مدى جواز تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث, وفق القانون اليمني

 

 مدى جواز تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث, وفق القانون اليمني


المقدمة:

لما كان لابد من استعمال أموال الوقف للحفاظ على عينها من التلف ولتحقيق الغاية المنشودة الذي شرع لأجله الوقف فإنه لابد من تداولها وانتقالها من شخص لآخر ومن جيل إلى جيل فتثور بسبب ذلك مسائل أهمها جواز تقسيم أموال الوقف وكيفية تقسيمه بين الذكور والإناث بالنسبة للوقف الذري وكذلك تقسيم منفعة الوقف بين ورثة المستأجر من الاوقاف


الوقف شرعاًً: هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح

وجاء في القانون اليمني:

مادة (3) : الوقف هو حبس مال والتصدق بمنفعته أو ثمرته على سبيل القربة تأبيداً وهو نوعان :

 

1-            وقف أهلي .

2- وقف خيري .

مادة (4) : الوقف الأهلي هو ما وقف على النفس أو الذرية

، والوقف الخيري هو ما وقف على جهات البر العامة والخاصة

المحور الثاني  تقسيم أموال الوقف في الفقه الإسلامي

ذهب الفقهاء إلى أنه يتبع شرط الواقف في قسمة غلة الموقوف على الموقوف عليهم من تسوية أو تفضيل بينهم أو تقديم أحد على أحد وهكذا ...أما إذا كان الموقوف دارا للسكنى مثلا أو أرضا موقوفة للزراعة وكانت الدار أو الأرض لا تستوعب الموقوف عليهم فقد ذهب جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية ـ إلى أن قسمة أعيان الوقف بين المستحقين لا تجوز، لأن الموقوف عليه لا ملك له في العين الموقوفة عند هؤلاء الفقهاء، إنما حقه في منفعة الموقوف، فإذا جازت القسمة على الموقوف عليهم فإنما تجوز في المنافع، أما عند الحنابلة فالمشهور عندهم أن الملك في الموقوف يكون للموقوف عليه، وفيما يلي تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك، قال الحنفية: إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه وصار متفقا عليه كسائر المختلفات، فإن طلب بعضهم القسمة فعند أبي حنيفة لا يقسم ولكن يتهايئون.... ، وذهب الشافعية إلى أن قسمة الوقف بين أربابه ممتنعة مطلقا لأن فيه تغييرا لشرط الواقف، ولا مانع من مهايأة رضوا بها كلهم، إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها، والمعروف عند الحنابلة أن الملك في الموقوف إنما هو للموقوف عليه، ولذلك أجازوا قسمة عين الموقوف على الموقوف عليهم إلا أنهم اختلفوا في جواز ذلك إذا كان الوقف على جهة واحدة، فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: يصح قسم موقوف ولو كان موقوفا على جهة واحدة واختاره صاحب الفروع، قال عن شيخه تقي الدين: صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهايأة بلا مناقلة، ثم قال: والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن الأصحاب وجه، يعني كغيره من الوجوه المحكية، قال: وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق بين كون الوقف على جهة أو جهتين، وفي المنهج: لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم، ومعلوم أن قسمة المهايأة التي يقول بها جمهور الفقهاء إنما تكون إذا كانت على قوم أو جماعة معينين.1 انتهى.

  1(المكتبة القانونية القضائية في المملكة العربية السعودية0https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/المكتبة-القانونية-القضائية-101277588141822)

 

المحور الثالث  الموقف القانوني  من قسمة أموال الوقف 

وفيه تفصيل نوجزه في عدة أوجه

الوجه الأول : مدى جواز قسمة أموال الوقف بين ورثة المستأجر من الوقف:

من المقرر شرعا وقانونا ان مالك الرقبة للوقف هو الله تعالى وان الوقف حق لله الى ان يرث الله الارض ومن عليها حسبما يرد في عبارات الواقفين في وقفياتهم, وبما ان الله تعالى هو المالك للوقف وهو مالك الملك فلا بد من ادارة للأشراف على هذه الاوقاف وهذا ما تقوم به الجهة المختصة قانونا وهي وزارة الاوقاف التي تقوم بالإشراف على استغلال الاوقاف وقبض عائداتها وصرفها في المصارف التي حددها الواقفون, ومن ضمن اوجه الاستغلال لأموال الوقف تقوم وزارة الاوقاف بتأجير اموال الوقف للمواطنين بموجب عقود ايجار تحدد حقوق وواجبات المستأجر من الاوقاف, ولذلك فان حق المستأجر من الوقف قاصر على الانتفاع  بالعين المؤجرة في الغرض المتفق عليه كالسكن وغيره, ولذلك لا يدخل الوقف ضمن تركة المستأجر من الوقف فلا تجوز قسمته بين الورثة الا معايشة حسبما حدد القانون فقد نصت المادة (38) من لائحة تأجير الوقف على انه (اذا مات المستأجر او المنتفع فلا يجوز لورثته قسمة  الاوقاف المؤجرة له الا معايشة (الحقوق والمنافع) ويجب عليهم قبل اجراء القسمة الرجوع الى متولي الوقف المختص للاذن لهم بذلك رسميا بعد التأكد مما يأتي 1- من حالة العين الموقوفة وهل تقبل القسمة لمعايشة بدون ضرر على الوقف 2- التأكد من توفر مصلحة للوقف ومراعاة شروط الواقفين . 3- التزام الورثة بتقديم ما يثبت انحصار وراثتهم والتزامهم بتجديد العقد وتقديم الضمانات الكفيلة بالوفاء بالمحافظة على العين وتسديد مستحقات الوقف كل عن حصته المحددة والتي يجب ان ينص عليها العقد) ومن خلال استقراء هذا النص نجد انه قد قرر ان الاصل عدم جواز قسمة الوقف واستثناء من هذا الاصل فقد اجاز النص قسمة منافع الوقف او منفعة الوقف بشروط ملزمة حسبما ورد في النص .

الوجه الثاني : الحكمة من منع قسمة الوقف :

ان الحكمة من منع قسمة الوقف ان مجرد القسمة وتراضي الورثة على قسمة الشي يعني انهم قد تعاقدوا فيما بينهم على تقسيم تركة والدهم  وان كل قسم او فرز قد ال اليهم أي ان القسم او النصيب قد صار من الحق الخاص بكل وارث  يتصرف به  كيفما يشاء وفي أي وقت يشاء. كما انه عندما تتم قسمة تركة الميت تجمع وتحصر امواله كلها وقفا  وحرا دقيقها وجليلها حيث تقسم بين الورثة وعندئذ يختلط الحر بالوقف فيضيع الوقف, وبالفعل فقد ضاعت اوقاف كثيرة بسبب القسمة من جيل الى جيل حتى ضاعت الاوقاف وضاعت شهرتها بانها من الوقف .

الوجه الثالث : اجراءات قسمة منفعة الوقف :

سبق القول ان القانون قد اجاز \على سبيل الاستثناء قسمة منفعة الوقف بضوابط وشروط معينة تضمنتها المادة (38) من لائحة تأجير الاوقاف السابق ذكرها في الوجه الاول, ويمكن تلخيص هذه الشروط والضوابط على النحو الاتي :

استخراج حكم انحصار ورثة المتوفي المستأجر من الاوقاف : قررت المادة (38) من اللائحة المشار اليها وجوب استخراج هذا الحكم, ووثيقة انحصار الوراثة من ضمن المستندات الواجب تقديمها الى الاوقاف للحصول على الاذن الرسمي بقسمة منفعة الوقف, والغرض من هذه الوثيقة ان تتأكد وزارة الاوقاف ان الوثيقة المشار اليها قد تضمنت كل ورثة المستأجر من الاوقاف وانه ليس هناك ورثة  اخرون قد يطالبوا الاوقاف باية التزامات او تبعات مترتبة على عقد الايجار المبرم فيما بين مورثهم المستأجر والاوقاف التي اجرته مثلما حصل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا, وحتى لا تكون قسمة منفعة الوقف  مثار الخلاف بين اقرباء المستأجرين فيتعطل بسبب ذلك الانتفاع بالعين او تتعطل العين الموقوفة وبذلك يحصل الضرر للوقف .

الاذن الرسمي بالقسمة من قبل وزارة الاوقاف :  وهو اهم الشروط بل ان الشروط الاخرى ماهي الا متطلبات للحصول على هذا الاذن فالأوقاف لا تصدر الاذن الا اذا تحققت الشروط الاخرى . وقد اشترطت الاذن بأجراء قسمة منفعة الوقف المادة (38) من لائحة الاوقاف , واشترطت ان يكون هذا الاذن رسميا وذلك يعني  ان يكون مكتوبا في ورقة رسمية وعليها توقيع الموظف المختص قانونا وختم الجهة المعنية بالأوقاف, لان الاذن الرسمي يجب ان يكون صادرا من الموظف المختص قانونا وبالورقة الرسمية التي عليها شعار الدولة وختم الجهة المعنية , وبناء على ذلك فلا مجال لقبول الموافقة الشفوية ولو كانت ثابتة بالشهادة وكذلك لا مجال لقبول الاذن الصادر من غير الاوقاف ولو كانت الجهة التي وافقت او اذنت جهة رسمية كهيئة الاراضي, والغرض من الاذن هو ان تتأكد وزارة الاوقاف من توفر الشروط الاخرى للاذن .

ان تكون القسمة قسمة منفعة وان تكون عين الوقف المطلوب قسمتها قابلة لقسمة الانتفاع من غير ضرر بالوقف : وقد اشترط اللائحة ذلك حسبما ورد في المادة (38) السابق ذكرها حيث اشترطت صراحة ان تكون القسمة قسمة منفعة او قسمة معايشة أي ان يكون غرض المقاسم من القسمة هو انتفاعه بنفسه بجزء من العين فلا يكون قصده من ذلك البيع للعين او التنازل عنها او التصرف فيها على نحو يخالف ما تم الاتفاق عليه فيما بين المورث والاوقاف وفي هذا الشأن يشترط ايضا ان تكون العين المطلوب قسمة منفعتها قابل لقسمة منفعتها كان تكون ارض زراعية واسعة قابلة لانفصال الورثة في الانتفاع بها كمستأجرين من الاوقاف كل القسم الذي صار له او تكون دار قائمة على ارض الوقف مكونة من شقق وطوابق تسمح لكل واحد من الورثة بان يستأجر من الاوقاف طابق او شقة وهكذا, كما يشترط ان لا يترتب على القسمة ان يلحق الضرر بالوقف , وذلك يعني ان لا يترتب على القسمة انقاص القيمة الإيجارية او بقاء اجزاء غير قابلة للإيجار او يترتب عليها تجديد ايجار كان قد اوشك على الانتهاء, او اثقال العين المراد قسمة منفعتها بالتزامات واعباء.

توفر مصلحة الوقف : وقد ورد هذا الشرط ضمن المادة (38) من اللائحة السابق ذكرها, وتتوفر المصلحة بإقرار الورثة بالمحافظة على العين وعلى الاجزاء القابلة للقسمة والتي ستؤول اليهم بموجب قسمة المنافع وكذا تتحقق منفعة الوقف ايضا بزيادة القيمة الإيجارية كما تتحقق بقيام الورثة المقتسمين لمنفعة العين

بتحسينها واضافة تحسينات واصلاحات فيها وغير ذلك .

مراعاة شروط الواقفين : فكل عين موقوفة ومؤجرة من قبل وزارة الاوقاف لها واقف حدد شروط العين الموقوفة فقد يكون الواقف قد حدد وجه الانتفاع بالعين وطريقة دفع الغلول.....ولا شك انه يجب مراعاة شروط الواقف عملا بقاعدة (شرط الواقف كشرط الشارع) .

التزام الورثة بتجديد عقد الايجار : فتقسيم منفعة العين الموقوفة على الورثة يعني تعدد التزامات الورثة, فلم يعد المستأجر واحدا كما كان الحال في حياة المورث, ولذلك فقد صار كل وارث بمثابة مستأجر جديد من الاوقاف .لذلك يجب ان يتحقق فيه وصف المستأجر ولا يتحقق هذا الوصف والصفة الا بان يقوم كل واحد من الورثة بإبرام عقد ايجار واحد فيما بين الورثة جميعا وبين  وزارة الاوقاف حيث تتضمن ديباجة العقد أسماء الورثة وصفاتهم كطرف واحد والاوقاف طرف وذلك اذا كانت العين الموقوفة كاملة ينتفع بها كل الورثة واذا كانت العين قابلة للقسمة والانفصال فيجب ان يقوم كل وارث بإبرام عقد ايجار بالجزء او القسم الذي ال اليه بموجب قسمة المنافع, وابرام عقود ايجار جديدة فيما بين الورثة والاوقاف له اهمية بالغة في اقرار الورثة بانهم مجرد مستأجرين وليسوا ملاك للعين وذلك يحافظ على الوقف من العبث والضياع, واذا كانت القسمة بفصل اجزاء العين الى اقسام تسلم للورثة فلا يتم ابرام العقد  الا بعد تمام القسمة .

تقديم الورثة للضمانات المطلوبة للمحافظة على العين وسداد الايجارات للأوقاف : وزارة الاوقاف مؤتمنة على نظارة الاوقاف العامة والاشراف عليها ومتابعتها والمحافظة عليها حسبما قرر الحكم محل تعليقنا, وفي حالات كثيرة تضطر وزارة الاوقاف الى تكليف المستأجرين للوقف بان يقدموا لوزارة الاوقاف الضمانات الشخصية والمالية المناسبة للوفاء بالإيجارات والغلول المستحقة للأوقاف والمحافظة على العين الموقوفة وتطلب الاوقاف هذه الضمانات عندما تتعاقد مع اشخاص غير معروفين او مجهولين, والورثة المقتسمون للمنفعة هم حديثو عهد بالتعامل مع الاوقاف ولذلك من حق الاوقاف ان تطلب تقديم الضمانات المناسبة والكافية للمحافظة على العين او الاجزاء التي الت الى كل واحد منهم وان يسدد الايجارات او الغلول في المواعيد المتفق عليها .

يجب ان يكون عنوان وثيقة القسمة هو (قسمة منافع العين الموقوفة المؤجرة لمورثنا) كما يجب ان تتضمن هذه الوثيقة التصريح بان القسمة ماهي الا لمنفعة العين الموقوفة التي استأجرها المورث من وزارة الاوقاف ناظرة الوقف العام وان الورثة مقرون ومعترفون بان العين ملك لله سبحانه وتعالى وان المتولي للعين الموقوفة المؤجرة هو وزارة الاوقاف, وكذا يجب ان تتضمن وثيقة القسمة التقرير بانه لا يحق لأي من الورثة التصرف فيما ال اليه من العين الموقوفة المؤجرة لمورثهم الا بأذن وزارة الاوقاف, 2

2.د. عبد المؤمن شجاع الدين   قسمة منفعة الوقف بحث منشور بمدونته الشخصية بتاريخ 1\6\2021

اخيرا كيفيه تقسيم أموال الوقف بين الذكور والإناث

 استقر القضاء اليمني منذ1999م، على مبدأ عام وموجز هذا المبدأ حسبما استخلصته المحكمة العليا في أحد أحكامها هو أن (الوقف الذري الخاص يكون استحقاق الذكر والأنثى فيه على السواء ).

هذا المبدأ الذي أرساه هذا الحكم يوافق المادة (23) من الدستور التي تنص على أن (حق الإرث مكفول طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون) وكذا المادة (31) من الدستور التي تنص على أن (النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون) فضلاً عن أن المبدأ أو القاعدة المشار إليها التي أرساها هذا الحكم توافق الاتفاقيات الدولية التي توجب المساواة بين الرجال والنساء.3

3)من صفحة المستشار الٌقانوني علي المحمدي  على face book )

 

إعداد: حمدان السامعي

المقصود بكلمة حرمة, عند اضافتها الى جريمة اعتداء على ملك الغير, وفق القانون اليمني

 

 

المقصود بكلمة حرمة, عند اضافتها الى جريمة اعتداء على ملك الغير, وفق القانون اليمني

 

الجرائم الشائعة في الاعتداء على الحيازة هي:

1)   دخول عقار في حيازة بالقوة

2)   دخول مسكن في حيازة بالقوة

3)   دخول عقار وعدم الخروج منه ..... في القانون المصري

نضرا لزيادة الجرائم المتعلقة باغتصاب العقار والتي أصبحت تؤرق الكثير من أصحاب العقارات خاصة في المدن الرئيسية مع زيادة التوسع والتخطيط العمراني الهائل بل انه أدى الى الكثير من الجرائم وصلت الى ازهاق العديد من الأرواح وان كان السبب ذلك ترجع الى عوامل عديدة ومختلف ليس المقام لذكرها الا ان احد تلك العوامل ومن أهمها يرجع الى عدم الوضوح التشريعي وغياب الرؤية او الفهم السليم في العمل القضائي لتطبيق واقعة التعدي الجنائي على العقار أدى الى اضطراب واختلال في تطبيق الجريمة خاصة وان السائد في العمل القضائي سواء امام النيابة العامة او المحاكم بكافة درجاتها انه يتم بحث الملكية المستند به وذلك وفقا لأحكام الملكية في القانون المدني مما أدى الى الاختلال بمبادئ القانون الجنائي حيث صارت الدعوى الجنائية لها طبيعة واختصاص الدعوى المدنية (دعوى ملكية ) بل انه أدى في بعض الأحيان الى جعل الجائز حيازة ملك وفقا للمادة (1103) مدني وبشروطها وفقا للمادة (1104) مدني متهما رغم انه مستعمل سلطاته الممنوحة له وفقا للشرع والقانون فنتج عن ذلك اهدار الحقوق والحريات لأشخاص غير مذنبين كما أدى الى تشجيع الكثير من الافراد الى الاستيلاء على العقارات من يد الحائز باستخدام القوة بكافة وسائلها بدعوى الملك ولا يخفى على احد الاضرار الخاصة التي يؤديها ذلك السلوك في اقلاق السكينة العامة والنظام العام في المجتمع ولعله يرجع سبب ذلك الى اخذ البعض بظاهرة التسمية الشائعة لواقعة اغتصاب العقار بتسميتها الاعتداء على ملك الغير وذلك تحت تأثير بعنوان الفصل الوارد في قانون العقوبات انتهاك حرمة ملك الغير من جرائم الاثراء وليست من جرائم الاضرار واما في القانون المصري في التسمية من جرائم اغتصاب العقار انتهاك حرمة ملك الغير هي ذات التسمية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني عند ما نص على جرائم الشكوى م (4/27) جرائم التغريب والتعييب واتلاف الأموال الخاصة وقتل الحيوانات بدون مقتضى وانتهاك حرمة الغير هي م (253)

للقاضي زيد علي يحيى الحمزي القاضي بمحكمة سنحان

النصوص القانونية:

لذلك المقصود من الموضوع هو بما نصت عليه المادة (1103) مدني (الثبوت (الحيازة) هو استيلاء الشخص على الشئ ووضع يده عليه منقولاً كان أو عقاراً

المادة (1111) مدني (من كان حائزاً لشيء أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة (1117) مدني (ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشيء بدون رضاه إلاّ بحكم قضائي وللمدعي أن يلجأ إلى القضاء.

المادة (243) عقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً)

المادة (321) عقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات)

 

اعداد الباحث/ محمد نجيب الثلايا

عقوبة انتحال الاسم في مواقع التواصل الاجتماعي, واستخدامه بشكل سيء

 

عقوبة انتحال الاسم في مواقع التواصل الاجتماعي, واستخدامه بشكل سيء

 

 تعريف الاسم:

لغة: يعرف الاسم على انه كلمة تدل على انسان او حيوان او شيء ما يستدل عليه وهو يدل على نفسه وغير مقترن بزمن معين.

اصطلاحا: هو حق لصيق بشخصية الانسان يتكون من اسم الشخص واسم ابيه واسم جده او اسم الشخص واسم ابيه ولقبه.

اهمية الاسم:

اسم الانسان له اهمية كبيرة في حياة الانسان حيث يشكل الجزء الاول في حياته ويستطيع ان يتحرك باسمه وكذا ان يتعامل مع الاشخاص من حوله باسمه بهذا الاسم, كما ان هذا الاسم هو الاساس في نسب كل الاعمال والافعال والانجازات التي يقوم بها هذا الشخص اليه فهو المعرف عنه بين الناس .

معنى انتحال الاسم:

هو الظهور امام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته بحيث يظن المتعامل معه بانه دون شك يتعامل مع من تم انتحال شخصيته.

تعريف مواقع التواصل الاجتماعي:

هي مواقع على شبكة الانترنت تتيح التواصل بين مستخدميها في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم وفقا لاهتماماتهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية بحيث يتم عن طريق التواصل المباشر كإرسال الرسائل او الصور او مقاطع الفيديو او غيرها من الملفات  وكذلك مشاركة الاخرين والتعرف على اخبارهم.

ـ كما عرفت بانها: عبارة عن تطبيقات تكنولوجيه مستنده الى الويب تتيح التفاعل بين الناس وتسمح بنقل البيانات الالكترونية وتبادلها بسهولة وتمنح للمستخدمين  امكانيه العثور على مستخدمين يمتلكون نفس التوجه او الاهتمام او المصالح, وبناء عليه ينتج ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية , بحيث يستطيع المستخدمون التجمع في كيانات اجتماعية تشبه الكيانات الواقعية.

انواع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي:

هناك العديد من مواقع التعارف المعروفة بشبكات التواصل الاجتماعي ومنها فيس بوك , تويتر , انستغرام , يوتيوب , واتس اب , فايبر , وغيرها من التطبيقات حيث تعتبر كل هذه المواقع وسيلة للتواصل والتقارب الاجتماعي بين الشعوب حيث ربطت هذه المواقع مليارات الاشخاص حول العالم.

 تعريف الانتحال الالكتروني:

ـ هو نوع من المخادعة يقوم بها شخص لخلق شخصية مزوره في الشبكات الاجتماعية او من خلال انتحال هوية مزوره على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

 تعريف جريمة انتحال الاسم او الشخصية عبر الانترنت:

يقصد بانتحال الاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أي الحصول بوسائل احتياليه عن معلومات من الانترنت تتعلق بشخص معين كاسمه وجنسيته وتاريخ ميلاده ومهنته وصوره واستخدامها دون علمه , ويقوم بالتعامل مع المتابعين كانه هو صاحب الحساب لأغراض في الغالب احتياليه او غير سوية.

ـ كما عرفت جريمة انتحال الشخصية او الاسم على الانترنت بانها: ما يعمد عليه المجرم من استخدام شخصية اخر للاستفادة من سمعته او ماله او صلاحيته او من اجل تشويه سمعة الضحية.

ـ نلاحظ مما سبق ان انتحال شخصية الغير او أسماءهم  في مواقع التواصل الاجتماعي هي جريمة الكترونية كاملة الاركان تستدعي انزال العقوبات الرادعة على مرتكبيها ليكونوا عبرة لغيرهم حتى تتوفر الحماية لمواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر ذات اهمية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها في عصرنا الحالي.

 انتحال الاسم الالكتروني واستخدامه بشكل سيئ:

غالبا ما يكون قصد منحل الاسم الالكتروني من هذه الجريمة هو استخدام هذا الاسم بشكل سيء عن طريق استغلال الثقة والسمعة الحسنه المتوفرة للشخصية المنتحلة لبث الطمأنينة في نفس الشخص الذي يتعامل معه او قد يكون الانتحال بقصد التشهير او الاساءة لسمعة شخص ما او ازاحة شخص لحساب منافس له او الانتقام من شخص لسبب من الاسباب فيقوم بكتابة مقالات او نشرات او الترويج لمعلومات غير صحيحة بقصد ايذاء صاحب الحساب.

عقوبة انتحال الاسم في مواقع التواصل الاجتماعي و  استخدامه بشكل سيء:

ـ في الوقت الذي تتقدم فيه ثورة المعلومات والتقنية الحديثة يقابل هذا التقدم زيادة في خط الجريمة الالكتروني مع تزايد مستخدمي الشبكة العنكبوتية حيث تعتبر وسيلة لتبادل المعلومات ولكن سرعان ما تحولت الى وسيلة لارتكاب الجرائم وتعددت صورها واشكالها ومنها جريمة انتحال الاسم في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا استخدامه بشكل سيء

ومن المؤسف ان العقوبات الخاصة بالجرائم الالكترونية في اليمن شبة منعدمة لأنه لا يوجد  قانون يعاقب على ارتكابها, كما صرح بذلك الدكتور القاضي/ علي سليمان ل(سبأ نت) بقوله: بالنسبة للجرائم الالكترونية حتى الان لم يصدر في اليمن أي قانون ينظمها, وذلك على عكس التشريعات العربية التي اولت لهذا الجانب اهتمام كبير ونصت تشريعاتها على عقوبات رادعة وصارمة لمثل هذه الجرائم وعلى مرتكبيها

والجدير بالذكر ان الفاكس في اليمن لم يكن معترفا به كدليل اثبات الا عند ما تم النص على ذلك في القانون وحتى الان لم يعترف بالا يميل كوسيلة للإثبات رغم ان فعل الجريمة كبير ويؤدي الى عواقب وخيمة تضر بالمجتمع ككل

الامر الذي يحتم التعجيل بإصدار قوانين تعاقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية بشتى انواعها وايضا توفير الحماية اللازمة لمستخدمي المواقع الالكترونية لاسيما ولها دور كبير ومهم في الحياة خصوصا في عصرنا الحالي حيث لا يمكن الاستغناء عنها.

 

دعوى قطع النزاع

 

دعوى قطع النزاع


 يقصد بدعوى قطع النزاع حالة أن يزعم شخص أن لهُ حق قِبل آخر خارج مجلس القضاء، ويثير تلك المزاعم على نحو جديّ< يؤثر على مركز ذلك الشخص الآخر ويصيبهُ بالضرر، فيرفع الآخر دعوى على الأول يطالبهُ فيها بإثبات ما يدعيه، فإن عجز حُكم بأنهُ لا حق له فيم يزعمهُ ويحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.

وهذه الدعوى لاقت القبول والرفض في التشريعات والفقه والقضاء في المنظومة القانونية الإجرائية, على فرض أنها تخالف مبدأ حرية اللجوء إلى القضاء, فضلاً عن كونها تقلب عبء الإثبات، وافتقار رافعها لشرط المصلحة الذي يبرر قبولها.

 إذ أن المدعي لا يجبر على إقامة الدعوى، ولأن الدعوى حق لصاحبها فلا يجوز إجباره على استعمالها، ولأنهُ قد يرى أن الوقت غير مناسب لذلك أو أنهُ لم يتهيأ لهُ الأدلة الكافية اللازمة لإثباته.

إلا أن هناك من يؤيدها منطلقين من أن قبول هذه الدعوى يتمشى مع مبادئ العدالة والقانون الطبيعي, فضلاً عن عدم وجود ما يحول من قبولها في مبادئ القانون.

القصد من هذه الدعوى هو إلزام شخصي يدعي بحق له بذمة آخر خارج المحكمة على أن يثبتهُ أمامها, وإلا حكم بعدم أحقيتهُ فيما يدعيه وببطلان ذلك الزعم، وطبيعي أن الذي يقيم الدعوى في هذه هو الشخص الذي يتوجه بالادعاء ضده.

يمين الاستيثاق, وفق القانون اليمني

 

يمين الاستيثاق, وفق القانون اليمني

        

تعريف اليمين:

يمين الاستيثاق هي حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها او لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت اليه بالصيغة التي تقرها المحكمة                                      ماده  (129) اثبات

ماهية يمين الاستيثاق (اليمين المتممة):

هي اليمين التي تكون من المدعي الذي قدم بينه ناقصه وذلك لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط اللا تكون الدعوى خاليه من أي بينه وكذا لا تكون فيها بينه كامله.

 شروط اليمين:

1ـ يشترط ان تكون بين المدعي وبين الحالف مخالطه تقرب الى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها.

2ـ يشترط في الحالف ان يكون مكلفا ومختارا وغير محجور عليه.

3ـيشترط بصيغة اليمين ان يبتدئها الحالف بعبارة (احلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها ويجوز ان تكون بالكتابة الدالة على ذلك او بالإشارة المفهومة من الاخرس.

4ـ يجب ان تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحلاف والا انصبت على مجرد علمه بها.

5ـ يشترط بنية الحلف ان تكون العبرة بنية المحلف لا بنية الحالف.

 اركان اليمين:

المدعى عليه. 

   2ـ الحالف.  

  3ـ الصيغة.

 4ـ النية.

 احكام خاصة بيمين الاستيثاق:

ـ يجب ان تكون يمين الاستيثاق من المدعي.

ـ توجه يمين الاستيثاق في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والاموال.

ـ لا توجه اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى على ان تضع المحكمة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.

ـ اذا حلف المدعي اليمين المتممة امام حسبما وجهتها اليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابته قانونا ويحكم له بطلباته واذا انكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها.

اجراءات اليمين المتممة (الاستيثاق):

ـ يكون حلف اليمين امام المحكمة او القاضي المنتدب في مجلس القضاء.

ـ اذا لم ينازع المدعي في اليمين لافي جوازها ولافي تعلقها بالدعوى وجب عليه ان يحلفها او اعتبر ناكلا.

ـ اذا نازع من وجهت اليه اليمين(المدعي) لافي جوازها ولافي تعلقها بالدعوى او نازع وكيله او المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تامر به ولهم حق التظلم في درجة اعلى.

ـ اذا كان المدعي من غير المسلمين وجب ان يؤدي يمين الاستيثاق وفقا للأوضاع المقررة في ديانته ان طلب ذلك مالم تناف التوحيد.

ـ يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب وايضا الكاتب.

اخيرا:

يمين الاستيثاق هي اليمين المتممة والتي توجه الى المدعي ومن خلال ما سبق عرضه نجد ان يمين الاستيثاق حجه ووسيله من وسائل الاثبات القانونية المنصوص عليها في قانون الاثبات ونجد ان القانون قد حدد متى يتم استخدامها او تقديمها للمحكمة او طلبها وهي في حالة اذا كان المدعي قد قدم دعواه بحجة او بينة ناقصه فيتمم او يوثق حجته بهذه اليمين.

المراجع

ـ القانون اليمني.

ـ قانون الاثبات اليمني.

 

.

 

 

 

مدى جواز سماع شهادة شهود أقارب الخصوم, وفق القانون اليمني

 

مدى جواز سماع شهادة شهود أقارب الخصوم, وفق القانون اليمني



مقدمة

كانت الشهادة ولا تزال أهم وسيلة من وسائل الاثبات وأعظمها مكانة وأقدمها استعملا وذلك لما لها مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة في الشريعة الاسلامية.

فان الله تعالى نسبها الى نفسه وشرف بها ملائكته ورسلة وأفاضل خلقة، وامرنا جل وعلا بأدائها في أكثر موضوع في كتابة العزيز دستور الأمة الاسلامية القران الكريم.

الشهادة في اللغة

مصدر شهد يشهد، يقال شهد شهودا على كذا أخبر به خبرا قاطعا فهو شاهد. ومن معاني الشهادة في اللغة: الاطلاع على الشيء ومعاينته فتقول شهدت الشيء بمعنى أطلعت عليه وعاينته. (1)

الشهادة في قانون الاثبات اليمني

الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة للإثبات حق لغيرة على غيرة. ماده (27)

الشهادة في الدعوى الجنائية: وسيلة إثبات بمقتضاها يدلي الشاهد عادة بمعلوماته عما شاهده، أو سمعه، أو أدركه بحواسه عن واقعة معينة، أو ظروف خاصة بالجريمة، أو عن الجريمة برمتها أمام سلطة التحقيق.

شروط قبول الشهادة في قانون الإثبات اليمني:

 ورد في نص المادة (41) منه على شروط قبول الشهادة وذلك بالقول:

1-   ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه.

2-   ان تؤدى بلفظ أشهد.

3-   أن تتقدمها دعوى شاملة لها

4-   ألا تكون بالنفي الصرف إلا إذا اقتضى الإثبات وألا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية:

5-   ألا يؤدي الخلاف فيها الى بطلانها وهذا ما نص علية قانون الإثبات اليمني على الاختلاف الذي لا يبطل الدعوى حيث نصت المادة (49) منه بما نصة:( لا تبطل الشهادة في الاحوال والشروط التالية:

أ‌-      اختلاف الشاهدين في الالفاظ إذا اتفقت في المعنى.

ب‌-  اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلا نشاء إذا احتمل التعدد

ت‌-  اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، ويصح منه ما اتفقا عليه في المعنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه.

ث‌-  اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به، وتكتمل شهادة من تطابق شهادته للدعوى شاهد اخر أو يمين المدعي.

شروط الشاهد

1-    أن يكون الشاهد مكلفا

2-    أن يكون الشاهد مسلما

3-    ان يكون الشاهد عدلا

4-    ان لا يكون الشاهد متهما في شهادته: وفية تفصيل

 ألا يكون الشاهد متهم في شهادته وذلك لوجود الشك والريبة في صحة شهادته على وجه يرجح كذبة، والتهمة تتحقق عند الفقهاء إذا كانت الشهادة تجلب للشاهد نفعا أو تدفع عنه ضررا، فإذا كان الشاهد متهما في شهادة لأي سبب من الاسباب التي تثير الشك والريبة كوجود خصومة أو عداوة أو قرابة...الخ فإن شهادته في الحالة ترد ولا تقبل.

وبناء على ذلك: لا تقبل عند جماهير الفقهاء شهادة الآباء للأبناء ولا شهادة العدو على عدوة ولا الخصم على خصمة ولا شهادة الوكيل للأصيل ولا شهادة أحد الزوجين للأخر ولا شهادة السفيه لمدينة المحجور عليه بالإفلاس.... الخ.

أما بقية الاقارب عدا الاباء والأبناء كالأخ لأخيه والعم فشهادة بعضهم لبعض جائزة وتقبل حجتهم في ذلك قالوا: لأنه لم يجعل نفس أحدهما كنفس الأخر ولا ماله كماله في المنفعة، وقالوا: ولا يصح القياس على الوالد والولد، لأن بينهما بعضيه وقرابة قوية بخلاف الأخ. (2)

موقف القانون من الشرط الرابع

وبقول الجمهور في اشتراط هذا الشرط وهو ان لا يكون الشاهد متهما في شهادته لأي سبب من الأسباب التي تثير الشك والريبة كوجود خصومة او عداوة او قرابة، وغيرها مما يجر لنفسه نفعا او يدفع عن نفسه ضررا.

أخذا قانون الإثبات اليمني رقم (21) لسنه 1997م ونص على ذلك صراحة في المادة رقم (27) في الفقرات التالية:( د. ه. و) وذلك على النحو التالي:

د- ألا يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا.

ة- ان لا يكون خصما للمشهود عليه

و- ان لا يشهد على فعل نفسه مع مضنه التهمة.

هل يجوز سماع شهود الأقارب؟

 بين القانون اليمني في الشرط الرابع من شروط الشاهد أنه لا تسمع شهادة الأقارب إذا كان يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، أو يكون خصما للمشهود علية. وغالبا ما يطعن الخصم الاخر في مذكرة دفاعه على أقوال الشهود كونهم من أقارب المشهود له ويؤسس كامل دفاعه على الطعن في شهادتهم بانها قائمة على المجاملة والمحاباة.

وللمحكمة سلطة وزن أقوال الشهود واستخلاص واقع الأحداث منها، ولا يفرق في ذلك أن يكون الشاهد قريبا للخصم من عدمه.

ولكن إذا تبين من وقائع الدعوى وأورقها عدم صحة أقوال هؤلاء الشهود أو تناقض اقوالهم مع ادله اخرى اطمأنت لها المحكمة، فإنها تلتفت عن هذه الاقوال وتطرحها لعدم الاطمئنان لصحتها. (3)
 وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم قبول شهادة الأصول للفروع، وشهادة الفروع للأصول، سواء كانوا ذكوراً، أو إناثا، وذلك لأن العادة جرت على أن ينتفع الأصول بمال الفروع والفروع بمال الأصول، ومن ثم فإن شهادة كلٍ منهم تتضمن معنى النفع، فيكون الشاهد بذلك متهماً في شهادته، والاتهام في الشهادة يؤدي إلى عدم قبولها، قال صلى الله عليه وسلم: “لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا السيد لعبده ولا العبد لسيده ولا الزوجة لزوجها ولا الزوج لزوجته”، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا شهادة لجار المغنم ولا الدافع المغرم.
وذهب الظاهرية، والزيدية: إلى قبول شهادة كل منهما للآخر، وذلك لأن من ثبتت له العدالة تقبل شهادته بغض النظر عن وجود القرابة لعموم قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ) فالآية وردت بلفظ العموم فُيعمل بعمومه.
كما ذهب الحنابلة في رواية ثانية لهم: إلى قبول شهادة الأبن لأبيه، وعدم قبول شهادة الأب لأبنه، وذلك لأن مال الابن في حكم مال الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك” وذهبوا في رواية ثالثة لهم إلى قبول شهادة كل منهما للأخر فيما لا تهمة فيه كالنكاح، والطلاق لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت فيهما للأخر.
أما بالنسبة لشهادة الأصول على الفروع، وشهادة الفروع على الأصول، فهي مقبولة في جميع الحقوق عند كافة أهل العلم، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ).، ما عدا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فقد ذهب إلى عدم قبول شهادة الولد على والده في إيجاب القصاص وحد القذف، لأنه لا يقتل بقتله، ولا يُحد بقذفه فلا يلزمه ذلك.
وأما شهادة سائر الأقارب غير الأصول والفروع لبعضهم البعض: فهي مقبولة عند جمهور الفقهاء، كشهادة الأخ لأخيه، وشهادة الشخص لأخواله، وأعمامه، وشهادة الأخوال لأولاد أخواتهم، وشهادة الأعمام لأولاد أخوتهم، وهكذا بقية الأقارب، وذلك لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البعض لا عرفاً ولا عادة، فأُلْحِقوا بالأجانب، ما عدا الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإنه يرى عدم قبول شهادة الأخ لأخيه، إذا كان منقطعاً إليه في صلته، وبره لأنه متهم في حقه، كما حكى ابن المنذر عن الثوري: عدم قبول شهادة كل ذي رحم محرم،
هذا وأما شهادة الوالد من الرضاع لولده من الرضاع، وشهادة الولد من الرضاع لوالده من الرضاع، فلا خلاف بين الفقهاء في قبول شهادتهما لبعض، وذلك لأنه لم تجر العادة بانتفاعهما بمال بعضهما، فهما كالأجانب.

 

المراجع

(1)  - لسان العرب 7/223

(2)  الدعوى والاثبات في الفقه الاسلامي مع المقارنة في القانون اليمني للدكتور اسماعيل بن عبد لله الوظاف

(3)  المحامي حمدي وهدان

 

 

أعداد/أ. حمدان الذيباني