من أنا

صورتي
صنعاء اليمن, شارع تعز 777175968, Yemen
المحامي أمين حفظ الله الربيعي محامي ومستشار قانوني وناشط حقوقي

البحوث القانونية

الخميس، 3 أكتوبر 2013

أسباب الحكم القضائي وهل الحيثيات هي الأسباب

أسباب الحكم



هل الحيثيات هي الأسباب ؟
وما يترتب على تناقض الحيثيات مع الأسباب ؟



وهو ما عنى المشرع بالنص عليه في (310) أ.ج حين أوجب في الأحكام بيان الأسباب التي أقيمت عليها كما نصت م (308) أ.ج على أن يجب أن يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على الادلة التي تثبت صحة الواقعة الجنائية ونسبتها للمتهم ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم والاسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ويترتب البطلان على مخالفة ذلك ( واسباب الحكم – ويطلق عليها ايضا حيثيات الحكم ) هي الاسانيد الواقعية والمنطقية والقانونية التي استندت عليها المحكمة لتصل الى ما انتهت اليه في منطوقها لأن الحكم نتيجة تستخلصها المحكمة من مقدمات تتناول الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وتعد اسباب للحكم وكما تقول محكمة النقض أن المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني الحكم عليها والمنتجة هي له سواء من حيث  الوقائع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما افراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم .
نقض 12/5/1969م احكام النقض س 20 ق 142.
ولبيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يدون فيه اقتناع القاضي دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ولذا يجب على المحكمة ايراد الأدلة التي تستند اليها وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ولا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة واقعية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم ليتضح وجه استدلاله بها ولكن المحكمة لا تلزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها الا عن الأدلة ذات الاثر في تكوين عقيدتها ويستوي الحكم الصادر بالادانة مع الحكم الصادر بالبراءة في جوب تحرير اسباب له بيد أن حكم الادانة يفترق عن القضاء بالبراءة في أن الأخير يكفي فيه أن تبين المحكمة سبباً واحداً يدعوها إلى تبرئة المتهم دون التزام بذكر جميع الاسباب الموجبة لذلك متى تعدد في الدعوى فيكفي تشكيكها في صحة اسناد التهمة الى المتهم ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وهي غير ملزمة تتبع ادلة النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية التي اريد بها تدعيم التهمة قبل المتهم والرد عليها واحد بعد الاخر بل يكفي أن يكون الرد مستفادا من حكمها با لبراءة استنادا الى ما اطمانت إلية من أدلة ويلزم للحكم الصادر با لإدانة ان توضح فيه الأسباب التي أنتهت الى القضاء بها ببيان  توافر اركان الجريمة في حق المتهم ولا تشترط أن ترد المحكمة على جميع أوجه دفاع المتهم لتفنيدها أو تتبع كل القرائن والدلائل والشبهات القائمة في الدعوى والتي قد يثيرها للرد عليها ما دامت الأسباب التي أعتمدت عليها تتضمن بذاتها الرد وتطرح تلك الأوجه والقرائن وبشرط أن لا يقع بين أسباب الحكم تناقض أي لا يوجد من الأسباب ما ينفي بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ( وجاء في الهامش).
( نقض 3/5/ 1965م أحكام النقض س 16 ق 85 فالتناقض يساوي في الواقع انعدام الاسباب ومتى كانت المحكمة قد أضافت تهمة جديدة وطبقت مواد أتهام ومواد أخرى من ذات القانون دون أن تلفت نظر الطاعن ولم تبين عناصر واركان هذه التهمة الجديدة وجمعت بين المواد الخاصة بالجريمتين ولم تفصح عن أي الجريمتين عاقبت المتهم وكانت الأدلة التي استندت الها لا تؤدي الى توافر اركان الجريمة الثانية فإن الحكم فيه يكون قد أخطأ في القانون إذ جاء قاصراً ومتخاذلاً يتعين نقضه .
( نقض 12/6/1962م أحكام النقض س 13 ق 135).
وأن لا يكون استدلال المحكمة على الواقعة مبهماً وإلا أعتبر الحكم معيباً في التسبيب .
نقض 26/2/1956م أحكام النقض س 7 ق 246.
وأما ما تتزايد به المحكمة بعد استيفائها دليل الحكم واستطرادها فيه من قبيل الفرض الجدلي ولا تعلق له بجوهر الاسباب ولا تأثير له في الحكم فلا يعيبه.
نقض 14/3/1956م أحكام النقض س 7 ق 6.
على أن هناك من الأخطاء ما قد يقع في الحكم ولا يؤثر في سلامته كالخطأ في بيان الباعث ما دام هو ليس من اركان الجريمة أو عناصرها و الخطأ في الاسناد ما دامت المحكمة لم تجعل للواقعة أي اعتبار في ادانة المتهم أو تأثيراً في عقيدتها وكان حكمها مقاما على أدلة مؤدية الى ما رتبته عليها وخطأ المحكمة في ترتيب متهم بين باقي المتهمين متى كانت قد عنيت بذكر اسم هذا المتهم عند اسناد الوقائع اليه والخطأ في اثبات ساعة حصول الحادث أو عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة للنتيجة التي انتهت اليها ومن القبيل ايضا الأخطاء المادية ومجرد السهو الذي وقع فيه الحكم لا يؤثر في سلامته.
وإن كان من حق الخصوم ابداء الطلبات ومن واجب المحكمة اجابتهم اليها الا أنه إذا كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين عله عدم اجباتها هذا الطلب والطلب الذي تلزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر مقدمه عليه ولا ينفك عن التمسك به أو الإصرار في طلباته الختامية.
 فيشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفاع الموضوعية التي تثار على وجه الجزم في أثناء المرافعة وقبل اقفال بابها أن يكون الدفاع ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي ان يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته ومنتجاه فيه.
ويجب الرد على كل دفاع جوهري أي كل دفاع لو ثبت صحته لأدى إلى تغيير الرأي الذي أنتهت اليه المحكمة في قضائها ويكون متعلقاً بالدعوى المنظورة أمامها وسكوت المدافع لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع ويجب بيان الأدلة التي استندت اليها المحكمة في قضائها أن كان القانون يحددها لأنها في هذا تخضع لرقابة محكمة النقض .
وما دام الحكم بالإدانة يسفر عن توقيع عقوبة على المتهم فقد تطلب المشرع أن يضمن بياناً للواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه أي المشددة أو المخففة والإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه والا كان مشوب بالبطلان ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى المواد المطلوب تطبيقها بمعرفة النيابة كما يكفي أن تكون محكمة الدرجة الثانية قد أخذت بما ورد بحكم محكمة أول درجة من أسباب وتضمن هذا الأخير اشارة صريحة إلى المواد التي طبقت .
( نقض 4/1/1963م أحكام النقض س 14 ق 15).
وبطلان حكم الإدانة لعدم اشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم الاشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات الجنائية والخطأ في رقم المادة المطبقة لاي يترتب عليه بطلان الحكم ما دام أنه قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ولم يرسم القانون شكلاًَ خاصاً تصوغ به المحكمة ما اشرنا اليه ولذا يكفي أن يكون ما ذكرته المحكمة موضحاً لما يتطلبه القانون.
وقد اشارت م (308/2) أجراءات إلى وجوب بيان المحكمة للأسباب التي قدرت العقوبة على اساسها ولا يعني هذا اسباب تفصيلية وإنما بيان ما إذا كانت هناك ظروف تستوجب اعمال الشدة أو تخفيف العقوبة لأن القانون إذا كان يحدد للقاضي توقيع ما يراه مناسباً من العقوبة بين حديها الاقصى والأدنى فإن مفاد هذا أنه لا يشترط بيان الاسباب التي استند عليها ولكن اشارة المشرع إلى بيان الاسباب يفيد رغبته في وضع الإطمئنان في قلوب الأفراد.
                                                صـ 607 : 614 المرصفاوي في اصول قانون الإجراءات الجزائية بالجمهورية العربية اليمنية – طـ1987/د: حسن صادق المرصفاوي .
المقصود بالتسبيب أن يتضمن الحكم القضائي الاسباب الواقعية والقانونية التي اقنعت القاضي في اصدار الحكم على اساسها وقد فرض قانون المرافعات التزاماً على كل قاض أن يبين الاسباب التي اعتمد عليها في حكمه مادة (231/أ) ولا تتحقق تلك الضمانة الا إذا سبب القاضي الحكم ورد على وسائل الدفاع الجوهرية رداً  كافيا حتى يطمئن الخصوم إلى عدالة المحكمة:
أولا: أن يكون الحكم مسبباً:
وهذا يقتضي أن يعرض القاضي الأسباب الواقعية والقانونية ويقصد بالاسباب الواقعية بيان الواقعة والأدلة التي يستند اليها الحكم في تقرير وجوب الواقعة من عدمه اما الاسباب القانونية فيقصد بها بيان القاعدة أو المبدأ القانوني مدعمة بالحجج القانونية التي استند اليها الحكم ويكون القاضي مخلا بهذا الالتزام إذا أصدر حكمه دون اسباب أو إذا كان قد أورد تلك الاسباب في عبارة عامة كقول الحكم مثلا : أن الطلب قائم على اساس دون ذكر سبب آخر.
كما يعتبر الحكم غير مسبب إذا كانت اسباب الحكم متناقضة مع بعضها كأن يقيم الحكم قضاءه على اساسين متعارضين كأن يعتمد المسؤلية العقدية كأساس للحكم ثم يقرر التعويض على اساس المسؤلية التقصيرية.
ويكون الحكم غير مسبب إذا تناقضت الاسباب مع المنطوق كأن يقرر الحكم أن هناك تناقضا مع ما جاء في تقرير الخبير ثم يعتمده في الحكم دون بيان الاسباب التي ترفع التعارض م (231/أ).
ثانيا: أن يكون التسبيب كافياً:
وهو أن يتضمن الحكم ردا كافيا على وسائل الدفاع الجوهرية:
ويجب أن تكون الاسباب كافية وأوضحت بجلاء أن الواقعة اللازمة لتطبيق القاعدة القانونية قد توافرت وتكون غير كافية إذا لم يتضح فيها ذلك .
ثالثا: أن يكون التسبيب منطقياً:
أن تكون الواقعة التي قرر الحكم ثبوتها مفترضا منطقيا يقبله العقل للنتيجة التي استخلصها منها وهذا الإستخلاص يخضع لعملية عقلية يقوم بها القاضي مستخدماً علمه وذكاءه معاً فإذا لم يكن التسبيب منطقياً ترتب عليه الفساد في الإستدلال وهو عيب يوجه الى عقل القاضي واقتناعه بسبب عدم سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا فهم القاضي الواقعة والظروف المحيطة بها فهما خاطئاً أو لأن الواقعة لا تصلح مصدراً للإستنباط أو لأن الدليل غير مشروع أو ليس له مصدر ثابت في أوراق الدعوى كما يكون التسبيب غير منطقي ويكون الحكم مشوباً بخطأ الفساد في الاستدلال إذا كانت الاسباب متناقضة فيما بينهما أو متناقضة مع المنطوق بحيث يستحيل عقلاً معرفة الأسباب التي قام عليها الحكم أو النتيجة التي انتهى اليها م (231/ب) مرافعات.
رابعأً: أن تستمد اسباب الحكم من أوراق القضية:
فالقضية هي الوعاء الوحيد الذي يجب أن يستمد منه القاضي مادة اقتناعه ولهذا يعيب الحكم استناده إلى سبب لا سند له من أوراق الدعوى أو على خلاف الثابت فيها إلا أن الفقه والقضاء يقرران أنه لا يجوز أن تحيل المحكمة في اسباب حكمها الى حكم سابق صادر بين الخصوم أنفسهم كالحكم الاستئنافي الذي يحيل إلى الحكم الابتدائي


في الاسباب يشترط أن يكون هذا الأخير مسبباًُ .
                                                            صـ 541- 546 الموجز في اصول قانون القضاء المدني :                                                          دراسة في اساسيات قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة                                                       2002م. ط 2- 2003م /سعيد خالد علي جباري الشرعبي.
أن يكون الحكم المحال إلى اسبابه قائماً وأن يكون مبنياً في ذاته على اسباب صحيحه وكافية وإذا كانت اسباب حكم أول درجة أو الاسباب التي جاءت بتقرير الخبير مشوبة بالتناقض أو بعيب منطقي فإن الإحالة اليها لا تكون صحيحه.
ويعد هذا الشرط في الواقع اهم الشروط ويعتبر البعض الشرط الرئيسي للإحالة ولذلك يجمع عليه الفقة ويستقر عليه القضاء.
                                                            صـ 280-181 تسبيب الأحكام وأعمال القضاء في                                                        المواد المدنية والتجارية – ط1 -1983م / عزمي عبدالفتاح.
ويشترط ايضا لصحة الأسباب الا يكون الحكم المحيل قد ذكر اسباب تتناقض مع اسباب الحكم المحال اليه فإذا كانت الاحالة مطلقة فإنه لا يتصور وقوع التناقض بين الحكمين أما إذا كانت الاحالة جزئية فإنه يتصور حدوث التناقض.
والمبدأ هو أن التناقض يؤدي إلى أن تكون الإحالة غير جائزة كمبدأ عام ويقصد بالتناقض الذي يعيب الإحالة التناقض التام بين حكمين فإذا كان التناقض جزئياً فإنه لا يمنع الإحالة ولا يبطل الحكم المحيل وهذا ما قضت به محكمة النقض في احداث أحكامها.
صـ 282- د / عزمي عبدالفتاح – المرجع السابق.
الإنعدام الكلي للتسبيب لتناقض الأسباب:
يعد الحكم منعدم الأسباب إذا كان يتضمن اسبابا متناقضة ويتخذ هذا التناقض عدة صور و له شروط معينة يجب توافرها حتى يمكن القول بوجوده .
-         يذهب الغالب في الفقه إلى أن تناقض الاسباب مع بعضها أو تناقضها مع المنطوق يؤدي الى انعدام الاسباب.
-         ويذهب البعض إلى أن تناقض الاسباب مع بعضها أو تناقضها مع المنطوق لا يؤدي إلى انعدام الاسباب فإذا كان هناك تناقض بين الأسباب بعضها البعض فإن ذلك يؤدي إلى اهدار الاساس القانوني للحكم أما إذا تعارضت الاسباب مع المنطوق فإن ذلك يؤدي إلى مخالفة المنطوق للمنطق ويكون الحكم معيباً بعدم المنطقية.
ونحن نؤيد وجهة النظر الأولى لأن انعدام أو فقدان أو نقصان الاساس القانوني للحكم هو القصور في التسبيب لعدم كفايته وهو عيب يتعلق بأسباب موجودة فعلاً كما أن عيوب المنطق تتعلق بفكرة أخرى وهي عدم سلامة الاستنتاج أو ما يسمى بفساد الاستدلال ويعني التناقض الذي يترتب عليه اعتبار الحكم غير مسبب ذلك التناقض الذي تتماحى به الاسباب ويعارض بعضها بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.
أو بحيث لا يمكن معه أن يفهم على  أي اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق وهكذا فإن الفقه والقضاء يذهب إلى اعتبار تناقض الاسباب مع بعضها أو مع المنطوق يؤدي إلى انعدام الاسباب وخلو الحكم منها واعتباره معيباً يعيب شكلي وقد حرصت بعض التشريعات كالقانون الايطالي م (360/5) على النص على أن تناقض الاسباب يؤدي إلى جواز الطعن بالنقض في الحكم شأنه شأن عيوب الأسباب الأخرى مثل اغفال التسبيب أو عدم كفايته.
ويتخذ تناقض الأسباب صور عدة الأولى تناقض الاسباب فيما بينهما:
الثانية: هي تناقض الاسباب مع المنطوق :
أما تناقض أجزاء المنطوق مع بعضها فهو ليس من عيوب التسبيب ولكنه حالة من حالات الطعن في الحكم بالتماس اعادة النظر.
الصورة الأولى : تناقض الأسباب مع بعضها:
تعد الصورة الشائعة لتناقض الاسباب وقد اصدرت محكمة النقض في فرنسا ومصر العديد من الأحكام التي الغت بها الأحكام المتناقضة وقد عبرت محكمة النقض في مصر عن التناقض بالفاظ مترادفة هي الأسباب المتماحية أو المتهادمة أو المتساقطة أو المتهاترة فكل هذه الالفاظ مترادفات بمعنى التناقض .
ويتحقق التناقض بين الاسباب إذا أقام الحكم قضاءه على اساسين متعارضين فيما بينهما ونعرض فيما يلي لبعض التطبيقات.
قضت محكمة النقض في مصر بأنه إذا صدر الحكم الابتدائي بالفسخ بناء على وجود شرط فاسخ ضمني ثم صدر حكم استئنافي بتأييده لاسبابه وقرر الحكم الاستئنافي الفسخ بناء على شرط فاسخ صريح فإن ذلك يعد تناقضا يبطل الحكم لاقامته على أمرين متغايرين.
ومثال ذلك / ايضا أن تتضمن الاسباب أن عقد الايجار قد انقضى وأن الافراد لم يتفقوا على قيمة الايجار عند انقضائه ثم يقرر الحكم في موضع آخر في الاسباب أن العقد يعتبر قد تجدد ضمناً ومثال ذلك/ أن يصدر حكم يقرر في اسبابه عدم وجود حق للمدعي اصلا ثم يذكر في ذات الوقت ان الحق قد انقضى بالتقادم.
الصورة الثانية: تناقض الاسباب مع المنطوق :
يعتبر الحكم ايضا خاليا من الاسباب إذا لم تتناقض الاسباب مع بعضها ولكنها تناقضت مع المنطوق فمثل هذا التناقض يؤدي إلى خلو الحكم من الأسباب .
ويشترط لكي تتحقق هذه الصورة أن يكون التناقض كاملاً ولا يكون علاجه ممكنا.
                                                                  صـ 308-316 تسبيب الاحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية– ط

 الاولى 1983م. د/ عزمي عبدالفتاح .دار الفكر العربي.

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

في حالة اختلاف بين حيثيات الحكم ومنطوقه في هذه الحالة هل نتقدم بطلب تصحيح خطا مادي ،للعلم الحكم جزائي