بسم الله الرحمن الرحيم
عقــــــد ايجــــار
في هذا اليــــوم: الاثنين
الموافق ./ ../ 2015م تم توقيع هذا العقـــــد بين كلاً من الطرفـــــــــــــين:
الطــــــــرف الاول
ويدعى الأخ يمني الجنسية
- بصفته مالك ووكيل لورثة والده المالك يحمل بطاقة برقم( ) صادرة من بتاريخ /
/ م .
الطــــــــرف الثاني
ويدعى الأخ/ يمني
الجنسية - بصفته المستأجر يحمل بطاقة برقم ( ) صادرة من بتاريخ /
/ م وقد تم الاتفاق على الاتي:
-
1- أجر الطرف الاول للطرف الثاني ....... الفتحات
التجارية الكائنة في .. في صنعاء- حدة – جانب جامع .... لغرض الانتفاع بالعين المؤجرة
بعمل مطعم وأي مأكولات يرى تقديمها.
2- مدة العقد ...... سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ1/
1/ .......تنتهي في 31/12/2020م قابلة للتجديد برضى الطرفين.
3- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول ومن إليه إيجار
الشهري مبلغ وقدره (00,000 ألف ريال) ........ ألف ريال شهرياً السنة الأولى من العقد
ويدفع مبلغ وقدره (00,000) ........... الف ريال .....السنوات الباقية من العقد .
4- يدفع الطرف الثاني الايجار مقدماً كل ثلاثة أشهر
ويعطى سند الاستلام من الطرف الاول بذلك ولا يحق للطرف الثاني تأخير الإيجار عن موعده
لأكثر من عشرة أيام .
5- يتعهد الطرف الثاني بعدم مخالفة الغرض الذي من
أجله تأجرت العين الية وفي حالة المخالفة يحق للطرف الاول بطلب الإخلاء الفوري.
6- يلتزم الطرف الثاني بصيانة العين المؤجرة والمحافظة
عليها من جميع الاضرار كما يتعهد بالقيام بالترميمات اللازمة العادية التي تجعل العين
صالحة للاستعمال ويلزم الطرف الثاني بطلاء العين المؤجرة طبقاً للعرف المحلي كما يتعهد
في نهاية المدة المحددة في هذا العقد بتسليم العين المؤجرة بحالة سليمة ونظيفة وصالحة
للاستعمال.
7- أذن الطرف الأول للطرف الثاني بإزالة الجدران
الفاصلة بين المحلات المؤجرة وألتزم الطرف الثاني بإعادة الجدران كما هي حالياً عند
انتهاء عقد الايجار أو عدم رغبته بالاستمرار بالعقد .
8- التزم الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني
وعدم مضايقته من الانتفاع بالعين المؤجرة واستعمالها أو التذمر من الروائح التي تنبعث
من المطعم أو مولد الكهرباء أو أدوات وأجهزة الطبخ ومقتضيات العمل .
9- التزم الطرف الأول بتسليم العين المؤجرة للطرف
الثاني خالية من أي موانع قانونية أو مادية يومنا هذا.
10- أجاز الطرف الأول للطرف الثاني بيع الديكور والتجهيزات
التي جهزها في المحل عند انتهاء عقد الايجار أو رغبته في الإخلاء بشرط إبلاغ الطرف
الاول بذلك.
11- على الطرف الثاني القيام بتسديد الفواتير للخدمات
التي استهلكها الكهرباء والتلفون والمياه وبحسب الفواتير الصادرة من الجهة المختصة
شهرياً .
الطرف الاول الشاهد الاول الشاهد الثاني الطرف الثاني
......................
......................
.....................
.....................
التوقيع :
التوقيع
:
البصمة :
البصمة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي