الطفل وحمايته الجنائية في القانون اليمني
والتشريعات الجنائية العربية المقارنة فيما يتعلق
بالامتناع عن تسليم الصغير لحاضنه أو خطفه منه
في
إطار هذا البحث فإننا سنتناول فيه تعريف الحضانة والمدة المحددة لها قانوناً
والمواد القانونية المجرمة للأفعال موضوع البحث مع الشرح وذلك في القانون اليمني
والتشريعات العربية المقارنة نتناول ذلك على النحو الآتي:
أولاً: تعريف الحضانة ومدتها:
"الحضانة
في الإصطلاح الشرعي تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شئونه في سن معينة ممن له
الحق في ذلك من أقاربه".
حقوق الطفل د/عصام أنور سليم صـ129 طبعة 2001م
وجاءت
المادة(27) من قانون الطفل اليمني وعرفت الحضانة وحددت مدتها جاء في متنها ما يلي:
(الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وترتبيته ووقايته مما يهلكه
ويضره وبما لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير فلا يجوز التنازل عنها وإنما تمتنع
بموانعها وتعود بزوالها ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر وأثنى عشر سنة للأنثى ما لم
تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل).
2-
المواد القانونية المجرمة للامتناع عن تسليم الصغير لحاضنه أو خطفه منه في القانون
اليمني نصت المادة(251) من قانون الجرائم والعقوبات بأن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من امتنع عمداً عن تسليم الصغير أو من في حكمه إلى
حاضنة الشرعي ولا يعاقب أب الصغير أو من في حكمه أو أمه أو وليه الشرعي إذا خطفه
معتقداً بحسن نية أنه صاحب الحق في الحضانة شرعاً أو كان في يده حكم بذلك.
وإذا
اختطف أحد ممن تقدم ذكرهم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة).
خطف المولود
نصت
المادة(252) عقوبات بأن (كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو إخفاه أو بدل به
غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات)
ونصت
المادة(155) من قانون الطفل (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي
قانون أخر:
1-يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلى عن وليده أو عهد به
إلى شخص أخر ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الأبوين أو احدهما على ذلك.
3-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله
بطفل أخر أو تسليمه لغير أبوية.
4-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل
من أهمل طفلاً كان قد عهد إليه تربيته من قبل دار أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية).
ثانياً:
التشريعات الجنائية العربية وحماية الطفل عند الامتناع عن تسليمه أو خطفه منه:
أ-التشريع
الجنائي المصري
نصت
المادة (283) مصري على ان(كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو
بدله بأخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد
حياً تكون العقوبة مدة لا تزيد على شهرين).
أحكام المادة
ليس
من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذوية إلى المتهم بقصد تولي شئونه
نهائياً بغرض صحته أن ينفى القصد الجنائي في جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته
ذلك ان القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه.
"18/3/1968م أحكام النقض"
يكفي
لإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عنها في المادة(283) من قانون العقوبات أن يعزو
المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته ولو لم تتوصل التحقيقات إلى معرفة ذوى الطفل
ممن لهم الحق في رعايته وكفالته.
8/4/1952 أحكام النقض
من أحكام محكمة الموضوع
تعاقب
المادة(245) عقوبات على خطف الأطفال حديثي الولادة أي الأطفال المولودين منذ بضع
ساعات أو بضعه أيام أما خطف طفل يبلغ عمره أربع سنوات فلا تنطبق عليه هذه المادة
بل يقع تحت حكم المادة(250) او المادة(251) عقوبات تبعاً لظروف الدعوى.
مادة(284)
مصري:
(يعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من
له حق في طلبه ولم يسلمه إليه)
الأحكام نطاق النص
لوالد
الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه ولا يمكن معاملته بمقتضى المادة(246)
عقوبات التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها إلا إذا قضى بالحضانة لغيره
وامتنع هو عني تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
11/6/1930 مجموعة القواعد
القانونية
تنطبق
المادة(246) عقوبات على الوالد الذي لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته.
31/10/1929 مجموعة
القواعد القانونية
إن
المادة 246 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له
حق في طلبه ولم يسلمه إليه تنطبق على حالة الأب الذي لم يسلم لوالدته بصدد صدور
حكم من المحكمة الشرعية يخولها حق حضانة أولاده فليس له بعد صدوره أن يبيتهم عنده
ولأن حق الحضانة في الشريعة الإسلامية ليس أساسه مصلحة الأب او الأم وإنما أساسه
مصلحة الطفل نفسه بوجوب تسليمه لمن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته
والعناية بأمره أكثر من غيره حتى أن الأب يعذر شرعاً إذا لم يسلم الطفل لحاضنته
تنفيذاً للحكم الشرعي.
27/7/1918 المجموعة الرسمية
صـ1114 مرجع سابق المرصفاوي
جريمة الامتناع عن تسليم الطفل مستمر ومتجدده:
إن
جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة
استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الامر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره ويدخل
إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً
فإن الامر المعاقب عليه فيها يبقى مستمراً بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني
كبناء خارج خط التنظيم مثلاً .
المتفق
عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل
هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فإذا رفعت عليه
الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم
فيه أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا يكون إلا
عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وفيما يتعلق بالمستقبل
فتحدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من
أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية لسبق الحكم عليه.
7/5/1931 مجموعة القواعد
القانونية
من أحكام محكمة الموضوع
إن
المادة(246) عقوبات التي تعاقب كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له الحق في
طلبه ولم يسلمه إليه تنطبق على جالة الأب الذي لم يسلم ابنه لوالدته بعد صدور حكم
المحكمة الشرعية يخولها حق حضانته.
"منهور الجزئية
15/7/1920 المجموعة الرسمية"
المرصفاوي في قانون
العقوبات تشريعا وقضاء
صـ1115
وهذا
النص يجرم الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في حضانته فمثلاً لوالد الطفل
المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه ولا يمكن معاملة بمقتضى هذه المادة إلا إذا
قضى بالحضانة لغيره وامتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.
كما
تنص المادة(292) (يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على
خمسمائة جنية مصري أي الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى
من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر شأن حضانته أو حفظه وكذلك أي
الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتصي قرار من جهة القضاء
حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه)
وهذه
المادة يقصد بها حماية الأطفال والصغار ذكوراً وإناثاً وهم في سن الحضانة أو في
السن التي يحتاجون فيها إلى الحفظ بإلزام من صدرت ضده احترامها وحمله على الرسوخ
لها ويلاحظ أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها إلا
بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري
الضبط القضائي وله التنازل عنها في أي وقت.
صـ538،539 رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري
مستشار الشبري الشورعي "
الولادة وقتل المولود
لا
يوجد نص في قانون العقوبات خاص بقتل الأطفال حديثي الولادة ولذا فإنها تدخل تحت
نصوص القتل العادية.
وعندما
يجرى الطبيب الصفة التشريحية على جثة الطفل حديث الولادة من المنتظر أن يذكر في
تقريره النقاط الآتية بشأن حياة ذلك الطفل الرحمية.
أ-
سن الطفل داخل الرحم.
ب-
هل كان الطفل قابلاً
للحياة خارج الرحم.
ج- هل أتم الأشهر الرحمية.
"صـ619 جرائم
الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف
والاعتبار والحياء العام
من لوجهة القانونية والفنية
أحمد أبو الرؤس طبعة
1997م.
تجريم خطف الأطفال وإخفاء نسبهم في القانون الكويتي:
تناول
المشرع الكويتي تجريم الخطف عن طريق نصوص المواد من (178، 182) من قانون الجزاء
والمشرع الكويتي قرر نصاً خاصاً متعلقاً بخطف الأطفال حديثي الولادة وذلك عن طريق
نص المادة(183) التي تنص على(يعاقب بالحبس مده لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا
تقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو إخفاء أو أبدل به غيره
أو عزاه إلى غيره والده أو والدته) وهذا بلا شك من شأنه تعزيز الحماية المقررة
للأطفال على الرغم من أن النص يشير إلى اكثر من جريمة قد يتعرض لها الطفل من ضمنها
الخطف والإخفاء والإبدال ونسبة إلى الغير.
مجلة الحقوق العدد الأول
السنة25 محرم 1422هـ ماري 2001م
بحث للدكتور فايز الظفير الطفل والقانون معاملته
–
حمايته الجنائية في ظل
القانون الكويتي صـ170
خطف حديثي الولادة:
تناول
المشرع الكويتي تجريم خطف الأولاد حديثي الولادة عن طريق نص المادة(183) التي
تقرر(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات كل من
خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبد له...)
ولعل
القراءة الأولى للنص تدفع بنا إلى التساؤل عن سبب إقرار النص السابق لأن المشرع
الكويتي قد تناول خطف الشخص القاصر عن طريق نص المادة(179) من قانون الجزاء التي
تقرر(كل من خطف شخصاًَ مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنة عن الثامنة عشر سنة كاملة
بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تتجاوز خمس
عشرة سنة فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق الأذي به أو موافقته أو
هتك عرضه او حمله على مزاولة البغاء او ابتزاز شيء منه او من غيره كانت العقوبة
الحبس المؤبد أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه وأثبت أي منهما حسن
نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه) ولو لاحظنا العقوبة
الواردة في نص المادة(179) لوجدنا أنها لا تتعدي الحد الأقصى المقرر عن طريق نص
المادة(183) الواردة بشأن خطف الأطفال حديثي الولادة ولا يحتاج هنا أن ننوه على ان
نص المادة(183) يطبق في حالة القضايا المتعلقة بخطف الأولاد حديثي الولادة
باعتباره نصاً خاصاً اما نص المادة(179) فيظل النص العام الذي يطبق في حالة عدم
انطباق نص المادة(183) لتخلف أحد الشروط المطلوبة لقيام نص المادة إلا أن الفائدة
التي تجنى من هذا النص يمكن اسنادها إلى السلوكيات التي جرمها المشرع في هذا النص
بالإضافة إلى الخطف كالإخفاء والإبدال او نسبة إلى غير والديه زوراً فالمشرع
الجزائي أراد أن يحمي عن طريق عقوبات رادعة كل اعتداء على الحالة المدنية للطفل
لان كل اعتداء عليها من شأنه تدمير الروابط الأسرية التي يفترض أن يحظي بها هذا
المولود.
تتطلب
هذه الجريمة لوجودها القانوني ارتكاب الركن المادي الذي لا يمكن تصوره إلا بارتكاب
سلوك إيجابي كما ورد في صدر نص المادة(178) التي تناولت بيان كيفيته حيث ذكرت (كل
كم خطف شخصاً بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقم فيه عادة إلى
مكان أخر بحجزه فيه....)
وقد
أشار المشرع الكويتي من خلال نص المادة(183) إلى أن المجني عليه لابد أن يكون حديث
الولادة وإلا انطبق عليه أحد نصوص المواد المتعلقة بالخطف المشار إليها سابقاً
ويقصد بحديث الولادة وفقاً لمفهوم نص المادة(183) الطفل المولود منذ فترة من الزمن
أيام ساعات ولم تثبت بعد حالة نسبة ويمكن المساس بها أما إذا كان الطفل المخطوف قد
بلغ من العمر شهر أو قيد اسمه في دفتر المواليد فيدخل تحت حكم التزوير في أوراق
رسمية وتتطلب هذه الجريمة كذلك وجود ركن معنوي يتمثل فيما تقضى به القواعد العامة
من توافر عناصره من علم وإرادة حيث ان جريمة الخطف جريمة عمدية أي لابد من ثبوت
اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى إحداث النتيجة التي
يعاقب عليها القانون في هذه الجريمة وبما أن النتيجة في جريمة الخطف هي احتجاز
المجني عليه في المكان الذي نقل إليه فإن الجريمة لا تقوم إلا إذا توافر قصد جنائي
لدى الفاعل يتجه إلى تحقيق هذه النتيجة أي قصد الاحتجاز وقطع صلته عن ذوية ووفقاً
لنص المادة(183) فإنه لا عبرة بالباعث الذي حمل الخاطف على ارتكاب الفعل ولا يشترط
توافر القصد الجنائي الخاص على خلاف ما هو مذكور في المادة(179) التي أشارت إلى
ذلك بقولها(....فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق الأذي به أو
مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت
العقوبة الحبس المؤبد...)فإذا تحقق هذا القصد الخاص أصبح أحد عناصر تشديد
العقوبة.
صـ172، 173 مرجع سابق المجلة
خطف القاصر:
قد
يكون المجني عله صغيراً لم يبلغ بعد تمام الثامنة عشرة وهي السن التي يعد من بعدها الشخص راشداً او مسئولاً جنائياً
وفقاً لقانون الجزاء الكويتي وتكون مجنياً عليه في جريمة خطف قد تقع عن طريق
الإكراه وقد تقع عن طريق الرضاء وقد ذكر المشرع الكويتي في المادة(178) جزائي
الفرضية التي قد يكون بها الخطف واقعاً عن طريق الإكراه حيث قرر(كل من خطف
شخصاً بغير رضاه وذلك بجمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان
أخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة
كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة فإذا كان
المجني عليه معتوها او مجنونا أو كانت سنة أقل من الثامنة عشره سنة كانت العقوبة
الحبس المؤبد وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة الاف
دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار).
وتتطلب
هذه الجريمة لاكتمال وجودها القانوني ما سبق أن تطرقنا إليه من ركن مادي يتمثل في
الحمل على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة واحتجازه في مكان أخر
فالخطف يتحقق بانتزاع الطفل من وسط أسرته أو منعه من العودة على اهله وعلى ذلك فإن
قيام الخاطف بانتزاع الطفل من منزل اهلة أو من المدرسة أومن المحل الذي يعمل فيه
أو يتدرب فيه على حرفه أو مهنة او من الطريق العام أو من أحد مساكن أقاربه أو
أصدقائه أو أماكن اللعب والترفية ومنعه من العودة إلى محل إقامته فالخطف متحقق.
صـ173، 174
وركن
معنوي يتمثل في إرادة ارتكاب السلوك وتحقيق نتيجة معينة مع العلم بتجريم هذا
السلوك بالإضافة إلى وجود عدم الرضا عن ارتكاب هذه الجريمة من قبل المجني عليه مشيرين
إلى ان الرضا هنا لا يعد سبباً من أسباب الإباحة ولكن عدم وجوده يعد عنصراً من
عناصر الجريمة نفسها لأنه إن وجد الرضا فإن من شانه أن يجعل عناصر الجريمة الواردة
في نص المادة(179) تتخلف باعتباره عنصرا من عناصر الركن المادي وانعدام الرضا
المشار إليه في النص قد يرجع إلى عده أسباب فقد يكون انعدام الرضا بسبب تعرض
المجني عليه إلى إكراه مادي من شأنه أن يعدم الإرادة أو إكراه معنوي قد يعيب أحد
عناصر الإرادة من إدراك وتمييز أو كلاهما معاً وقد يكون انعدام الرضا بسبب وقوع
المجني عليه تحت تأثير الحيلة الصادرة من الجاني والتي حملت المجني عليه إلى
الانتقال كذلك قد يكون انعدام الرضا ناتجاً بسبب انعدام الإرادة كأن يكون المجني
عليه مجنوناً أو معتوهاً وأخيراً قد يكون انعدام الرضا بسبب صغر السن الذي جعله
المشرع الكويتي قرينة قاطعة على عدم اكتمال الإدراك ومن ثم لا يقبل الرضا الصادر
من شخص لم يبلغ بعد تمام الثامنة عشرة سنة والقضاء يفترض علم الجاني بسن المجني
عليه إلا إذا قامت من الأسباب الواقعية والمقنعة بأن اعتقاد الجاني كان مبنياً على
خطأ.
صـ174 مرجع سابق المجلة
وقد
يكون خطف القاصر دون قوة أو تهديد أو حيلة كما ورد في نص المادة(179) التي تنص
على(كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاًَ او تقل سنة عن الثامنة عشرة سنة كاملة
بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تتجاوز خمس
عشرة سنة...)
وفي
هذه الفرضية الواردة في النص فإن المجني عليه وهو القاصر يكون قد أكمل سن السابعة
ولم يتم تمام الثامنة عشرة لانه إن لم يكن قد أتم سن السابعة فإن إرادته تكون
منعدمه وينطبق عليه نص المادة(178).
ففي
هذه الفرضية المذكورة بنص المادة (179) لابد أن يكون الشخص قاصراً وأن يصدر منه
الرضا وعلى الرغم من هذا الرضا فإن المشرع لم يأخذ له لأن الجريمة تقع حتى ولو هرب
القاصر مع الجاني لأن هذه الجريمة لا تمس فقط حق المجني عليه وإنما تقع أيضاً
كاعتداء على السلطة الأبوية إلا أننا لا ننسى أن نشير إلى ما تضمنته الفقرة
الأخيرة من نص المادة(179) حيث تقول (أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد
والديه وأثبتي أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه)
ولا شك أن حسن النية ينتفى مع العلم بصدور حكم حضانة للطرف الأخر أو التنبيه عليه
من قبل السلطات العامة بضرورة تسليم المحضون لعدم أحقيته به وقد يكون الخطف بحسن
نية إلا أنه يمكن أن يسند إلى المحتفظ بالولد تهمة الاحتجاز أو الحبس بغير وجه حق
إذا علم بالحكم بعد تمام الخطف الذي ارتكب بحسن نية بان كان يعتقد حينذاك بحقه في
الحضانة.
إخفاء الطفل أو إبداله او نسبة لغير والديه وصور تجريمة:
تضمنت
المادة(183) من قانون الجزاء تجريم سلوكيات أخرى تشكل اعتداءات مختلفة على حقوق
متعلقة بالطفل فقد ذكرت هذه المادة(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة
ولا يقل عن خمس سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو إخفاء او أبدل به
غيره او عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته)
وهذا
النص وإن استمل على عدة أنواع من السلوكيات المجرمة التي تختلف أركانها إلا أنها
تتساوي في العقوبة وقبل التطرق إلى هذه السلوكيات المشار إليها عن طريق النص نود
أن نشير إلى الملاحظات التالية:
- إذا
لم يكن الطفل حديث عهد بالولادة فإن النص الذي ينطبق هو نص المادة(178) او نص
المادة(179) حسب إذا ما كان الخطف عن طريق الرضا أم لا.
- إن
الإخفاء المذكور في النص يختلف عن الخطف وقد تناول المشرع الكويتي تجريم الإخفاء
في نص أخر وهو نص المادة(20) من قانون الأحداث.
- لا
يوجد في التشريع الكويتي نص يعاقب أحد الوالدين إذا ما امتنع عن تسليم الطفل إلى
صاحب الحق في حضانته حيث ان المجرم هو فعل الإخفاء أو التحريض أو مساعدة الحدث على
الفرار وليس الامتناع عن التسليم.
- ان
المشرع الكويتي قد عاقب على نسب الطفل لغير والديه عن طريق نص المادة(183) على
الرغم من أنها تشكل تزويراً معاقباً عليه عن طريق نص المادة(259) وذلك بغيه تشديد
العقوبة حيث أن نص المادة الاخيرة لا يقرر في شأن التزوير في أوراق رسمية سوى
عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.
- لا
يلزم لوقوع جريمة تزوير نسب الطفل لغير والديه أن تثبت واقعة الخطف بل يكفي تحقق
هذه الجريمة حتى ولو لم تثبت معرفة والدي الطفل.
- في
تحديد نسب الطفل عند النزاع فيه أمام المحكمة الجزائية تطبق قاعدة أن قاضي الأصل
هو قاضي الفرع فيفصل في ذلك القاضي الجزائي تمهيداً للفصل فيما إذا قد وقع تزوير
في النسب من عدمه.
صـ178 مرجع سابق المجلة
أركان التجريم للمادة(183) جزاء كويتي:
وهذه
الجريمة كغيرها لابد أن يتحقق فيها الركن المادي الذي قد يكون سلوك إخفاء الطفل
الحديث الولادة سواء كان من قبل الطبيب أم قابلة أم أحد الأشخاص الغرباء أم إبداله
بطفل أخر بعد الولادة مباشرة أم عن طريق عزوه إلى غير والديه من قبل أحد الأشخاص
مرتكباً تزويراً في أوراق رسمية إلا ان نص المادة(183) هو النص الخاص بهذه الواقعة
إذا كان الطفل حديث الولادة أما إذا لم يكن كذلك فإن نص المادة(259) والذي يطبق
هذا وعادة يتحقق الخطف والنسب إلى غير والدي أحدهما مع الأخر وقد يتحقق أحدهما دون
الاخر وذلك بعلم من كانت له الحضانة عن طريق مبلغ من المال أو تحقيق منافع للطفل
في المستقبل بأن يكون الأباء فقراء والعازي إلى النفس غني إلا انه عقيم فيقبل
الفقراء على نسب ابنهم من أجل تعديل حياته المستقبلية وهذا التعداد الواردة في نص
المادة إنما ورد على سبيل الحصر فلا يوجد القياس عليه وسواء حدثت الجريمة لهذه
الأسباب أو غيرها فإن الجريمة تقوم لا عبرة بالسبب الذي دعا إلى قيامها لأن المشرع
تدخل لحماية الحالة المدنية للطفل التي إذا تهدمت أو تم الاعتداء عليها فإن من شأن
هذا أن يؤدي إلى إحداث خلل في الروابط الأسرية التي كان من المفترض أن يتمتع بها
الطفل لدى ولادته.
وكذلك
يتطلب هذا النوع من الجرائم العمدية قيام الركن المعنوي بعنصرية الإرادة والعلم
إرادة أرتكاب السلوك المجرم مع العلم بأركانه وعناصره بإعتباره جريمة وتحقيق
النتيجة المرجوة من هذا السلوك فلا يمكن تصور هذه الجريمة عن طريق الخطأ إلا أننا
نشير إلى أنه لا وجود إلى القصد الخاص في هذا النوع من التجريم فلا أهمية إذا كان
القصد الخاص من الخطف الخشية عليه من العيش في بيئة فاسدة أو هتك عرضه أو بيعه
.... الخ لقيام الجريمة ولكن قد تعيد بالباعث عند النطق بالعقوبة فإن كان الباعث
شريفاً جاز للقاضي تخفيف العقوبة والعكس صحيح ايضا فكلما كان الباعث دنيئا شددة
العقوبة على الفاعل.
مرجع صـ 179 مجلة الحقوق العدد الأول السنة
الخامسة والعشرون محرم 1422هـ - مارس 2001م بحث الدكتور فايز الظفيري.
الطفل
والقانون : معاملته حمايته الجنائية في ظل القانون الكويتي.
التشريع العقابي السوداني فيما يتعلق بموضوع البحث:
تنص
المادة (269) من القانون على أن :
(
كل من يكون مكلفاً برعاية صغير لم يبلغ الخامسة عشرة أو يكون ذلك الصغير تحت
رعايته أو تكون له على ذلك صغير سلطة وسئ معاملته عمداً أو يهمل أمره اهمالاً من
شأنه ايلامه بغير مقتضى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين
معاً فإذا نشأ عن سوء المعاملة أو الإهمال ضرر جسيم يصحة الطفل فتكون العقوبة
السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا).
- العقوبة
على استدراج وخطف الطفل:
وتعرف المادة(302) من القانون الاستدراج بأن
( كل من يأخذ أو يغري قاصراً ذكر لم يكمل السادسة عشرة من عمره أو قاصراً أنثى
لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكل من يبعد هذا القاصر خارج السودان من غير رضاء
من له حق الموافقة قانوناً على هذا الإبعاد يقال أنه استدرج القاصر).
وقد حدد المادة (304) عقوبات الاستدراج
بنصها :
( من استدرج أي شخص يعاقب بالسجن مدة لا
تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضا).
حماية
الطفولة في الشريعة والقانون د: محمد عبدالجواد محمد صـ 108.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي