لدى محكمة ..........
الابتدائية
الموضوع/
دعوى مطالبة بإجراء قسمة تمليك جبرية شرعية لتركة ................... .
المدعي / 1- .......................... - بنت للمتوفي
2- ............................ . بنت بـوكـالـتـنـا
لمدعى عليهم
: 1- ................... . إبن
2- ....................... . إبن العنوان ............................
3- .................... زوجة
القاضي / رئيس المحكمة المكرم
تحية
طيبة وبعد ؛؛؛
بكل إحترام وتقدير لعدالة محكمتكم الموقرة
ونيابة عن موكلاتنا المدعيتين ............... بموجب الوكالة
المحررة لدى .................... برقم (...................) وتاريخ ...............م المرفق
لعدالتكم صورة منها وبموجب التوكيل لنا أيضاً من .........................
بموجب الوكالة المحررة بقلم التوثيق بمحكمة .............برقم (...........) وتاريخ ................م أتقدم بدعوى مطالبة بإجراء القسمة الشرعية لتركة المرحوم / ........................ ونوجز دعوانا على النحو التالي :-
أولاً:- الوقائع :-
1- ..............م توفي مؤرث موكلاتي
المرحوم/ .................. عن زوجتة ......................ر وأولاده منها
وهم (..؟ – ...........– ........– .........) وقد حاولتا موكلاتنا إجراء القسمة الشرعية
الرضائية مع إخوانهما لكنهم رفضوا مما جعلهما تتقدمان بدعواهما هذه أمام عدالة
محكمتكم لإجراء القسمة الجبرية وإخراج حق كل وارث على حدة .
ثانياً :- بيان ببعض الأموال
المطلوب قسمتها :-
1- بيت مبنى مسلح خمسة طوابق على مساحة سبع لبن
يحتوي أيضاً على تسع فتحات على الشارع كمحلات تجارية يحده جهة شرق بيت ..........ز وجهة الجنوب بيت .......... وشمالاً شارع .......... وغربياً شارع ........... تقدر قيمته مبدئياً (70,000,000) سبعون مليون ريال .
2-
أرضية في ................ في الحارة ................ مساحتها
ثلاثون لبنه عشاري تقدر قيمتها (30,000,000) ثلاثون مليون ريال كسعر أولي 0
3-
علماً بأن السعر أعلاه بشكل أولي و تقريبي حتى يتم تقييم قيمة الأموال محل
القسمة من قبل خبير من قبلكم وحصة موكلاتي هو الثلث بعد إخراج الثمن نصيب الزوجة من
الأموال المذكورة أعلا.
ثالثاً : الأسانيد
الشرعية والقانونية :
(1) لقد شرع الله الميراث بمحكم كتابه فقال تعالى في سورة النساء :
(( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً {7}))
وقال
تعالى : (( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
...(12) )) .
(2) أوجب
المشرع على القاضي إجراء القسمة إذا لم يتفق الورثة الشركاء على إجرائها رضائياً
بينهم وطلبها أحدهم إستناداً لنص مادة (1212) من القانون المدني (( إذا لم يتفق الشركاء
جميعاً على القسمة ...وطلبها أحدهم لزم القاضي التحقق من الآتي :1- حضور جميع الشركاء
في المال المطلوب قسمته أو من ينوب عنهم ...)) ولزم القاضي إجراء القسمة.
(3) أوجب المشرع ندب عدلين خبيرين لفرز الانصباء
وفقاً لنص المادة (1216) من القانون المدني ((على القاضي أن يندب
عدلين ( خبيرين) أو أكثر لإفراز الأنصباء وتكون تكاليف القسمة على قدر الحصص لا على
الرؤوس )) .
وعليــــــــــــــه:-
وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء
وإستناداً للقوانين النافذة نطلب من عدالتكم الآتي :-
1) إلزام المدعى عليه الأول بإحضار أصول مستندات
المؤرث وإيداعها خزينة المحكمة .
2) إجراء قسمة تمليك شرعية بين جميع الورثة وإعطاء
كل ذي حق حقه 0
3) الزام المدعى عليه الأول بتسليم نصيب موكلاتي من
الغلات المتحصلة منذ وفاة المؤرث وحتى تسليم نصيبها الشرعي.
4) أحتفظ بحق موكلاتي بتقديم أي طلبات إضافية حسب ما
يستجد في القضية0
وفقكم الله
للحكم بالحق والعدل 000
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي