بأنه يتعرض للناس بالقوة وأنه قادر على قطع الطريق بما يملكه من قوة إذا كان فرداً أو بعلمه أن يساند جماعة من الناس تقوم بقطع الطريق وأن يعلم بأنه يغالب الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.
-الإرادة: يجب توافر عنصر الإرادة لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة أي إرادة الجاني أو الجناة يلب أموال الناس والتعدي على أعراضهم بدون تأثير إكراه او حالة ضرورة او وجود قوة قاهرة تعدم الإرادة.
د. عبد الرحمن سلمان عبيد مرجع سابق
الركن المادي: إن الركن المادي لهذه الجريمة هو الخروج على المارو لاخذ المال على سبيل المغالبة وعلى وجهة يمتنع المارة عن المرور وتنقطع الطريق سواءً القطع بسلاح أم غيره من العصا والحجر والخشب ونحوها….
والركن المادي هو في قطع الطريق وأخذ مالاً بالقوة أو التهديد وإزهاق روح الإنسان وهو القتل فهذه الجريمة ذات اكثر من فعل فقد يقطع المحارب الطريق ويأخذ المال وبقتل فالخروج على المارة وأخذ المال على سبيل المغالبة على وجهة يمتنع المارة عن المرور وينقطع يبدأ الركن المادي.
الركن الثالث: الركن المعنوي
إن الركن المعنوي هو أن الفاعل ينوى حدوث الفعل وهو نفس ما يدور في مخيلته بأنه سوف يأخذ المال بالقوة ولو بالجرح أو القتل فالنية الإجرامية متوافرة لدى الفاعل بخروجه يقطع الطريق ويأخذ المال بالمغالبة والمجاهرة ولو أدى الجرح أو قتل للمجني عليه والقصد الجنائي متوافر شروطه بالعمد فعند فاعل جريمة الحرابة عندما يقدم على فعله يتوقف أن يحدث القتل والجرح وأخذ المال فهي جريمة عمدية يتوافر النية الإجرامية مسبقاًَ. صـ28
الركن الرابع: فاعل الجريمة :يشترط في الفاعل لجريمة الحرابة أن يكون عاقلاً بالغاً سليم العقل كقاعدة ذكراً أم أنثى.
الدكتور القاضي/ محمد عبود سعيد باعباد
القانون الجنائي اليمني والشريعة الإسلامية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي