الصفحات

الأحد، 6 أكتوبر 2013

بحث اثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الاحكام - القانون اليمني

بحث أثر الطعن بالاستئناف في تنفيذ الأحكام

القاعدة العامة في الأحكام تقضى : (بعدم جواز تنفيذ سند تنفيذي مادام الطعن فيه بالاستئناف جائزاً) فقد جاء في نص المادة(502) مرافعات: (لا يترتب على رفع منازعات التنفيذ ولا على الطعن في الحكم الصادر برفضها وقف التنفيذ إلا إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك يشترط أن نخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وأن يطلب الامر بوقف التنفيذ في عريضة الطعن وللمحكمة أن تحكم بتقديم كفالة أو بما يضمن صيانة حق طالب التنفيذ).
إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة استثناءً وأجاز تنفيذ الأحكام تنفيذاً معجلاً حتى ولو لم تكن حائزة لقوة الأمر المقضى به وذلك في بعض المسائل ويكون النفاذ المعجل اما وجوبي بقوة القانون أو يكون النفاذ المعجل جوازي يخضع لتقدير المحكمة بعد توفر عده شروط.
أولاُ: حالات النفاذ المعجل الوجوبي:
جاء في نص المادة(335) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حالتين على سبيل الحصر يتم التنفيذ فيهما معجلاًُ بقوة القانون.
مادة(335)
(تكون الأحكام والأوامر التالية واجبه التنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون.
1-     الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية بشرط الكفالة .
2-      الأحكام الصادرة بالنفقة أو سكن المحكوم له بها أو باجره الحضانة أو الرضاعة أو تسليم الصغير لأمه أو وليه أو أراءته أيا منهما)
أن التنفيذ المعجل الوجوبي هو الذي يستمد قوته من القانون مباشرة ولا حاجة لأن تنص عليه المحكمة في حكمها ولا أن يطلبه الخصوم .
"أجراءات التنفيذ الجبري دراسة في ضوء مشروع قانون التنفيذ المدني اليمني د/مطهر الشميري صـ25"

" والواقع أن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة مناطها منح المحكوم له حماية وقتية وتقضى بإجراء وقتي بمعنى أن الحكم المستعجل يجوز تنفيذه رغم قابليته للطعن بالاستئناف ويرجع ذلك إلى ان الانتظار حتى يصبح الحكم نهائياً أن يفوت الغرض من صدور الحكم كما أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها أحكام لا تفصل في الموضوع وإنما تقضى بإجراءات وقتية لا تمس أصل الحق ونفاذ الاحكام في المواد المستعجلة قد يكون بكفالة أو بدونها بمعنى انها جوازية للمحكمة ان تشترطها أو ان تعفى منها".
"قانون التنفيذ الجبري د/نجيب أحمد عبد الله صـ83"

ثانياً: حالات النفاذ المعجل القضائي "الجوازي":
سبق الكلام أن القانون يمنع تنفيذ الأحكام مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاًُ كقاعدة عامة ولكن عند الاستعجال عندما يكون الاعتبار هو قوة سند الحق المحكوم به حيث يستخلص المشرع من هذا احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالاستئناف وبالتالي رجحان الحق في التنفيذ.
وإذا كان النفاذ المعجل بقوة القانون يكون بنص قانوني فإن النفاذ المعجل القضائي يكون الحكم به في صلب الحكم ولما كانت المحكمة لا تقضى بشيء لم يطلب منها.
فإنه يجب للأمر بالنفاذ المعجل القضائي أن يطلبه الخصم ذو المصلحة وإذا كان هذا الحق للخصم صاحب مصلحة فإنه يجوز طلبه في أي وقت تكون عليه الخصومة القضائية ولا يجوز طلب الأمر بالنفاذ المعجل لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية إذا يعتبر هذا الطلب جديد.
"قانون التنفيذ الجبري نجيب أحمد عبد الله صـ84"

وإذا كان حكم المحكمة بالنفاذ المعجل القضائي حكماً شأنه في ذلك شأن بقية الأحكام كان على المحكمة الأمرة أن تبين الأسباب التي تبني عليها حكمها بالنفاذ وإلا كان الحكم فيما يتعلق بالنفاذ المعجل باطلاً وعلى العكس من ذلك فإن لها الحق بأن ترفض الطلب أو تتجاهله على اعتبار ان النفاذ الصادر هو الأصل والنفاذ المعجل استثناء.
وللقاضي في القانون اليمني سلطة تقديره بشأن الأمر بالنفاذ المعجل أو عدم الأمر.
مادة(336) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
(يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة في المسائل الآتية معجلاً وبشرط الكفالة.
1-     إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام أو جزء منه.
2-     إذا كان الحكم قد صدر بناءً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم تقم بشأنه منازعة.
3-     إذا كان الحكم صادراً في مرتب أو معاش أو أجر أو تعويض.
4-     إذا كان يترتب على تأخير تنفيذ الحكم ضرر جسيم).
وهنا نتسائل هل يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل؟ بالعودة إلى نص المادة(337) مرافعات نجد انها قد اجازت لمحكمة الاستئناف أن تحكم بوقف تنفيذ الحكم المعجل ولكنها وضعت بشرط أن يخشى وقوع الضرر ولها ان توجب تقديم كفالة.
مادة(337) مرافعات (لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسم يتعذر تداركه فيما لو ألغى الحكم ويجب  على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له أو من صدر الأمر لصالحه).
على ذلك فإن سلطة محكمة الاستئناف تظل قائمة ولاحقه في المراقبة ووقف التنفيذ في الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وذلك لان الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف له أثر ناقل، وإذا كان مبدأ الاستنفاد بمنع المحكمة التي أصدرت الحكم من نظره من جديد وبالتالي تستنفد ولايتها بمجرد صدور الحكم كان لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ بشروط:
1-       يشترط أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف فلا يجوز التقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب يقتصر على وقف التنفيذ.
2-       أن يطلب المحكوم عليه وقف التنفيذ في أي وقت خلال إجراءات الطعن ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف ويخضع في ذلك للقاعدة العامة في الطلبات العارضة التي تجيز أن تقدم في أي حالة كانت عليه الإجراءات حتى قفل باب المرافعة.
3-       أن يطلب وقف التنفيذ قبل تمامه إذ لا فائدة من طلب وقف التنفيذ بعد تمامه.
4-       أن تكون أسباب الطعن مما يرجح معها إلغاء الحكم ويقصد بإلغاء الحكم هنا إلغاء ما تضمنه في الموضوع وليس فيما تقضى به من تنفيذ معجل وتقدير ذلك متروك للمحكمة التي تبحث أسباب الطعن.
5-       أن يخشي من التنفيذ المعجل وقوع ضررجسيم وتقدير الضرر متروك لتقدير المحكمة.
"مرجع سابق صـ92،93ـ"

* أثر الطعن في تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد التجارية:
وأساس النفاذ المعجل للاحكام الصادر في المواد التجارية أن المعاملات التجارية تتطلب بطبيعتها اليسر والسهولة وتقتضي السرعة والتعجيل بالوفاء بالالتزامات.
والأحكام الصادرة في المواد التجارية تقبل التنفيذ المعجل أيا كان سبب الالتزام وأيا كان منطوق الحكم بالأداء أي سوء كان بالالتزام بتسليم شيء أو بدفع مبلغ من النقود أو الامتناع عن عمل مادام موضوعها مادة تجارية وقد نص القانون صراحة على بعض الاحكام منها الأحكام الصادرة في الإفلاس كما نصت المادة(579) قانون تجاري (تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادر فيها واجبه النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم).

* أثر الطعن بالاستئناف في القضايا المستعلجة:
لاشك أن القضايا المستعجلة تعد ذات طبيعة وإجراءات خاصة إذ أن طبيعة الاستعجال مثل هذه القضايا نظراً لفوات المصلحة أو الحق المراد حمايته في حالة إتباع إجراءات القضاء العادي.
فمن باب أولي لابد أن يتم التنفيذ على وجه الاستعجال ولا يؤثر الطعن بالاستئناف على السير في التنفيذ وهذا ما نصت عليه المادة(242) مرافعات (إذا صدر الحكم في المسائل المستعجلة من المحكمة الابتدائية أو من القاضي المختص بها تبعاً لدعوى منظورة أمام المحكمة او على استقلال جاز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم وتفصل المحكمة الاستئنافية في الاستئناف خلال ثمانية أيام على الأكثر ولا يكون للاستئناف أثر موقف للتنفيذ).

* أثر التماس إعادة النظر في تنفيذ الأحكام:
المادة(309) (لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان يخشي منه وقوع ضرر يتعذر تداركه فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ، ويجوز لها أن توجب تقديم كفالة خاصة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه)
من خلال المادة السابقة يتضح أن شروط وقف التنفيذ من محكمة الاستئناف هي نفس الشروط التي تختص سلطة المحكمة العليا لكننا نلاحظ أن النص السابق لم يشترط طلب وقف التنفيذ من قبل المحكوم عليه بل خول للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ.
"لكن المتعارف عليه أن الطعن بالالتماس طعنا غير عادي شأنه في ذلك شأن الطعن بالنقض فإنه يلزم أن يقدم الطاعن طلب وقف التنفيذ وأن يثبت خشية الضرر عليه كما أن النص لم ينص على تقديم الطلب في نفس صحيفة الطعن لذلك نرى أن يقدم الطلب في نفس صحيفة الطعن شأنه في ذلك شأن طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة العليا".

"قانون التنفيذ الجبري د/نجيب أحمد عبد الله صـ79"

هناك تعليق واحد:

  1. اصدر حكم ابتدائي وطلبنا وقف التنفيد واحظرنا كفاله هل يجوز رفض الطلب بوقف التنفيد ونحن الان في الايتناف

    ردحذف

اكتب ماتريد قوله للمحامي أمين الربيعي