الصفحات

الأحد، 29 نوفمبر 2015

عقد تنازل عن وكالة توزيع تجارية اليمن



عقد توكيل بالعمولة ووكيل توزيع

تحرر هذا العقد بين كل من:
1-شركة( ........) ...........ومقرها الرئيسي (................ - المانيا ) ومجال نشاطها(.............)ويمثلها السيد (                       )ويدعى لأغراض هذا العقدالطرف الأول .
2- شركة (....................) ومــــقرها الرئيسي  عدن-الجمهورية اليمنية ومجال نشاطها هو ..........)ويمثلها السيد/....................ويدعى لاغراض هذا العقد الطرف الثاني.
3شركة ................  ومقرها صنعاء – الجمهورية اليمنية  ومجال نشاطها (...............)ويمـثلها/ السيد /...............

وقد اتفق أطراف هذا العقد على آلاتي:-


حيث كان الطرف الثاني وكيلا للطرف الأول بتولى تصريف  منتجاته  وذلك خلال الفترة الماضية بناءا على رسالة التعيين المؤرخه...............
ونتيجة لظروف خاصة  بالطرف الثاني وحتى لا تتعطل أعمال الطرف الأول في السوق اليمنية فقد تم الاتفاق والتعاقد على إبرام هذا العقد بينهما وفقا للتفصيل التالي :-
1- بعد موافقة الأطراف الثلاثة في هذا العقد فقد عين الطرف الأول الطرف الثاني وكيلا بالعمولة  دون أن يكون له حق الاستيراد حسبما سيأتي في البنود التالية في هذا العقد .
2- عين الطرف الأول الطرف الثالث وكيلا وحيدا للتوزيع في الجمهورية اليمنية لمستحضراته الطبيةالتالية:- الاصناف الاتيه 1-............... .
                     2- ...............
3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني عمولة قدرها خمسة في المائة(5%) على مستوردات الطرف الثالث "وكيل التوزيع" بموجب فواتير الشراء بعد استيفاء الطرف الأول لقيمتها من الطرف الثالث حسبما يفصله عقد التوزيع التفصيلي بين الطرف الاول والطرف الثالث(عقد وكيل توزيع).
4-وفقا لهذا العقد تعهد الطرف الثاني والتزم التزاما قانونيا بعدم الاعتراض على تسجيل الطرف الثالث
كوكيل توزيع لدى الجهات الرسمية في اليمن ذات الاختصاص وان يسهل عملية التسجيل ويحضر بشخصه ألي الأداة المعنية لتسجيل الطرف الثالث كوكيل وحيد للتوزيع إذا اقتضى الامر ذلك .
5-تعهد والتزام الطرف الثاني بعدم إعاقة أعمال الطرف الثالث في عمليات الاستيراد من الطرف الأول وعدم أعاقة تخليص ...............المتفق عليها  في المنافذ الجمركية وعدم التدخل والاعتراض بأي شكل من الأشكال ودون أن يكون له او لاحد شركائه او ورثته أي حق أو صفة في التدخل لدى أي جهة رسمية من شأنها إعاقة أو تعطيل عمليات الاستيراد والتوزيع داخل الجمهورية اليمنية وذلك بطريق مباشر أو غير مباشر.
6- يعتبر هذا العقد في حكم السند التنفيذي القضائي واجب النفاذ والتنفيذ لدى الجهات القضائية والإدارية والأمنية في اليمن دون حاجة إلى حكم قضائي أو تنازع من قبل أطرافه جميعا .
7- بموجب هذا العقد يتم تحرير عقد وكالة توزيع مستقل عن هذا العقد بين الطرف الأول ............... والطرف الثالث"وكيل التوزيع في اليمن "يشمل منتجات الشركةالتالية:-
1...............
بحيث يشتمل عقد التوزيع على تفاصيل اكثر منعا لأي لبس في المستقبل .
8- مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ التوقيع عليه من أطرافه ويجدد اذا رغب الطرف الاول بذل  ويحق للطرف الأول إلغائه قبل نهاية مدته بشرط أن يتم أعلام الأطراف برغبة الطرف الأول بعدم تجديده قبل نهايته بسته اشهر برسالة موقعا عليه بعلم الوصول .على انه لايحق للطرف الثاني المطالبة في أي وقت بأن تكون له أية صفة أكثر ممامنحه هذا العقد ويظل الحق للطرف الأول بأختيار وكيل أخر للتوزيع دون أي حق للطرف الثاني في الأعتراض حال عدم تجديد العقد مع وكيل التوزيع .
9-هذا العقد يلغى كل اتفاق او عقد او شروط للتعامل سبق أبرامها بين الطرف الاول و الطرف الثاني  في ما يتعلق بالصنفين التاليين:-
                                      1-
  
10- يقوم أطراف العقد باستكمال إجراءات التسجيل لدى الجهات الرسمية في اليمن وتحرر من خمس نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة أصلية ونسختين أخريين للتوثيق لدى الجهات الرسميه في اليمن .


طرف ثالث                             طرف ثاني                                       طرف أول

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي