انقضاء
العقوبة بوفاة المحكوم
عليه
من خصائص العقوبة
انها شخصية لا تنفذ إلا في شخص المحكوم عليه فقط دون غيره فلا يجوز تنفيذها على
ورثته أو على المسؤل عن الحقوق المدنية فإذا مات المحكوم عليه استحال تنفيذها فيه
وهو يستتبع انقضاء الالتزام بتنفيذها وتنقض بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات سواء
كانت اصلية أو تبعية أو تكميلية كما تنقض ايضا الآثار الجنائية للحكم .
أما إذا كانت
العقوبات ما يعد تنتقل الى تركته ولا تركة الا بعد سداد الديون .
شرح قانون العقوبات القسم العام/ د: فتوح الشاذلي,
حدوث
الوفاة اثناء نظر الاستئناف أو النقض:
إذا توفى المتهم
أثناء نظر الاستئناف فعلى المحكمة المطروح امامها الدعوى أن توقف السير فيها ثم
تقضي بإنقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبراءة إذ
أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته وطالما لم يفضي ذلك فهو برئ للقاعدة
القانونية كل متهم برئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل فيها ضمانات الدفاع
عن نفسه.
تأثير
الوفاة على الدعوى المدنية:
إذا كانت هناك دعوى
مدنية مرفوعة ضده بطب التعويض وذلك بالتعيين للدعوى الجنائية حكمت المحكمة في هذه
الدعوى المدنية رغم انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة فإذا قضت المحكمة الجنائية
بالتعويض للمدعي بالحق المدني استوفى هذا التعويض عند صيرورة الحكم به نهائيا من
مال المتهم ويكون في مواجهة ورثة المتهم ويكون لهم الطعن في الحكم .
انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها /د: عبدالحكيم فودة – صـ 38
عقوبة
الدية:
الاصل أن عقوبة القتل
العمد هي القصاص ولكن قد يسقط القصاص فتنتقل العقوبة الى الدية وهي قدر من المال
يؤدي الى اولياء دم القتيل وأهم صفة تتصف بها هذه الدية هي أنها بديلة عن القصاص
وتجب الدية ,.... في كل حالة امتنع فيها القصاص او سقط لاي سبب من الاسباب وتنحصر
هذه الحالات حسب نصوص قانون الجرائم والعقوبات فيما يلي:
3-
وفاة الجاني:
إذا مات الجاني فقد
انعدم محل القصاص فتحول الى الدية وهذا هو راي جمهور الفقهاء والظاهر أن الدية في
هذه الحالة واجبة في مال الجاني فتدفع عن التركة إذ أن العاقلة لا تتحمل شيئا عن
دية القتل العمد وقد اعتنق قانون الجرائم والعقوبات راي الجمهور فقد جاء في المادة
(67).
.... بأن " يسقط
القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية " ويلتزم الجاني بدفعها
فور صدور الحكم ولا يجوز امهاله في دفعها الا برضاء اولياء الدم.
شرح قانون الجرائم
والعقوبات اليمني القسم الخاص جرائم الاعتداء على الاشخاص /د علي حسن الشرفي .
فوات
محل القصاص:
موت القاتل يسقط
القصاص لفوات محله .
يسقط القصاص بموت
القاتل ولكن يثبت لورثة المقتول الدية في مال القاتل والظاهر أن القائلين بأن موجب
القتل العمد هو أحد شيئن القصاص او الدية وتكون في مال القاتل إذا مات لانه إذا
فات القصاص بفوات محله بقي الواجب الآخر وهي الدية فيجب من مال القاتل العمد لورثة
القتيل وهذا ما ذهب اليه الزيدية والجعفرية والظاهرية.
القصاص
في الشريعة الاسلامية/د عبدالكريم زيدان- صـ114 .
ما
يسقط به القصاص بعد وجوبه:
1- فوات محل القصاص بأن
مات من عليه القصاص فإذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية عند الحنفية لان القصاص
هو الواجب عينا والقول الآخر تجب الدية.
والدية في الواقع
جزاء يدور بين العقوبة والضمان فهي كالغرامة في الفقه الغربي إذا قضى بها على
المتهم واصبح الحكم حائزا لقوة الشئ المحكوم به جاز تحصيلها من تركته فيتأثر بها
الورثة.
كما أنه إذا كان
الجاني فقيراً ولا عاقلة له اصلا أو كانت عاقلته فقيرة لا تستيطع تحمل تحمل الدية
فإن الرأي ان بينت المال يتحملها وقد انشئت بعض البلاد الأوروبية خزانة خاصة تسمى
خزانة الغرامات معدة لتعويض المجني عليه في حال ما إذا كانت اموال الجاني لا تكفي
لدفع التعويضات المدنية.
والدية في الشرع اسم
للمال الذي بدل النفس.
العقوبة في الفقه
الاسلامي/ أحمد فتحي بهنسي- صـ 149، 150.
والرأي الذي اخذ به
الفقهاء ان للقتل العمد أحد الشئ هو القصاص او الدية وإذا تعذر القصاص يتحول الى
الدية القتل العمد وتأخذ من مال القاتل وإذا لم يوجد له مال فتدفع عن الدولة وهذا
ما ذهب اليه فقهاء الشريعة والقانون
والله من وراء القصد،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي