الصفحات

السبت، 26 أكتوبر 2013

بحث قانوني حول جريمة التهديد في القانون اليمني

بحث في  جريمة التهديد

التعريف:
التهديد هو كل قول أو كتابة من شأنه القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني للجريمة  ضد النفس أو المال افشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب.
المرصفاوي- صـ 370
أو هي توجيه عبارة أو ما في حكمها الى المجني عليه عمداً لكون من شأنها احداث الخوف عنده من ارتكاب الجريمة او افشاء او نسبة بالشرف اذا وجهت بالطريقة التي يعاقب عليها القانون.
جرائم الاعتداء على الاشخاص د/رؤوف عبيد- صـ 422
طريق التهديد:
هناك جرائم يستلزم القانون وقوعها بطرق معينة من هذه الجرائم في قانون العقوبات المصري التزوير في المحررات والنصب ومنها ايضا التهديد فإذا لم يسلك الجاني في هذه الجرائم احدى السبل التي رسمها القانون على سبيل الحصر فلا جريمة.
وقد استلزم  القانون المصري في التهديد المعاقب عليه أن يقع بإحدى طريقتين:
1-   اما بالكتابة
2-   واما أن يكون شفويا ولكن بتوسيط شخص آخر.

جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال /د: رؤوف عبيد – ط 1985 صـ427.
شروط تحقق التهديد:
الأول: يتعلق بموضوع التهديد فيجب أن يكون موضوعه ارتكاب جريمة او افشاء أو نسبة أمور مخدشه بالشرف.
الثاني: يتعلق بوسيلة التهديد إذ يجب ان يكون كتابياً او شفهياً بواسطة شخص آخر.
ولا يتحقق التهديد الا إذا كان موضوعه توعد المجني عليه بإرتكاب جريمة على النفس كالقتل أو الضرب.
السرقة واغتصاب السندات والتهديد /معوض عبدالتواب- صـ 406.



الركن المادي للجريمة :
يتخذ الركن المادي لجريمة التهديد صورة من الصور الاربع التالية:
1) التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء امور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف متى كان هذا التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
2)   التهديد كتابة على ذات الصورة السابقة وانما دون طلب أو تكليف بأمر.
3)  التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور او نسبة أمور مخدشة بالشرف سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أو لا.
4)   التهديد سواء بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
والقاسم المشترك بين هذه الصور الاربع من الركن المادي يتمثل فيما يأتي:
1-   فعل التهديد.
2-   التهديد بأمر هو في القانون جريمة.
3-   اعتقاد المهدد جدية التهديد.
4-   أن وسيلة التهديد اقوال مكتوبة او شفهية وليست افعالاً مادية.
5-   ان التهديد الشفهي المباشر دون وساطة شخص ثالث لا جريمة فيه.
6-   انه لا يمنع من توافر التهديد كون الجاني لا ينوي تنفيذ ما هدد به.
الجرائم المضرة بأحاد الناس/ د: رمسيس بهنام صـ180.
القصد الجنائي:
يتطلب الركن المعنوي في التهديد توافر القصد الجنائي العام أي انصراف ارادة الجاني الى تحقيق الوضع الاجرامي مع العلم بأركانه القانونية .
ولا يتطلب التهديد قصد خاص من أي نوع كان لدى الجاني وكان بعض الشراح في فرنسا يرى ضرورة توافر قصد خاص هو نية ارتكاب الجريمة المهدد بها وأن كان يعتبر هذا القصد مفترضا لدى الجاني الا إذا ثبت انتفاءه.
وجاء في أحكام محكمة النقض المصرية أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو مدرك اثره من حيث ايقاع الرعب في نفس المجني عليه وانه يريد تحقيق ذلك الاثر بما يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغما الى اجابة الطلب وذلك بغض النظر عما اذا كان الجاني قد قصد تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الاثر الفعلي الذي احدثه التهديد في نفس المجني عليه.
فيشترط حتى توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد امران :
الأول: أن يكون الفاعل مدركا أن تهديده للمجني عليه من شأنه أن يوقع الرعب في نفسه وهذه هي حكمه العقاب على التهديد.
والثاني : أن يبغي المهدد ايقاع هذا الاثر في نفس الشخص الذي هدده وليس بمهم بعد هذا أن يتأثر المجني عليه بخطاب التهديد أو لا يكون ذلك.
" المرصفاوي في قانون العقوبات / د: حسن صادق المرصفاوي ج1 صـ379"
ويلاحظ أن جريمة التهديد تفترض وقوع ضرر مباشر وهو الذي يحظره القانون ويعاقب عليه شأنها في ذلك شأن كل جريمة أخرى والضرر هنا هو بث الذعر والقلق في نفس المجني عليه كما قلنا وهو ضرر ممكن تصور عدم وقوعه عندما يكون التهديد بباعث الدعابة او المزاح فحسب وذلك اذا كشف المجني عليه حقيقة الدعابة فور وصول التهديد او اذا اكشف له لجاني او غيره قبل حدوث أي قلق او خوف لديه فعندئذ فقط ممكن القول بعدم قيام الجريمة.
جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال /د : رؤف عبيد- ط1985.
التهديد الشفهي المباشر:
هو الذي يتم بواسطة الاقوال ويعد اقل خطورة من التهديد الكتابي ويحصل عادة بإندفاع اثر غصب او نقاش .
ولذلك لم يعتد به المشرع في مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا.. على خطورة الشخص المهدد وهي تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد أن يتوافر له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغصب .
المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص – ط 1991م ص- صـ 376
والتهديد الشفهي الصادر من المهدد الى المهدد مباشرة دون وساطة شخص ثالث لا يعاقب عليه القانون لأن الغالب فيه يكون وليد انفعال طارئ لا تصميم ومن شأن مثله أن يقع من الرجل العادي وهو في حالة تؤتر عصبي فلم يجعل القانون التهديد الشفوي مكون لجريمة الا حين يحدث في حضره شخص من المحتمل ان ينقله الى المقصود أي حين يكون وليد نزوه استفزازه صادر من هذا الاخير.
الجرائم المضرة بآحاد الناس /د: رمسيس بهنام – صـ 182.
وقرر المشرع الفرنسي أن التهديد الشفهي المباشر اغلب ما يقع لا يكون جدياً الا أنه على كل حال يحدث انزعاج في نفس الشخص المهدد ولكن الواقع انه اذا كان التهديد الشفهي المباشر ليس في الغالب جديا وغير مقصود بل نتيجة انفعالات نفسية.
وهذا على وجه العموم من اخلاق الناس وعوائدهم في هذه البلاد كما قال مجلس شورى القوانين الفرنسية فإنه لا يمكن ان ينتج عنه الانزعاج في نفس المجني عليه لأنه يعلم كسائر الناس ان مثل هذا التهديد في حالة الغضب هو تهديد غير جدي وغير مقصود وقد بقي غير معاقب عليه من سنه 1910م  وحتى الآن.
المرصفاوي في قانون العقوبات /د: حسن صادق المرصفاوي- ط1991م صـ 377.
وقرر المشرع اليمني عقوبة التهديد بنص المادة(254) من قانون العقوبات بقولها:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً)
والله الموفق،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي