الصفحات

الأحد، 31 يوليو 2016

صيغة طلب التماس اعادة النظر وفقا لقانون اليمني قضية مدنية ارض










بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع / طلب التماس إعادة النظر
مقدم الالتماس /   
.........
...مهنته..
....عنوانه.
الملتمس ضده /
....................
............
..........
...........
............
القاضي / رئيس محكمة .....................................                               المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ببالغ الاحترام والتقدير لعدالة مقامكم الكريم يطيب لنا ان نتقدم بعريضة التماسنا والممثل موضعها بعالية لنوجز لعدالتكم وقائع التماسنا على النحو الاتي :
اولاً : الوقائع
1- صدر الحكم الابتدائي في القضية المدنية رقم (35) سنـ1414هـــ و المرفوعة من .................. الحاضر عن والده ضد المدعى عليه .................. في الحق المدعى به حول موضع .......... آلت الية بالشراء من البائعة الحرة ............ يحد الموضوع غربياً الطريق عدنياً مقبرة وشرقيا بقية الموضع قبلياً شارع.
2- قضى منطوق الحكم بأطلاق المحل لورثة المدعي .................واستند الحكم بمستند تملك المحل ببصيرة الشراء المشتري ............. اخو طالب الالتماس. وفيما قدم من وثائق الاجارة وعدم استمرارية يد المدعى علية في الموضوع المذكور .
3- قامت مقدمة الالتماس برفع دعوى امام محكمتكم الموقرة لفرز حصتها المشاعة مع المدعى عليه لتتفاجأ بتدخل ورثة ............... مزعمين بملكية الموضع بحجية الحكم الصادر.
4- وما نبينه لعدالتكم ان ما حكى في مستند التملك أل ارثاً لطالبة الالتماس ............لا من قريب ولا من بعيد وليس لهم اي صفه ولا مصلحة في الموضع محل الحكم كما انه لا توجد اي صله ارثيه بينهم.
5- وبهذا يكون ثبوت الحكم ووجوده ثابت ببصيرة الشراء التي اشار اليها الحكم وبصحة تملك ............. للموضع. ولما كان طرف النزاع ............... حكمت المحكمة ان ذاك بأطلاق المحل لورثة .............. كونه الخصم في الدعوى عن بيت ....... مقابل الطرف الاخر في الدعوى بيت ......... . غير ان منطوق الحكم حكى ................ وهو الطرف الحاضر في الدعوى عن اسرة بيت ..........
6-وبهذا ولما كانت طالبة الالتماس خلفاً عاماً للمورث .......... الذي لم يكن طرفاً بالدعوى فان الحكم ليس حجيه عليها وانما لها ولا يحوز قوه الامر المقضي تجاهها. الامر الذي جعل من طالبة الالتماس التقدم لعدالتكم من طلبها للالتماس .
ثانياً : اسباب الالتماس
أ‌)       من حيث الشكل :
1)  اجاز المشرع للخصم التماس اعادة النظر اذا كان الحكم حجه عليه بنص الفقرة الخامسة من المادة (304) بقولها { التماس إعادة النظر في الأحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :5- إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى .} وبهذا يكون من حق موكلتنا التماس الحكم كونها لم تكن طرفاً في الخصومة ذلك الوقت وكون ان الحكم حجه لها مستدل بذلك بأصل التمليك.
2)  كما ان ميعاد اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما ولا يبدا الا من يوم الاحتجاج بالحكم في مواجهته وقد اقر المشرع في ميعاد الالتماس بالمادة (306) بقولها {: ميعاد تقديم عريضة الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوماً يتم احتسابها بحسب الحالات المنصوص عليها في المادة (304) وذلك على النحو الاتي : ب- في الحالة الواردة في البند (5) يبدأ الميعاد من يوم الاحتجاج بالحكم ضد الشخص الذي لم يكن خصماً في الدعوى .} وبهذا يكون التماس موكلتنا صحيح لتقديمة في الموعد المحدد للميعاد.
3)   نظراً لاستفاد الحكم طرق الطعن الاخرى لفوات ميعاد الطعن فليس من طريق لموكلتنا سوى التماس الحكم بحسب نص المادة (207) الفقرة (4) وبهذا يكون التماسنا قد استوفى جميع الشروط الشكلية التي تجيز النظر فيه من قبل عدالتكم.
ب‌) من حيث اختصاص المحكمة:
1)  باعتبار ان صدور الحكم من محكمة ............... الابتدائية فان المحكمة تنظر بأمر الالتماس بإعادة النظر استناداً لنص المادة (305) بقولها{: إذا تحققت بعد صدور الحكم حالة من الحالات المحددة في المادة (304) فللخصم أن يلتمس من المحكمة التي أصـدرت الحكم إعادة النظر فيه وذلك على التفصيل الآتي :1-إذا صار الحكم الابتدائي واجب النفاذ بفوات مدة الطعن فيه فيتم الالتماس إلى المحكمة الابتدائية.}
2)  نظراً لتغير هيئة المحكمة مصدرة الحكم فان القاضي الخلف يحل في نظر موضوع الالتماس محل القاضي السلف بصريح نص المادة (308) بقولها { إذا كان تشكيل هيئة الحكم في المحكمة التي أصدرت الحكم قد تغير جاز إعادة النظر فيه من قبل القاضي أو القضاة الخلف...الخ}

ج‌)  من حيث الموضوع:
1) من خلال الاطلاع على اوراق الحكم سيتضح لعدالتكم ان الاساس القائم لملكية الموضع المتنازع عليه  هو بصيرة شراء ا............من ........... مؤرخة ............ ومشهوداً عليها بخط كاتبها .........  بتعميد  القاضي .......... .
2) حتى تكون عدالة المحكمة على يقين من صحه التماس موكلتنا وبعدم حجيه الحكم لورثة ..............ذكر .في حيثيات الحكم الزام المحكمة الطرفين احضار مستند التملك ليقدم اخو الملتمسة اصل التملك وهو السند القائم علية الحكم بقولها {وفي الجلسة 16\5\1415هـ احضر القاضي ........... بصيرة للاستدلال فقط عن كرائمة(طالبة الالتماس حالياً) والتي تضمنها وهي ما يلي بصيرة مؤرخة ........ مشهوداً عليها كاتبها ........ وباعلاها تعميد حاكم القضاء بوقته ......... حكت شراء ............. من البائعة الحرة  ............ و المبيع ...... ..} الامر الذي يستدل به من  صفه ومصلحة موكلتنا من حجية الحكم لعلاقتها بتلك البصيرة.
3) ذكر في اسباب الحكم في الصفحة صـ5ـ من السطر الخامس ان موضع ............. صدر فيه بيع من احد نسائهم ..... ..... الامر الذي يؤكد ان ورثة المشتري ........ من لهم ذلك الموضع وليس لورثة ............ وعدم وجود الصلة الارثيه فيما بينهم وان انحصار الورثة محصور بأبناء .....
4) وبهذا فان ما في الحكم من وقائع واسباب يكون اطلاق المحل لورثة .......... اما ما اشتمله المنطوق فهو لكون اطراف النزاع من قبل ........... كون ان النزاع لم يشمل ورثة ........... في ذلك الوقت.
5) وان الموضوع المتنازع عليه قد أل إرثاً لطالبة الالتماس من بعد والدها بموجب فرز المدعية المؤرخ بتاريخ .........هـ وبهذا يكون محل الحكم حجة لصالح طالبة الالتماس الامر الذي يقتضي معه تعديل محل الحكم الوراد في المنطوق من اطلاق المحل لورثة ............
ثالثاً : الطلبات
من خلال ما سبق وبموجب احكام الشريعة الغراء و احكام القوانين النافذة نطلب من عدالة المحكمة ما يلي :-
1-    قبول التماسن
2-    ا شكلاً لاستيفائه جميع شروطه الشكلية .
3-    قبول التماسنا موضوعاً بتعديل منطوق الحكم لورثة ......... بدلاً عن ............ بموجب سند التمليك بحيث يصير منطوق الحكم (( ..................)).
4-    الحكم لطالبة الالتماس  في  مواجهه ورثة ............... بالأغرام و المخاسير التقاضي.
مقدم العريضة
.
 
وفقكم الله للحق والعدل
        

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي