الصفحات

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

صيغة دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج لعدم النفقة









لدى محكمة ....................ز الابتدائية

الموضوع/ دعوى شخصية بطلب فسخ عقد زواج
المدعية / ............................          المدعى عليه/ ...........................
المهنة / طالبة                                    المهنة / عامل
العنوان /............................ز      العنوان / ا.....................لا نعرف عنوانه

فضيلة العلامة قاضي الاحوال الشخصية                    حياكم الله تعالى
وبعــــد:-
بالاشارة الى الموضوع أعلاه يطيب لي ان اتقدم امام عدالتكم بدعواى الشخصية للمطالبة بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه المذكور اعلاه وسوف اوجز لعدالتكم وقائع وأسباب واسانيد دعوانا على النحو التالي :-
أولاً : الوقائع:-
-         بتاريخ.........................................تم عقد نكاحي بالمدعى عليه على المهر المتراضى عليه بينه وبين والدي مبلغ (...................) ....................الف ريال ومؤجلاً مهر المثل كما هو ثابت في العقد المحرر بخط الامين ............................. المرفق لكم صوره منه كمستند رقم (1) .
-         ونحيط عدالة المحكمة بأني تم عقد قراني وانا بسن 12سنة .......................... وبقيت في بيت أهلي طوال هذه الفترة الى يومنا هذا ولم ينفق عليا المدعى عليه ولا ريالاً واحداً .
-         علماً بأن المدعى عليه لم يدفع ريالاً واحداً لا لي ولا لوالدي وقت العقد ولا من بعده كون والدي و المدعى عليه بينهم قرابة وتم العقد بدون فلوس البته.
ثانياً : الاسباب القانونية للدعوى :-
1)     المعلوم قانوناً بان طلب الفسخ هو حق للزوجة تتقدم به الى المحكمة اذا ما توافر سبب من اسباب الفسخ وللمحكمة ان تجيبها الى طلب الفسخ ولما كانت دعوتى تتمحور حول طلبي الفسخ لعدم انفاق المدعى عليه عليا لأكثر من سبع سنوات الامر الذي يعني انني محقة في رفع دعواي خاصة عنما يتضح لي تخلي المدعى عليه عني وجعلي معلقة لاكثر من ثمان سنوات طالبة من عدالتكم الحكم بفسخ عقد نكاحي .
2)    أجاز القانون لي طلب الفسخ إستناداً لنص المادة (50) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص على ( لزوجة المتمرد عن الانفاق في حالة اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها في النفقة منه أو من ماله) كما تنص المادة (51) من نفس القانون على (لزوجة المعسر عن الانفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق ) .
3)    وحيث ان المدعى عليه قد تخلى عني وتركني معلقه بدون نفقة الامر الذي يستوجب على المحكمة ان تستجيب لطلبي وتحكم بفسخ عقد نكاحي .
وعليــــــه:- وطبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافذة فإني أطلب من عدالتكم الاتي :
1-    الحكم بفسخ عقد نكاحي من المدعى عليه ................... لتوفر سببه وهو التمرد وعدم القدرة على الانفاق .
2-    الحكم على المدعى عليه باغرام ومخاسير التقاضي واتعاب المحاماة .
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل ؛؛؛

المدعية / ....................ز

صيغة دعوى اعادة الزوجة الى بيت زوجها






لدى محكمة ...................
المدعي / .................................             بوكالتنا
المدعى عليها / .......................................
القاضي الشخصي محكمة ..............................          المكرم
تحية طيبة وبعد ؛؛؛
الموضوع/ دعوى بإلزام المدعى عليها(..................................) بالرجوع إلى بيت الزوجية
بالاشارة الى الموضوع أعلاه فإننا نتقدم أمامكم بهذه الدعوى والتي نوجزها على النحو الآتي :-
أولاً : الوقائع :
·        في تاريخ 15........................م تم عقد النكاح الشرعي لموكلنا .......................... (مرفق لكم صورة من عقد الزواج).
·        وقد تم زفافهما وإشهار زواجهما وانتقلت الزوجة إلى بيت الزوجية إلا أن المدعى عليها  قبل حوالي سنة ونصف خرجت عن طاعة زوجها (موكلنا) بأن ذهبت إلى منزل والدها بدون أذن موكلنا تاركة بيت الزوجية دون حق .
·        قامت المدعى عليها بأخذ كافة أثاث الشقة .............ز .
ثانياً : الأسانيد الشرعية والقانونية :
1)   المعلوم شرعاً وقانوناً أن الواجب على الزوجة هو طاعة زوجها فلما كان الزوج ملزم بإعداد سكن شرعي لزوجته والنفقة عليها وكسوتها فإن الزوجة ملزمة أيضاً بالخضوع لزوجها والتزام طاعته وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا بأذنه وعدم تركها لبيت الزوجية...الخ فإذا أخلت الزوجة بذلك وخرجت عن طاعة زوجها كان تركت بيت الزوجية رافضة الرجوع إليها وجب إلزامها بالرجوع إلى بيت الطاعة وذلك بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية والالتزام بطاعة زوجها..
2)    والمشرع اليمني قد أوجب على الزوجة حق الطاعة لزوجها في المادة(40) من قانون الأحوال الشخصية (( للزوج على الزوجه حق الطاعه فيما يحقق مصلحة الأسرة على الاخص فيما يلي:-4-عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي ...))
3)    ولما كان ذلك والمدعى عليها (الزوجة) قد ذهبت من بيت الزوجية إلى منزل والدها بدون إذن زوجها (موكلنا) تاركة لبيت الزوجية دون وجه حق وقد رفضت إلرجوع إلى بيت الزوجية فإن المتعين إلزام المدعى عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية.
الطلبات:لذلك كله واستناداً إليه وإلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام القانون نطلب من عدالتكم الحكم بما يلي:
1)    إلزام المدعى عليها ........................(زوجة موكلنا) بالرجوع إلى بيت الزوجية والالتزام بطاعة زوجها(موكلنا).
2)    إلزام المدعى عليها بالعودة وإحضار معها الأثاث التي أخذته معها .
3)    نحتفظ لموكلنا بكافة حقوقه القانونية.
مع بالغ تقديرنا،،،
المدعي / ...................
بوكالتنا المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

صيغة دعوى مطالبة بتسليم حقوق عمالية





لدى مكتب العمل – وزارة الشئؤون الاجتماعية والعمل
المدعي / أسماء المدعين بالكشف المرفق أسفل هذا                       بــوكــالـتـنـا
المدعى عليهما / ................... ويمثلها :
1-   ..................             عنوانه حدة –شارع ...............

الموضوع / دعوى مطالبة بتسليم حقوق عمالية.

الأخ / مدير مكتب العمل                                            المحترم
تحية وتقدير وبعد؛؛؛
بكل احترام وتقدير ونيابة عن موكلينا المدعين المذكورة أسمائهم أدنى هذا بموجب الوكالة المحررة بقلم الأمين ............... والمصادق عليها من محكمة ..................الابتدائية والمرفق لكم  صورتها  نتقدم أمام عدالتكم بالدعوى المشار إليها في الموضوع أعلاه والتي نوجز وقائع وأسباب وأسانيد دعوانا على النحو التالي :-
الوقائع والاسانيد القانونية :
بتاريخ ................تم التعاقد من قبل المدعى عليهما مع بعض موكلينا والبعض الآخر تم التعاقد معهم بفترة لاحقة وظل موكلينا يعملون في ................بانتظام حتى بداية هذا العام ...........وعند ذهاب موكلينا لمباشرة أعمالهم كالمعتاد وجدوا ...........مغلقة من قبل المدعى عليهم وبدون حتى إشعار ولو بالتلفون مماجعل موكلينا عاطلون عن العمل بين عشية وضحاها مما يقتضي والحال كذلك إستحقاق موكلينا للآتي :-
أولاً : استحقاق موكلينا المدعين لبدل الإشعار:
1)  أوجب المشرع على الطرف الراغب في انهاء عقد العمل أن يخطر الطرف الآخر وهو بذلك يعتبر تصرفاً قانونياً من جانب واحد يستلزم لصحته توافر الشروط اللازمة لصحة التصرفات من حيث الأهلية وخلو الإرادة من العيوب الأخرى ولا ينتج أثره بإعتباره الا إعلاناً عن إرادة من أراد انهاء العقد إلا إذا وصل إلى علم من وجة إليه ويعتبر وصول أو أخطار قرينة على العلم به ما لم يثبت العكس.
2)    وفي حالة عدم التزام الطرف الذي يريد انهاء عقد العمل بالقواعد الخاصة بالإخطار فالعقد ينتهي لا محال ولكن يلتزم من انهاء العقد بتعويض الطرف الآخر عن مدة الإخطار حيث نصت المادة (38)  من قانون العمل ما لفظه ((اذا انهى العقد من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا للمادة  (36)  فعلى الطرف الذي سينهي العقد من جانبه ان يشعر الطرف الآخر قبل انهاء العقد بمدة مساوية للمدد المقررة لدفع الاجر او دفع اجر تلك الفترة كاملا بدلا من الاشعار ....).
ثانياً : إستحقاق موكلينا المدعين بدل الفصل التعسفي :
أ‌)         وكون المدعى عليهم هم من قام باغلاق .........وبطريقة تعسفية يجعل من الواجب قانونا الحكم لموكلينا للتعويض ببدل فصل تعسفي وهو راتب لا يزيد عن ستة أشهر كما حدها القانون في نص المادة (803) من القانون المدني ونص المادة (39) من قانون العمل حيث نصت المادة (803) مدني بقولها (إذا أنطوى الفسخ على تعسف أصاب الطرف الآخر بضرر لزم من فسخ العقد فسخاً تعسفياً تعويض الطرف الآخر فوق أجر المهلة أو ما بقي منها بمقدار ما أصابه من ضرر).
ب‌)     وهذه المادة تتناول كل الأطراف سواء كان رب العمل هو الذي فسخ العقد أو العامل لكن المادة (39) من قانون العمل افترضت أن الفسخ غالباً ما يكون من الطرف القوي وهو رب العمل فنصت على :( يستحق العامل تعويضا خاصا عما لحقه من ضرر بسبب انهاء العقد من جانب صاحب العمل بصورة تعسفية او اذا تم انهاء العقد وفقا لاحكام الفقرة  (ثانيا)  من المادة  (35)  وذلك بالاضافة الى ما يستحقه من اجر مقرر عن فترة الاشعار وسائر المستحقات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وتشريعات العمل المنفذة له وفي جميع الاحوال يحدد التعويض من قبل لجنة التحكيم المختصة وبما لا يتعدى اجر العامل لمدة ستة اشهر ).
فالنص اشار إلى أن اللجنة التحكيمية هي التي تحدد التعويض بحيث لا يتجاوز أجر العامل لمدة ستة أشهر وهذا دليل على ان للجنة التحكيمية الحكم باجر لا يتجاوز الستة الأشهر وهو ما طلبناه بأجر ستة أشهر فقط لموكلينا.
ثالثاً إستحقاق موكلينا المدعين لمكافأة نهاية الخدمة :
(1)   شدد المشرع على عدم حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة بأي حال من الأحوال إستناداً لنص المادة (120) من قانون العمل والتي تنص على (( 2- إذا لم يكن العامل مشمولاً باحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو أي نظام خاص به وفقاً لاحكام الفقرة السابقة استحق من أصحاب العمل مكافأة نهاية الخدمة بواقع مرتب شهر على الأقل عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحتسب هذه المكافأة على أساس اجر آخر شهر تقاضاه العامل...3- لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان العامل من مستحقاته المنصوص عليها في هذه المادة أو إسقاط أي جزء منها في كافة حالات انهاء عقد العمل )).
(2)   وكون المشرع قد جعل تقدير مكافأة نهاية الخدمة للقاضي ووضع لها حداً أدني وهو راتب شهر عن كل سنة ويكون تحديد الحد الاعلى للقاضي فإننا نطلب بواقع مرتب ثلاثة أشهر كحد متوسط عن كل عام من سنوات الخدمة الموضحة قرين كل إسم .
كشف يوضح أسماء العمال المدعين ومدة الخدمة واحتساب مستحقاتهم
م
الاســـــــــــــــــــــم
سنوات الخدمة
المبالغ المتبقية له من الرواتب
آخر راتب
بدل اشعار
مادة 38
راتب شهرفقط
مكافأة نهاية الخدمة
مادة 120
راتب 3أشهر لكل سنة
بدل فصل تعسفي
مادة 39
راتب 6أشهرفقط
إجمالي مستحقاته
1

17سنة

0000 0000 0000
2

17سنة






3

17سنة






4

17سنة






5

13سنة






6

10سنة






7

9سنة






8

8سنة






9

7سنة






10

5سنة






11

5سنة






12

2عامين








أخيراً : الطلبات القانونية :
طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء واستناداً الى نصوص الموا د (38- 39- 83/1- 120/2- 121) من قانون العمل فاننا نطلب من عدالتكم الاتي :-
1)     إلزام المدعى عليهما بتسليم مبلغ وقدره (..............) ..................... ألفاً وخمسمائة ريال إجمالي المبالغ المتبقية من المرتبات لكل موكلينا بموجب المبالغ قرين كل إسم.
2)    إلزام المدعى عليها بتسليم مقابل بدل إشعار بواقع مرتب شهر مبلغ وقدره (................) لموكلينا وفقاً لمرتب كل عامل الموجود قرين اسمه بالكشف أعلا.
3)    إلزام المدعى عليها بتسليم إجمالي مرتب ستة أشهر لموكلينا مقابل فصل تعسفي وإغلاق المنشأة بدون اشعار وزراة الشئون الاجتماعيه والعمل مبلغ وقدره (.................) ث.................... ألف ريال .
4)    إلزام المدعى عليها بتسليم إجمالي مرتب ثلاثة أشهر لموكلينا مقابل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ وقدره (...............) ..................... ألف ريال بحسب الكشف المرفق والمبين فيه سنوات الخدمة وآخر راتب .
5)    الحكم لموكلينا بكافة الاغرام و المخاسير القضائية وكذا أتعاب المحاماة.
وفقكم الله للحكم بالحق والعدل
عن المدعي