مفهوم العرف ومقارنته بالقانون

 

معنى العرف:

 مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.

ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.

 فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف.

أركانه:

الركن المادي:

مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار .

الركن المعنوي:

هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي .

يعزو بعض الفقهاء الى ان القوة الملزمة للعرف تأتي من السلطة العامة, اي ان العرف يستند ضمنا الى رضا السلطة العامة بتطبيقه, ولكن يؤخذ على هذا الرأي بان العرف هو اسبق بالظهور من التشريع ، بينما تذهب طائفة اخرى من الفقهاء الى ان مصدر القوة الملزمة للعرف هو حكم القضاء, وقد ساد هذا الاتجاه خاصة في الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية, مثل القانون الانكليزي.

 فالعرف في رأيهم لا يتكون الا بعد ان تطبقه المحاكم, وبالتالي فان مصدر العرف هو القاضي الذي يضفي عليه صفة الالزام, ولكن هذا الرأي مردود ايضا, لأنه يجعل من القاضي مشرعاً.

 اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى مصدر القوة الملزمة في العرف, هو رضاء الجماعة, لأن العرف نشأ عن اتباع الافراد لتصرفات سلوكية معينة, بمحض ارادتهم واستقر في اعتقادهم ان تلك القواعد اصبحت ملزمة .

 خصائصه:

العمومية:

 فالقاعدة العرفية لابد ان تخص طائفة معينة من الافراد تطبق عليهم بصورة متساوية, مثل القواعد العرفية المطبقة في مهنة الطب او المحاماة.

اتباعه على مدى اجيال متعاقبة:

لابد للعرف ان يتكون نتيجة اتباعه على مدى اجيال متعاقبة, او ان تكون مرت عليه مدة من الزمن, فضلا عن التواتر في استخدام القاعدة العرفية, اي ان يكون الافراد قد اتبعوها بصورة مطردة ومستمرة, لا تتخللها مراحل انقطاع .

أن يكون ملزم:

القاعدة العرفية لا تتكون الا اذا نشأ اعتقاد لدى الجماعة ان تلك القاعدة ملزمة, ويترتب على مخالفتها جزاء معين, اما اذا تخلف هذا العنصر, فان هذه القاعدة لا تعدو ان تكون مجرد عادة معينة لدى الافراد .

غير مخالفة للنظام العام والآداب:

 لابد ان تكون القاعدة العرفية غير مخالفة للنظام العام والآداب, اي انها لا تخالف القواعد الاساسية العليا المتبعة في الدولة, وان لا تتعارض مع القواعد التشريعية, ومن المهم ايضا عدم مخالفتها للناموس الطبيعي للأفراد .

عيوب العرف:

في أحيان كثيرة قد  يكون العرف غير مواكب للظروف المتغيرة التي يمر بها المجتمع على خلاف التشريع, لذا قد يتحول احيانا الى اداة تعرقل مصالح الجماعة الحديثة, كما انه قد يعتريه بعض الغموض, ويؤدي الى تعدد القوانين المطبقة على اقليم الدولة الواحد بتعدد الاعراف .

مفهوم العرف ومقارنته بالقانون

 

معنى العرف:

 مجموعة من القواعد غير المكتوبة, التي اتبعها الأفراد في سلوكهم أجيالاً متعاقبة, حتى نشأ الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة, وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.

ويعد العرف من اصدق القواعد القانونية بوصفه نابعا من ارادة الجماعة, كما ان له دورا مهما في تكوين القواعد القانونية.

 فقد يكمل قاعدة قانونية يعتريها النقص او يفسر قاعدة غامضة, وقد يتحول  الى قاعدة قانونية تشريعية, حيث تقوم السلطة التشريعية بإصداره بصيغة قاعدة قانونية مشرعة, فيتحول الى قاعدة تشريعية مصدرها العرف.

أركانه:

الركن المادي:

مجموعة متواترة من التصرفات او الافعال, القادرة على تكوين روابط اجتماعية مصحوبة بجزاء, على ان تكون تلك التصرفات قد اتبعت بصورة مستمرة لمراحل طويلة, بحيث يسودها الثبات والاستقرار .

الركن المعنوي:

هو اعتقاد الناس ان ما ألفه هؤلاء الافراد قد اصبح ملزماً, وينشأ هذا الالتزام من شعور الافراد بضرورة تلك العادة, وبالتالي عدها ملزمة لهم, ويطلق على هذا الركن ايضا العنصر النفسي .

يعزو بعض الفقهاء الى ان القوة الملزمة للعرف تأتي من السلطة العامة, اي ان العرف يستند ضمنا الى رضا السلطة العامة بتطبيقه, ولكن يؤخذ على هذا الرأي بان العرف هو اسبق بالظهور من التشريع ، بينما تذهب طائفة اخرى من الفقهاء الى ان مصدر القوة الملزمة للعرف هو حكم القضاء, وقد ساد هذا الاتجاه خاصة في الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية, مثل القانون الانكليزي.

 فالعرف في رأيهم لا يتكون الا بعد ان تطبقه المحاكم, وبالتالي فان مصدر العرف هو القاضي الذي يضفي عليه صفة الالزام, ولكن هذا الرأي مردود ايضا, لأنه يجعل من القاضي مشرعاً.

 اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى مصدر القوة الملزمة في العرف, هو رضاء الجماعة, لأن العرف نشأ عن اتباع الافراد لتصرفات سلوكية معينة, بمحض ارادتهم واستقر في اعتقادهم ان تلك القواعد اصبحت ملزمة .

 خصائصه:

العمومية:

 فالقاعدة العرفية لابد ان تخص طائفة معينة من الافراد تطبق عليهم بصورة متساوية, مثل القواعد العرفية المطبقة في مهنة الطب او المحاماة.

اتباعه على مدى اجيال متعاقبة:

لابد للعرف ان يتكون نتيجة اتباعه على مدى اجيال متعاقبة, او ان تكون مرت عليه مدة من الزمن, فضلا عن التواتر في استخدام القاعدة العرفية, اي ان يكون الافراد قد اتبعوها بصورة مطردة ومستمرة, لا تتخللها مراحل انقطاع .

أن يكون ملزم:

القاعدة العرفية لا تتكون الا اذا نشأ اعتقاد لدى الجماعة ان تلك القاعدة ملزمة, ويترتب على مخالفتها جزاء معين, اما اذا تخلف هذا العنصر, فان هذه القاعدة لا تعدو ان تكون مجرد عادة معينة لدى الافراد .

غير مخالفة للنظام العام والآداب:

 لابد ان تكون القاعدة العرفية غير مخالفة للنظام العام والآداب, اي انها لا تخالف القواعد الاساسية العليا المتبعة في الدولة, وان لا تتعارض مع القواعد التشريعية, ومن المهم ايضا عدم مخالفتها للناموس الطبيعي للأفراد .

عيوب العرف:

في أحيان كثيرة قد  يكون العرف غير مواكب للظروف المتغيرة التي يمر بها المجتمع على خلاف التشريع, لذا قد يتحول احيانا الى اداة تعرقل مصالح الجماعة الحديثة, كما انه قد يعتريه بعض الغموض, ويؤدي الى تعدد القوانين المطبقة على اقليم الدولة الواحد بتعدد الاعراف .

إفشاء اسرار العمل في القانون اليمني

 



اعداد / عبدربه يحيى احمد تاج الدين                    اشراف المحامي / أمين الربيعي .

المقدمة

المحافظة على أسرار العمل. فإن من مقتضيات الوفاء بالعقود القيام بكل ما من شأنه صيانة مقومات النجاح في المؤسسة سواء في العمل الحكومي أو الخاص أو حتى القطاع الخيري، ومن أهم هذه المقومات التي تحتاج لصيانة ورعاية: حفظ وصيانة المعلومات والخطط والتوجهات، والموارد والأشياء، فحين تقبل مؤسسة من المؤسسات انضمام فلان من الناس إلى كادرها الوظيفي, فإنها تتوقع أن يرعى مصالحها كما يرعى مصالح نفسه وأسرته التي ينتمي إليها، ومن المعلوم إدارياً أن قيمة بعض المصانع والشركات الكبرى تكمن أساسًا في المعادلات الكيميائية وخطط الإنتاج والعلاقة مع الحلفاء, وإن نقلها إلى جهة أخرى يرتقي إلى درجة الخيانة المدمرة. وحين نتأمل في واقع الناس وواقع المؤسسات والأعمال والوظيفة والموظفين نجد أن هناك باستمرار أمورًا غير مرغوب في نشرها وذيوعها واطلاع الآخرين عليها.. وقد جاء الإسلام بروعة توجيهاته، وعظمة أخلاقياته لتزرع في نفس المسلم أهمية حفظ الأسرار، وكتمانها، وخطورة الإثم في نشرها وإشاعتها..، وتبعا لذلك سنفرع بحثنا الى الاتي :

اولا / تعريف سر العمل :

ســر العمل

هــو كل معلومــة يعرفهــا صاحــب العمل أثنــاء أو بمناســبة ممارســة عمله، أو بســببها، وكان فــي إفشــائه ضــرر لشــخص أو لعائلــة أو لشــركة، أمــا لطبيعــة الوقائــع و للظــروف التــي أطاحــت بالموضــوع.

ثانيا/  تعريف الافشاء:

هــو اطــلاع الغيــر علــى الســر ويعنــي ذلــك أن الإفشــاء جوهــره هــو نقــل المعلومــات، أي أنــه نــوع مــن الإخبــار

ثانيا : شروط السر الوظيفي :

1-  ان يكون سرا بطبيعته او بسبب الظروف المحيطة به

2- ان لايكون معلوما للكافة

3- ان يعلم الموظف بالسر اثناء الوظيفة او بسببها

 

 

ثالثا/  انواع الاسرار :

1- اسرار بطبيعتها

2- اسرار حكمية

3- اسرار بناء على نص قانوني او تعليمات ادارية

 

 

 

رابعا :

أركان جريمة إفشاء اسرار العمل

الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء اســرار العمل هــو النشــاط الــذي يشــكل ماديــات الجريمــة، إذ بــه تظهــر الجريمــة إلــى العالــم الخارجــي، وتتحــول مــن مجــرد نيــة دفينــة إلــى واقــع محســوس، وحتــى يتكــون لدينــا الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار لا بــد مــن توفــر عناصرهــا، وعناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة الإفشــاء تتمثــل فــي ســر العمل  والنشــاط الإجرامــي لجريمــة إفشــاء الأســرار وكذلك علاقة سببية

 

 الركــن المعنــوي

  هنــاك ركنــاوالــذي يتألــف مــن القصــد الجنائــي العــام ومــدى تطلــب القصــد الجنائــي الخــاص فــي جريمــة إفشــاء الأســرار  ويتمثل في العلم والارادة .

 

 

 خامسا :

العقوبة المقررة لجريمة الإفشاء

تجــرم التشــريعات الجنائيــة فــي كثيــر مــن الــدول إفشــاء الأســرار، وتفــرض عقوبــات جنائيــة  على ذلك ومن بينها المشرع اليمني فقد بين  عقوبة تلك الجريمة وقد نص على الاتي مادة (258) : ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودعا سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.((

 

 

 

وكذلك مانص عليه قانون العمل اليمني في المادة 35 :

أولا : يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية :

الفقرة :ي   ((إذا أفشى العامل أسرارا  خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله))

 

 

وكذلك نص المادة 90 من ذات القانون :يجب على العامل أن يلتزم بتحقيق الآتي:

فقرة 7 (( المحافظة على أسرار العمل))

 

 

التوصيات والمقترحات

في حالة ان قام العامل بإفشاء اسرار العمل فلرب العمل وفقا لنصوص القانون ان يتخذ الاجراءات التالية :

1- فصل العامل من عمله دون سابق إشعار وبدون تحمل اجر فترة الإنذار

2-  في حال تحقق اضرار جراء تلك الاعمال رفع دعوى ضد العامل وذلك امام مكتب العمل (اللجنة التحكيمية العمالية) مطالبا في ذلك التعويض عما ما فاته من ربح ومال حقة من خسارة وعليه اثبات ذلك .

3-  في حالة ان ثبت قيام الموظف بإفشاء أسرار العمل فقد تصل العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 258 عقوبات .

 

وبالله التوفيق::::

إفشاء اسرار العمل في القانون اليمني

 



اعداد / عبدربه يحيى احمد تاج الدين                    اشراف المحامي / أمين الربيعي .

المقدمة

المحافظة على أسرار العمل. فإن من مقتضيات الوفاء بالعقود القيام بكل ما من شأنه صيانة مقومات النجاح في المؤسسة سواء في العمل الحكومي أو الخاص أو حتى القطاع الخيري، ومن أهم هذه المقومات التي تحتاج لصيانة ورعاية: حفظ وصيانة المعلومات والخطط والتوجهات، والموارد والأشياء، فحين تقبل مؤسسة من المؤسسات انضمام فلان من الناس إلى كادرها الوظيفي, فإنها تتوقع أن يرعى مصالحها كما يرعى مصالح نفسه وأسرته التي ينتمي إليها، ومن المعلوم إدارياً أن قيمة بعض المصانع والشركات الكبرى تكمن أساسًا في المعادلات الكيميائية وخطط الإنتاج والعلاقة مع الحلفاء, وإن نقلها إلى جهة أخرى يرتقي إلى درجة الخيانة المدمرة. وحين نتأمل في واقع الناس وواقع المؤسسات والأعمال والوظيفة والموظفين نجد أن هناك باستمرار أمورًا غير مرغوب في نشرها وذيوعها واطلاع الآخرين عليها.. وقد جاء الإسلام بروعة توجيهاته، وعظمة أخلاقياته لتزرع في نفس المسلم أهمية حفظ الأسرار، وكتمانها، وخطورة الإثم في نشرها وإشاعتها..، وتبعا لذلك سنفرع بحثنا الى الاتي :

اولا / تعريف سر العمل :

ســر العمل

هــو كل معلومــة يعرفهــا صاحــب العمل أثنــاء أو بمناســبة ممارســة عمله، أو بســببها، وكان فــي إفشــائه ضــرر لشــخص أو لعائلــة أو لشــركة، أمــا لطبيعــة الوقائــع و للظــروف التــي أطاحــت بالموضــوع.

ثانيا/  تعريف الافشاء:

هــو اطــلاع الغيــر علــى الســر ويعنــي ذلــك أن الإفشــاء جوهــره هــو نقــل المعلومــات، أي أنــه نــوع مــن الإخبــار

ثانيا : شروط السر الوظيفي :

1-  ان يكون سرا بطبيعته او بسبب الظروف المحيطة به

2- ان لايكون معلوما للكافة

3- ان يعلم الموظف بالسر اثناء الوظيفة او بسببها

 

 

ثالثا/  انواع الاسرار :

1- اسرار بطبيعتها

2- اسرار حكمية

3- اسرار بناء على نص قانوني او تعليمات ادارية

 

 

 

رابعا :

أركان جريمة إفشاء اسرار العمل

الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء اســرار العمل هــو النشــاط الــذي يشــكل ماديــات الجريمــة، إذ بــه تظهــر الجريمــة إلــى العالــم الخارجــي، وتتحــول مــن مجــرد نيــة دفينــة إلــى واقــع محســوس، وحتــى يتكــون لدينــا الركــن المــادي فــي جريمــة إفشــاء الأســرار لا بــد مــن توفــر عناصرهــا، وعناصــر الركــن المــادي فــي جريمــة الإفشــاء تتمثــل فــي ســر العمل  والنشــاط الإجرامــي لجريمــة إفشــاء الأســرار وكذلك علاقة سببية

 

 الركــن المعنــوي

  هنــاك ركنــاوالــذي يتألــف مــن القصــد الجنائــي العــام ومــدى تطلــب القصــد الجنائــي الخــاص فــي جريمــة إفشــاء الأســرار  ويتمثل في العلم والارادة .

 

 

 خامسا :

العقوبة المقررة لجريمة الإفشاء

تجــرم التشــريعات الجنائيــة فــي كثيــر مــن الــدول إفشــاء الأســرار، وتفــرض عقوبــات جنائيــة  على ذلك ومن بينها المشرع اليمني فقد بين  عقوبة تلك الجريمة وقد نص على الاتي مادة (258) : ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودعا سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.((

 

 

 

وكذلك مانص عليه قانون العمل اليمني في المادة 35 :

أولا : يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية :

الفقرة :ي   ((إذا أفشى العامل أسرارا  خاصة بالعمل الذي يعمل فيه أو تلك التي يطلع عليها بحكم عمله))

 

 

وكذلك نص المادة 90 من ذات القانون :يجب على العامل أن يلتزم بتحقيق الآتي:

فقرة 7 (( المحافظة على أسرار العمل))

 

 

التوصيات والمقترحات

في حالة ان قام العامل بإفشاء اسرار العمل فلرب العمل وفقا لنصوص القانون ان يتخذ الاجراءات التالية :

1- فصل العامل من عمله دون سابق إشعار وبدون تحمل اجر فترة الإنذار

2-  في حال تحقق اضرار جراء تلك الاعمال رفع دعوى ضد العامل وذلك امام مكتب العمل (اللجنة التحكيمية العمالية) مطالبا في ذلك التعويض عما ما فاته من ربح ومال حقة من خسارة وعليه اثبات ذلك .

3-  في حالة ان ثبت قيام الموظف بإفشاء أسرار العمل فقد تصل العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 258 عقوبات .

 

وبالله التوفيق::::

توضيح حول مسالة تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

 

                                                                  

 يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية؛ الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني والتي نصت بقوله (لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً)

ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة)

اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد  انه قد بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه بانه كذب يكون مانع لسماع الدعوى  ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب وجاء في المجلد الرابع من دور الحكام في شرحة مجلة الاحكام في الكتاب الرابع عشر تحت عنوان الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض للدعوى أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع .

وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى ونضرب مثلا

ان يسبق من المدعى كلام منافي لكلام الذي يقوله في دعواه كأن يقر امام القاضي بعين بيده لغيره فيأمر القاضي بتسليمه لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون مناقضنا اقراره الأول يكون معترف بملكية غيره في تاريخ  اقراره  وبدعواه الثانية يكون مدعي انه المالك في  ذلك التاريخ فذلك يمنع من قبول الدعوى الانه يعتد دليلا على كذب المدعى في دعواه اذ انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون الاثبات يتضح وبما لا يدع  مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون الى من المدعي دون سواها ولا يكون الا في واقعة موضعية دون قانونية ـــــ للمحامي عبد الرقيب القاضي

 

لذلك يجهل البعض الشرط الأساسي لا عمال الدفع وهو ان بمثل ما سبق المدعي او الدافع ممن اقرارا او انكار ودعوة تكذيب محضا للدعوى الجديدة والمقصود بالتكذيب المحض التعارض التام بين ما سبق وبين ما يدعيه لاحقا والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل   والاحتمال من قريب او من بعيد ولكون الإقرار والانكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر مثل

ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر انه له دين ولم يفي معه في سداد الدين فيقول الشخص الاخر لقد سبق أني اوفيتك فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه اقامت البينة فإنه تسمع دعواه وتقبل البينة ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من انكاره لأنه ملجا الجحود. للدكتور إسماعيل المحاقري

منقوله عن المحامي عبدالرقيب القاضي

                                

 

توضيح حول مسالة تقدم ما يكذب الدعوى محضاً في القانون اليمني

 

                                                                  

 يعد الأساس والسند القانوني للدفع بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبه محضاً وقد نصت الفقرة (4) من المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني والتي نصت بقولها (تعتبر ممن النظام العام الدفوع التالية؛ الدفع بعدم سماع الدعوى تقدم ما يكذبه محضاً) وكذلك نصت الفقرة (1) من المادة (14) من قانون الاثبات اليمني والتي نصت بقوله (لا تسمع الدعوى في الأحوال الاتية: 1 إذا تقدم ما يكذبه محضاً)

ولمعرفة المعنى القانوني للكذب الذي يعتد به كأساس لعدم سماع الدعوى ينبغي علينا الرجوع الى المراجع التي حددها القانون في تفسير النصوص القانونية وفقاً للمادة (18) من القانون المدني الذي قضت بقوله (المراجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقاها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الايضاحية والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة)

اذ انه وبالرجوع الى الكتب الفقه الإسلامي نجد  انه قد بينت معنى الكذب الذي يكذب الدعوى أي يناقضها وهو ما قصدها المشرع في نص المادة ( 4/ 816) من قانون المرقعات حيث اعتبر الفقه أي قول صادر من المدعي يناقض ما ادعاه بانه كذب يكون مانع لسماع الدعوى  ولمدعى عليه دفع الدعوى بذلك التكذيب وجاء في المجلد الرابع من دور الحكام في شرحة مجلة الاحكام في الكتاب الرابع عشر تحت عنوان الدعوى المادة (15،16) ما يلي نصه التناقض هو سبق كلام من المدعى مناقض للدعوى أي سبق كلام منه موجب لبطلان دعوه ) وعرف التناقض لغةً بمعنى التدافع .

وشرعاً: هو صدر كلام من المدعى مناقض للدعوى ونضرب مثلا

ان يسبق من المدعى كلام منافي لكلام الذي يقوله في دعواه كأن يقر امام القاضي بعين بيده لغيره فيأمر القاضي بتسليمه لمن اقر له بها وبعد ذلك يدعي المقر انه اشترى هذه العين من المقر له بتاريخ سابق على وقت الإقرار فبذلك يكون مناقضنا اقراره الأول يكون معترف بملكية غيره في تاريخ  اقراره  وبدعواه الثانية يكون مدعي انه المالك في  ذلك التاريخ فذلك يمنع من قبول الدعوى الانه يعتد دليلا على كذب المدعى في دعواه اذ انه يستحيل الجمع في الصدق بين الشيء ونقيضه ولذلك نصت المادة ( 1/ 14) من قانون الاثبات يتضح وبما لا يدع  مجلا لشك ان التكاذب في الدعوى لا يكون الى من المدعي دون سواها ولا يكون الا في واقعة موضعية دون قانونية ـــــ للمحامي عبد الرقيب القاضي

 

لذلك يجهل البعض الشرط الأساسي لا عمال الدفع وهو ان بمثل ما سبق المدعي او الدافع ممن اقرارا او انكار ودعوة تكذيب محضا للدعوى الجديدة والمقصود بالتكذيب المحض التعارض التام بين ما سبق وبين ما يدعيه لاحقا والعارض التام هو الذي لا يقبل التأويل   والاحتمال من قريب او من بعيد ولكون الإقرار والانكار السابق لم يكن المدعي مضطرا تحت أي مبرر مثل

ادعاء شخص امام القاضي على شخص اخر انه له دين ولم يفي معه في سداد الدين فيقول الشخص الاخر لقد سبق أني اوفيتك فيكون منه للثبات والشهود والمدعي عليه اقامت البينة فإنه تسمع دعواه وتقبل البينة ولا يعتبر تكذيبا محضا متقدم من انكاره لأنه ملجا الجحود. للدكتور إسماعيل المحاقري

منقوله عن المحامي عبدالرقيب القاضي