من هفوات التشريع اليمني القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه

من هفوات التشريع اليمني). 
القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه أحد العيوب الاجرائيه المبطله للحكم القضائي ، وقد أعَدّهما المشرع من حالات الطعن في الأحكام بطريق الالتماس المنصوص عليها بالماده(304) من قانون المرافعات.
ومايؤخذ على المشرع اليمني أنه حدد نقطة بداية إحتساب ميعاد الطعن بالالتماس من التاريخ الذي يتبين لقاضي التنفيذ ظهور هاتين الحالتين وذلك مانصت عليه الماده(306) الفقره(د) من قانون المرافعات بقولها: 
((في الحالتين(7،8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.))
ويعتبر هذا النص القانوني مشوباً بعيب عدم الدستوريه حال كونه قدجعل إستعمال حق الطعن بالالتماس -المتفرع من حق التقاضي - مرهونا بإرادة شخص آخر غير الطاعن وهو قاضي التنفيذ ويعتبر ذلك قيدا قانونيا يعيق استعمال حق التقاضي وفي هذا المعنى يقول الاستاذ الدكتور/ الأنصاري حسن النيداني في كتابه: النظام القانوني للحقوق الدستوريه للخصم طبعة 2009م صفحة(61) مالفظه حرفياً: 
[[ فحق التقاضي من الحقوق العامه أو الإراديه أو المطلقه للمتقاضي فيجب التعويل على إرادة هذا الشخص وحده بحيث لايجوز لأي سلطة في الدوله أن تشترط حصول هذا الشخص على موافقة شخص آخر أو أشخاص آخرين أو أن يعلق حقه في التقاضي على تدخل إرادات أخرى مع إرادته الفرديه لأن هذا التدخل إهدار لإرادته الفرديه ومن ثم تقويضاً لحقه في التقاضي]].
                                    المحامي عبدالعزيز المعلمي

من هفوات التشريع اليمني القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه

من هفوات التشريع اليمني). 
القضاﺀ بمالم يطلبه الخصوم أوبأكثر مماطلبوه وتناقض المنطوق مع بعضه أحد العيوب الاجرائيه المبطله للحكم القضائي ، وقد أعَدّهما المشرع من حالات الطعن في الأحكام بطريق الالتماس المنصوص عليها بالماده(304) من قانون المرافعات.
ومايؤخذ على المشرع اليمني أنه حدد نقطة بداية إحتساب ميعاد الطعن بالالتماس من التاريخ الذي يتبين لقاضي التنفيذ ظهور هاتين الحالتين وذلك مانصت عليه الماده(306) الفقره(د) من قانون المرافعات بقولها: 
((في الحالتين(7،8) يبدأ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه لقاضي التنفيذ أن الحكم قد قضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو بأن منطوقه مناقض لبعضه البعض.))
ويعتبر هذا النص القانوني مشوباً بعيب عدم الدستوريه حال كونه قدجعل إستعمال حق الطعن بالالتماس -المتفرع من حق التقاضي - مرهونا بإرادة شخص آخر غير الطاعن وهو قاضي التنفيذ ويعتبر ذلك قيدا قانونيا يعيق استعمال حق التقاضي وفي هذا المعنى يقول الاستاذ الدكتور/ الأنصاري حسن النيداني في كتابه: النظام القانوني للحقوق الدستوريه للخصم طبعة 2009م صفحة(61) مالفظه حرفياً: 
[[ فحق التقاضي من الحقوق العامه أو الإراديه أو المطلقه للمتقاضي فيجب التعويل على إرادة هذا الشخص وحده بحيث لايجوز لأي سلطة في الدوله أن تشترط حصول هذا الشخص على موافقة شخص آخر أو أشخاص آخرين أو أن يعلق حقه في التقاضي على تدخل إرادات أخرى مع إرادته الفرديه لأن هذا التدخل إهدار لإرادته الفرديه ومن ثم تقويضاً لحقه في التقاضي]].
                                    المحامي عبدالعزيز المعلمي

هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية

هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية
دفع المحجوز عليه بسقوط أمر الحجز التحفظي لعدم اعلانه بالأمرخلال المده القانونيه مؤسسا دفعه بأن
 أمر الحجزصدر في 30 شعبان ولم يعلن اليه الا في 5 شوال مع أن القانون يوجب إعلان المحجوز عليه بامر الحجز خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز طبقا لصريح نص الماده(385) من قانون المرافعات.
وفي معرض رده على الدفع تمسك المحجوز له بان امر الحجز صدر في اخر ايام الدوام الرسمي للمحكمه وفي اليوم التالى بدأت العطله القضائيه للمحاكم(شهر رمضان) يليها الاجازة الرسميه لعيد الفطر المبارك وانه قام باعلان المحجوز عليه في أول يوم في الدوام الرسمي مما يجعل الاعلان منفذا خلال ميعاد الثلاثه ايام لان المدة التي تخللت الميعاد اجازه قضائيه وعطله رسميه وتعتبر موقفه للميعاد طبقا لماقررته القاعده العامه للمواعيد القضائيه عموما المنصوص عليها بالماده(111) من قانون المرافعات.
والمطلوب الفصل في الدفع بالسقوط بقرار مسبب وفقا للقانون 
فإن الدفع بسقوط الحجز التحفظي لعدم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره موافق لصحيح القانون من حيث أن الإعلان خلال تلك المدة يعتبر واجب إجرائي مفروض بقوة القانون مقروناًً بجزاء سقوط الحجز كأثر مترتب على الإخلال بهذا الواجب او تجاوز الميعاد المقرر له وذلك ما نصت عليه المادة (385) من قانون المرافعات بقولها: ((... ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز)).
ولما كان الحال كذلك وكان الثابت إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز بعد إنقضاء الميعاد المقرر قانوناً فإن تقرير سقوط الحجز – كجزاء إجرائي – أمر حتمي طالما وقد تحققت المقومات القانونية لجزاء السقوط.
وحيث أن المدفوع ضده في معرض رده على الدفع بسقوط الحجز قد تمسك بحصول الإعلان بأمر الحجز خلال المدة المحددة قانوناً بثلاثة أيام على سندٍ من القول:  أن الأمر صادر في آخر أيام الدوام الرسمي وتم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز في أول أيام الدوام الرسمي وأن المدة التي تخللت الميعاد (بداية ونهاية) كانت عطلة قضائيه واجازه رسمية فهي بذلك موقفة لميعاد الإعلان تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون المرافعات.
وقد تمسك المدفوع ضده بسريان نص المادة سالفة الذكر على ميعاد الإعلان بأمر الحجز لورود لفظ "المواعيد" فيها بصيغة العموم الذي يشمل جميع المواعيد القضائية المنصوص عليها في القانون.
وهذا الدفاع وإن كان فيه شيء من الحقيقة إلا أنه لا يمثل الحقيقة كلها بإعتبار أن لفظ "المواعيد" وإن كان وارداً في نص المادة (111) مرافعات بصيغة الجمع المعَّرف "بأل" الاستغراقية الدالّة على العموم لِيَشمل كافة المواعيد القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات إلا أن الأخذ بعمومها موقوفاً بعدم وجود نص قانوني آخر يصرفها عن الخصوص ومتى وجد النص المخصص صار العمل به واجباً تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بتقديم الخاص على العام عند التعارض وذلك ما تحقق في الميعاد بأمر الحجز الذي لا يخضع للقاعدة العامة  المنصوص عليها بالمادة (111) مرافعات لوجود النص القانوني المخصص له:
 فاعلان المحجوزعليه بأمر الحجز يعتبر إجراءً من إجراءات الحجز الوارد تعدادها بالمادة (378) من قانون المرافعات وقدجاﺀ نصها مقروناً بواجب إتخاذ تلك الإجراء في أيام متتابعة ولو كان ذلك في أيام العطلات الرسمية والقضائية حيث نصت على ذلك بقولها: ((يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز عليه... ويجب إجراء الحجز على المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية او قضائية)).
فالنص القانوني سالف الذكر واضح الدلالة ليس في تحديد الإجراءات التي يتم بها إيقاع الحجز ومن ضمنها الإجراء المتعلق بإعلان أمر الحجز وحسب بل وفي لزوم إتخاذ تلك الاجراﺀات في أيام متتابعة ولو في أيام العطلة الرسمية او القضائية. 
وبذلك فقد جاﺀ نص المادة (378) مخصص لنص المادة (111) من قانون المرافعات فيما يتعلق بميعاد الاعلان بامر الحجز مع بقاﺀ العموم شاملا لبقية المواعيد القضائيه الأمر الذي يجعل الدفع بسقوط الحجز لإعلانه للمحجوز عليه بعد فوات ميعاده القانوني مقبولاً.
                           المحامي عبدالعزيز المعلمي

هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية

هل يسقط الحجز التحفظي لعدم الاعلان خلال الاجازة القضائية
دفع المحجوز عليه بسقوط أمر الحجز التحفظي لعدم اعلانه بالأمرخلال المده القانونيه مؤسسا دفعه بأن
 أمر الحجزصدر في 30 شعبان ولم يعلن اليه الا في 5 شوال مع أن القانون يوجب إعلان المحجوز عليه بامر الحجز خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدوره والا سقط الحجز طبقا لصريح نص الماده(385) من قانون المرافعات.
وفي معرض رده على الدفع تمسك المحجوز له بان امر الحجز صدر في اخر ايام الدوام الرسمي للمحكمه وفي اليوم التالى بدأت العطله القضائيه للمحاكم(شهر رمضان) يليها الاجازة الرسميه لعيد الفطر المبارك وانه قام باعلان المحجوز عليه في أول يوم في الدوام الرسمي مما يجعل الاعلان منفذا خلال ميعاد الثلاثه ايام لان المدة التي تخللت الميعاد اجازه قضائيه وعطله رسميه وتعتبر موقفه للميعاد طبقا لماقررته القاعده العامه للمواعيد القضائيه عموما المنصوص عليها بالماده(111) من قانون المرافعات.
والمطلوب الفصل في الدفع بالسقوط بقرار مسبب وفقا للقانون 
فإن الدفع بسقوط الحجز التحفظي لعدم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره موافق لصحيح القانون من حيث أن الإعلان خلال تلك المدة يعتبر واجب إجرائي مفروض بقوة القانون مقروناًً بجزاء سقوط الحجز كأثر مترتب على الإخلال بهذا الواجب او تجاوز الميعاد المقرر له وذلك ما نصت عليه المادة (385) من قانون المرافعات بقولها: ((... ويجب إعلان المدين بأمر الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط الحجز)).
ولما كان الحال كذلك وكان الثابت إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز بعد إنقضاء الميعاد المقرر قانوناً فإن تقرير سقوط الحجز – كجزاء إجرائي – أمر حتمي طالما وقد تحققت المقومات القانونية لجزاء السقوط.
وحيث أن المدفوع ضده في معرض رده على الدفع بسقوط الحجز قد تمسك بحصول الإعلان بأمر الحجز خلال المدة المحددة قانوناً بثلاثة أيام على سندٍ من القول:  أن الأمر صادر في آخر أيام الدوام الرسمي وتم إعلان المحجوز عليه بأمر الحجز في أول أيام الدوام الرسمي وأن المدة التي تخللت الميعاد (بداية ونهاية) كانت عطلة قضائيه واجازه رسمية فهي بذلك موقفة لميعاد الإعلان تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون المرافعات.
وقد تمسك المدفوع ضده بسريان نص المادة سالفة الذكر على ميعاد الإعلان بأمر الحجز لورود لفظ "المواعيد" فيها بصيغة العموم الذي يشمل جميع المواعيد القضائية المنصوص عليها في القانون.
وهذا الدفاع وإن كان فيه شيء من الحقيقة إلا أنه لا يمثل الحقيقة كلها بإعتبار أن لفظ "المواعيد" وإن كان وارداً في نص المادة (111) مرافعات بصيغة الجمع المعَّرف "بأل" الاستغراقية الدالّة على العموم لِيَشمل كافة المواعيد القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات إلا أن الأخذ بعمومها موقوفاً بعدم وجود نص قانوني آخر يصرفها عن الخصوص ومتى وجد النص المخصص صار العمل به واجباً تطبيقاً للقاعدة الأصولية التي تقضي بتقديم الخاص على العام عند التعارض وذلك ما تحقق في الميعاد بأمر الحجز الذي لا يخضع للقاعدة العامة  المنصوص عليها بالمادة (111) مرافعات لوجود النص القانوني المخصص له:
 فاعلان المحجوزعليه بأمر الحجز يعتبر إجراءً من إجراءات الحجز الوارد تعدادها بالمادة (378) من قانون المرافعات وقدجاﺀ نصها مقروناً بواجب إتخاذ تلك الإجراء في أيام متتابعة ولو كان ذلك في أيام العطلات الرسمية والقضائية حيث نصت على ذلك بقولها: ((يتم الحجز بتحرير محضره ويلزم إعلان قراره إلى المحجوز عليه... ويجب إجراء الحجز على المال في أيام متتابعة حتى ولو كانت أيام إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية او قضائية)).
فالنص القانوني سالف الذكر واضح الدلالة ليس في تحديد الإجراءات التي يتم بها إيقاع الحجز ومن ضمنها الإجراء المتعلق بإعلان أمر الحجز وحسب بل وفي لزوم إتخاذ تلك الاجراﺀات في أيام متتابعة ولو في أيام العطلة الرسمية او القضائية. 
وبذلك فقد جاﺀ نص المادة (378) مخصص لنص المادة (111) من قانون المرافعات فيما يتعلق بميعاد الاعلان بامر الحجز مع بقاﺀ العموم شاملا لبقية المواعيد القضائيه الأمر الذي يجعل الدفع بسقوط الحجز لإعلانه للمحجوز عليه بعد فوات ميعاده القانوني مقبولاً.
                           المحامي عبدالعزيز المعلمي

إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان وفقا للقانون اليمني

(إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان)

إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم أمام المحكمة المختصة أحد الواجبات الإجرائية المقررة بنص المادة (50) من قانون التحكيم التي قضت بأنه
[على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً...].
ومع أن الملزم قانوناً بالإيداع هو المحكم باعتباره مُصْدِر الحكم إلا أن المحكمين ليسوا على درجة واحدة من الالتزام بهذا الواجب الإجرائي فهناك العديد من المحكمين يرفضون إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم على الرغم من إعلانهم رسمياً بالإيداع من محاكم الاستئناف ولأكثر من مرة، فكيف يتم التعامل مع امتناع المحكم عن الإيداع في الواقع العملي؟ وما هي الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة هذا الامتناع؟ وذلك ما أتشرف بعرضه ومناقشته في هذه الأسطر القليلة من جانبين:-
الجانب الأول/ الإجراءات المتعلقة في الواقع العملي:
فمن خلال مزاولة مهنة المحاماة تمكنت من رصد بعض الإجراءات التي تتبعها بعض محاكم الاستئناف لمواجهة حالات الامتناع عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم حينما يكون ذلك الإجراء متزامناً مع دعوى بطلان الحكم مقدمة من المحكوم عليه بناءً على صورة الحكم التي سُلمت إليه من المحكم فور صدوره وقبل أن يتم إيداع نسخته الأصلية أمام محكمة الاستئناف.
وأبرز الإجراءات التي وقفت عليها ما يلي:-
1) الإجراءات المتبعة عند رفع دعوى البطلان وتقديم عريضتها أمام محكمة الاستئناف.
والفرضية هنا أن الطرف المحكوم عليه قد استلم صورة من حكم التحكيم قبل ان يقوم المحكم بإيداع النسخة الأصلية لدى محكمة الاستئناف، ففي هذه الحالة يحتسب الميعاد المقرر قانوناً لتقديم دعوى البطلان من تاريخ استلام صورة الحكم وتحاشياً لفوات المدة يبادر المحكوم عليه الى تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة بموجب الصورة التي استلمها غير أن محكمة الاستئناف وبدلاً من استكمال إجراءات إيداع دعوى البطلان بالقيد والترسيم والإعلان وفقاً للقانون تقوم بمخاطبة المحكمة وإعلانه بإيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم وتوقف إجراءات تقديم الدعوى إلى حين إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم ومتى قام المحكم بالإيداع قبل انقضاء ميعاد تقديم دعوى البطلان فلا توجد هناك أي إشكالية، إنما المشكلة الحقيقية في امتناع المحكم عن الإيداع أو قيامه بالإيداع بعد فوات ميعاد تقديم دعوى البطلان وفي هذه الحالة سيكون حق المدعي في تقديمها معرضاً لجزاء السقوط ولن تجد محكمة الاستئناف ما يبرر عدولها عن ايقاع هذا الجزاء باعتبار أن القانون وان كان قد أوجب على المحكم إيداع النسخة الأصلية لتحكيم إلا أنه لم يجعل الإيداع شرطاً مسبقاً لتقديم دعوى البطلان ولا أحد الإجراءات الموقفة لميعاد تقديمها وبالتالي ستكون الإجراءات المتخذة مخالفة لإرادة المشرع وتجاوزاً لحدود الإجراءات الشكلية التي رسمها القانون مقرونة بمواعيد محددة منه سلفاً بنصوص قانونية آمره لا يملك القاضي مخالفتها أو الاجتهاد بما يخالفها وإلا عُد ذلك تجاوزاً لحدود الولاية القضائية المقيدة ولايته بالقوانين النافذة ولزوم تطبيق أحكامها طبقاً للمبدأ المنصوص عليه بالمادة (8) من قانون المرافعات.
وبناءً عليه فليس للقاضي أن يحدد أشكالاً للأعمال الاجرائية او يعطي مواعيد أو يعدى منها الا إذا كان القانون قد أعطاه صراحة هذه السلطة ، فالأعمال الإجرائية في تصميمها وتنظيم سيرها وترتيب آثارها هي من خلق المشرع وحده وعمله هذا عمل استئثاري وانفرادي قاصر عليه ويستقل به دون أن يشرك معه غيره او يترك تحديد الإجراءات وسيرها لإرادة القاضي أو الخصوم.
أ,د/أيمن أحمد رمضان: الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، ط2005م صـ(145).
2) الإجراءات المتبعة أثناء نظر دعوى البطلان وعند الفصل فيها:-
والفرضية هنا أن دعوى البطلان قد رفعت أمام محكمة الاستئناف وتم استكمال اجراءات قيدها وسداد رسومها وكذا إعلانها للمدعى عليه وتم ذلك بموجب صورة من حكم التحكيم وقبل ان يودع للمحكمة النسخة الأصلية للحكم فتبقى هذه الإشكالية قائمة وتنعكس آثارها سلباً على دعوى البطلان وعلى نتيجة الحكم الفاصل فيها ويكفي الإشارة الى حكمين قضائيين صادرين من محكمتي استئناف مختلفتين فصلت كل منهما في دعوى البطلان المنظورة أمامها بحكمين مختلفين قضى منطوق الأول بعدم قبول دعوى البطلان شكلاً لعدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم فيما قضى منطوق الحكم الاستئنافي الآخر برفض دعوى البطلان لعدم وجود المحل وهو أصل حكم التحكيم والإشارة إلى القضاء المقرر في الحكمين السابقين لبيان الاجتهادات القضائية في مسألة الإجراء المتعلق بالإيداع أما تقييم تلك الاجتهادات وبيان أوجه مخالفتها للقانون فلا يتسع المقام لعرضها جميعاً مع التأكيد على حقيقة أن الإيداع ما هو إلا واجب إجرائي مفروض قانوناً على عاتق المحكم فإن امتنع عن القيام بهذا الواجب القانوني لزم معاقبته هو بالجزاء المقرر قانوناً لا أن يؤاخذ غيره، فالقاعدة الشرعية تقضي بأن لا يؤخذ المرء بجريرة أخيه والتقرير بعدم قبول دعوى البطلان او رفضها يعتبر جزاء إجرائي تم ايقاعه في حق مدعي البطلان بسبب إخلال غيره وهو المحكم بواجب إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم مع أن الجزاء الإجرائي ما شرع إلا لمعاقبة الشخص الذي ارتكب المخالفة أو المخل بواجب إجرائي مفروض عليه وفي هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفاء في كتابه: نظرية الدفوع في قانون المرافعات ط2007م صـ(75) بما لفظه حرفياً:
[من القواعد العامة في الجزاء: أن يتم إيقاع الجزاء على ذات الخصم الذي تسبب في المخالفة وهذه القاعدة يوجبها البداهة وتقتضيها العدالة لأن المفروض أن خصماً قد أخطأ فيما رسمه له المشرع من قواعد وأنه لهذا يوقع عليه الجزاء ].
                      ــــ وبذلك ـــ
فإن الاجتهادات القضائية المستخلصة من الواقع العملي في الإجراء المتعلق بإيداع حكم التحكيم تتعارض مع الأحكام والقواعد القانونية المنظمة للجزاء.
الجانب الثاني/ الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة امتناع المحكم عن القيام بواجب الإيداع:
لما كان الإيداع أحد الواجبات الإجرائية المفروضة قانوناً على عاتق المحكم وكان قانون التحكيم قد نص على وجوب إيداع نسخة حكم التحكيم والقي بهذا الواجب على عاتق المحكم بصريح نص المادة (50) من قانون التحكيم فإنه في المقابل لم يحدد الإجراءات المتبعة لمواجهة امتناع المحكم عن الإيداع ولا الآثار القانونية المترتبة على الامتناع ولئن كان السكوت عن تنظيم تلك المسائل وعدم التعرض لها عيباً تشريعياً في قانون التحكيم كما قد يتبادر إلى ذهن البعض فالاحتمال الأقرب للحقيقة أن قانون التحكيم لم يسكت عن تنظيم تلك المسائل إلا لوجود قواعد عامة منصوص عليها في قوانين أخرى  مكتفياً بتطبيقها دون حاجة إلى إعادة تكرارها بنصوص قانونية تتناول ذات الإجراءات والآثار المقررة في تلك القواعد العامة وبإعمال تلك القواعد العامة وتطبيقه على واقعة امتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم تكون الإجراءات والحلول القانونية، والتي يتعين على محاكم الاستئناف اتباعها لمواجهة هذه الاشكالية محددة في نقطتين رئيسيتين :-
النقطة الأولى: عدم الاعتداد بالنسخة الأصلية لحكم التحكيم عند نظر دعوى البطلان:
فحينما يتقدم المحكوم عليه بدعوى بطلان حكم التحكيم بناءً على صورة الحكم التي استلمها فإن على محكمة الاستئناف مباشرة الاجراءات المقررة قانوناً لتقديم الدعوى وأن لا تجعل استكمال الإجراءات موقوفاً على الإجراءات المتعلقة بإيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم للإعتبارات القانونية التالية :
الإعتبار الأول/ التعامل مع صورة حكم التحكيم وفقاً لقاعدة الأصل الظاهر :
فالقانون لم يوجب على المحكم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم إلا أنه قد إكتفى قبل ذلك بإبلاغ وتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم وفقاً لما قررته المادة (48) من قانون التحكيم بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1997م الجاري نصها بالآتي:
[... وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بارسال صورة من الحكم موقعة من المحكمين الى أطراف التحكيم].
ولما كانت الكتابة شرطاً أساسياً لإثبات حكم التحكيم فإن الأصل خضوع صورة الحكم لذات المبادئ القانونية المقررة للإثبات بالكتابة وفي مقدمتها المبدأ القانوني الذي يقرر أن الأصل في صورة المحرر مطابقتها للنسخة الأصلية ما لم ينازع الخصم في ذلك وحينما تقدم صورة المحرر من أحد طرفي الخصومة فليس للقاضي أن يأمر – من تلقاء نفسه – بإحضار أصل المحرر للمطابقة إلا إذا نازع الخصم الآخر في هذه المسألة وتمسك بإحضار أصل المحرر لمطابقته على الصورة المقدمة من خصمه وذلك المبدأ مقرراً بالمادة (101) من قانون الإثبات الشرعي الجاري نصها بالآتي:
[...وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل...].
وذلك المبدأ واجب التطبيق على حكم التحكيم باعتبار محرر كتابياً يخضع لذات الأحكام والقواعد المنظمة للأدلة الكتابية وحينما يعلن المحكوم عليه بصورة من حكم التحكيم ويبادر إلى استعمال حقه في دعوى البطلان برفعها أمام محكمة الاستئناف فان على هذه المحكمة استلام الدعوى وإستكمال إجراءات تقديمها وفقاً للقانون دون الاعتداد بما إذا كانت النسخة الأصلية لحكم التحكيم مودعه من قبل المحكمة أم لم تودع، فالإجراء المتعلق بالإيداع كواجب إجرائي ليس مقرراً على عاتق المدعي حتى يجبر مسبقاً على تقديم الأصل بل مفروضاً على عاتق شخص آخر هو المحكم.
كما أن القانون لم يوجب على المدعي تقديم النسخة الأصلية لحكم التحكيم كشرط للإدعاء ببطلانه وليس من العدالة ولا مقتضيات حسن سيرها أن نجعل حق المدعي في استعمال حق الدعوى موقوفاً على إرادة شخص آخر غير المدعي إذ يُعد ذلك التعليق أمراً محظوراً على المشرع وتقييداً لسلطته في سن التشريعات والقوانين وهو أمر محظور على المحاكم من باب أولى باعتبارها معنية بتطبيق القوانين ومقيدة بأحكامها وليس لها أن تجعل استعمال حق التقاضي مقيداً بإرادة شخص آخر.
الاعتبار الثاني: أن إمتناع المحكم عن الإيداع يعتبر عيباً في الإجراءات وسبباً لإبطال حكم التحكيم.
فالأصل المقرر قانوناً أن البطلان الذي يلحق بإجراءات التحكيم أحد الأسباب القانونية الموجبة لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم طبقاً لما نصت عليه المادة (53/ج) من قانون التحكيم.
ولما كان الإيداع المقرر بنص المادة (50) تحكيم أحد الإجراءات المتعلقة بصدور حكم التحكيم فإن القانون قد أعتبر الإيداع من إجراءات التحكيم بدليل أن قانون التحكيم بعد أن قرر واجب الإيداع في المادة (50) قد نص في المادة التي تليها على امتداد إجراءات التحكيم لتشمل الإجراءات المتعلقة بصدور الحكم حيث نصت المادة (51) من قانون التحكيم على أنه:
[تنتهي اجراءات التحكيم بعد صدور حكم التحكيم....].
وبالتالي فإن امتناع المحكم عن الإيداع يُعتبر عيب في إجراءات التحكيم يصلح الإستناد إليه كأحد الأسباب القانونية لدعوى البطلان وذلك ما يستوجب على محكمة الاستئناف إستكمال الإجراءات المقررة قانوناً لرفع دعوى البطلان ولها أن تقضي ببطلان حكم التحكيم لبطلان الإجراءات المتعلقة بعدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم متى تم التمسك بهذا السبب من قبل مدعي البطلان ضمن أسباب دعواه، فذلك هو الجزاء المقرر قانوناً على عدم الإيداع والذي يفترض على محكمة الاستئناف التقيد به عند تحقق شروطه أما الإمتناع عن إستلام دعوى البطلان بحجة عدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم فليس من القانون في شيء.
النقطة الثانية: إدخال المحكم أثناء السير في دعوى البطلان لتقديم محرر تحت يده:
فإمتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم ليس مبرراً لإعاقة دعوى البطلان وتعطيل الحق في إستعمالها إبتداءً بل يتعين على محكمة الاستئناف إتباع الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً لإجبار الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده بأن تأمر بإدخال المحكم أثناء السير في نظر دعوى البطلان لإلزامه بتقديم النسخة الأصلية لحكم التحكيم وفقاً لوسائل الإجبار المقررة في قانون الإثبات الشرعي وهي السلطة الممنوحة للمحكمة عامة ولمحكمة الاستئناف على وجه الخصوص بصريح نص المادة (119) من قانون الإثبات الشرعي التي تقضي بأنه:
[يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة].
وذلك ما يسري على المحكم في حال امتناعه عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم إذ يتعين على محكمة الاستئناف إدخال المحكمة وإجباره على تقديم أصل الحكم وسلطتها في ذلك ليست مطلقة بل مقيده بما حدده القانوني سالفاً الذكر من شروط وضوابط قانونية أبرزها :-
1- أن يصدر الإذن بالإدخال أثناء نظر دعوى البطلان:
فمحكمة الاستئناف لا تملك مباشرة الإجراءات الجبرية لاستحضار النسخة الأصلية إبتداءً وبمجرد تقديم دعوى البطلان وإنما يتعين عليها مباشرة تلك الإجراءات أثناء نظرها لدعوى البطلان وعند السير في تحقيقها لأن القانون قيد سلطة المحكمة في مباشرة تلك الإجراءات بالتوقيت الزمني المعبر عنه في النص القانوني بلفظ ((أثناء سير الدعوى)) وذلك يقتضي وجود دعوى بطلان مرفوعة ومقدمة أمام محكمة الاستئناف بعد أن تم إستكمال إجراءات تقديمها وانعقاد الخصومة فيها باعلانها للمدعى عليه وبموعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأثناء سير الدعوى تستطيع المحكمة مباشرة الإجراءات الجبرية لإستحضار أصل حكم التحكيم بإدخال المحكمة والزامه بذلك.
2- أن يكون الإذن بالإدخال مسبوقاً بطلب مقدم من الخصم صاحب المصلحة:
فالقانون لم يعتبر وجود النسخة الأصلية لحكم التحكيم شرطاً لقبول دعوى البطلان ولا من إجراءات رفع الدعوى وتقديمها أمام المحكمة كما أنه لم ينص على إدراج هذه المسألة ضمن المسائل المتعلقة  بالنظام العام وبالتالي فإن إدخال المحكمة لإلزامه بتقديم أصل الحكم مقرراً لمصلحة الخصوم وليس للمصلحة العامة فلا تمتلك المحكمة إدخال المحكم في الخصومة والتصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها، فسلطة المحكمة مقصورة على الإذن بالإدخال متى كان الطرف المحكوم له قد تقدم أمامها بطلب الإدخال وليس أدل على ذلك من أن النص القانوني للمادة (119) سالفة الذكر قد أوجب على المحكمة عند الإذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد التي تسبق نص المادة (119) من قانون الإثبات ومراعاة تلك النصوص القانونية يحتم على محكمة الاستئناف التعامل مع المحكم لإلزامه بتقديم أصل حكم التحكيم بذات الكيفية المقررة قانوناً لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أولاً: أن يقدم الخصم التمسك بالحكم طلباً بإلزام المحكمة تقديم أصل الحكم وأن يكون الطلب مشمولاً بالبيانات التي أوجبها القانون صراحة بالمادتين (112، 113) من قانون الإثبات الشرعي فإن لم يقدم ذلك الطلب من حيث الأصل فلا تملك المحكمة التصدي بإدخال المحكم من تلقاء نفسها وان كان الطلب مقدماً من الخصم دون ان يتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادتين سالفتي الذكر كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب طبقاً للجزاء المقرر بالمادة (114) من قانون الاثبات ونصها :
[لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين].
ثانياً: التعامل مع المحكم في حال ادخاله بذات الكيفية المقررة قانوناً لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده.
فالإجراءات المقررة قانوناً لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده بينتها المادة (117) من قانون الإثبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (20) لسنة 1996م الجاري نصها بالآتي:
[إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين].
ولما كانت تلك الإجراءات واجبة التطبيق على المحكم باعتباره من الإجراءات القانونية لحسم النزاع مع المحكم ومواجهة امتناعه عن الإيداع لا تخرج عن فرضين :
الفرض الأول: أن يمتنع المحكم عن الإيداع مع وجود صورة من حكم التحكيم مقدمة للمحكمة من أحد الخصوم وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اعتبار صورة الحكم مطابقة لأصلها وتسير في دعوى البطلان على أساس ذلك.
الفرض الثاني: أن يكون امتناع المحكم عن تقديم أصل حكم التحكيم وعن حلف اليمين المطلوبة مقروناً بعدم وجود صورة من حكم التحكيم مقدمة للمحكمة من أحد الخصوم ففي هذه الحالة تأمر المحكمة بحبس المحكم حتى يسلم أصل الحكم أو يحلف اليمين الشرعية المقررة قانوناً.
                      ــــ وبذلك ـــ
تكون الوسيلة القانونية لمواجهة امتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم محددة بوسيلة إدخاله في خصومة دعوى البطلان لإلزامه بتقديم مستند تحت يده وفقاً لذات الإجراءات والقواعد المقررة لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده المنصوص عليها في قانون الإثبات الشرعي.
               والله من رواء القصد،،،
                           @المحامي/عبدالعزيز المعلمي

إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان وفقا للقانون اليمني

(إمتناع المحكم عن إيداع حكم التحكيم وأثره على دعوى البطلان)

إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم أمام المحكمة المختصة أحد الواجبات الإجرائية المقررة بنص المادة (50) من قانون التحكيم التي قضت بأنه
[على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً...].
ومع أن الملزم قانوناً بالإيداع هو المحكم باعتباره مُصْدِر الحكم إلا أن المحكمين ليسوا على درجة واحدة من الالتزام بهذا الواجب الإجرائي فهناك العديد من المحكمين يرفضون إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم على الرغم من إعلانهم رسمياً بالإيداع من محاكم الاستئناف ولأكثر من مرة، فكيف يتم التعامل مع امتناع المحكم عن الإيداع في الواقع العملي؟ وما هي الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة هذا الامتناع؟ وذلك ما أتشرف بعرضه ومناقشته في هذه الأسطر القليلة من جانبين:-
الجانب الأول/ الإجراءات المتعلقة في الواقع العملي:
فمن خلال مزاولة مهنة المحاماة تمكنت من رصد بعض الإجراءات التي تتبعها بعض محاكم الاستئناف لمواجهة حالات الامتناع عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم حينما يكون ذلك الإجراء متزامناً مع دعوى بطلان الحكم مقدمة من المحكوم عليه بناءً على صورة الحكم التي سُلمت إليه من المحكم فور صدوره وقبل أن يتم إيداع نسخته الأصلية أمام محكمة الاستئناف.
وأبرز الإجراءات التي وقفت عليها ما يلي:-
1) الإجراءات المتبعة عند رفع دعوى البطلان وتقديم عريضتها أمام محكمة الاستئناف.
والفرضية هنا أن الطرف المحكوم عليه قد استلم صورة من حكم التحكيم قبل ان يقوم المحكم بإيداع النسخة الأصلية لدى محكمة الاستئناف، ففي هذه الحالة يحتسب الميعاد المقرر قانوناً لتقديم دعوى البطلان من تاريخ استلام صورة الحكم وتحاشياً لفوات المدة يبادر المحكوم عليه الى تقديم دعوى البطلان أمام المحكمة بموجب الصورة التي استلمها غير أن محكمة الاستئناف وبدلاً من استكمال إجراءات إيداع دعوى البطلان بالقيد والترسيم والإعلان وفقاً للقانون تقوم بمخاطبة المحكمة وإعلانه بإيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم وتوقف إجراءات تقديم الدعوى إلى حين إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم ومتى قام المحكم بالإيداع قبل انقضاء ميعاد تقديم دعوى البطلان فلا توجد هناك أي إشكالية، إنما المشكلة الحقيقية في امتناع المحكم عن الإيداع أو قيامه بالإيداع بعد فوات ميعاد تقديم دعوى البطلان وفي هذه الحالة سيكون حق المدعي في تقديمها معرضاً لجزاء السقوط ولن تجد محكمة الاستئناف ما يبرر عدولها عن ايقاع هذا الجزاء باعتبار أن القانون وان كان قد أوجب على المحكم إيداع النسخة الأصلية لتحكيم إلا أنه لم يجعل الإيداع شرطاً مسبقاً لتقديم دعوى البطلان ولا أحد الإجراءات الموقفة لميعاد تقديمها وبالتالي ستكون الإجراءات المتخذة مخالفة لإرادة المشرع وتجاوزاً لحدود الإجراءات الشكلية التي رسمها القانون مقرونة بمواعيد محددة منه سلفاً بنصوص قانونية آمره لا يملك القاضي مخالفتها أو الاجتهاد بما يخالفها وإلا عُد ذلك تجاوزاً لحدود الولاية القضائية المقيدة ولايته بالقوانين النافذة ولزوم تطبيق أحكامها طبقاً للمبدأ المنصوص عليه بالمادة (8) من قانون المرافعات.
وبناءً عليه فليس للقاضي أن يحدد أشكالاً للأعمال الاجرائية او يعطي مواعيد أو يعدى منها الا إذا كان القانون قد أعطاه صراحة هذه السلطة ، فالأعمال الإجرائية في تصميمها وتنظيم سيرها وترتيب آثارها هي من خلق المشرع وحده وعمله هذا عمل استئثاري وانفرادي قاصر عليه ويستقل به دون أن يشرك معه غيره او يترك تحديد الإجراءات وسيرها لإرادة القاضي أو الخصوم.
أ,د/أيمن أحمد رمضان: الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، ط2005م صـ(145).
2) الإجراءات المتبعة أثناء نظر دعوى البطلان وعند الفصل فيها:-
والفرضية هنا أن دعوى البطلان قد رفعت أمام محكمة الاستئناف وتم استكمال اجراءات قيدها وسداد رسومها وكذا إعلانها للمدعى عليه وتم ذلك بموجب صورة من حكم التحكيم وقبل ان يودع للمحكمة النسخة الأصلية للحكم فتبقى هذه الإشكالية قائمة وتنعكس آثارها سلباً على دعوى البطلان وعلى نتيجة الحكم الفاصل فيها ويكفي الإشارة الى حكمين قضائيين صادرين من محكمتي استئناف مختلفتين فصلت كل منهما في دعوى البطلان المنظورة أمامها بحكمين مختلفين قضى منطوق الأول بعدم قبول دعوى البطلان شكلاً لعدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم فيما قضى منطوق الحكم الاستئنافي الآخر برفض دعوى البطلان لعدم وجود المحل وهو أصل حكم التحكيم والإشارة إلى القضاء المقرر في الحكمين السابقين لبيان الاجتهادات القضائية في مسألة الإجراء المتعلق بالإيداع أما تقييم تلك الاجتهادات وبيان أوجه مخالفتها للقانون فلا يتسع المقام لعرضها جميعاً مع التأكيد على حقيقة أن الإيداع ما هو إلا واجب إجرائي مفروض قانوناً على عاتق المحكم فإن امتنع عن القيام بهذا الواجب القانوني لزم معاقبته هو بالجزاء المقرر قانوناً لا أن يؤاخذ غيره، فالقاعدة الشرعية تقضي بأن لا يؤخذ المرء بجريرة أخيه والتقرير بعدم قبول دعوى البطلان او رفضها يعتبر جزاء إجرائي تم ايقاعه في حق مدعي البطلان بسبب إخلال غيره وهو المحكم بواجب إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم مع أن الجزاء الإجرائي ما شرع إلا لمعاقبة الشخص الذي ارتكب المخالفة أو المخل بواجب إجرائي مفروض عليه وفي هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفاء في كتابه: نظرية الدفوع في قانون المرافعات ط2007م صـ(75) بما لفظه حرفياً:
[من القواعد العامة في الجزاء: أن يتم إيقاع الجزاء على ذات الخصم الذي تسبب في المخالفة وهذه القاعدة يوجبها البداهة وتقتضيها العدالة لأن المفروض أن خصماً قد أخطأ فيما رسمه له المشرع من قواعد وأنه لهذا يوقع عليه الجزاء ].
                      ــــ وبذلك ـــ
فإن الاجتهادات القضائية المستخلصة من الواقع العملي في الإجراء المتعلق بإيداع حكم التحكيم تتعارض مع الأحكام والقواعد القانونية المنظمة للجزاء.
الجانب الثاني/ الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة امتناع المحكم عن القيام بواجب الإيداع:
لما كان الإيداع أحد الواجبات الإجرائية المفروضة قانوناً على عاتق المحكم وكان قانون التحكيم قد نص على وجوب إيداع نسخة حكم التحكيم والقي بهذا الواجب على عاتق المحكم بصريح نص المادة (50) من قانون التحكيم فإنه في المقابل لم يحدد الإجراءات المتبعة لمواجهة امتناع المحكم عن الإيداع ولا الآثار القانونية المترتبة على الامتناع ولئن كان السكوت عن تنظيم تلك المسائل وعدم التعرض لها عيباً تشريعياً في قانون التحكيم كما قد يتبادر إلى ذهن البعض فالاحتمال الأقرب للحقيقة أن قانون التحكيم لم يسكت عن تنظيم تلك المسائل إلا لوجود قواعد عامة منصوص عليها في قوانين أخرى  مكتفياً بتطبيقها دون حاجة إلى إعادة تكرارها بنصوص قانونية تتناول ذات الإجراءات والآثار المقررة في تلك القواعد العامة وبإعمال تلك القواعد العامة وتطبيقه على واقعة امتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم تكون الإجراءات والحلول القانونية، والتي يتعين على محاكم الاستئناف اتباعها لمواجهة هذه الاشكالية محددة في نقطتين رئيسيتين :-
النقطة الأولى: عدم الاعتداد بالنسخة الأصلية لحكم التحكيم عند نظر دعوى البطلان:
فحينما يتقدم المحكوم عليه بدعوى بطلان حكم التحكيم بناءً على صورة الحكم التي استلمها فإن على محكمة الاستئناف مباشرة الاجراءات المقررة قانوناً لتقديم الدعوى وأن لا تجعل استكمال الإجراءات موقوفاً على الإجراءات المتعلقة بإيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم للإعتبارات القانونية التالية :
الإعتبار الأول/ التعامل مع صورة حكم التحكيم وفقاً لقاعدة الأصل الظاهر :
فالقانون لم يوجب على المحكم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم إلا أنه قد إكتفى قبل ذلك بإبلاغ وتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم وفقاً لما قررته المادة (48) من قانون التحكيم بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1997م الجاري نصها بالآتي:
[... وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بارسال صورة من الحكم موقعة من المحكمين الى أطراف التحكيم].
ولما كانت الكتابة شرطاً أساسياً لإثبات حكم التحكيم فإن الأصل خضوع صورة الحكم لذات المبادئ القانونية المقررة للإثبات بالكتابة وفي مقدمتها المبدأ القانوني الذي يقرر أن الأصل في صورة المحرر مطابقتها للنسخة الأصلية ما لم ينازع الخصم في ذلك وحينما تقدم صورة المحرر من أحد طرفي الخصومة فليس للقاضي أن يأمر – من تلقاء نفسه – بإحضار أصل المحرر للمطابقة إلا إذا نازع الخصم الآخر في هذه المسألة وتمسك بإحضار أصل المحرر لمطابقته على الصورة المقدمة من خصمه وذلك المبدأ مقرراً بالمادة (101) من قانون الإثبات الشرعي الجاري نصها بالآتي:
[...وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل...].
وذلك المبدأ واجب التطبيق على حكم التحكيم باعتبار محرر كتابياً يخضع لذات الأحكام والقواعد المنظمة للأدلة الكتابية وحينما يعلن المحكوم عليه بصورة من حكم التحكيم ويبادر إلى استعمال حقه في دعوى البطلان برفعها أمام محكمة الاستئناف فان على هذه المحكمة استلام الدعوى وإستكمال إجراءات تقديمها وفقاً للقانون دون الاعتداد بما إذا كانت النسخة الأصلية لحكم التحكيم مودعه من قبل المحكمة أم لم تودع، فالإجراء المتعلق بالإيداع كواجب إجرائي ليس مقرراً على عاتق المدعي حتى يجبر مسبقاً على تقديم الأصل بل مفروضاً على عاتق شخص آخر هو المحكم.
كما أن القانون لم يوجب على المدعي تقديم النسخة الأصلية لحكم التحكيم كشرط للإدعاء ببطلانه وليس من العدالة ولا مقتضيات حسن سيرها أن نجعل حق المدعي في استعمال حق الدعوى موقوفاً على إرادة شخص آخر غير المدعي إذ يُعد ذلك التعليق أمراً محظوراً على المشرع وتقييداً لسلطته في سن التشريعات والقوانين وهو أمر محظور على المحاكم من باب أولى باعتبارها معنية بتطبيق القوانين ومقيدة بأحكامها وليس لها أن تجعل استعمال حق التقاضي مقيداً بإرادة شخص آخر.
الاعتبار الثاني: أن إمتناع المحكم عن الإيداع يعتبر عيباً في الإجراءات وسبباً لإبطال حكم التحكيم.
فالأصل المقرر قانوناً أن البطلان الذي يلحق بإجراءات التحكيم أحد الأسباب القانونية الموجبة لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم طبقاً لما نصت عليه المادة (53/ج) من قانون التحكيم.
ولما كان الإيداع المقرر بنص المادة (50) تحكيم أحد الإجراءات المتعلقة بصدور حكم التحكيم فإن القانون قد أعتبر الإيداع من إجراءات التحكيم بدليل أن قانون التحكيم بعد أن قرر واجب الإيداع في المادة (50) قد نص في المادة التي تليها على امتداد إجراءات التحكيم لتشمل الإجراءات المتعلقة بصدور الحكم حيث نصت المادة (51) من قانون التحكيم على أنه:
[تنتهي اجراءات التحكيم بعد صدور حكم التحكيم....].
وبالتالي فإن امتناع المحكم عن الإيداع يُعتبر عيب في إجراءات التحكيم يصلح الإستناد إليه كأحد الأسباب القانونية لدعوى البطلان وذلك ما يستوجب على محكمة الاستئناف إستكمال الإجراءات المقررة قانوناً لرفع دعوى البطلان ولها أن تقضي ببطلان حكم التحكيم لبطلان الإجراءات المتعلقة بعدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم متى تم التمسك بهذا السبب من قبل مدعي البطلان ضمن أسباب دعواه، فذلك هو الجزاء المقرر قانوناً على عدم الإيداع والذي يفترض على محكمة الاستئناف التقيد به عند تحقق شروطه أما الإمتناع عن إستلام دعوى البطلان بحجة عدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم فليس من القانون في شيء.
النقطة الثانية: إدخال المحكم أثناء السير في دعوى البطلان لتقديم محرر تحت يده:
فإمتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم ليس مبرراً لإعاقة دعوى البطلان وتعطيل الحق في إستعمالها إبتداءً بل يتعين على محكمة الاستئناف إتباع الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً لإجبار الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده بأن تأمر بإدخال المحكم أثناء السير في نظر دعوى البطلان لإلزامه بتقديم النسخة الأصلية لحكم التحكيم وفقاً لوسائل الإجبار المقررة في قانون الإثبات الشرعي وهي السلطة الممنوحة للمحكمة عامة ولمحكمة الاستئناف على وجه الخصوص بصريح نص المادة (119) من قانون الإثبات الشرعي التي تقضي بأنه:
[يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة].
وذلك ما يسري على المحكم في حال امتناعه عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم إذ يتعين على محكمة الاستئناف إدخال المحكمة وإجباره على تقديم أصل الحكم وسلطتها في ذلك ليست مطلقة بل مقيده بما حدده القانوني سالفاً الذكر من شروط وضوابط قانونية أبرزها :-
1- أن يصدر الإذن بالإدخال أثناء نظر دعوى البطلان:
فمحكمة الاستئناف لا تملك مباشرة الإجراءات الجبرية لاستحضار النسخة الأصلية إبتداءً وبمجرد تقديم دعوى البطلان وإنما يتعين عليها مباشرة تلك الإجراءات أثناء نظرها لدعوى البطلان وعند السير في تحقيقها لأن القانون قيد سلطة المحكمة في مباشرة تلك الإجراءات بالتوقيت الزمني المعبر عنه في النص القانوني بلفظ ((أثناء سير الدعوى)) وذلك يقتضي وجود دعوى بطلان مرفوعة ومقدمة أمام محكمة الاستئناف بعد أن تم إستكمال إجراءات تقديمها وانعقاد الخصومة فيها باعلانها للمدعى عليه وبموعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأثناء سير الدعوى تستطيع المحكمة مباشرة الإجراءات الجبرية لإستحضار أصل حكم التحكيم بإدخال المحكمة والزامه بذلك.
2- أن يكون الإذن بالإدخال مسبوقاً بطلب مقدم من الخصم صاحب المصلحة:
فالقانون لم يعتبر وجود النسخة الأصلية لحكم التحكيم شرطاً لقبول دعوى البطلان ولا من إجراءات رفع الدعوى وتقديمها أمام المحكمة كما أنه لم ينص على إدراج هذه المسألة ضمن المسائل المتعلقة  بالنظام العام وبالتالي فإن إدخال المحكمة لإلزامه بتقديم أصل الحكم مقرراً لمصلحة الخصوم وليس للمصلحة العامة فلا تمتلك المحكمة إدخال المحكم في الخصومة والتصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها، فسلطة المحكمة مقصورة على الإذن بالإدخال متى كان الطرف المحكوم له قد تقدم أمامها بطلب الإدخال وليس أدل على ذلك من أن النص القانوني للمادة (119) سالفة الذكر قد أوجب على المحكمة عند الإذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد التي تسبق نص المادة (119) من قانون الإثبات ومراعاة تلك النصوص القانونية يحتم على محكمة الاستئناف التعامل مع المحكم لإلزامه بتقديم أصل حكم التحكيم بذات الكيفية المقررة قانوناً لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أولاً: أن يقدم الخصم التمسك بالحكم طلباً بإلزام المحكمة تقديم أصل الحكم وأن يكون الطلب مشمولاً بالبيانات التي أوجبها القانون صراحة بالمادتين (112، 113) من قانون الإثبات الشرعي فإن لم يقدم ذلك الطلب من حيث الأصل فلا تملك المحكمة التصدي بإدخال المحكم من تلقاء نفسها وان كان الطلب مقدماً من الخصم دون ان يتوافر فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادتين سالفتي الذكر كان على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطلب طبقاً للجزاء المقرر بالمادة (114) من قانون الاثبات ونصها :
[لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين].
ثانياً: التعامل مع المحكم في حال ادخاله بذات الكيفية المقررة قانوناً لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده.
فالإجراءات المقررة قانوناً لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده بينتها المادة (117) من قانون الإثبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (20) لسنة 1996م الجاري نصها بالآتي:
[إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند أو يحلف اليمين].
ولما كانت تلك الإجراءات واجبة التطبيق على المحكم باعتباره من الإجراءات القانونية لحسم النزاع مع المحكم ومواجهة امتناعه عن الإيداع لا تخرج عن فرضين :
الفرض الأول: أن يمتنع المحكم عن الإيداع مع وجود صورة من حكم التحكيم مقدمة للمحكمة من أحد الخصوم وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اعتبار صورة الحكم مطابقة لأصلها وتسير في دعوى البطلان على أساس ذلك.
الفرض الثاني: أن يكون امتناع المحكم عن تقديم أصل حكم التحكيم وعن حلف اليمين المطلوبة مقروناً بعدم وجود صورة من حكم التحكيم مقدمة للمحكمة من أحد الخصوم ففي هذه الحالة تأمر المحكمة بحبس المحكم حتى يسلم أصل الحكم أو يحلف اليمين الشرعية المقررة قانوناً.
                      ــــ وبذلك ـــ
تكون الوسيلة القانونية لمواجهة امتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم محددة بوسيلة إدخاله في خصومة دعوى البطلان لإلزامه بتقديم مستند تحت يده وفقاً لذات الإجراءات والقواعد المقررة لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده المنصوص عليها في قانون الإثبات الشرعي.
               والله من رواء القصد،،،
                           @المحامي/عبدالعزيز المعلمي

أسباب وقف الدعوى وانقطاعها وفقا للقانون اليمني والمصري


(أسباب وقف الدعوى وانقطاعها)
سنتناول هذا البحث لبيان أسباب انقطاع ووقف سير الخصومة :
اولا اسباب وقف الخصومة وانقطاعها في القانون اليمني
وقف الخصومة
مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .
مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا بمجرد زوال سبب الوقف .
فنجد ان القانون اليمني قد نص على وقف السير في الخصومة بإرادة الاطراف وبإقرار من المحكمة لإيقافها لمدة ستة اشهر كما حددها قانون المرافعات اليمني بنص المادة (204) وفي حالة تأخر اطراف الدعوى او الخصومة عن تحريك دعواهم او خصومتهم لمدة ثمانية ايام من تاريخ الاجل المحدد اعتبر المدعي تارك لدعواه واذا كانت في الاستئناف اعتبر المستأنف تارك لاستئنافه .
كما نجد ان للمحكمة الحق في ايقاف الدعوى للفصل في موضوع فرعي لازم للسير في الخصومة وهذاما نصت عليه المادة 205 من قانون المرافعات .
والسير في اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة الايقاف من اخر اجاء تم اتخاذه قبل ايقاف الدعوى.
انقطاع الخصومة
مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .
مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .
اما بالنسبة لانقطاع الخصومة في القانون اليمني تكون لعدة اسباب كما بينها قانون المرافعات اليمني بنص المواد 207ـ 208 حيث بين ان وفاة احد الخصوم  وفقدان الاهلية والصفة  لاحدهم من اسباب انقطاع الخصومة .

كما ان القانون اليمني قد نص على ان لذي المصلحة الاستطاعة بتحريك الدعوى المنقطعة بنص المادة 209من قانون المرافعات اليمني
مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقاً لهذا القانون.
ثانيا اسباب وقف الخصومة وانقطاعها في القانون المصري
وقف الخصومة
مادة ١٢٨ -يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عـدم الـسير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكـن لا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
مادة ١٢٩ -في غير الأحوال التي نص فيها القانون علـى وقـف الـدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمهـا في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجـرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى
اما القانون المصري فقد بين ان وقف الخصومة يكون بناء على اتفاق الخصوم شانه شان القانون اليمني الا ان المدة المتاحة في القانون المصري تختلف عنها في القانون اليمني فحيث نجد سابقا ان القانون اليمني حددها بمده سته اشهر نجد القانون المصري يحددها بثلاثة اشهر وهذا ما نجده في نص المادة 128من قانون المرافعات المصري الا انهم اتفقا على ان التعجيل والسير في الدعوى بعد انقضاء المدة المتفق عليها بثمانية ايام والى اعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تارك لاستئنافه .
كما بين ايضا القانون ذاته بنص المادة 129 ان للمحكمة ان تامر بوقف الدعوى كلما رات تعليق حكمها متوقف على موضوع اخر او الفصل في مسالة اخر وهو ايضا ما سار عليه القانون اليمني .
انقطاع الخصومة
المادة 130 ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخـصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنـه مـن النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
 . ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
 ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بـالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيلـه أو انقـضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التاليـة لانقضاء الوكالة الأولى .
مادة ١٣١ – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قـد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهليـة الخصومة ، أو زوال الصفة .
فنجد اسباب الانقطاع كما بينتها المواد السابقة من قانون المرافعات المصري بانها اما الوفاه لاحد الخصوم او فقد الأهلية او الصفة لمن يباشر الخصومة ويستثني من ذلك حالة ما اذا كانت الدعوى مهيأة للحكم وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون المرافعات
ونجد ايضا بان الدعوى تكون مهيأة للحكم اذا كان الخصوم قد ابدو اقوالهم وطلباتهم الختامية وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون المرافعات .

مادة ١٣٢ – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحـصل أثنـاء الانقطاع.
فيترتب اثر على انقطاع الخصومة يتمثل بوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية فيحق الخصوم وبطلان أي اجراء قد يتخذ خلال مده الانقطاع .
 . مادة ١٣٣ – تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطـرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك . وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التـي كانـت محـددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقـام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
وكما نجد نص المادة السابقة مبين متى يتم استئناف الدعوى المنقطعة ب 1/صحيفة الى من يقوم مقام الخصم المتوفي او فقد اهليته او زالت صفته في الخصومة.
2/حضور وارث المتوفي الى جلسات المحكمة او من يقوم مقام من فقد اهليته او زالت صفته مع مباشرة السير فيها .

مما سبق نجد ان لا توجد أي  خلافات جوهرية بين القانون اليمني والمصري في كلا من اسباب التوقف في الخصومة وانقطاع الخصومة وهذا ما كتن واضح جليا من خلال مواد قانون المرافعات اليمني 204من المادة  وحتى المادة 209 وكذلك قانون المرافعات المصري من المادة 128 وحتى المادة 133 في بيان اسباب التوقف والانقطاع في الدعوى او الخصومة واستئنافهم وما يترتب على التوقف او الانقطاع من اثار .


والله الموفق


إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الاستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي


أسباب وقف الدعوى وانقطاعها وفقا للقانون اليمني والمصري


(أسباب وقف الدعوى وانقطاعها)
سنتناول هذا البحث لبيان أسباب انقطاع ووقف سير الخصومة :
اولا اسباب وقف الخصومة وانقطاعها في القانون اليمني
وقف الخصومة
مادة (204) : يجوز وقف الخصومة بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مــدةً لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده لإجراءٍ ما ، وإذا لم يعجل السير في الخصومة في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل أُعتبر المدعي تاركـاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
مادة (205) : في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الخصومة وجوباً أو جوازاً يجب على المحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصـل في مسألةٍ أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة .
مادة (206) : يستأنف السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندهـا بمجرد زوال سبب الوقف .
فنجد ان القانون اليمني قد نص على وقف السير في الخصومة بإرادة الاطراف وبإقرار من المحكمة لإيقافها لمدة ستة اشهر كما حددها قانون المرافعات اليمني بنص المادة (204) وفي حالة تأخر اطراف الدعوى او الخصومة عن تحريك دعواهم او خصومتهم لمدة ثمانية ايام من تاريخ الاجل المحدد اعتبر المدعي تارك لدعواه واذا كانت في الاستئناف اعتبر المستأنف تارك لاستئنافه .
كما نجد ان للمحكمة الحق في ايقاف الدعوى للفصل في موضوع فرعي لازم للسير في الخصومة وهذاما نصت عليه المادة 205 من قانون المرافعات .
والسير في اجراءات الدعوى بعد انتهاء مدة الايقاف من اخر اجاء تم اتخاذه قبل ايقاف الدعوى.
انقطاع الخصومة
مادة (207) : إذا توفي أحد الخصوم أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته في مباشرته إجراءات التقاضي قبل قفل باب المرافعة في الخصومة انقطع سير الخصومة وامتنع على المحكمة نظرها ، أما إذا توفي الوكيل في الدعوى أو انقضت وكالته فلا ينقطع سيرها وإنما يكون للموكل تعيين وكيل آخر وللمحكمة إذا قبلت عذر الخصم أن تمنحه أجلاً لذلك .
مادة (208) : يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع المواعيد والإجراءات وبطلان ما يحصل منها أثناء الانقطاع .
اما بالنسبة لانقطاع الخصومة في القانون اليمني تكون لعدة اسباب كما بينها قانون المرافعات اليمني بنص المواد 207ـ 208 حيث بين ان وفاة احد الخصوم  وفقدان الاهلية والصفة  لاحدهم من اسباب انقطاع الخصومة .

كما ان القانون اليمني قد نص على ان لذي المصلحة الاستطاعة بتحريك الدعوى المنقطعة بنص المادة 209من قانون المرافعات اليمني
مادة (209) : تستأنف الخصومة سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدده لنظرها وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية التقاضي أومن قام مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها أو بإعلانهما بالطرق المقررة وفقاً لهذا القانون.
ثانيا اسباب وقف الخصومة وانقطاعها في القانون المصري
وقف الخصومة
مادة ١٢٨ -يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عـدم الـسير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكـن لا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
مادة ١٢٩ -في غير الأحوال التي نص فيها القانون علـى وقـف الـدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمهـا في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجـرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى
اما القانون المصري فقد بين ان وقف الخصومة يكون بناء على اتفاق الخصوم شانه شان القانون اليمني الا ان المدة المتاحة في القانون المصري تختلف عنها في القانون اليمني فحيث نجد سابقا ان القانون اليمني حددها بمده سته اشهر نجد القانون المصري يحددها بثلاثة اشهر وهذا ما نجده في نص المادة 128من قانون المرافعات المصري الا انهم اتفقا على ان التعجيل والسير في الدعوى بعد انقضاء المدة المتفق عليها بثمانية ايام والى اعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تارك لاستئنافه .
كما بين ايضا القانون ذاته بنص المادة 129 ان للمحكمة ان تامر بوقف الدعوى كلما رات تعليق حكمها متوقف على موضوع اخر او الفصل في مسالة اخر وهو ايضا ما سار عليه القانون اليمني .
انقطاع الخصومة
المادة 130 ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخـصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنـه مـن النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
 . ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
 ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بـالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيلـه أو انقـضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التاليـة لانقضاء الوكالة الأولى .
مادة ١٣١ – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قـد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهليـة الخصومة ، أو زوال الصفة .
فنجد اسباب الانقطاع كما بينتها المواد السابقة من قانون المرافعات المصري بانها اما الوفاه لاحد الخصوم او فقد الأهلية او الصفة لمن يباشر الخصومة ويستثني من ذلك حالة ما اذا كانت الدعوى مهيأة للحكم وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون المرافعات
ونجد ايضا بان الدعوى تكون مهيأة للحكم اذا كان الخصوم قد ابدو اقوالهم وطلباتهم الختامية وهذا ما نصت عليه المادة 131 من قانون المرافعات .

مادة ١٣٢ – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحـصل أثنـاء الانقطاع.
فيترتب اثر على انقطاع الخصومة يتمثل بوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية فيحق الخصوم وبطلان أي اجراء قد يتخذ خلال مده الانقطاع .
 . مادة ١٣٣ – تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطـرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك . وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التـي كانـت محـددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقـام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
وكما نجد نص المادة السابقة مبين متى يتم استئناف الدعوى المنقطعة ب 1/صحيفة الى من يقوم مقام الخصم المتوفي او فقد اهليته او زالت صفته في الخصومة.
2/حضور وارث المتوفي الى جلسات المحكمة او من يقوم مقام من فقد اهليته او زالت صفته مع مباشرة السير فيها .

مما سبق نجد ان لا توجد أي  خلافات جوهرية بين القانون اليمني والمصري في كلا من اسباب التوقف في الخصومة وانقطاع الخصومة وهذا ما كتن واضح جليا من خلال مواد قانون المرافعات اليمني 204من المادة  وحتى المادة 209 وكذلك قانون المرافعات المصري من المادة 128 وحتى المادة 133 في بيان اسباب التوقف والانقطاع في الدعوى او الخصومة واستئنافهم وما يترتب على التوقف او الانقطاع من اثار .


والله الموفق


إعداد وجمع الباحث/ عبده ناجي الحيظاني
اشراف الاستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي