جرائم التهرب الضريبي, وفق القانون اليمني

 

 جرائم التهرب الضريبي, وفق القانون اليمني

 

تعريف التهرب الضريبي:

هو قيام المكلف بتخفيض اوعدم سداد الضريبة المستحقة, عن طريق تفادي الضريبية أو الاحتيال أو اخفاء المادة الخاضعة للضريبية أو التقليل منها, بما يخالف أحكام القانون والتشريعات الضريبية .

 

أنوع التهرب الضريبي:

1-التهرب المشروع: مثل استغلال ثغرات في القانون الضريبي بهدف تخفيض الوعاء الضريبي

2-التهرب غير المشروع: مثل اخفاء حقائق ومعلومات بقصد التهرب من الضريبية وإتباع طرق الاحتيال

 

 أسباب التهرب الضريبي:

1-الغموض في النظام الضريبي.

2-قساوة النظام الضريبي .

3-استخدام حصيلة الضرائب.

4-حب المال .

5-عدم كفاءة الادارة الضريبية.

6-ضعف الوعي الضريبي.

 

 

 

عقوبة التهريب الضريبي:

 

مادة (141)جرائم التهرب :

أ )  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100%مائة بالمائة ولا تزيد على 150%مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية :

 

1-عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني

 

2-قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية, أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

 

3-قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات ، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتر وحسابات منتظمة ، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

 

4-أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .

 

5-أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة, أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون, أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق .

 

6-أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .

 

7-قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة ، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

 

8-لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88)من هذا القانون .

 

9-قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها .

 

10-  أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون, وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

 

11-  أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون .

 

ب ) تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة في حالة التكرار .

 

ج ) 1-تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة .

 

 

2-للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسم

 

 

 

ادة (142)المحاسب القانوني :

 

أ )  مع عدم الإخلال بمسئولية المحاسب القانوني بموجب أحكام هذا القانون يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن (500,000)خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على 10,000,000)عشرة مليون ريال ، كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة ، ارتكب أحد الأفعال الآتية :

 

1 -تعمد المصادقة على قوائم مالية تخالف القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأنظمة والقوانين النافذة .

 

2 -القيام بتعميد إقرار ضريبي ومرفقاته ، وثبت عدم شمولها لكل الإيرادات والمبالغ الخاضعة للضريبة في أي من الحالات التالية :

 

>  أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته ، ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تُعبّر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط المكلف .

 

>  أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات ،وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر ، بقصد التهرب من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً

 

ب )تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة في حالة العودة أو التكرار .

 

ج )للوزير بناءً على توصية لجنة مشكلة من المصلحة والجهة المختصة وجمعية المحاسبين القانونيين في حالة ثبوت أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرة (أ )من هذه المادة على أي محاسب قانوني ، إصدار قرار بعدم قبول المصلحة للحسابات التي يقوم ذلك المحاسب بتدقيقها ومراجعتها أو الإقرارات الضريبية المعمدة من قبله لثلاث سنوات لاحقة، ويُنشر القرار بالصحف الرسمية .و يصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار إليها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .

 

مادة (143)التصالح في جرائم التهرب الضريبي  :

 

للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية وذلك مقابل سداد :

 

أ )  الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ )من المادة (141)من هذا القانون .

 

ب )تعويض يُعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (142)من هذا القانون .

 

ج )يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .

 

مادة (144)إجراءات تحريك الدعوى الجزائية :

 

أ )  مع عدم الإخلال بأحكام وإجراءات ربط الضريبة المستحقة عند ثبوت واقعة التهرب وفقاً لأحكام الفقرة (ب )من هذه المادة ، تتولى النيابة العامة بناءً على طلب من رئيس المصلحة، رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي .

ب )تقوم الإدارة الضريبية بعد تحققها من واقعة التهرب بالإجراءات التالية :

1-ربط الضريبة المستحقة التي تهرب من أدائها المكلف وإخطاره بموجب أحكام هذا القانون ، ويسري على هذا الربط نفس إجراءات الاعتراض والطعن المبينة في هذا القانون .

2-تطلب المصلحة من النيابة رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية ضد المكلف المتهرب ، لتطبيق العقوبات القانونية المفروضة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة ، ويتزامن ذلك مع إجراءات ربط الضريبة المستحقة المبين في البند (1)من هذه الفقرة .

3-لا يجوز للمصلحة اتخاذ الإجراءات المبينة في البندين (1، 2)من هذه الفقرة ما لم يكن لديها المستندات التي تثبت قيام نفس المكلف بارتكاب جريمة التهرب الضريبي .

 

ج ) في حالة صدور قرار لجنة الطعن بإثبات جزء أو كل مبلغ الربط للضريبة المستحقة الذي تم بموجب البند (1)من الفقرة (ب )من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم المحكمة في دعوى التهرب (الدعوى الجزائية )، فإن على الإدارة الضريبية أن تتقدم للمحكمة بطلب ضم دعواها بالضريبة المستحقة مع الدعوى الجزائية بموجب أحكام القانون .

 

مادة (145)المسئولية التضامنية مع الشخص الاعتباري :

في حالة ارتكاب أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنه بالتضامن الشريك المسئول ، أو المدير ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة ، ممن يتولون الإدارة الفعلية حسب الأحوال ، وذلك بالالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات والجزاءات المقضي بها عليه .

ويُعدُّ كل فرد ساهم في أعمال التهرب ويعمل لدى شخص اعتباري مسئول بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون .

 

  مادة (146)مسؤولية دفع الضريبة :

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لا يعفى أي شخص من مسئولية دفع الضريبة المستحقة عليه .

 

مادة (147)جرائم الإخلال بالوظيفة العامة :

 

أ )  مع عدم الإخلال بأية عقوبة إدارية يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال، أي من موظفي الإدارة الضريبية له شأن في حصر وربط وتحصيل الضريبة عند ثبوت ارتكابه لأي من الجرائم التالية :

1-استغل سلطته الوظيفية في تهديد أو ابتزاز أي مكلف للحصول على شيء لنفسه أو لغيره .

2-استغل سلطة وظيفته للحصول من المكلف على منفعة لنفسه أو لغيره على وجه مخالف للقانون .

3-أستغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة ، أو رفض بدون وجه حق تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الواجبة التطبيق .

ب )يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أي من موظفي الإدارة الضريبية ، تًعًمّد الدخول لمنشأة أي مكلف بغرض القيام بمهام الحصر أو المحاسبة أو جمع البيانات ، أو تحصيل الضرائب ، دون أن يكون مكلفاً رسمياً بأداء أو تنفيذ تلك المهام أو أياً منها أو قام بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشأة .

ج )مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات وعدم الإخلال بأحكام التهرب الضريبي ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أي من موظفي الإدارة الضريبية استلم رشوة نقدية أو عينية مقابل إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة أو قام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل مخلاً بواجباته الوظيفية ، وتسري نفس العقوبة على الراشي (المكلف )والوسيط بين المكلف والموظف .

المراجع :

كتاب المحاسبة الضريبية للدكتور/ محمد علي الربيدي

قانون ضرائب الدخل اليمني

 

إعداد/سليمان احمد العماد

جرائم التهرب الضريبي, وفق القانون اليمني

 

 جرائم التهرب الضريبي, وفق القانون اليمني

 

تعريف التهرب الضريبي:

هو قيام المكلف بتخفيض اوعدم سداد الضريبة المستحقة, عن طريق تفادي الضريبية أو الاحتيال أو اخفاء المادة الخاضعة للضريبية أو التقليل منها, بما يخالف أحكام القانون والتشريعات الضريبية .

 

أنوع التهرب الضريبي:

1-التهرب المشروع: مثل استغلال ثغرات في القانون الضريبي بهدف تخفيض الوعاء الضريبي

2-التهرب غير المشروع: مثل اخفاء حقائق ومعلومات بقصد التهرب من الضريبية وإتباع طرق الاحتيال

 

 أسباب التهرب الضريبي:

1-الغموض في النظام الضريبي.

2-قساوة النظام الضريبي .

3-استخدام حصيلة الضرائب.

4-حب المال .

5-عدم كفاءة الادارة الضريبية.

6-ضعف الوعي الضريبي.

 

 

 

عقوبة التهريب الضريبي:

 

مادة (141)جرائم التهرب :

أ )  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 100%مائة بالمائة ولا تزيد على 150%مائة وخمسين بالمائة من الضريبة المتهرب منها عن أي سنة ضريبية أو جزء منها ، بالإضافة إلى دفع الضريبة والغرامات والمبالغ الإضافية كل مكلف تهرب من الضريبة كلها أو جزء منها بأن أتى أي فعل من الأفعال الآتية :

 

1-عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة سنة بعد مضي الموعد القانوني

 

2-قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات صورية, أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

 

3-قَدم إقراراً ضريبياً على أساس عدم مسك دفاتر أو سجلات أو حسابات ، وتبين للمصلحة أن لديه دفاتر وحسابات منتظمة ، وأن إقراره المقدم يخالف ما هو ثابت لديه بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها .

 

4-أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في أي إقرار أو مستند أو بيان قدم بمقتضى هذا القانون .

 

5-أعَدّ أو حفظ أو سمح بإعداد أي دفاتر أو حسابات أو قيود صورية أو مزوّرة, أو زوّر أو سمح بتزوير أي دفاتر أو حسابات أو قيود بغرض إخفاء أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون, أو أي جزء من ذلك الدخل أو للتخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً أو للحصول على إعفاء دون وجه حق .

 

6-أستخدم أية حيلة أو خدعة مهما كان نوعها أو أجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة أو لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور .

 

7-قدم سجلات أو دفاتر أو حسابات أو مستندات أو وثائق مزوّرة أو صورية أو بيانات غير صحيحة ، للتهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

 

8-لم يحتفظ بالدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات أو قام بإتلافها كلياً أو جزئياً قبل انقضاء المدة المحددة في المادة (88)من هذا القانون .

 

9-قدم للمصلحة معلومات أو بيانات كاذبة فيما يتعلق بأية واقعة أو أمر أو مسألة تحول دون دفع الضريبة أو التأثير على مقدارها .

 

10-  أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وُجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون, وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً .

 

11-  أخفى أنشطة أو مهن أو جزء منها خاضعة للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون .

 

ب ) تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة في حالة التكرار .

 

ج ) 1-تعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الجسيمة .

 

 

2-للمصلحة نشر أسماء الأشخاص الذين ثبت تهربهم من دفع الضرائب بحكم قضائي بات في الصحف الرسم

 

 

 

ادة (142)المحاسب القانوني :

 

أ )  مع عدم الإخلال بمسئولية المحاسب القانوني بموجب أحكام هذا القانون يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن (500,000)خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على 10,000,000)عشرة مليون ريال ، كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة ، ارتكب أحد الأفعال الآتية :

 

1 -تعمد المصادقة على قوائم مالية تخالف القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والأنظمة والقوانين النافذة .

 

2 -القيام بتعميد إقرار ضريبي ومرفقاته ، وثبت عدم شمولها لكل الإيرادات والمبالغ الخاضعة للضريبة في أي من الحالات التالية :

 

>  أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته ، ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تُعبّر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط المكلف .

 

>  أخفى وقائع علمها في أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات ،وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر ، بقصد التهرب من أداء الضريبة كلياً أو جزئياً

 

ب )تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (أ )من هذه المادة في حالة العودة أو التكرار .

 

ج )للوزير بناءً على توصية لجنة مشكلة من المصلحة والجهة المختصة وجمعية المحاسبين القانونيين في حالة ثبوت أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرة (أ )من هذه المادة على أي محاسب قانوني ، إصدار قرار بعدم قبول المصلحة للحسابات التي يقوم ذلك المحاسب بتدقيقها ومراجعتها أو الإقرارات الضريبية المعمدة من قبله لثلاث سنوات لاحقة، ويُنشر القرار بالصحف الرسمية .و يصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار إليها قرار من الوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة .

 

مادة (143)التصالح في جرائم التهرب الضريبي  :

 

للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة قبل صدور حكم بات في الدعوى الجزائية وذلك مقابل سداد :

 

أ )  الضريبة المستحقة والغرامات والمبالغ الإضافية بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الضريبة التي لم يتم أدائها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ )من المادة (141)من هذا القانون .

 

ب )تعويض يُعادل نصف مبلغ الغرامة المفروضة بموجب المادة (142)من هذا القانون .

 

ج )يترتب على التصالح سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .

 

مادة (144)إجراءات تحريك الدعوى الجزائية :

 

أ )  مع عدم الإخلال بأحكام وإجراءات ربط الضريبة المستحقة عند ثبوت واقعة التهرب وفقاً لأحكام الفقرة (ب )من هذه المادة ، تتولى النيابة العامة بناءً على طلب من رئيس المصلحة، رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي .

ب )تقوم الإدارة الضريبية بعد تحققها من واقعة التهرب بالإجراءات التالية :

1-ربط الضريبة المستحقة التي تهرب من أدائها المكلف وإخطاره بموجب أحكام هذا القانون ، ويسري على هذا الربط نفس إجراءات الاعتراض والطعن المبينة في هذا القانون .

2-تطلب المصلحة من النيابة رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الضرائب الابتدائية ضد المكلف المتهرب ، لتطبيق العقوبات القانونية المفروضة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة ، ويتزامن ذلك مع إجراءات ربط الضريبة المستحقة المبين في البند (1)من هذه الفقرة .

3-لا يجوز للمصلحة اتخاذ الإجراءات المبينة في البندين (1، 2)من هذه الفقرة ما لم يكن لديها المستندات التي تثبت قيام نفس المكلف بارتكاب جريمة التهرب الضريبي .

 

ج ) في حالة صدور قرار لجنة الطعن بإثبات جزء أو كل مبلغ الربط للضريبة المستحقة الذي تم بموجب البند (1)من الفقرة (ب )من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم المحكمة في دعوى التهرب (الدعوى الجزائية )، فإن على الإدارة الضريبية أن تتقدم للمحكمة بطلب ضم دعواها بالضريبة المستحقة مع الدعوى الجزائية بموجب أحكام القانون .

 

مادة (145)المسئولية التضامنية مع الشخص الاعتباري :

في حالة ارتكاب أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنه بالتضامن الشريك المسئول ، أو المدير ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو رئيس مجلس الإدارة ، ممن يتولون الإدارة الفعلية حسب الأحوال ، وذلك بالالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات والجزاءات المقضي بها عليه .

ويُعدُّ كل فرد ساهم في أعمال التهرب ويعمل لدى شخص اعتباري مسئول بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون .

 

  مادة (146)مسؤولية دفع الضريبة :

اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لا يعفى أي شخص من مسئولية دفع الضريبة المستحقة عليه .

 

مادة (147)جرائم الإخلال بالوظيفة العامة :

 

أ )  مع عدم الإخلال بأية عقوبة إدارية يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ريال ولا تزيد عن عشرة مليون ريال، أي من موظفي الإدارة الضريبية له شأن في حصر وربط وتحصيل الضريبة عند ثبوت ارتكابه لأي من الجرائم التالية :

1-استغل سلطته الوظيفية في تهديد أو ابتزاز أي مكلف للحصول على شيء لنفسه أو لغيره .

2-استغل سلطة وظيفته للحصول من المكلف على منفعة لنفسه أو لغيره على وجه مخالف للقانون .

3-أستغل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين واللوائح والأنظمة الضريبية النافذة ، أو رفض بدون وجه حق تنفيذ القرارات والأحكام القضائية الواجبة التطبيق .

ب )يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أي من موظفي الإدارة الضريبية ، تًعًمّد الدخول لمنشأة أي مكلف بغرض القيام بمهام الحصر أو المحاسبة أو جمع البيانات ، أو تحصيل الضرائب ، دون أن يكون مكلفاً رسمياً بأداء أو تنفيذ تلك المهام أو أياً منها أو قام بذلك خارج أوقات الدوام الرسمي للمنشأة .

ج )مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات وعدم الإخلال بأحكام التهرب الضريبي ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أي من موظفي الإدارة الضريبية استلم رشوة نقدية أو عينية مقابل إخفاء مبالغ خاضعة للضريبة أو قام بأداء عمل أو الامتناع عن عمل مخلاً بواجباته الوظيفية ، وتسري نفس العقوبة على الراشي (المكلف )والوسيط بين المكلف والموظف .

المراجع :

كتاب المحاسبة الضريبية للدكتور/ محمد علي الربيدي

قانون ضرائب الدخل اليمني

 

إعداد/سليمان احمد العماد

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

 

خضوع الوقف الأهلي لإشراف الوزارة, وفق القانون اليمني

 

تعريف الوقف, والوقف الأهلي:
 
نصت المادة (3) من قانون الأوقاف على أنه:

 (الوقف هو حبس مال والتصرف بمنفعته أو غرامة على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري )

وعرفت المادة (4) الوقف الأهلي بأنه:

( الوقف على النفس أو الذرية, والوقف الخيري هو ما وقف على جهات الخاصة أو العامة )

أي أن الوقف الأهلي أو الذري هو الذي يوقف ابتداء الأمر على نفس الواقف, أو أي شخص أو اشخاص معينين ولو جعل اخره لجهة خير.

 ويعرف أيضا بانه ما يكون الاستحقاق فيه من أول الأمر على معين واحد أو اكثر, سوى أكان المعين معينا بالذات كأحمد أو خالد, أو معينا بالوصف كأولاده أو اولاد عبدالله سواء كانوا قرابة أم  اجانب (كتاب احكام الوصايا والاوقاف في الشريعة والقانون احمد فرج ص 241

 

موقف القانون من الوقف الذري:  

بموجب المادة (33) من قانون الوقف النافذ, فقد ابطل القانون الوقف الأهلي الذي يقع بعد صدور هذا القانون (29/3/ 1992م) حيث نصت المادة المشار إليها على أن:

 (الوقف على النفس خاصة أو على وارث أو على الورثة أو على الذرية أو على الاولاد    واولاد الاولاد باطل, مالم يكن المذكورون داخلين في عموم جهة بر عينها الواقف في الحال فيعامل الواحد منهم كأحد افرادها, أو كان الموقوف عليه عاجزا كالأعمى والاشل وليس له ما يكفيه)

ومع أن قانون الوقف النافذ قد ابطل الوقف الأهلي إلا أنه لم يبطل الوقف الأهلي حيث نصت المادة (46) وقف على أن:

 (الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, إذا كانت قد صدرت فيها احكام شرعية بصحتها أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها اربعون عاما, تبقى على ما هي عليه ولا تنقضي إلا بتراضي اهل المصرف أو اغلبهم بحسب الاستحقاق واوفرهم صلاحا, ويقدم من خلال الجهة المختصة للمحاكم لتحقيقه والإذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة).

العلة التي ابطل القانون بناء عليها الوقف الذري, هي التقرير بأن غرض الواقف في هذا الوقف غالبا هو حبس ماله من التداول وبقائه في ذرية الواقف جيلا بعد جيل, خلافا لتداول الأموال الذي اراده الشارع, اضافة إلى أن الغرض من هذا الوقف حرمان النساء من الارث لأنهن لا يدخلن ضمن مفهوم الذرية, و يتجسد هذا الوقف الأهلي في وقف القراءة أكثر من غيره حينما ينص الواقف في وقفيته على أن تصرف غلات الوقف على ذريته, وأن يكون مقابل ذلك هو (قراءة ما تيسر من القران الكريم) ولذلك قرر قانون الوقف عدم صحة هذا الوقف بنص المادة (36) وقف على أن:

 (الوقف في درس أو للقراءة للوارث لما تيسر غير صحيح)

 

شرط القربة في الوقف:

لقد اشترط القانون أن يقترن الوقف بنية القربة لله تعالى سواء كان الوقف خيريا أو وقفا ذريا, حيث نصت المادة رقم (3) من قانون الوقف على:

 (الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيدا, وهو نوعان وقف اهلي ووقف خيري)

كما نصت المادة رقم  (5) وقف على أن:

 (يكون الوقف بإيجاب من الواقف أن يقف به مالا معينا منقولا أو غير منقول مملوكا له, ويتصدق بمنفعته أو ثمرته على معين شخصا كان أو جهة عامة أو خاصة, ويجب أن يقترن الايجاب بنية القربة إلا أنه في غير الصريح لا بد من دلالة يظهر بها مراد الواقف)

 وكذا اشترط القانون في شروط الموقوف عليه أن يكون في قربة محققة وفقا لنص المادة رقم (24) من قانون الوقف, أما معنى القربة  فهي القربة لله تعالى, والقربات هي الطاعات والاعمال الصالحة وهي بناء على ذلك لا تدخل ضمن حصر.

الولاية على الوقف الذري:

بموجب نص القانون تظل الولاية على الأوقاف لذرية القديمة المستثناة بموجب نص القانون المشار إليه اعلاه تضل لمن عينه الواقف نفسة

 أما بالنسبة للوقف العام فقد جاءت المادة (49) وقف التي نصت على أن:

 (الولاية على الوقف للواقف ثم لمنصوبه وصيا أو وليا ثم للموقوف عليه ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك, ويجوز لذي الولاية الخاصة اسناد الولاية لمن يرى فيه الصلاح بغير عوض)

من خلال النظر لهذا  النص نجد أن الولاية على الوقف  تكون أولا للواقف نفسه أو لمنصوبه وعلى الترتيب الوارد في النص السابق , و جاءت  المادة (25) وقف التي نصت على أن:

 (اسناد النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية أو غيرهم دون قربة صريحة أو ظاهرة إذا قصد به الصرف له فهو غير صحيح, وإذا قصد به الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف فهو صحيح)

  يبين النص إذا قصد بإسناد الولاية على الوقف على أحد الورثة أن تصرف غلته للمنصوب أو الوالي عليه دون قربة صريحة, فأن ذلك يعد وقفا ذريا غير صحيح وفقا لنصوص القانون .

أما بالنسبة لولاية الأوقاف الذرية التي استثناها المشرع فإن الولاية فيها تكون لمن عينه الواقف نفسه, وأكد   القضاء اليمني ذلك من خلال الأحكام التي صدرت تؤكد عدم خضوع الوقف الأهلي لولاية  وزارة الأوقاف, حيث نصت المادة (46)الوقف:

( الأوقاف الأهلية القديمة التي لا تتفق شروطها مع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت قد صدرت فيها أحكام شرعية بصحتها ، أو كان الورثة قد تراضوا عليها أو مضى عليها أربعون عاماً تبقى على ما هي عليه ، ولا تنقضي إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً ، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والاذن بنقض الوقف اذا تحققت المصلحة .)

كما نصت المادة (47) من قانون الوقف اليمني على أنه:

 (اذا حكمت المحكمة بنقض الوقف الأهلي القديم طبقاً لما هو مبين بالمادة السابقة تؤول ملكية أعيان الوقف للموقوف عليهم كل بقدر استحقاقه الحالي، ومن مات من طبقة المستحقين الحاليين وله ورثة عند وفاته فيحل ورثته وورثة من مات منهم محله بقدر استحقاقه لو كان حياً كلٌ بقدر نصيبه في الميراث)

ونصت المادة (48) من ذات القانون على أنه:

( اذا اختلف الموقوف عليهم في الوقف الأهلي القديم المنقوض طبقاً للمنصوص عليه في المادة (46) على الاستحقاق أو القسمة فيما بينهم, ولم يكن قد صدر في الاستحقاق حكم سابق يجب إتباعه عين الحاكم استحقاق كل منهم على الفرائض الشرعية أن علمت, وإن التبس الأمر فعلى رؤوس الموجودين ذكراً وأنثى وأجرى القسمة بينهم طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (47) مع عدل أو عدول يختاروهم اذا لزم ويفضل من بعض الورثة أو أغلبهم على اختياره.)

 الإشراف على الوقف الذري من قبل الوزارة:

لم يحدد القانون بوضوح مدى اختصاص وزارة الأوقاف بالإشراف على الأوقاف الأهلية وكيفية ممارسة هذا الاشراف, كون هذا النوع من الوقف ابطله القانون الحالي  مستثنيا  الأوقاف الذرية القديمة التي انشئت قبل حوالي اربعين سنة, وأجاز القانون نقضها إذا تراضى عليها أهل المصرف, مبينا الطريق الذي يتعين على المستحقين سلوكه لإتمام هذا النقض, وبالتالي وباستقراء نصوص قانون الوقف الحالي أن الوقف الذري (الأهلي ) لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف, حيث لم يورد فيه نص صريح يجعل للوزارة الإشراف على ما اعتبره القانون صحيحا من الأوقاف الذرية  على سبيل الاستثناء, حيث أن القانون قد ابطل الوقف الذري اساسا. .

 

إعداد / عزام حاتم دوه حاتم

.