المرجعية القانونية للعمل النقابي وفقا للقانون اليمني



المرجعية القانونية للعمل النقابي
تمثل النقابات أرقى مؤسسات المجتمع المدني، وتعتبر مهمتها في المجتمعات النامية أخطر، ومسئولياتها أكبر، من حيث الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم.
بل تزيد مهمة النقابات أكثر أهمية في الدفاع عن أعضائها ضد أي صورة من صور الانحراف والسيطرة عليها وانتهاك حقوق أعضائها من قبل جهات تحاول إساءة تفسير الدساتير والقوانين والأنظمة بما يضر بمصالح أعضاء هذه النقابات من عمال ومهنيين.
كما أن هذه المنظمات دائماً تشارك في وضع جميع القوانين واللوائح المنظمة لعملها مع أن الأصل في أن القانون الذي يجب تطبيقه على النقابات هو نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية التي هي بدورها يجب أن تكون متلائمة مع الدستور والقوانين النافذة في البلد ولمعرفة المرجعية القانونية التي يستند إليها العمل النقابي في اليمن نجد أن الدولة قد فرقت في تعاملها مع النقابات عبر معيارين من حيث التنظيم كالتالي:
1-      نقابات مهنية (نوعية) مثل نقابة الأطباء- المحامين – المهندسين –الصحفيين وتعتبر هذه النقابات من ضمن القطاع الخاص وتمول نفسها ذاتياً.
2-      منظمات شعبية وعمالية مثل الاتحادات والنقابات والعمالية وتعتبر هذه المنظمات إلى حد ما  إحدى قطاعات الدولة حيث تقع تحت الهيمنة المباشرة للدولة كما أنها تعتمد في تمويلها على الدولة.
إلا أنه من حيث الواقع وفي كلتا الحالتين يبقى كلا الشكلين متساوي في انتهاك حقوق أعضاءه من قبل السلطة.
المرجعية القانونية للعمل النقابي:
أولاً: النقابات في الدستور والقانون اليمني:
أقر الدستور حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث جاء في المادة(42) منه: (لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)
كما أقر الدستور نصوص خاصة بالنقابات حيث جاء في المادة(58) منه: (للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور- تضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
ومع أنه في البلدان النامية بشكل عام في المنطقة العربية بشكل خاص دائماً يتم استغلال عبارة "في حدود القانون" "وفقاً للقانون" التي تذكر في النصوص الدستورية استغلالاً سيئاً بسن وإصدار قوانين تفرض الكثير من القيود وتحد من حرية العمل النقابي وتخضعه لوصاية الحكومات بالرغم من عدم وجود قانون خاص بالنقابات المهنية والنوعية عدا القانون رقم(35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الذي نص في المادة الرابعة الفقرة(3) على أن القانون لا يسري على النقابات النوعية التي تنشأ وفقاً لقوانين خاصة بها كما أصدرت قوانين أخرى تنظم مهن معينة مثل مهنة المحاماة والصحافة إلا أنه من حيث الإطار العام لا يوجد قانون خاص بالنقابات المهنية والنوعية إلا بعض القوانين الخاصة بتنظيم أعمال بعض المهن كما ذكرنا أنفاً.
وقد لوحظ ان السلطة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية أصبحت ندس أنفها في كل ما يتعلق بالنقابات على الرغم أن ذلك ليس من اختصاصها فبدأ من عملية الانتخابات النقابية حيث ربطت شرعية أي نقابة بحضور ممثل الوزارة وبالتالي النقابات التي لا يحضر فيها مندوب من الوزارة تصبح هذه النقابة في نظر السلطة والحزب الحاكم نقابة غير شرعية وهذا أمر مخالف لأحكام الدستور والقانون الذي تدعى السلطة أنها ملتزمة بالعمل به كما أنه مخالف لأحكام العهود والمواثيق الدولية بشان الحق  في تكوين والانضمام للنقابات التي نصت على أن شرعية النقابات ستحد من أعضاءها (الجمعية العمومية) وليس بقرار سياسي وبالتالي فإن ما تقوم به السلطة من تدخل في أعمال النقابات وفرض رقابة على أنشطتها وتفرغ هذه النقابات يتناقض كليا مع الدستور ومع ما صادقت عليه بلادنا من عهود ومواثيق دولية هي ملزمة بتطبيقها والالتزام بكل ما جاء فيها.
ثانياً: الحق في الحرية النقابية وفقاً للتشريعات الدولية:
أ- يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم المواثيق الدولية الذي صادقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي نص صراحة على هذا الحق بشكل عام في المادة (201) حيث جاء فيها:-
1-      لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية .
2-      لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما.
   ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص صراحة وبما لا يدع مجال للشك ومفصلاً تفصيلاً واضحاً فقد نص في المادة (8) منه على :
1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الإنضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية بقصد تعزير مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي والنظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم :
ب- حق النقابات في انشاء اتحادات أو اتحادات حلافيه قومية وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها.
ج- حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون  .. الخ.
د- حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2) لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم هذه الحقوق.
3) ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة سنة 1948م بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي باتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
ج) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87).
د) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية نص في المادة (22) منه على هذا الحق بقوله :
1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
وبذلك يكون الدستور والعهدين من أهم المراجع القانونية الرئيسية لكفالة الحق في الحرية النقابية وحمايته من أي تدخل من شأنه فرض قيود وتطبيق على ممارسته.
كما يجب على الدولة العمل على ضمان ممارسة هذا الحق وتيسير مزاولته نظرا لما يشكله هذا الحق من ضمان لعدم تجاوز انتهاك الحقوق والحريات العامة.
والله الموفق
المحامي/ أحمد عرمان
                                                                                           السبت 20/8/2005م


المرجعية القانونية للعمل النقابي وفقا للقانون اليمني



المرجعية القانونية للعمل النقابي
تمثل النقابات أرقى مؤسسات المجتمع المدني، وتعتبر مهمتها في المجتمعات النامية أخطر، ومسئولياتها أكبر، من حيث الدفاع عن مصالح أعضائها وحماية حقوقهم وصيانة مكتسباتهم.
بل تزيد مهمة النقابات أكثر أهمية في الدفاع عن أعضائها ضد أي صورة من صور الانحراف والسيطرة عليها وانتهاك حقوق أعضائها من قبل جهات تحاول إساءة تفسير الدساتير والقوانين والأنظمة بما يضر بمصالح أعضاء هذه النقابات من عمال ومهنيين.
كما أن هذه المنظمات دائماً تشارك في وضع جميع القوانين واللوائح المنظمة لعملها مع أن الأصل في أن القانون الذي يجب تطبيقه على النقابات هو نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية التي هي بدورها يجب أن تكون متلائمة مع الدستور والقوانين النافذة في البلد ولمعرفة المرجعية القانونية التي يستند إليها العمل النقابي في اليمن نجد أن الدولة قد فرقت في تعاملها مع النقابات عبر معيارين من حيث التنظيم كالتالي:
1-      نقابات مهنية (نوعية) مثل نقابة الأطباء- المحامين – المهندسين –الصحفيين وتعتبر هذه النقابات من ضمن القطاع الخاص وتمول نفسها ذاتياً.
2-      منظمات شعبية وعمالية مثل الاتحادات والنقابات والعمالية وتعتبر هذه المنظمات إلى حد ما  إحدى قطاعات الدولة حيث تقع تحت الهيمنة المباشرة للدولة كما أنها تعتمد في تمويلها على الدولة.
إلا أنه من حيث الواقع وفي كلتا الحالتين يبقى كلا الشكلين متساوي في انتهاك حقوق أعضاءه من قبل السلطة.
المرجعية القانونية للعمل النقابي:
أولاً: النقابات في الدستور والقانون اليمني:
أقر الدستور حق كل مواطن في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث جاء في المادة(42) منه: (لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون)
كما أقر الدستور نصوص خاصة بالنقابات حيث جاء في المادة(58) منه: (للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور- تضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
ومع أنه في البلدان النامية بشكل عام في المنطقة العربية بشكل خاص دائماً يتم استغلال عبارة "في حدود القانون" "وفقاً للقانون" التي تذكر في النصوص الدستورية استغلالاً سيئاً بسن وإصدار قوانين تفرض الكثير من القيود وتحد من حرية العمل النقابي وتخضعه لوصاية الحكومات بالرغم من عدم وجود قانون خاص بالنقابات المهنية والنوعية عدا القانون رقم(35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الذي نص في المادة الرابعة الفقرة(3) على أن القانون لا يسري على النقابات النوعية التي تنشأ وفقاً لقوانين خاصة بها كما أصدرت قوانين أخرى تنظم مهن معينة مثل مهنة المحاماة والصحافة إلا أنه من حيث الإطار العام لا يوجد قانون خاص بالنقابات المهنية والنوعية إلا بعض القوانين الخاصة بتنظيم أعمال بعض المهن كما ذكرنا أنفاً.
وقد لوحظ ان السلطة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية أصبحت ندس أنفها في كل ما يتعلق بالنقابات على الرغم أن ذلك ليس من اختصاصها فبدأ من عملية الانتخابات النقابية حيث ربطت شرعية أي نقابة بحضور ممثل الوزارة وبالتالي النقابات التي لا يحضر فيها مندوب من الوزارة تصبح هذه النقابة في نظر السلطة والحزب الحاكم نقابة غير شرعية وهذا أمر مخالف لأحكام الدستور والقانون الذي تدعى السلطة أنها ملتزمة بالعمل به كما أنه مخالف لأحكام العهود والمواثيق الدولية بشان الحق  في تكوين والانضمام للنقابات التي نصت على أن شرعية النقابات ستحد من أعضاءها (الجمعية العمومية) وليس بقرار سياسي وبالتالي فإن ما تقوم به السلطة من تدخل في أعمال النقابات وفرض رقابة على أنشطتها وتفرغ هذه النقابات يتناقض كليا مع الدستور ومع ما صادقت عليه بلادنا من عهود ومواثيق دولية هي ملزمة بتطبيقها والالتزام بكل ما جاء فيها.
ثانياً: الحق في الحرية النقابية وفقاً للتشريعات الدولية:
أ- يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم المواثيق الدولية الذي صادقت عليه جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والذي نص صراحة على هذا الحق بشكل عام في المادة (201) حيث جاء فيها:-
1-      لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية .
2-      لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما.
   ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص صراحة وبما لا يدع مجال للشك ومفصلاً تفصيلاً واضحاً فقد نص في المادة (8) منه على :
1- تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
أ- حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الإنضمام إلى النقابة التي يختارها دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية بقصد تعزير مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي والنظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم :
ب- حق النقابات في انشاء اتحادات أو اتحادات حلافيه قومية وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها.
ج- حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون  .. الخ.
د- حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2) لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم هذه الحقوق.
3) ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة سنة 1948م بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي باتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
ج) اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم (87).
د) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية نص في المادة (22) منه على هذا الحق بقوله :
1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
وبذلك يكون الدستور والعهدين من أهم المراجع القانونية الرئيسية لكفالة الحق في الحرية النقابية وحمايته من أي تدخل من شأنه فرض قيود وتطبيق على ممارسته.
كما يجب على الدولة العمل على ضمان ممارسة هذا الحق وتيسير مزاولته نظرا لما يشكله هذا الحق من ضمان لعدم تجاوز انتهاك الحقوق والحريات العامة.
والله الموفق
المحامي/ أحمد عرمان
                                                                                           السبت 20/8/2005م


صيغة فض شراكة في محل تجاري



عقد فض شراكة

انه في يوم.........بتاريخ .../...../......م
مقدمة
تشارك الطرف الأول مع الطرف الثاني بفتح محل تجاري يحمل اسم .....وبصفة (أدوات تجميل )من خلال الشراكة المناصفة براس المال والعمل وحيث كان راس مال الشراكة عند عمل عقد الشراكة بتاريخ 12/2/2008م (12مليون ريال يمني)واستمر العمل بعقد الشراكة  المحرر بخط الأستاذ المحامي/....... حتى بداية عام 2019م ومع بداية عام 2019 أراد الطرف الثاني السفر خارج البلاد لحصوله على فرصة عمل في احد الدول فاراد فض الشراكة مع الطرف الأول حيث بلغ راس مال الشراكة بين الطرفين مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال .
وانه في يوم........وبتاريخ .../...../......م
اتفق كلا من
1/ الطرف الأول .............يحمل بطاقة شخصية صادرة من....... وبرقم .........وبتاريخ ..................م تاجر أدوات تجميل بمحل تجاري يحمل اسم........و بالشراكة مع الطرف الثاني
2/ الطرف الثاني .......... يحمل بطاقة شخصية صادرة من ......... وبرقم .......وبتاريخ.......م تاجر أدوات تجميل شريك للطرف الأول .

وبإقرارهم بأهليتهم وبهادة الشهود اتفقا على الاتي:
1: المقدمة جزء لا يتجزأ من العقد .
2: ذكر في المقدمة أساس عقد الشراكة بين اطراف العقد بانها لازالت قائمة بموجب ذلك العقد المحرر بين اطرافه
3:اتفق اطراف العقد على فض الشراكة القائمة بينهما بموجب العقد السابق بمقابل دفع الطرف الأول مبلغ وقدره 15 مليون ريال للطرف الثاني خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ هذا العقد
4:التزم الطرف الأول بدفع المبلغ على أقساط على النحو الاتي أ/مبلغ 2مليون ريال عند توقيع هذا العقد
ب/مبلغ 3 مليون ريال بتاريخ ..............م
ج/ مبلغ 5مليون ريال بتاريخ ..........م
د/ مبلغ 2مليون ريال بتاريخ ..........م
5:أي اخلال من قبل الطرف الأول بدفع الأقساط الملتزم بدفعها للطرف الثاني يحمله دفع مبلغ مئتان الف ريال كغرامة عن كل أسبوع تأخير
7:التزم اطراف العقد بعدم الاخلال ببنوده وإلغاء العقد السابق المنشئ للشراكة بينهما واي خلاف بين الأطراف يحل هذا الخلاف عن طريق التحكيم
8: اصبح المحل ملكاً للطرف الاول بكافة حقوقه والتزاماته.
حرر هذا العقد من نسختين سلمت النسخة الأولى للطرف الأول والنسخة الثانية للطرف الثاني







والله الموفق




الطرف الأول                               الطرف الثاني                  كاتب العقد                





الشاهد الأول                  الشاهد الثاني                            


صيغة فض شراكة في محل تجاري



عقد فض شراكة

انه في يوم.........بتاريخ .../...../......م
مقدمة
تشارك الطرف الأول مع الطرف الثاني بفتح محل تجاري يحمل اسم .....وبصفة (أدوات تجميل )من خلال الشراكة المناصفة براس المال والعمل وحيث كان راس مال الشراكة عند عمل عقد الشراكة بتاريخ 12/2/2008م (12مليون ريال يمني)واستمر العمل بعقد الشراكة  المحرر بخط الأستاذ المحامي/....... حتى بداية عام 2019م ومع بداية عام 2019 أراد الطرف الثاني السفر خارج البلاد لحصوله على فرصة عمل في احد الدول فاراد فض الشراكة مع الطرف الأول حيث بلغ راس مال الشراكة بين الطرفين مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال .
وانه في يوم........وبتاريخ .../...../......م
اتفق كلا من
1/ الطرف الأول .............يحمل بطاقة شخصية صادرة من....... وبرقم .........وبتاريخ ..................م تاجر أدوات تجميل بمحل تجاري يحمل اسم........و بالشراكة مع الطرف الثاني
2/ الطرف الثاني .......... يحمل بطاقة شخصية صادرة من ......... وبرقم .......وبتاريخ.......م تاجر أدوات تجميل شريك للطرف الأول .

وبإقرارهم بأهليتهم وبهادة الشهود اتفقا على الاتي:
1: المقدمة جزء لا يتجزأ من العقد .
2: ذكر في المقدمة أساس عقد الشراكة بين اطراف العقد بانها لازالت قائمة بموجب ذلك العقد المحرر بين اطرافه
3:اتفق اطراف العقد على فض الشراكة القائمة بينهما بموجب العقد السابق بمقابل دفع الطرف الأول مبلغ وقدره 15 مليون ريال للطرف الثاني خلال مده أقصاها شهرين من تاريخ هذا العقد
4:التزم الطرف الأول بدفع المبلغ على أقساط على النحو الاتي أ/مبلغ 2مليون ريال عند توقيع هذا العقد
ب/مبلغ 3 مليون ريال بتاريخ ..............م
ج/ مبلغ 5مليون ريال بتاريخ ..........م
د/ مبلغ 2مليون ريال بتاريخ ..........م
5:أي اخلال من قبل الطرف الأول بدفع الأقساط الملتزم بدفعها للطرف الثاني يحمله دفع مبلغ مئتان الف ريال كغرامة عن كل أسبوع تأخير
7:التزم اطراف العقد بعدم الاخلال ببنوده وإلغاء العقد السابق المنشئ للشراكة بينهما واي خلاف بين الأطراف يحل هذا الخلاف عن طريق التحكيم
8: اصبح المحل ملكاً للطرف الاول بكافة حقوقه والتزاماته.
حرر هذا العقد من نسختين سلمت النسخة الأولى للطرف الأول والنسخة الثانية للطرف الثاني







والله الموفق




الطرف الأول                               الطرف الثاني                  كاتب العقد                





الشاهد الأول                  الشاهد الثاني                            


كيفية احتساب مهر المثل


كيفية احتساب مهر المثل
تعريف مهر المثل
مهر المثل هو: الصداق المقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قرابتها، من جهة أبيها كأخواتها ثم عماتها، وهكذا، باعتبار المماثلة في الصفات والمكانة، ويفرض مهر المثل في بعض الحالات، التي لا تكون غالبا إلا بعد عقد النكاح الحاصل في السابق، بسبب ما قد يحدث من خلاف بين الزوجين حول المهر، فهو لا يفرض ابتداء، بل عند الحاجة إلى تحديد مهر المرأة التي لم يحدد مهرها، بصورة شرعية صحيحة. ويسمى مهر المثل؛ لأنه يقدر بمهر النساء المماثلات للمرأة.
تقدير مهر المثل
 يرجع تقدير مهر المثل للعرف. وهو المتعارف عليه في دفع المهور.
مقدار مهر أقرب النساء إليها من جهة أبيها، ثم الأقرب إليها من النساء، بالنسبة لأسرتها، ومجتمعها. فالمرأة تنسب إلى أبيها، ثم إلى أسرتها، ثم إلى عشيرتها، أو المجتمع الذي تنسب إليه. ويكون مقدار مهر المثل بالقياس على مهر مماثلاتها، من بنات أبيها (أخواتها الشقيقات أو لأب) إن كن تزوجن من قبل وكان مهرهن معلوما؛ فيكون مهرها مماثلا لمهرهن. فإن لم يكن لها أخوات يعلم قدر مهرهن؛ اعتبر مهر الأقرب إليها كالعمات، وهكذا بحسب ترتيب الأقرب فالأقرب.
1.     حال المرأة التي يقدر لها المهر، باعتبار اليسار والتوسط والإعسار، وغير ذلك من الصفات التي يكون لها أثر في اختلاف تقدير المهر.
2.     مراعاة اختلاف قدر المهور باختلاف الزمان والمكان، بمعنى: اعتبار الفارق الذي يكون له تأثير في الاختلاف بحسب الزمان والمكان، فإذا كان مهر مثلها في وقت سابق: مائة -مثلا-، ثم أصبح قدر هذه المائة لا تساوي إلا ما قيمته في السابق عشرة؛ فيراعى الحال باعتبار الزمان والمكان.
أحوال تقدير مهر المثل
لا يلزم تحديد في الزواج بل يستحب تسميته؛ تجنبا لما قد يحدث من خلاف، وإخلاء العقد من تسمية المهر خلاف الأفضل، لكن لو حصل كذلك؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك، إما بمسمى صحيح ترضى به المرأة، أو يحدد مهر المثل في بعض الصور.
يقدر بعد عقد النكاح الحاصل بغير تسمية المهر، أو بتسمية غير صحيحة شرعا.
تسمية المهر.
تسمية المهر بمعنى: "تحديده، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، وضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
دفع المهر.
دفع المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح، ولا شرطا من شروطه، فإذا جرى العقد بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويتم تحديد المهر
وإذا حصل العقد مع اشتراط عدم دفع المهر، أو أن يتزوج بلا مهر؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط باطل؛ لأن المهر حق مفروض من الله تعالى، فلا يسقط بإسقاطه.[1] لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور ويقدر لها مهر، أو يفرض لها مهر المثل. 
أحوال وجوب مهر المثل:
يجب مهر المثل كله فيما يلي:
1- إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً.
2- إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
3- إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولاً، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
4- المكرهة على الزنا.
5- الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.
6- إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث .
القانون اليمني 
نصت الماده(38)
يلزم للمغلوط مهر المثل.
 المــادة(39): يجوز للمرأة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى إن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (314)

                                                أعداد الباحث /فياض الغظباني 
تحت إشراف  الاستاذ  / أمين حفظ الله الربيعي 

                       


كيفية احتساب مهر المثل


كيفية احتساب مهر المثل
تعريف مهر المثل
مهر المثل هو: الصداق المقدر للمرأة بأمثالها من ذوي قرابتها، من جهة أبيها كأخواتها ثم عماتها، وهكذا، باعتبار المماثلة في الصفات والمكانة، ويفرض مهر المثل في بعض الحالات، التي لا تكون غالبا إلا بعد عقد النكاح الحاصل في السابق، بسبب ما قد يحدث من خلاف بين الزوجين حول المهر، فهو لا يفرض ابتداء، بل عند الحاجة إلى تحديد مهر المرأة التي لم يحدد مهرها، بصورة شرعية صحيحة. ويسمى مهر المثل؛ لأنه يقدر بمهر النساء المماثلات للمرأة.
تقدير مهر المثل
 يرجع تقدير مهر المثل للعرف. وهو المتعارف عليه في دفع المهور.
مقدار مهر أقرب النساء إليها من جهة أبيها، ثم الأقرب إليها من النساء، بالنسبة لأسرتها، ومجتمعها. فالمرأة تنسب إلى أبيها، ثم إلى أسرتها، ثم إلى عشيرتها، أو المجتمع الذي تنسب إليه. ويكون مقدار مهر المثل بالقياس على مهر مماثلاتها، من بنات أبيها (أخواتها الشقيقات أو لأب) إن كن تزوجن من قبل وكان مهرهن معلوما؛ فيكون مهرها مماثلا لمهرهن. فإن لم يكن لها أخوات يعلم قدر مهرهن؛ اعتبر مهر الأقرب إليها كالعمات، وهكذا بحسب ترتيب الأقرب فالأقرب.
1.     حال المرأة التي يقدر لها المهر، باعتبار اليسار والتوسط والإعسار، وغير ذلك من الصفات التي يكون لها أثر في اختلاف تقدير المهر.
2.     مراعاة اختلاف قدر المهور باختلاف الزمان والمكان، بمعنى: اعتبار الفارق الذي يكون له تأثير في الاختلاف بحسب الزمان والمكان، فإذا كان مهر مثلها في وقت سابق: مائة -مثلا-، ثم أصبح قدر هذه المائة لا تساوي إلا ما قيمته في السابق عشرة؛ فيراعى الحال باعتبار الزمان والمكان.
أحوال تقدير مهر المثل
لا يلزم تحديد في الزواج بل يستحب تسميته؛ تجنبا لما قد يحدث من خلاف، وإخلاء العقد من تسمية المهر خلاف الأفضل، لكن لو حصل كذلك؛ فالعقد صحيح، ويحدد المهر بعد ذلك، إما بمسمى صحيح ترضى به المرأة، أو يحدد مهر المثل في بعض الصور.
يقدر بعد عقد النكاح الحاصل بغير تسمية المهر، أو بتسمية غير صحيحة شرعا.
تسمية المهر.
تسمية المهر بمعنى: "تحديده، وتعيينه، وضبطه بما يعلم به قدرا وصفة" والتسمية الصحيحة هي: التي يكون فيها المسمى مما له قيمة مالية، بتحديد جنسه، ونوعه، وقدره، وضبط صفاته التي يكون بها معلوما، ومميزا في كل بما يناسبه.
ويستحب تسمية المهر في عقد النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا من تسمية، ولما في ذلك من اجتناب ما قد يحتمل من خصومة. وإذا جرى العقد بعد تحديد المهر؛ صح العقد بذلك المسمى. وإذا لم يسم المهر؛ فالعقد صحيح أيضا، ويحدد المهر بعد ذلك.
دفع المهر.
دفع المهر ليس ركنا من أركان عقد النكاح، ولا شرطا من شروطه، فإذا جرى العقد بغير تسمية المهر؛ فالعقد صحيح، ويتم تحديد المهر
وإذا حصل العقد مع اشتراط عدم دفع المهر، أو أن يتزوج بلا مهر؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط باطل؛ لأن المهر حق مفروض من الله تعالى، فلا يسقط بإسقاطه.[1] لأنه شرط مخالف للشرع، وأما عقد الزواج؛ فلا يكون باطلاً. بل هو في الحالين صحيح، عند الجمهور ويقدر لها مهر، أو يفرض لها مهر المثل. 
أحوال وجوب مهر المثل:
يجب مهر المثل كله فيما يلي:
1- إذا عقد الرجل على زوجته ولم يسم لها مهراً.
2- إذا تزوج امرأة على أن لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
3- إذا عقد عليها وسمى لها مهراً محرماً، أو مجهولاً، أو غير مقدور على تسليمه، أو غير مال كميتة، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله.
4- المكرهة على الزنا.
5- الموطوءة بنكاح باطل كالخامسة، والمعتدة، والموطوءة بشبهة.
6- إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول، ولم يفرض للمرأة صداقاً، فلها مثل صداق نسائها، وعليه العدة، ولها الميراث .
القانون اليمني 
نصت الماده(38)
يلزم للمغلوط مهر المثل.
 المــادة(39): يجوز للمرأة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى إن يسمى لها مهر ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جرى عليه العرف فليس لها الامتناع قبل حلول الاجل مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة (314)

                                                أعداد الباحث /فياض الغظباني 
تحت إشراف  الاستاذ  / أمين حفظ الله الربيعي