لدى
محكمة ....................ز الابتدائية
الموضوع/ دعوى شخصية
بطلب فسخ عقد زواج
المدعية / ............................ المدعى عليه/ ...........................
المهنة / طالبة المهنة
/ عامل
العنوان /............................ز العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه
فضيلة العلامة قاضي
الاحوال الشخصية حياكم الله
تعالى
وبعــــد:-
بالاشارة الى
الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي
من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على
النحو التالي :-
أولاً
: الوقائع:-
-
بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين
والدي مبلغ (...................) ....................الف ريال ومؤجلاً مهر المثل كما هو ثابت في العقد
المحرر بخط الامين ............................. المرفق لكم صوره منه كمستند رقم (1)
.
-
ونحيط عدالة
المحكمة بأني تم عقد قراني وانا بسن 12سنة .......................... وبقيت في بيت
أهلي طوال هذه الفترة الى يومنا هذا ولم ينفق عليا المدعى عليه ولا ريالاً واحداً .
-
علماً بأن المدعى
عليه لم يدفع ريالاً واحداً لا لي ولا لوالدي وقت العقد ولا من بعده كون والدي و المدعى عليه بينهم قرابة وتم العقد بدون فلوس البته.
ثانياً
: الاسباب القانونية للدعوى :-
1)
المعلوم قانوناً بان طلب الفسخ هو حق للزوجة تتقدم
به الى المحكمة اذا ما توافر سبب من اسباب الفسخ وللمحكمة ان تجيبها الى طلب الفسخ
ولما كانت دعوتى تتمحور حول طلبي الفسخ لعدم انفاق المدعى عليه عليا لأكثر من سبع
سنوات الامر الذي يعني انني محقة في رفع دعواي خاصة عنما يتضح لي تخلي المدعى عليه
عني وجعلي معلقة لاكثر من ثمان سنوات طالبة من عدالتكم الحكم بفسخ عقد نكاحي .
2)
أجاز القانون لي
طلب الفسخ إستناداً لنص المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ( لزوجة
المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من
ماله) كما تنص المادة (51) من نفس القانون على (لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد
عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق ) .
3)
وحيث ان المدعى عليه
قد تخلى عني وتركني معلقه بدون نفقة الامر الذي يستوجب على المحكمة ان تستجيب لطلبي
وتحكم بفسخ عقد نكاحي .
وعليــــــه:- وطبقاً لأحكام الشريعة
الاسلامية الغراء والقوانين النافذة فإني أطلب من عدالتكم الاتي :
1-
الحكم بفسخ عقد نكاحي
من المدعى عليه ................... لتوفر سببه وهو التمرد وعدم القدرة على الانفاق
.
2-
الحكم على المدعى عليه
باغرام ومخاسير التقاضي واتعاب المحاماة .
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل
؛؛؛
المدعية / ....................ز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي