بحث قانوني عن اداء الواجب كاحدى موانع المسئولية

أداء الواجب

النص القانوني:
تنص المادة(63) من قانون العقوبات على أنه:
(لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الاحوال الآتية:
أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذ الأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه.
ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذ لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد انه إجراءه من اختصاصه ).
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة أداء الواجب كاستعمال الحق أحد الأسباب الإباحة العامة فهو لا يتقيد بجريمة أو جرائم معينة فكل عمل يرتكب تنفيذاً لأمر القانون لا ينبغي أن يكون مؤاخذاَ عليه جنائياً لأنه عمل مأمور به والشارع لا يتناقض بالعقاب مع ما يأمر بإجرائه ويلاحظ على نص المادة(63) من قانون العقوبات أمران...
الأول هو ان الشارع ضيق في مجاله فقصره على الموظفين العموميين.
الثاني أنه وسع فيه على الموظفين فأسقط مسئوليتهم جنائياً في حالات يكون عملهم فيها مخالفا(السعيد مصطفي السعيد)
ونرجع إباحة هذه الأفعال إلى سببين أحدهما موضوعي والأخر شخصي فالأول هو كون المصالح التي تحققها هذه الأعمال أهم من المصالح التي تنال منها فالأولى عامة والثانية خاصة.
أما السبب الشخصي هو ايتان الموظف لهذا الفعل المجرم أما تنفيذاً لامر صادر من رئيسه أوجب عليه القانون إطاعته أو اعتقد هو ذلك شريطة ان يكون هذا الفعل قد حدث بحسن نية الموظف بعد تحريه وتثبته من ذلك.
 المقصود بالموظف العام:
عند تطبيق نص المادة(63) من قانون العقوبات يتعين صرف الموظف العام إلى كل شخص عهد إليه قانوناً قدراً من السلطة العامة أو أقره القانون على ممارستها ويتسع هذا التعريف للموظف بمعناه وفقاً للقانون الإداري سواء يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الاشخاص الخاضعة للقانون العام سواء يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة سواء يتقاضي أجراً على عمله أم لا كما يتسع هذا التعريف للموظف الفعلي.
وهو الذي يباشر عمله دون استكمال إجراءات تعيينه او بناء على قرار تعيين باطل وتحيل محكمة النقض للاخذ بهذا الرأي السابق حيث عرفت الموظف العام في أحد أحكامها بأنه:
"من يولى قدراً من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضي القوانين واللوائح سواء أكان يتقاضى مرتبا من الخزانة العامة كالموظفين والمستخدمين الملحقين بالوزارات  والمصالح التابع لها أم بالهيئات المستقلة ذات الصفة العمومية كالجامعات والمجالس البلدية ودار الكتب أم كان مكلفا بخدمة عامة دون أجر كالعمد والمشايخ ومن إليهم"

الشروط اللازمة الأداء الواجب:
1-    الصفة: لابد أن يكون مرتكب الفعل هو نفس الشخص الذي حمله القانون بالواجب.
2-    تحقق السبب الذي يقتضى مباشرة الفعل.
3-    أن يلتزم القائم بالعمل حدود واجبه.
4-    أن تتوافر في مرتكب الفعل حسن النية.
وقد حددت المادة(63) صورتين لأداء الواجب بحسن النية من قبل الموظف العام وهما:
1-  أن يكون عمل الموظف مشروع أي مطابق للقوانين سواء نفذه الموظف بناء على أمر القانون أو بناء على أمر رئيسه.
2-  ان يكون عمل الموظف غير مشروع سواء كان العمل خارج نطاق اختصاصه او ارتكبه الموظف تنفيذ الأمر غير واجب الطاعة.

أولاً: حالة مشروعية العمل:
يكون العمل مشروعاً حالة كونه مطابقاً للأوضاع القانونية مقررا بنص القانون أو إذا كان تنفيذ الأمر رئيس أوجب القانون طاعته.
أ- إتيان الفعل تنفيذ الحكم القانون:
يتحقق هذا الوصف إذا ارتكب الفعل أداء لواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لسلطة تقديرية مثال ذلك سلطة القاضي الذي يفصل في الدعاوى المطروحة امامه وبخاصة الدعاوى الجنائية فالفعل فيها قد يؤدي إلى إدانة المتهم والإدانة تنطوي على فعل قذف إلا أنه مباح ومشروع ويشترط لصحة العمل أن يكون القائم به مختصاً بمباشرته وفقاً للقانون وأن تكون المباشرة على نحو القانون وكما رسمها فإذا كان القانون أجاز لمأمور الضبط تفتيش المتهم وخوله في ذلك سلطة مباشرة التفتيش بنفسه أو ندب غيره للقيام به إلا ان هذه السلطة تتقيد حين يكون المتهم أنثى إذ يمتنع عليه تفتيشها بنفسه بل أوجب عليه القانون ندب أنثى للقيام بذلك فإذا أجرى مأمور الضبط تفتيش الانثى بنفسه ومس عورة الأنثى كان فعله مكونا لجريمة هتك عرض فضلاً من بطلان التفتيش وما يسفر عنه ويشترط أخيرا لصحة الفعل ان يكون الموظف حسن النية عند إتيانه الفعل ففي حالة كونه قصد من فعله الانتقام ممن وقع الفعل عليه او من غيره زالت عن الفعل صفة المشروعية وسئل عن الجريمة.
ب- إتيان الفعل تنفيذا لأمر الرئيس:
يكون الفعل مشروعاً إذا قام به الموظف تنفيذاً لأمر من رئيس تجب طاعته مع إثبات وجول الطاعة ويكون الأمر كذلك إذا استوفي شروط صحته وتنقسم هذه الشروط إلى طائفتين: شكلي وموضوعي
الشروط الشكلية: فتقضي أن يكون الأمر صادراً من مختص وموجها لمختص على أن يفرغ في الشكل الذي أوجبه القانون إفراغه فيه وهي الكيفية التي تطلبها القانون لاستصدار الأمر وفي ذلك قضت محكمة جنايات المنظورة بانه: يجب أن يكون الأمر المعطي ذا علاقة بشئون الامر الرسمية واختصاصاته القانونية فالمأمور مسئول إذا لم يكن الأمر الذي نفذه داخلاً في اختصاصات من أصدره إليه كما في حالة صدور أمر من ملاحظ البوليس للعساكر بالقبض على الرجال والنساء والأطفال وإيثاقهم بالحبال وتعذيبهم فإن هذه الأعمال لا تدخل بحال في اختصاص الآمر ولا في اختصاص أحد لأنها أعمال جرمها القانون تحريما كلياً.
وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ فقضت بانه:
"يشترط للإعفاء من المسئولية أن يكون الأمر ذا علاقة بشئون الآمر الرسمية واختصاصاته القانونية"
ومن امثلة هذه الأوامر الأمر بحبس المتهم احتياطياً وهو يوجه إلى مأمور السجن دون سواه كذلك الأمر بتنفيذ حكم الإعدام يوجه للجلاد والأمر بالقبض والتفتيش يوجه لرجل الضبط القضائي.
الشروط الموضوعية:
المقصود بها المقدمات التي يوجب القانون وجودها كشرط لإستصدار الأمر فلابد أن تتوافر دلائل قوية على اتهام شخص يمكن الامر بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
والخلاصة:
أن فعل المرؤوس يكون مشروعاً في حالتين:
إذا استوفي الأمر الذي نفذه شروط صحته الشكلية والموضوعية كذلك إذا كان الامر يخطر على المرؤوس مناقشته وكان الامر ظاهر الصحة من حيث شكله وغير ظاهر البطلان من حيث موضوعه.



ثانياً: حالة عدم مشروعية العمل:
يكون عمل الموظف غير مشروع في حالتين إذا كان العمل خارجاً عن دائرة اختصاصه أيضاً إذا ارتكبه الموظف تنفيذ الأمر غير واجب الطاعة.
- ويكون خارج عن اختصاص الموظف إما في حالة دخوله في اختصاص غيره او لأنه محرم على الإطلاق فاستراق السمع وتسجيل المحادثات أفعال لا تباح إلا بأمر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزائي م(95-206) من قانون الإجراءات الجنائية فإذا بوشرت بدون الرجوع للمختصين بإصدار الامر بها أي بغير إذن عوقب مباشرها بالعقوبة المقررة بالمادة(309) من قانون العقوبات أما تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف فلا يدخل في اختصاص أحد بل هذا الفعل محظور إتيانه بغطلاق لان القانون يعاقب عليه بوصفه جناية.
- ويكون العمل غير مشروع أيضاً في حالة كون الأمر بتنفيذه غير واجب الطاعة كأن يكون الامر محله فعل محظور أو يكون التنفيذ قد تم مخالفاً لما اشتمل عليه أمر صحيح ومن قبيل ذلك ان يأمر وزير بالقبض على متهم أو أن يامر عضو النيابة كاتب التحقيق بتفتيش مسكن أو ان يامر المحقق مدير السجن بتوقيع عقوبة على شخص لم يحكم بها او أن يامره شفويا بحبس احد المتهمين احتياطياً أو أن يقوم رجل الضبط القضائي من تلقاء نفسه بتفتيش مسكن شخص كلف بالقبض عليه.
في كل الأحوال السابقة وكأصل عام يسأل الموظف عن فعله ويعاقب عليه إلا ان القانون خرج عن هذا الأصل العام بمقتضي نص المادة(63) عقوبات وترجع العلة في إباحة هذه الأفعال إلى أنه يحتمل أن يقع الموظف أثناء تادية وظيفته في غلط يحمله على الاعتقاد بان العمل من اختصاصه أو بأن الامر واجب طاعته وقد غفر المشرع للموظف غلطة فنفى عن فعله وصف الجريمة.
راجع د/عوض محمد عوض صـ118 –1987م

وأيا كان الفعل مشروع أو غير مشروع أي منطبق عليه شروط الحالة الأولى والثانية أيا كان الأمر ففي الحالتين كأصل عام يسأل الموظف ولكن لكي يستفيد من المادة(63) عقوبات ويعفى من المسئولية ويعتبر علمه مباحاً ضرورة توافر شرطين:
الشرط الاول: حسن النية:
ومقتضاه أن الموظف يجهل العيب الذي يشوب فعله ولهذا يعتقد أنه مشروع وتطبيقاًَ لهذا فإذا تجاوز الموظف اختصاصه فحسن نيته يعني جهلة بذلك واعتقاده على العكس بأنه يأتي عملاً داخلاً في اختصاصاته كذلك حالة تنفيذه لأمر رئيس لا تجب طاعته فحسن نيته يعني اعتقاده بأنه ينفذ أمر رئيس تجب طاعته.
الشرط الثاني: التثبت والتحري:
أختتم المشرع المادة(63) من قانون العقوبات قائلاً: " وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لمرتكب الفعل فلا بعد التثبت والتحري"
وقد وضع المشرع في هذه الخاتمة الشرط الثاني لإباحية الفعل المرتكب من الموظف العام في إحدى الحالتين المذكورتين بصدد هذه المادة مفاد هذا الشرط ان يكون اعتقاد الموظف بمشروعية الفعل قائماً على أسباب معقولة أي أنه قد بذل جهد للتحقق من سلامة اعتقاده بالمشروعية فإذا كان الموظف لم يبذل جهدا في إثبات المشروعية أو بذل جهد طفيفاً كان في وسعه أن يبذل أكثر منه ففي هذا الوضع يسأل ولا يستفيد من نص المادة(63) عقوبات وفي ذلك قضت محكمة لنقض بأنه:
"يشترط تبرير الفعل الواقع من الموظف- فوق أن يكون حسن النية وجوب تحرية وتثبته ومن ضرورة التجائه إلى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقادا مبنياً على أسباب معقولة فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بالمادة(63)"
"نقض جلسة11/3/35- مجموعة القواعد القانونية ج3 صـ447ـ رقم(347)

وقضت أيضاً بأنه:
مظهر التثبت والتحري اللازمين هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يتشبه في امرهم إلا بعد التيقن من ان لشبهته محلا واستنفذ وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.
"نقض جلسة31/10/1932م مجموعة القواعد القانونية صـ611"
إثبات حسن النية والتثبت والتحري:
ألقت الفقرة الأخير من المادة(63) من قانون العقوبات على عاتق المتهم (الموظف) عبء الإثبات لحسن نيته والتثبت والتحري وقد جاء في تعليقات الحقانية انه : (مما يؤول أن تشدد المحاكم فيما يختص بالإثبات المقدم)
 وإن كان المشرع يسوى بين العمل القانوني والعمل الغير قانوني حتى لا يدعو تهديد الموظف بمسئولية مطلقة إلى تردده في إتيان الأفعال التي من شأن وظيفته مما يلحق الأضرار بالمصلحة العامة فمن الواجب أيضاً ألا يغفل جانب الأفراد الذين يعتدي على حقوقهم مما يقتضي أن ينتبه الموظف إلى عدم الإقدام على أي عمل ما لم يكن لديه دليل كافي على مشروعيته.
راجع "السيد مصطفي السعيد ومحمود مصطفي، جلال ثروت"

صـ86 دراسة عملية في إسباب الإباحة وموانع العقاب ممدوح عزمي

بحث قانوني عن اداء الواجب كاحدى موانع المسئولية

أداء الواجب

النص القانوني:
تنص المادة(63) من قانون العقوبات على أنه:
(لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الاحوال الآتية:
أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذ الأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبه عليه.
ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذ لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد انه إجراءه من اختصاصه ).
وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة أداء الواجب كاستعمال الحق أحد الأسباب الإباحة العامة فهو لا يتقيد بجريمة أو جرائم معينة فكل عمل يرتكب تنفيذاً لأمر القانون لا ينبغي أن يكون مؤاخذاَ عليه جنائياً لأنه عمل مأمور به والشارع لا يتناقض بالعقاب مع ما يأمر بإجرائه ويلاحظ على نص المادة(63) من قانون العقوبات أمران...
الأول هو ان الشارع ضيق في مجاله فقصره على الموظفين العموميين.
الثاني أنه وسع فيه على الموظفين فأسقط مسئوليتهم جنائياً في حالات يكون عملهم فيها مخالفا(السعيد مصطفي السعيد)
ونرجع إباحة هذه الأفعال إلى سببين أحدهما موضوعي والأخر شخصي فالأول هو كون المصالح التي تحققها هذه الأعمال أهم من المصالح التي تنال منها فالأولى عامة والثانية خاصة.
أما السبب الشخصي هو ايتان الموظف لهذا الفعل المجرم أما تنفيذاً لامر صادر من رئيسه أوجب عليه القانون إطاعته أو اعتقد هو ذلك شريطة ان يكون هذا الفعل قد حدث بحسن نية الموظف بعد تحريه وتثبته من ذلك.
 المقصود بالموظف العام:
عند تطبيق نص المادة(63) من قانون العقوبات يتعين صرف الموظف العام إلى كل شخص عهد إليه قانوناً قدراً من السلطة العامة أو أقره القانون على ممارستها ويتسع هذا التعريف للموظف بمعناه وفقاً للقانون الإداري سواء يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد الاشخاص الخاضعة للقانون العام سواء يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة سواء يتقاضي أجراً على عمله أم لا كما يتسع هذا التعريف للموظف الفعلي.
وهو الذي يباشر عمله دون استكمال إجراءات تعيينه او بناء على قرار تعيين باطل وتحيل محكمة النقض للاخذ بهذا الرأي السابق حيث عرفت الموظف العام في أحد أحكامها بأنه:
"من يولى قدراً من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضي القوانين واللوائح سواء أكان يتقاضى مرتبا من الخزانة العامة كالموظفين والمستخدمين الملحقين بالوزارات  والمصالح التابع لها أم بالهيئات المستقلة ذات الصفة العمومية كالجامعات والمجالس البلدية ودار الكتب أم كان مكلفا بخدمة عامة دون أجر كالعمد والمشايخ ومن إليهم"

الشروط اللازمة الأداء الواجب:
1-    الصفة: لابد أن يكون مرتكب الفعل هو نفس الشخص الذي حمله القانون بالواجب.
2-    تحقق السبب الذي يقتضى مباشرة الفعل.
3-    أن يلتزم القائم بالعمل حدود واجبه.
4-    أن تتوافر في مرتكب الفعل حسن النية.
وقد حددت المادة(63) صورتين لأداء الواجب بحسن النية من قبل الموظف العام وهما:
1-  أن يكون عمل الموظف مشروع أي مطابق للقوانين سواء نفذه الموظف بناء على أمر القانون أو بناء على أمر رئيسه.
2-  ان يكون عمل الموظف غير مشروع سواء كان العمل خارج نطاق اختصاصه او ارتكبه الموظف تنفيذ الأمر غير واجب الطاعة.

أولاً: حالة مشروعية العمل:
يكون العمل مشروعاً حالة كونه مطابقاً للأوضاع القانونية مقررا بنص القانون أو إذا كان تنفيذ الأمر رئيس أوجب القانون طاعته.
أ- إتيان الفعل تنفيذ الحكم القانون:
يتحقق هذا الوصف إذا ارتكب الفعل أداء لواجب يفرضه القانون أو استعمالاً لسلطة تقديرية مثال ذلك سلطة القاضي الذي يفصل في الدعاوى المطروحة امامه وبخاصة الدعاوى الجنائية فالفعل فيها قد يؤدي إلى إدانة المتهم والإدانة تنطوي على فعل قذف إلا أنه مباح ومشروع ويشترط لصحة العمل أن يكون القائم به مختصاً بمباشرته وفقاً للقانون وأن تكون المباشرة على نحو القانون وكما رسمها فإذا كان القانون أجاز لمأمور الضبط تفتيش المتهم وخوله في ذلك سلطة مباشرة التفتيش بنفسه أو ندب غيره للقيام به إلا ان هذه السلطة تتقيد حين يكون المتهم أنثى إذ يمتنع عليه تفتيشها بنفسه بل أوجب عليه القانون ندب أنثى للقيام بذلك فإذا أجرى مأمور الضبط تفتيش الانثى بنفسه ومس عورة الأنثى كان فعله مكونا لجريمة هتك عرض فضلاً من بطلان التفتيش وما يسفر عنه ويشترط أخيرا لصحة الفعل ان يكون الموظف حسن النية عند إتيانه الفعل ففي حالة كونه قصد من فعله الانتقام ممن وقع الفعل عليه او من غيره زالت عن الفعل صفة المشروعية وسئل عن الجريمة.
ب- إتيان الفعل تنفيذا لأمر الرئيس:
يكون الفعل مشروعاً إذا قام به الموظف تنفيذاً لأمر من رئيس تجب طاعته مع إثبات وجول الطاعة ويكون الأمر كذلك إذا استوفي شروط صحته وتنقسم هذه الشروط إلى طائفتين: شكلي وموضوعي
الشروط الشكلية: فتقضي أن يكون الأمر صادراً من مختص وموجها لمختص على أن يفرغ في الشكل الذي أوجبه القانون إفراغه فيه وهي الكيفية التي تطلبها القانون لاستصدار الأمر وفي ذلك قضت محكمة جنايات المنظورة بانه: يجب أن يكون الأمر المعطي ذا علاقة بشئون الامر الرسمية واختصاصاته القانونية فالمأمور مسئول إذا لم يكن الأمر الذي نفذه داخلاً في اختصاصات من أصدره إليه كما في حالة صدور أمر من ملاحظ البوليس للعساكر بالقبض على الرجال والنساء والأطفال وإيثاقهم بالحبال وتعذيبهم فإن هذه الأعمال لا تدخل بحال في اختصاص الآمر ولا في اختصاص أحد لأنها أعمال جرمها القانون تحريما كلياً.
وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ فقضت بانه:
"يشترط للإعفاء من المسئولية أن يكون الأمر ذا علاقة بشئون الآمر الرسمية واختصاصاته القانونية"
ومن امثلة هذه الأوامر الأمر بحبس المتهم احتياطياً وهو يوجه إلى مأمور السجن دون سواه كذلك الأمر بتنفيذ حكم الإعدام يوجه للجلاد والأمر بالقبض والتفتيش يوجه لرجل الضبط القضائي.
الشروط الموضوعية:
المقصود بها المقدمات التي يوجب القانون وجودها كشرط لإستصدار الأمر فلابد أن تتوافر دلائل قوية على اتهام شخص يمكن الامر بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه.
والخلاصة:
أن فعل المرؤوس يكون مشروعاً في حالتين:
إذا استوفي الأمر الذي نفذه شروط صحته الشكلية والموضوعية كذلك إذا كان الامر يخطر على المرؤوس مناقشته وكان الامر ظاهر الصحة من حيث شكله وغير ظاهر البطلان من حيث موضوعه.



ثانياً: حالة عدم مشروعية العمل:
يكون عمل الموظف غير مشروع في حالتين إذا كان العمل خارجاً عن دائرة اختصاصه أيضاً إذا ارتكبه الموظف تنفيذ الأمر غير واجب الطاعة.
- ويكون خارج عن اختصاص الموظف إما في حالة دخوله في اختصاص غيره او لأنه محرم على الإطلاق فاستراق السمع وتسجيل المحادثات أفعال لا تباح إلا بأمر من قاضي التحقيق أو القاضي الجزائي م(95-206) من قانون الإجراءات الجنائية فإذا بوشرت بدون الرجوع للمختصين بإصدار الامر بها أي بغير إذن عوقب مباشرها بالعقوبة المقررة بالمادة(309) من قانون العقوبات أما تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف فلا يدخل في اختصاص أحد بل هذا الفعل محظور إتيانه بغطلاق لان القانون يعاقب عليه بوصفه جناية.
- ويكون العمل غير مشروع أيضاً في حالة كون الأمر بتنفيذه غير واجب الطاعة كأن يكون الامر محله فعل محظور أو يكون التنفيذ قد تم مخالفاً لما اشتمل عليه أمر صحيح ومن قبيل ذلك ان يأمر وزير بالقبض على متهم أو أن يامر عضو النيابة كاتب التحقيق بتفتيش مسكن أو ان يامر المحقق مدير السجن بتوقيع عقوبة على شخص لم يحكم بها او أن يامره شفويا بحبس احد المتهمين احتياطياً أو أن يقوم رجل الضبط القضائي من تلقاء نفسه بتفتيش مسكن شخص كلف بالقبض عليه.
في كل الأحوال السابقة وكأصل عام يسأل الموظف عن فعله ويعاقب عليه إلا ان القانون خرج عن هذا الأصل العام بمقتضي نص المادة(63) عقوبات وترجع العلة في إباحة هذه الأفعال إلى أنه يحتمل أن يقع الموظف أثناء تادية وظيفته في غلط يحمله على الاعتقاد بان العمل من اختصاصه أو بأن الامر واجب طاعته وقد غفر المشرع للموظف غلطة فنفى عن فعله وصف الجريمة.
راجع د/عوض محمد عوض صـ118 –1987م

وأيا كان الفعل مشروع أو غير مشروع أي منطبق عليه شروط الحالة الأولى والثانية أيا كان الأمر ففي الحالتين كأصل عام يسأل الموظف ولكن لكي يستفيد من المادة(63) عقوبات ويعفى من المسئولية ويعتبر علمه مباحاً ضرورة توافر شرطين:
الشرط الاول: حسن النية:
ومقتضاه أن الموظف يجهل العيب الذي يشوب فعله ولهذا يعتقد أنه مشروع وتطبيقاًَ لهذا فإذا تجاوز الموظف اختصاصه فحسن نيته يعني جهلة بذلك واعتقاده على العكس بأنه يأتي عملاً داخلاً في اختصاصاته كذلك حالة تنفيذه لأمر رئيس لا تجب طاعته فحسن نيته يعني اعتقاده بأنه ينفذ أمر رئيس تجب طاعته.
الشرط الثاني: التثبت والتحري:
أختتم المشرع المادة(63) من قانون العقوبات قائلاً: " وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لمرتكب الفعل فلا بعد التثبت والتحري"
وقد وضع المشرع في هذه الخاتمة الشرط الثاني لإباحية الفعل المرتكب من الموظف العام في إحدى الحالتين المذكورتين بصدد هذه المادة مفاد هذا الشرط ان يكون اعتقاد الموظف بمشروعية الفعل قائماً على أسباب معقولة أي أنه قد بذل جهد للتحقق من سلامة اعتقاده بالمشروعية فإذا كان الموظف لم يبذل جهدا في إثبات المشروعية أو بذل جهد طفيفاً كان في وسعه أن يبذل أكثر منه ففي هذا الوضع يسأل ولا يستفيد من نص المادة(63) عقوبات وفي ذلك قضت محكمة لنقض بأنه:
"يشترط تبرير الفعل الواقع من الموظف- فوق أن يكون حسن النية وجوب تحرية وتثبته ومن ضرورة التجائه إلى ما وقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله اعتقادا مبنياً على أسباب معقولة فإذا كان المفهوم مما أثبته الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثاً عن أسباب معقولة فلا يحق له التمسك بالمادة(63)"
"نقض جلسة11/3/35- مجموعة القواعد القانونية ج3 صـ447ـ رقم(347)

وقضت أيضاً بأنه:
مظهر التثبت والتحري اللازمين هو ألا يلجأ الموظف إلى استخدام سلاحه ضد من يتشبه في امرهم إلا بعد التيقن من ان لشبهته محلا واستنفذ وسائل الإرهاب والتهديد التي قد تعينه على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال سلاحه.
"نقض جلسة31/10/1932م مجموعة القواعد القانونية صـ611"
إثبات حسن النية والتثبت والتحري:
ألقت الفقرة الأخير من المادة(63) من قانون العقوبات على عاتق المتهم (الموظف) عبء الإثبات لحسن نيته والتثبت والتحري وقد جاء في تعليقات الحقانية انه : (مما يؤول أن تشدد المحاكم فيما يختص بالإثبات المقدم)
 وإن كان المشرع يسوى بين العمل القانوني والعمل الغير قانوني حتى لا يدعو تهديد الموظف بمسئولية مطلقة إلى تردده في إتيان الأفعال التي من شأن وظيفته مما يلحق الأضرار بالمصلحة العامة فمن الواجب أيضاً ألا يغفل جانب الأفراد الذين يعتدي على حقوقهم مما يقتضي أن ينتبه الموظف إلى عدم الإقدام على أي عمل ما لم يكن لديه دليل كافي على مشروعيته.
راجع "السيد مصطفي السعيد ومحمود مصطفي، جلال ثروت"

صـ86 دراسة عملية في إسباب الإباحة وموانع العقاب ممدوح عزمي

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

من كتاب التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة /د : طه أحمد طه متولي ط2000م.


يمكن الإشارة إلى بعض تلك القواعد التي يجب اتخاذها حال الإبلاغ بجريمة قتل وذلك فيما يلي :
-       سرعة الانتقال لمحل الحادث والتحفظ عليه بدون لبس .
-       انتقال الوحدات الفنية المساعدة وخبراء المعمل الجنائي لتصوير الحادث ورفع الاثار.
-       مناقشة المبلغ.
فحص المجني عليه والتحري عن علاقاته وخلافاته ومعاملاته ومخالطته وآخر مرة فيها ومن كان بصحبته في ذلك الوقت.
-       الاستفادة بمدلولات المعاينة ووضعها في خطة البحث.
-       حصر كل من يشتبه فيه من ارتكابه للحادث وسرعة البحث عنه وحصر تحركاتهم قبل وبعد الحادث وفحص مدى علاقاتهم بالحادث.
-       التحري بمنطقة الحادث بقصد الوصول إلى شهود عيان.
-       فحص ذوي السمعة السيئة الحادث والمناطق المجاورة والتحري حولهم مدى صلتهم بالحادث.
-       فحص ذوي النشاط الإجرامي المشهود عنهم ارتكاب مثل هذه النوعية من الحوادث .
-       إذا كان الدافع على ارتكاب الحادث هو السرقة يجب تحديد المسروقات كماً ووصفا وسرعة النشر والبحث لدى عملاء المسروقات لضبطهما وضبط من يعرضها للبيع.
-       مراعاة الاستفادة بما يعثر عليه بمحل الحادث من آثار ووضعها ضمن خطة البحث.

·       الإجراءات التي تتخذ حالة وجود أسلحة نارية وذخيرة في مسرح الجريمة:
في حالة وجود أسلحة نارية وذخيرتها على مسرح الجريمة يجب أن تترك في الوضع الذي توجد عليه مع عدم لمسها لأن هذا غالباً ما يفيد في معرفة عما إذا كانت الجريمة جريمة قتل أو انتحار وايضا حماية لما توجد على السلاح من آثار تدل على الجاني كذلك لا يجوز إدخال أية اداة في المأسورة لرفعها لأن هذا قد يؤدي إلى اتلاف ما قد يكون موجود في الماسورة من تراب أو دم أو ذرات نسيج أو غير ذلك وإذا كان السلاح في يد القتيل فلا بد من التأكد من صحة الوضع الذي عليه حتى لا يكون القاتل وضعه في يده بعد قتله.
كذلك عند العثور في مسرح الجريمة على ظروف فارغة أو مقذوفات يجب المحافظة عليها ويفع من المسرح كل أثر على حده ويحرز ايضا كل ظروف أو مقذوف منفصل على الآخر حتى لا يحدث خلط بينهما ويجب مراعاة عدة ضوابط في حالة رفع المسدسات أو الطبنجات من مسرح الجريمة: وهي بالنسبة للبنادق فتمسك من العلاقة أي من قنطرة التتك وعند رفع السلاح يجب أن تكون فوهة الماسورة موجهة لأعلى أو لأسفل ويجب الا يوجد أو يقف أحد أمام وجه السلاح.
أما بالنسبة لرفع الظروف الفارغة من مسرح الجريمة رفعها بعود ثقاب أو ما شابه ذلك لاحتمال وجود آثار عالقة بها ويجب أن يحرز ويذكر مكان العثور عليه ويرسل للمعمل للفحص.
وفي جميع الأحوال يجب عدم رد مزلاج ترباس المسدس إلى مكانه وإدارة أسطوانة الساقية في الطبنجة إذ يجب أن يترك كل ذلك للاخصائي بذات الحالة التي رفعت بها كما يجب اثبات تقرير تفصيلي شامل للاجراءات جميعها التي اتخذت حيال السلاح والمظروف اللذان وجدا في مسرح الجريمة.
( كتاب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية /م معوض عبدالتواب و…… دوس – ط2 –  1999م صـ17
في حالة العثور على ذخيرة حية أو طلقات فارغة فعلى المصور الجنائي التقاط الصور الفوتوغرافية اللازمة لهذه الاشياء في المواضع التي عثر عليها بها ثم تحرز وترسل الى خبراء الاسلحة لاجراء الفحوصات والمقارنة عليها.
من كتاب مسرح الجريمة – د قدري عبدالفتاح النهاوي صـ 151.
وكذلك طلقات الرصاص لا تقل أهمية عن اوضاع الاسلحة ذاتها لذلك يجب على رجل الشرطة فور بدء الولوج إلى مسرح الجريمة التقاط صور فوتوغرافية لوضع الرصاص الذي وجده بداءةً مع عمل رسم كروكي له.
فمن اوضاعها يمكن استنتاج وضع الاطلاق واتجاه الطلقة وخط سير الرصاصة في حالات متعددة وتكون هناك فرص اكبر في تحديد المسار الصحيح للرصاصة كي يمكن تحديد وضعية ومكان لحظة الإصابة من خلال الاستعانة بمسار الرصاصة والجروح التي عساها توجد بجسم القتيل .
وفي حساب بعد الطلقة تكون ثمة اهمية بالغة للعمق الذي نفذت إليها الرصاصة … الخ.
ويلزم أن تجمع الرصاصات كل على حده ويتبع ذلك تحرير كل منها على حده ايضا للحيلولة دون الخلط فيما بينهما فإذا كان قد استخدم سلاحات أو اكثر وجب التحقيق من أن الرصاصات لا يختلط بعضها في بعض حتى يمكن مستقبلا تحديد موقع كل منها بدقة.
ولما كان من الضرورة التأكد من الاشياء الاضرار التي احتك بها المقذوف فلا يصح أن يمس المقذوف شخص لمس دق الاب…. فحص ميكرو…. مع ملاحظة أنه يجب بذل العناية اللازمة لضمان أن وضع علامة على الرصاص لا ينال ع الدليل أو تيلفه.
ويراعى بالنسبة لما قد يوجد في مسرح الجريمة من طلقات أو ظروف فارغة الاعتبارات الخاصة بتحديد موقع الاسلحة والرصاص وتحريزها .
إذ أن موقع الطلقة الكاذبة أو المظروف الذي يقذف من سلاح آلي يصلح كلامهما للاستدلال على نوعية السلاح ويشكل اضافة هامة في تحديد ماركة ونوع المسدس الآثار التي يخلفها السلاح على الرصاص والظروف.
إذ يجب أن تعلم أن الكثير من المسدس الآلية يختلف في طريقة دفعه للظروف الفارغة اذا بعضها يدفعها الى اليسار والبعض إلى اليمين وبعضها إلى الامام كما أن قوة الظرف الذي يخرج تختلف باختلاف أنواع المسدسات وموقع الظروف لم يرتد من جسم ما بل سقط الى شئ يمنعه من التدحرج ( سجاد –ارض خشبية .. الخ) فإن موقعه يدل دلالة قاطعة نوع السلاح وعلى مكان او اتجاه اطلاق النار فإذا عرف ثلاثة من هذه العوامل المشار اليها ( موقع الظروف الفارغ نوع المسدس الآلي مكان اطلاق النار اتجاه القذيفة ).
فالعامل الرابع يمكن تحديده أما بالنسبة لحالات اطلاق النار خارج الجدران فيجب أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه الريح وقوته وفي جميع الاحوال من الاخذ في الاعتبار بزاوية ميل السلاح .
كذلك في الامكان الحصول على معلومات عن اتجاه الاطلاق من موضع السطام في خراطيش بنادق الصيد – وفي الاسلحة التي تعبا.

فوهاتها إذ أن السلطام يظل دائما دون تلف وهو يتواجد عادة على مسافة خمس الى ثمان ياردات من مكان الاطلاق في الاتجاه المقارب للطلقة لكن لا بد من أن تؤخذ قوة الريح في الاعتبار هذا ولا يغيب عنا أن الاسلحة وكذلك ظروف الخرطوش والرصاص والطلقات قد تحمل آثار من المجني عليه أو من الجاني يمكن عن طريقها الكشف عن غوامض الجريمة.

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

القواعد العامة للبحث الجنائي في جرائم القتل

من كتاب التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمة /د : طه أحمد طه متولي ط2000م.


يمكن الإشارة إلى بعض تلك القواعد التي يجب اتخاذها حال الإبلاغ بجريمة قتل وذلك فيما يلي :
-       سرعة الانتقال لمحل الحادث والتحفظ عليه بدون لبس .
-       انتقال الوحدات الفنية المساعدة وخبراء المعمل الجنائي لتصوير الحادث ورفع الاثار.
-       مناقشة المبلغ.
فحص المجني عليه والتحري عن علاقاته وخلافاته ومعاملاته ومخالطته وآخر مرة فيها ومن كان بصحبته في ذلك الوقت.
-       الاستفادة بمدلولات المعاينة ووضعها في خطة البحث.
-       حصر كل من يشتبه فيه من ارتكابه للحادث وسرعة البحث عنه وحصر تحركاتهم قبل وبعد الحادث وفحص مدى علاقاتهم بالحادث.
-       التحري بمنطقة الحادث بقصد الوصول إلى شهود عيان.
-       فحص ذوي السمعة السيئة الحادث والمناطق المجاورة والتحري حولهم مدى صلتهم بالحادث.
-       فحص ذوي النشاط الإجرامي المشهود عنهم ارتكاب مثل هذه النوعية من الحوادث .
-       إذا كان الدافع على ارتكاب الحادث هو السرقة يجب تحديد المسروقات كماً ووصفا وسرعة النشر والبحث لدى عملاء المسروقات لضبطهما وضبط من يعرضها للبيع.
-       مراعاة الاستفادة بما يعثر عليه بمحل الحادث من آثار ووضعها ضمن خطة البحث.

·       الإجراءات التي تتخذ حالة وجود أسلحة نارية وذخيرة في مسرح الجريمة:
في حالة وجود أسلحة نارية وذخيرتها على مسرح الجريمة يجب أن تترك في الوضع الذي توجد عليه مع عدم لمسها لأن هذا غالباً ما يفيد في معرفة عما إذا كانت الجريمة جريمة قتل أو انتحار وايضا حماية لما توجد على السلاح من آثار تدل على الجاني كذلك لا يجوز إدخال أية اداة في المأسورة لرفعها لأن هذا قد يؤدي إلى اتلاف ما قد يكون موجود في الماسورة من تراب أو دم أو ذرات نسيج أو غير ذلك وإذا كان السلاح في يد القتيل فلا بد من التأكد من صحة الوضع الذي عليه حتى لا يكون القاتل وضعه في يده بعد قتله.
كذلك عند العثور في مسرح الجريمة على ظروف فارغة أو مقذوفات يجب المحافظة عليها ويفع من المسرح كل أثر على حده ويحرز ايضا كل ظروف أو مقذوف منفصل على الآخر حتى لا يحدث خلط بينهما ويجب مراعاة عدة ضوابط في حالة رفع المسدسات أو الطبنجات من مسرح الجريمة: وهي بالنسبة للبنادق فتمسك من العلاقة أي من قنطرة التتك وعند رفع السلاح يجب أن تكون فوهة الماسورة موجهة لأعلى أو لأسفل ويجب الا يوجد أو يقف أحد أمام وجه السلاح.
أما بالنسبة لرفع الظروف الفارغة من مسرح الجريمة رفعها بعود ثقاب أو ما شابه ذلك لاحتمال وجود آثار عالقة بها ويجب أن يحرز ويذكر مكان العثور عليه ويرسل للمعمل للفحص.
وفي جميع الأحوال يجب عدم رد مزلاج ترباس المسدس إلى مكانه وإدارة أسطوانة الساقية في الطبنجة إذ يجب أن يترك كل ذلك للاخصائي بذات الحالة التي رفعت بها كما يجب اثبات تقرير تفصيلي شامل للاجراءات جميعها التي اتخذت حيال السلاح والمظروف اللذان وجدا في مسرح الجريمة.
( كتاب الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية /م معوض عبدالتواب و…… دوس – ط2 –  1999م صـ17
في حالة العثور على ذخيرة حية أو طلقات فارغة فعلى المصور الجنائي التقاط الصور الفوتوغرافية اللازمة لهذه الاشياء في المواضع التي عثر عليها بها ثم تحرز وترسل الى خبراء الاسلحة لاجراء الفحوصات والمقارنة عليها.
من كتاب مسرح الجريمة – د قدري عبدالفتاح النهاوي صـ 151.
وكذلك طلقات الرصاص لا تقل أهمية عن اوضاع الاسلحة ذاتها لذلك يجب على رجل الشرطة فور بدء الولوج إلى مسرح الجريمة التقاط صور فوتوغرافية لوضع الرصاص الذي وجده بداءةً مع عمل رسم كروكي له.
فمن اوضاعها يمكن استنتاج وضع الاطلاق واتجاه الطلقة وخط سير الرصاصة في حالات متعددة وتكون هناك فرص اكبر في تحديد المسار الصحيح للرصاصة كي يمكن تحديد وضعية ومكان لحظة الإصابة من خلال الاستعانة بمسار الرصاصة والجروح التي عساها توجد بجسم القتيل .
وفي حساب بعد الطلقة تكون ثمة اهمية بالغة للعمق الذي نفذت إليها الرصاصة … الخ.
ويلزم أن تجمع الرصاصات كل على حده ويتبع ذلك تحرير كل منها على حده ايضا للحيلولة دون الخلط فيما بينهما فإذا كان قد استخدم سلاحات أو اكثر وجب التحقيق من أن الرصاصات لا يختلط بعضها في بعض حتى يمكن مستقبلا تحديد موقع كل منها بدقة.
ولما كان من الضرورة التأكد من الاشياء الاضرار التي احتك بها المقذوف فلا يصح أن يمس المقذوف شخص لمس دق الاب…. فحص ميكرو…. مع ملاحظة أنه يجب بذل العناية اللازمة لضمان أن وضع علامة على الرصاص لا ينال ع الدليل أو تيلفه.
ويراعى بالنسبة لما قد يوجد في مسرح الجريمة من طلقات أو ظروف فارغة الاعتبارات الخاصة بتحديد موقع الاسلحة والرصاص وتحريزها .
إذ أن موقع الطلقة الكاذبة أو المظروف الذي يقذف من سلاح آلي يصلح كلامهما للاستدلال على نوعية السلاح ويشكل اضافة هامة في تحديد ماركة ونوع المسدس الآثار التي يخلفها السلاح على الرصاص والظروف.
إذ يجب أن تعلم أن الكثير من المسدس الآلية يختلف في طريقة دفعه للظروف الفارغة اذا بعضها يدفعها الى اليسار والبعض إلى اليمين وبعضها إلى الامام كما أن قوة الظرف الذي يخرج تختلف باختلاف أنواع المسدسات وموقع الظروف لم يرتد من جسم ما بل سقط الى شئ يمنعه من التدحرج ( سجاد –ارض خشبية .. الخ) فإن موقعه يدل دلالة قاطعة نوع السلاح وعلى مكان او اتجاه اطلاق النار فإذا عرف ثلاثة من هذه العوامل المشار اليها ( موقع الظروف الفارغ نوع المسدس الآلي مكان اطلاق النار اتجاه القذيفة ).
فالعامل الرابع يمكن تحديده أما بالنسبة لحالات اطلاق النار خارج الجدران فيجب أن يؤخذ في الاعتبار اتجاه الريح وقوته وفي جميع الاحوال من الاخذ في الاعتبار بزاوية ميل السلاح .
كذلك في الامكان الحصول على معلومات عن اتجاه الاطلاق من موضع السطام في خراطيش بنادق الصيد – وفي الاسلحة التي تعبا.

فوهاتها إذ أن السلطام يظل دائما دون تلف وهو يتواجد عادة على مسافة خمس الى ثمان ياردات من مكان الاطلاق في الاتجاه المقارب للطلقة لكن لا بد من أن تؤخذ قوة الريح في الاعتبار هذا ولا يغيب عنا أن الاسلحة وكذلك ظروف الخرطوش والرصاص والطلقات قد تحمل آثار من المجني عليه أو من الجاني يمكن عن طريقها الكشف عن غوامض الجريمة.

معلومات قانونية جنائيه -منقوله

معلومات جنائيه هامة
ما هى العقويات التكميلية؟عقوبات
هى العقوبات التى لاتكفى بذاتها بصفة اصلية واساسية انت تكون جزاء مباشر لارتكاب الجريمة وهى نوعان عقوبات تكميلية وجوبية واخرى جوازية وهى كالمصادرة وعقوبة مراقبة البوليس والعزل من الوظائف الاميرية والحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الماده 25 غقوبات ...الخ
2- ماهو الفرق بين السرقة والنصب والتبديد ؟ ، ما هو الفرق بين السرقه والتبديد؟ ، عرف جريمة السرقه؟ ، ماهو التبديد؟ما هو الفرق بين النصب و التبديد؟عقوبات
تعريف السرقة: اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكة نص المادة كل من اختلس مالا منقولا مملوكا للغير فهو سارق .
تعريف النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس
بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة للاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها
و تخنلف جريمة السرقة عن النصب في ان المجنى عليه يسلم ماله الي الجانى وهوقانع راضى الا انه سلم المال نتيجه غش وخداع ويترتب علي ذلك ان جريمة النصب لا تقع بالاكراه علي خلاف جريمة السرقة .
تعريف التبديد : هو احد صور السلوك الاجرامى المكون للركن المادى لجريمة خيانة الامانة و هو التصرف فى الشئ على نحو لا يصدر الا عن مالك الشئ سؤاء كان التصرف قانونى (البيع- الهبة) او تصرف مادى (كاستهلاك الشئ). كتاب الوسيط لد / احمد فتحى سرور
3- ماهى عقوبة المخالفة؟عقوبات
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليهابالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه
4- ماهى اسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟ اجراءات
1-وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3 – صدور حكم بات 4 - مضى مدة التقادم
4-التصالح في الجنح المعاقب غليها جوازيا بالحبس. الذي لا يزيد حده الاقصي علي ستة أشهر .
5- ماهو الطفل؟ ما هو الحدث ؟قانون الطفل
الحدث هو الذى لم يبلغ سن 18 ( قانون الطفل ) .
6- لماذا يتم تأدية اليمين للشهود ؟اجراءات
حتي تقوم بحق من يدلي ببيانات غير صحيحة جريمة الشهادة الزور وللشاهد حق الرجوع عن شهادته حتي اقفال باب المرافعة . حسن عبد الخالق
7 - هل يجب على الشاهد ان يحلف اليمين؟ نعم لابد ان يحلف .
وماذا لو امنتع عن حلف اليمين؟ القانون الجديد جعل العقوبة التى يعقبه بها القاضى هى فى الجنح والجنايات الغرامة التى لا تتجاوز 200 جنيه
وماذا لو عدل عن امنتناعه وقرر حلف اليمين؟ لللقاضى ان يعفيه من العقوبة كلها او بعضها.
8- ماهي مدة انقضاء الدعوي فى الجنايات ، الجنح ، المخالفات؟ ( السؤال قد يأتى مجمعا او مفصلا ) اجراءات
تنقضى الدعوى الجنائية فى الجنايات بمضى عشر سنين ، وفى الجنح بمضى ثلاث سنين وفى المخالفات بمضى سنة واحدة وذلك من يوم وقوع الجريمة . (مادة 15 إجراءات جناية )
9- ما هوالأمر بألا وجة لإقامة الدعوى فى الجرائم ؟ اجراءات
هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق – النيابة العامة ، قاضى التحقيق – المستشار المنتدب للتحقيق لتصرف به النظر عن اقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع ولا يجوز اصدارة الا بعد اتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق و يصدر استنادا لأحد الاسباب التى بينها القانون .... وله حجية من نوع خاص
10- ما هي انواع الحبس؟ عقوبات
عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل
11- الفرق بين القتل الخطا والقتل العمدي؟ عقوبات
- القتل العمد: تتجه فيه ارادة الجانى الى تحقيق النتيجة الاجرامية وهى ازهاق روح المجنى عليه.
_ القتل الخطأ : هو التسبب خطا في موت شخص بان كان ذلك ناشا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة
والفرق بينهما هو الركن المعنوي والذي يتمثل في القصد الجنائي في القتل العمد اما في القتل الخطأ فيأخذ احد صور الخطأ الواردة بنص القانون بالاضافة الي ان العقوبة المقررة للقتل العمد تختلف عن العقوبة المقررة للقتل الخطأ .
12- ماهو الشروع ؟ عرف الشروع في الجريمه؟ عقوبات
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولايعتبر شروعا فى الجناية أوالجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . ( مادة 45عقوبات)
13 - ماالفرق بين سبق الاصرار و سبق الترصد ؟عقوبات
سبق الاصرار : هو ظرف يتطلب عنصر نفسى. اثر سبق الاصرار فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة شخصية لا يمتد الى الشركاء.
سبق الترصد : هو ظرف يتطلب عنصر مكانى. اثر سبق الترصد فى العقوبة: هو ظرف ذو طبيعة موضوعية و يمتد الى الشركاء
14- متى تكون المصادرة وجوبية؟ عقوبات
على احكام هذا النوع من المصادرة المادة 30 الفقرة الثانية من قانون العقوبات والمصادرة فى هذة الحالة ليس الهدف منها ايلام الجانى ولكن مواجهة خطورة اجرامية عن طريق انتزاع الشىء لمنعة من استعمالة فى المستقبل فى ارتكاب جريمة وهى التى يجب على القاضى الحكم بها متى توافرت شروطها وليس للقاضى سلطة تقديرية للحكم بها من عدمة .
15 - متى تحكم المحكمة الجنائية بالبراءة؟
اذا انتفت ادلة الادانة على المتهم لاى سبب من الاسباب او وجدت المحكمة ان الواقعة لاتمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات. او
اذا لم يثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندةالية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالبراءة و فىالدعوى المدنية بالرفض لان اختصاص محكمة الجنايات بنظرالدعوى المدنية يكون بوصفها تابعة للدعوى الجنائية. واستثناء من ذلك فقد اجاز المشرع للمتهم ان يطلب المدعىبالحقوق المدنية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوىالمدنية ان كان لذلك وجه و ذلك لتجنب المتهم الكيد.
متى تحكم المحكمة بالادانة ؟
اذا ثبتت ادلة الادانة على المتهم ووجدت المحكمة ان الواقعة تمثل جريمة تعد جناية او جنحة او مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات.و
ثبت فى يقين المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة المستندةالية تعين عليها الحكم فى الدعوى الجنائية بالإدانه
16 - ماهى الجنايات والجنح والمخالفات ؟عقوبات
الجرائم ثلاثة أنواع : الجنايات الجنح المخالفات
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية :
1- الإعدام . 2- السجن المؤبد . 3- السجن المشدد . 4- السجن .
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية
ـ الحبس 2- الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها عن مائة جنيه.
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارلها عن مائة جنيه
17 - من هم مأمورى الضبط القضائى ؟ اجراءات
ينقسم مأمورو الضبط القضائي الي طائفتين
1- مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص العام في جميع أنواع الجرائم وهؤلاء ينقسموا الي نوعين.
أ - مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى دوائر اختصاصاتهم
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين.
رؤساء نقطة الشرطة.
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مامور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم.
ب - مأمورى الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام فى جميع أنحاء الجمهورية
مديرو وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الامن.
مديروا الادارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الامن.
ضباط مصلحة السجون.
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الادارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
مفتشوا وزارة السياحة.
2- مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص في جرائم معينة وهم غير محددين علي سبيل الحصر ومن امثلتهم
مامورو الضراب والجمارك ومفتشو العمل والتموين والجسل التجارى والصحة ومراقبو الأغذية واعضاء هيئة الرقابه الإدارية
18- هل يجوز الصلح فى الجنايات ؟هل يجوز الصلح فى الضرب المفضى الى موت؟ اجراءات
لا يجوز الصلح في الجنايات
القانون الجديد لم يبين فى حالات الصلح الضرب المفضى الى موت فهنا لا يجوز الصلح - حسن عبد الخالق - ، على فكرة فيه اسئلة فى هل يجوز الصلح فى العاهة المستديمة وكمان القتل الخطأ وكمان الاصابة الخطأ؟ الحاجات دى بيجوز فيها الصلح وده القانون الجديد لان القديم كان لايجوز الصلح فى الجنايات الوقتى اختلف خلى بالك من الاسئلة دى
وعامة يجوز الصلح في الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الاقصي عن سته اشهر
19 - متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات ؟ اجراءات
تسقط العقوبة فى الجنايات بمضى عشرين سنة ، ما عدا عقوبة الإعدام بمضى ثلاثون سنة ، وفى الجنح تسقط بمضى خمس سنوات ، وفى المخالفات بمضى سنتان.تبدا من يوم صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانتالعقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأالمدة من يوم صدور الحكم
20- متى تحيل النيابة العامة المتهم إلى المحكمة ؟ اجراءات
ج- اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة21- ماهى عقوبة السرقة؟ عقوبات
عقوبة السرقة البسيطة هى الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين (مادة 318 ق.ع)
ويعاقب على الشروع فيها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة (321 ق.ع)
22- مــاهـى حالات التلبس؟ انظر حسن عبد الخالق اجراءات
مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة.
تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة.
مشاهدة أدلة الجريمة . ( م 30 إ .ج)
23 - هل يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلى ؟ عقوبات
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل حتى ولو كان يعلم بتوافر هذا العذر
لا يستفيد الشريك من العذر المخفف للفاعل الاصلىوتنص الماده 42 عقوبات ” اذا كان فاعل الجريمة غيرمعاقب لسبب من اسباب الاباحه او لعدم وجود القصد الجنائىاو لأحوال اخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريكبالعقوبة المنصوص عليها قانونا “
24- ما هو رد الاعتبار وما انواعه ؟ عقوبات
رد الاعتبار :هو محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية . لا يجوز الحكم برد المحكوم عليه الا مرة واحدة
انواعه: 1- رد اعتبار قضائى 2- رد اعتبار قانونى
25 - ما هو العود وما هو انواعه واثاره ؟ عقوبات يعتبر عائدا:
أولا: من حكم علية بعقوبة جنائية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا : من حكم علية بالحبس مدة سنه أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة
ثالثا: من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنه واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود . وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
أو
العود :هو حالة الشخص الذى يرتكب جريمة او اكثر بعد سبق صدور حكم بات عليه بالعقاب من اجل جريمة سابقة (من نفس نوع الجريمة التى عوقب عليها.
انواعة:1- العود البسيط: يتحقق بصدور حكم بات بعقوبة واحدة قبل ارتكاب الجريمةالاخيرة.
2- العود المتكرر:تتعدد العقوبات المحكوم بها من اجل جرائم من نوع واحد . وتكون الجريمة التى ارتكبها المتهم بعد الحكم عليه من النوع ذاتة
اثاره:1- البسيط : زيادة الحد الاقصى للعقوبة ذاته.
2- المتكرر: توقيع عقوبة من نوع مختلف (السجن المؤقت او المؤبد)
26- هل يصح القياس فى التجريم والاباحة ؟ فقه جنائى
لا يصح القياس فى مواد التجريم لان ذلك يعنى انشاء جريمة جديدة لم يرد نص تشريعى بشأنها ، لكن يجوز القياس فى الاباحة وهو ما أكدته محكمة النقض " نقض 27 يونيه سنة 1932 م " بقولها ( أن القياس فى أسباب الأباحة أمر يقره القانون بغير خلاف )).
27- هل تختلف عقوبة القتل بالسم عن القتل بالسلاح النارى ؟ عقوبات
فان عقوبة القتل بالسم هى الإعدام . بينما عقوبة القتل بالسلاح النارى هى السجن المؤبد أو السجن المشدد.
28- حق الزوج فى الدفاع عن الشرف وقتل الزانى مع زوجته وعقوبته ؟ عقوبات
الزوج الذى يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هو ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين 234و 36
29- ما هو القانون الاصلح للمتهم وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟ عقوبات
هو القانون الذى يترتب عليه اسقاط أو محو أو تخفيف الوصف الأجرامى أو إذا صنف سبب من اسباب الأباحة أو مانع من موانع المسؤلية . كذلك فالقانون أصلح للمتهم إذا نص على إلغاء أو تخفيض العقوبة أو نص على عقوبة أخرى أخف أو جوازية مع العقوبة المقررة ويعتبر قانون أصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يقيد تطبيقه أو يخفف من آثاره فى تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه فى النص القديم . وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها دون أن يراعى نظرها المتهم.
30- ما المدة التى يجوز فيه المعارضة او الاستئناف او المعارضة الاستئنافية او النقض؟اجراءات
ميعاد المعارضة:1- عشرة ايام تبدا من تاريخ اعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق (مادة 398 اجراءات).فالعبرة من تاريخ الاعلان وليس من صدور الحكم.
2- ميعاد الاستئناف: عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورىوثلاثين يوما للنائب العام وكذلك للمحامى العام
3- ميعاد النقض :60يوم

هل يجوز استئناف الحكم الجنائى ؟ اجراءات -31

يجوز استئناف الاحكام فى الدعوى الجنائية.نعم
32- ما هوالحكم الحضورى الاعتبارى -
تجوز المعارضة فيه وشروطه ؟ اجراءات
الحكم الحضورى الاعتبارى: هو الحكم الذى صدرضد المدعى عليه بعد اعلانه واعذاره بانه اذا لم يحضر سيكون الحكم حضوريا بحقهولايجوز المعارضة به ولكن يجوز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى اذا توافر ثلاث شروط هى:
1- ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر قهرى منعه من الحضور.
2- انه لم يستطيع تقديم عذر قبل الحكم سواء بنفسه او بوكيله.
3- ان يكون استئناف الحكم المعتبر حضوريا غير جائز
33- هل يجوز لوكيل النيابة مباشرة التحقيق فى جريمة وقعت امامة ؟ اجراءات
وكيل النيابة هو مامور ضبط قضائى ذو إختصاص عام مقيد بنطاق مكانى فاذا تجاوز إختصاصه المكانى كان إجراءاه باطلا اما إذا كان فى اختصاص دائراته فيجوز له مباشرة الإجراءات اللازمة لها. ويلاحظ إنه لايجوز للنيابة العامة تحريك دعوى أو التحقيق فيها فى الحالات التى تتطلب القانون فيها تقدم شكوى من المجنى عليه او طلب من الهيئات التى عينها القانون.
34- ما هى موانع المسئولية؟ عقوبات
1- عدم التميز لصغر السن
2- الجنون او العاهة العقلية
3- الغيبوبة الناشئة عن سكر غير اختيارى
4- الاكراه و حالة الضرورة
35- ما هى اسباب الاباحة؟ عقوبات
يمكن تقسيم اسباب الاباحة الى
1- اسباب عامة: تحدث اثارها بالنسبة لسائر الجرائم مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب خاصة: فهى لا تنتج اثارها الا بالنسبة لجرائم معينة
و
1- اسباب مطلقة: وهى التى يستفيد منها اى شخص بصرف النظر عن صفتة مثل الدفاع الشرعى
2- اسباب نسبية: وهى لا يستفيد منها الا من تتوافر فيه صفة معينة مثل استعمال السلطة
فأبرز اسباب الاباحة:-
1 - استعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة 2 - الدفاع الشرعى 3- استعمال السلطة 4 - رضاء المجنى عليه
36-- ما هو نظام الجب فى العقوبات؟ عقوبات
هو ان تجب العقوبه الاكبر فى المدة كل العقوبة الاصغر و ان تجب عقوبة السجن المشدد بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالسجن المشدد.
37- هل يجوز للقاضى دخول منزل بدون اذن النيابة ؟ اجراءات
اذا تم ندب احد القضاة لمباشرة التحقيق (قاضى التحقيق) كانت له كافة سلطات النيابة العامة بشأن التحقيق المنتدب لمباشرتة و بالتالى يجوز له دخول المنزل بدون اذن نيابة.
38- ما هى الاجراءات التى تقطع مدة التقادم ؟ اجراءات
1- اجراءات التحقيق 2- الاتهام او المحاكمة 3- الامر الجنائى 4- -اجراءات جمع الاستلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمى.
39 - متى تحكم محكمة الجنايات فى جنحة ؟ اجراءات
اذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباط لا يقبل التجزئة
40- ها يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟ اجراءات
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة
41 - ما هو اختصاص المحكمة الدستورية العليا ؟ دستورى
الرقابة على دستورية القوانين-الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة -تفسير النصوص القانونية
42- هل يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش ؟ اجراءات
-الاصل انه لا يجوز لمامور الضبط القضائى دخول مسكن بدون اذن تفتيش الا فى ثلاث حالات وهم:
1- طلب المساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول اليه 2- مطاردة مجرم هارب من العدالة اثر دخوله منزلا 3 – حالة الحريق او الغرق او الإختناق او الكوارث
43 - متى يتم التفتيش بدون اذن من النيابة العامة ؟ اجراءات
1- الرضا بالتفتيش-2 التلبس3 - التفتيش الوقائى4-التفتيش الادارى5 - تفتيش الضرورة-6التفتيش الرضائى لجهة العمل
7- دخول المنازل: أ- طلب مساعدة من الداخل ب- الكوارث الطبيعية – الحريق ج- مطاردة مجرم هارب من العدالة
-8دخول الاماكن العامة: أ- الاماكن العامة بطبيعتها مثل الشوارع ب- الاماكن العامة بالتخصيص مثل المقاهى والملاهى
- اذا وجد بمنزل المتهم اثناء التفتيش شخص اخر و قامت امارات قوية على انه يخفى شئ يفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة جاز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه
44-ما هى سلطة النيابة العامة ؟اجراءات هى سلطة اتهام و سلطة تحقيق
45 -من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟اجراءات جهة الاختصاص الاصلية: النيابة العامة
جهة الاختصاص الاضافية: 1- قاضى التحقيق2- مستشار التحقيق
46- هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية يعد متعلقا بالنظام العام ؟ اجراءات
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا
47- هل يجوز تشديد العقوبة اذا كان المتهم هو المستانف؟
-لا يجوز – طبقا لقاعدة المستانف لا يضار ياستئنافه
48 - ما هى ضوايط الاختصاص المحلى؟ مرافعات هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.
49- متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟ عقوبات
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله
50 - من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟ محاماه
هم المحامون المقيدون بقيد محكمة الاستئناف العالى .
51 -ما هو تشكيل المحاكم الجنائية ؟ اجراءات
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
- تشكل محكمة الاحداث: : من قاضى واحد و عضو نيابة و كاتب
و يعاون القاضى خبيران من الاخصائيين الاجتماعيين احداهما على الاقل من النساء و حضورهم للاجراءات وجوبيا.
-تشكل محكمة الجنح و المخالفات المستانف: من ثلاث قضاة و ممثل نيابة العامة و كاتب
- تشكل محكمة الجنايات : من ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب
-تشكل الدوائر الجنائية بمحكمة النقض : من خمسة مستشارين و ممثل لنيابة النقض و عدد كاف من كتاب المحكمة.
52 - ما هو الامر بحفظ اوراق الدعوى؟ اجراءات
-امر ادارى من اوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامة التصرف به النظر مؤقتا عن الدعوى امام محكمة الموضوع قبل ان تجرى اى اجراء من اجراءات التحقيق وليس له اى حجية.
53 - حالات القبض؟ كمل من حسن عبد الخالقاجراءات
1- حالة التلبس بارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة 2- حالة اصدار امر من النيابة العامة 3- حالة صدور امر من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم
54 - ماذ1 يحدوث لو لم يوافق المفتى على قرار الاعدام؟ عقوبات
- للمحكمة ان تحكم بتنفيذ الحكم او لا تحكم بذلك حسبما ترى . أذ ان راى المفتى فى هذا الصدد استشارى غير ملزم للمحكمة
55 - ما هى حلات التى يجب ان تحكم فيها المحكمة باجماع الاراء؟
1- عند الحكم بالاعدام2- أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها3 - اذا رأت المحكمة ألغاء الحكم الصادر بالبراءة
ما هى اسباب تحكيم المحكمة لحكمها
هو السؤال عادى وطبيعى جدا بس هو السائل اراد التلاعب باللفظ .............ولكن معنى السؤال يعنى امتا تحكم المحكمة باجماع الاراء .........لانة بيقول تحكيم المحكمة لحكمها يعنى امتا تحكم باقى المستشارين فى حكمها يعنى اخذ رايهم بالاجماع ؟
والاجابة
1 - عند الحكم بالاعدام2 - أذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها3 - اذا رأت المحكمةألغاء الحكم الصادر بالبراءة
56- ما هى الاصابة الخطأ ؟عقوبات -هو أحداث جرح او ايذاء بجسم المجنى علية بدون قصد
57- من له حق الادعاء المدنى امام المحكمة الجنائية ؟ اجراءات -المضرور من الجريمة
58 - ما الفرق بين التزوير المادى والتزوير المعنوى ؟ عقوبات
التزوير المادى : ينصب على البناء المادى للمحرر المتمثل فى الكتابة وذلك كالكشط او المحو الو الطمس او تقليد خط الغير وقد يرتكب اثناء تدوين المحرر او بعد الفراغ من تدوينه و التحقق منه يتم عن طريق خبير.
التزوير المعنوى ييتحقق بتشويه المعانى التي يجب ان يعبر عنها المحرر وفقا لارادة من ينسب اليه بعض البيانات مثل تسمية شخص باسم غير اسمه الحقيقى. ولا يتصور ارتكابه الا اثناء التدوين و التحقق منه بناء على مجرد اقوال الشهود.
59- هل يجوز لعضو النيابة الذى باشر التحقيق ان يكون قاضيا فى نفس الدعوى ؟ اجراءات
لايجوز لانه لايجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء.
60- اذا ابلغ المرتشى فى جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب ؟ عقوبات الاعفاء فى القانون خاص بالراشى و الوسيط دون المرتشى.
مادة 107 مكرراً- يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها
61- ما هو القصد الجنائى ؟ عقوبات القصد الجنائى : هوالمسلك الذهنىلدى الجانى المصاحب لنشاطه المادى للواقعة الاجرامية.
62- ما الجريمة الوقتية و الجريمة الستمرة ؟ عقوبات
الجريمة الوقتية: هى تلك الجريمة التى تقع بفعل معين بحيث اذا وقع قامت الجريمة.
الجريمة المستمرة : هى تلك الجريمة التى يتكون ركنها المادى من حالة لها صفة الاستمرار تتطلب من الجانى نشاطا متجددا قد يمتد لفترة زمنية غير محددة.
63 - هل يعاقب المصرى اذا ارتكب جريمة بالخارج ؟عقوبات لا يعاقب طبقا لمبدأ أقليمية القانون الجنائى المصرى الا ان هذا المبدأ ورد عليه عدة أستثنات و هى:
- مبدا عينية القانون الجنائى:
- 1- الجنايات المخلة بامن الدولة وسلامتها
- 2- جنايات التزوير (م.206 ق.ع) و التزوير هنا بالمعناه الواسع
- 3- جنايات تقليد او تزويراو تزيف عملة ورقية او معدنيةمتداولة (م 2020 ق.ع)
-مبدأ شخصية القانون الجنائى:
-كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان64 - ما هو الارتباط و هل يتصور ارتباط القتل العمد بالسرقة و السرقة بالاكراه ؟ عقوبات
الارتباط: هو ارتكاب جريمة القتل العمد للتأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
ارتباط القتل العمد بالسرقة.كالسارق الذى يقتل الحارس من اجل سرقة العقار
ارتباط القتل العمد السرقة بالاكراه.
كالسارق الذى يقتل زوجة المجنى عليه لكى يسلمه المجوهرات التى يخفيها المجنى عليه
65- ما هى طرق الطعن في الاحكام الجنائية ؟اجراءات ا- طرق طعن عادية: 1- الاستئناف.2 - المعارضة.
ب-طرق الطعن غير العادية: 1- النقض.2 - التماس أعادة النظر.
66 - هل يجوز الطعن في االحكم الصادر بالاعدام ؟ عقوبات
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون.وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان تطعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم عليه ( هشام رستم ص 459)
67 - متى يتعين حضر محام مع المتهم ؟
ماهى الحالات التى يجب فيها حضور المحامى مع المتهم؟ اجراءات انظر حسن عبد الخالق
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
- عند المحاكمة فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى.