هل يجوز فصل العامل بسبب الإضراب
نصت المادة(148) الفقرة(1، 2) من قانون العمل:
1-
لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال أو من يمثلهم أثناء
فترة الإضراب.
2-
لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل
بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوى إليه إذا كان قد تم وفق أحكام هذا القانون.
ومع أن المشرع لم يجيز فصل العامل إلا في حالات معينة أوردها المشرع
في نص المادة(35) من قانون العمل بأنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ
جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات التالية:
1-
إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.
2-
إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن
ببلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال24ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-
إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر او تحت تأثير مادة
مخدرة.
4-
إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو من يمثله أو رئيسه المباشر أثناء
العمل أو بسببه اعتداء يعاقب عليه القانون أو وقع منه اعتداء جسماني على أحد
العاملين الآخرين في مكان العمل أو بسببه.
5-
إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية.
6-
إذا حكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة بحكم قضائي بات.
7-
إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم ابتاعها لسلامة العمال والعمل
وتم إنذاره كتابه بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاهر في محل
العمل.
8-
إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الأساسية المترتبة على عقد
العمل.
9-
إذا حمل سلاحاً نارياً في محل عمله استثناء من يتطلب عمله بذلك.
10-
إذا أفشى العامل أسراراً خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع
عليها بحكم عمله.
11-
إذا امتنع العامل عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقا لأحكام هذا القانون أو في حالة عدم التزام
العمال بأحكام هذا القانون.
والأصل أن العمال لم يرتكبوا أي خطأ مما ذكر في نص المادة مما يجعل
فصلهم تعسفيا دون أي مبرر.
ومع أن القانون أجاز لصاحب العمل أن يطبق العقوبات ومنها الفصل على
العامل في حالة مخالفته لواجباته المحددة في هذا القانون أو في عقد العمل إلا أنه
استوجب عليه قبل ذلك إجراء تحقيق مع العامل وفقاً لنص المادة(96) من هذا القانون.
ومع ذلك فالإضراب سبب من الأسباب التي أجاز القانون فصل العامل بسبب قيامه
به وفقا لنص المادة (35) السالف ذكرها إلا أن الفصل يكون مشوباً بالتعسف كون
العامل استعمل حقاً من حقوقه أو رخصة وذلك بقيامه بعمل مشروع للمطالبة بحقوقه.
وقد ورد في الشروح:
جرى قضاء محكمة النقض بأن تقدير قيام مبرر لفصل العامل هو مما يستقل
به قاضي الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية ولما
ساقته من تدليل سائغ إلى عدم تناسب جزاء الفصل الموقع على المطعون ضده مع ما بدر
منه من إهمال مما يجعل فصله مشوباً بالتعسف فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه في هذا الشأن يكون على غير أساس.
راجع نقض 2/5/1976م مجموعة أحكام محكمة النقض لسنة (27) صـ 1047 ونقض
22/4/1978م مجموعة أحكام محكمة النقض السنة 29 صـ 1068 ونقض 6/6/1988م في الطعن
رقم (35) سنة 53 سعيد شعلة صـ 179 بند 79 تحت مصطلح إنهاء خدمة فصل العامل.
وهكذا فإذا كان الخطأ الذي أرتكبه العامل تافهاً فإنه لا ينهض مبرراً
لفصله ويكون أنهاء العقد بسببه أنهاء تعسفياًَ ومثال ذلك:
تأخر العامل عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية في فترات متباعدة أو
رفض العامل التوقيع على عقوبة الإنذار المبلغة له " .
كذلك يكون الإنهاء تعسفياً من جانب صاحب العمل إذا كان بسبب استعمال
العامل حقاً من حقوقه أو رخصة أو حرية من الرخص أو الحريات العامة التي يكفلها
القانون أو بسبب قيامه بعمل مشروع بوجه عام من ذلك ما قضى به من توافر التعسف في
الإنهاء من جانب صاحب العمل في أحوال الإنهاء بسبب مطالبة العامل الدائمة بمرتباته
المتأخرة أو مطالبته المتكررة بالحصول على الإجازة أو لجوئه إلى القضاء مطالباً
بما يدعيه من حق قبل صاحب العمل أو رفضه العمل ساعات اضافية أو أدائه شهادة ضد
صاحب العمل أو بسبب انضمامه أو عدم انضمامه إلى نقابة معينة .
راجع حسن كيره ، أصول قانون العمل صـ 708 قانون
العمل د/عصام أنور سليم.
وقد ترك المشرع للقضاء حرية تقدير ما يعتبر أساسيا او غير اساسي من
التزامات العامل حتى لايفلت هذا الا خير من عقوبة الفصل للمجرد عدم ورود المخالفة التي ارتكبها
وتطبيقاً لذلك اعتبر القضاء في مصر ان قبيل اخلال العامل بالتزاماته
الاساسية التي تجيز فصلة دون انذار اومكافأة ان يكون العامل غير امين في عملة او
اختلاس اموال الشركة او وجود عجو في عهدتة او قيامة باعمال من شانها مناقشة رب العمل وتقصير وكيل المحامي في سحب
الاوراق وتقديمها في الموعيد المعيتة واضراب العمال للفت نظر رب العمل الى مطالبهم
وتحريض العمال على الاقلال من الانتاج .
صـ164شرح قانون العمل اليمني د/محمد عبد القادر الحاج
وبذلك نرى ان الاضراب يستدعي فصل العامل ولو كان مجرد للفت تظر رب
العمل الى مطالبهم بعكس اذا استعمل العامل حقاً من حقوقه وذلك بقيامة بعمل مشروع
وذلك بمطالبة الدائمة لمرتبات المتأخرة وغيرها.
تقرير الخبير:
قضاء المحكمة دون أستكمال ما أغفل الخبير من عدم إخطاره الخصومة
بإيداع تقريره ودون إعلانهم لهم بالجلسة المحددة لنظره وتخلفهم عن حضورها يترتب
عليه بطلان الحكم.
" نقض 20/2/1985م برقم (1057) سنة 49 ق ونقض 17/2/1983م رقم
(808) 45 ق.
- تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى مما تستقل محكمة
الموضوع بتقديره بلا معقب.
"نقض 19/3/1986م رقم (1393) سنة 49 ق صـ 523".
أحمد أبو الوفاء التعليق على نصوص قانون الإثبات د/ طلعت محمد دويدار
.
- رأي الخبير مجرد دليل في الدعوى ولمحكمة الموضوع مخالفته دون معقب
وحسبهما إقامة قضائها على أسباب سائغة.
" نقض 26/4/1976- 27-988 " راجع التعليق على المادة "9" صـ 533 المرجع السابق.
85- لا تجوز إقامة الحكم على واقعة لا سند لها في أوراق القضية مع أن قاضي الدعوى له مطلق الحرية في أن يستخلص
قضاءه من واقع إجراءات الإثبات التي أمر بها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خصوم
الدعوى أو من واقع ما في ملفها من مستندات وقرائن بشرط أن يتقيد بقواعد الاثبات
الموضوعية وبأخذها عن القانون أخذا صحيحاً وأن يتقيد بالإجراءات الشكلية المقررة
في قانون المرافعات ولا يعتمد على اجراءات باطلة وإذن إقامة الحكم على واقعة لاسند
لها في أوراق القضية تبطله وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا حكمت المحكمة بالزام
الراغب في البيع بدفع السمسرة إلى الوسيط وثبت حكمها على أن هذا الأخير قام بما
كلفه به المدعي عليه وقدم له شخصياً قبل البيع بالشروط الواردة في التفويض الصادر
من المدعي عليه وكان الثابت في أوراق الدعوى على خلاف ذلك أن التفويض الصادر إلى
الوسيط من الراغب في الشراء قد خلا من شرطين من الشروط المنصوص عليها في التفويض
بالبيع وهما دفع معجل الثمن وترك المهمات والمواشي للبائع فإن هذا الحكم يكون متعيناً
نقضه لإقامته على واقعة لا سند لها في
أوراق الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي