استشارة قانونية حول استرداد ما دفع بغير وجه حق واسترداد قيمة الشيك بعد تسليمه والتماس اعادة النظر بخصوص امر الاداء




إستشارة قانونية في قضية شركة .......... 
نوعها تـجارية
13/12/2015م
اولاً : وقائع القضية :
1- بتاريخ 18/9/2013 م اصدرت المحكمة التجارية الابتدائية امر الاداء قضى  بالزام طالب الراي بدفع قيمة الشيك رقم (..........)  المؤرخ 7// 2013م  بمبلغ ( ..........) $  ودفع قيمة الشيك رقم (1...03) المؤرخ 14/7/2013م بملغ وقدرة (....000) $ المسحوبات على مصرف البحرين الشامل وذلك للدائن ......................بالإضافة إلى مبلغ (100.000)  ريال مصارف قضائية لطالب الراي  .
2-   بتاريخ 2/1/2014م طعنت الشركة طالبة الراي بأمر الاداء سالف الذكر بطريق الاستئناف وفصلت فيه الهيئة الاستئنافية التجارية بقرارها الصادر برقم (..../35هـ) وتاريخ 24/8/2014م الذي قضى في الفقرة ثانيًا من منطوقة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف ...................... شكلاً لتقديمة بعد فوات المدة المحددة قانوناً لتقديمة .
3-   سارت المحكمة التجارية الابتدائية بإجراءات تنفيذ ذلك الامر ، وقد سلم طالب الراي مبلغ (160.500$)  من اجمالي المبلغ المشمول في امر الاداء وتعهد  بسداد باقي المبلغ بعد عشرة أشهر .
4-   يفيد طالب الاستشارة بانه قد تمت مخالصه سابقة على أمر الاداء تمت بين الطرفين الدائن والمدين  واسفرت  عن أن المبلغ المستحق للدائن ......................هو مبلغ (...000$)  فقط ، وأن  واقعه المخالصة  كانت  شفاهه بحضور رئيس قلم التنفيذ بالمحكمة وحضور شهود آخرين .
5-   طلب طالب الراي شركة .......... العربية دراسة القضية وابداء الراي القانوني في امكانية الطعن في أمر الاداء بطريق التماس إعادة النظر او المطالبة بالمبلغ التي تسلمها خصمة دون وجه حق باي وسيلة قانونية اخرى
ثانياً : المناقشة القانونية :
إن الوصول الى الراي القانوني السليم في هذه القضية يقتضي إخضاع وقائعها للتحليل  والمناقشة على ضوء الاحكام والقواعد القانونية المعلقة بها ، وذلك ما نتناوله في محورين :
المحور الأول / جواز الطعن في أمر الاداء بطريق التماس إعادة النظر :
بين المشرع بان الطعن بطريق التماس اعادة النظر كطريق استثنائي للطعن في الاحكام يخول للمحكمة التي اصدرت الحكم الحق في إعادة نظر القضية والفصل فيها مجدداً متى توافرت اسباب او حالات محددة على سبيل الحصر بينتها المادة (304) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بقولها { إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :  } وتطبيقها لذلك فان سلوك طريق الطعن بالتماس إعادة النظر من قبل الشركة لطالبة الراي امر متعذر لسببين :
الاول / ان هذه الطريق محصور في الاحكام القضائية ولا يشمل أوامر الاداء وفقاً  لشرح المادة (304)  سالفة الذكر ( التماس إعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي  للطعن فيها )
الثاني / أن المشرع قد نظم القواعد القانونية المعلقة بحالات واجراءات أوامر الاداء وطرق الطعن فيها في الباب  التاسع من قانون المرافعات .
فمنح الخصم الذي صدر أمر الاداء ضده وسيلتين قانونيتين للتظلم من ذلك الامر  ومواجهته هما :
أ‌-      طريق التظلم من الامر امام القاضي مصدر الامر وهو طريق يكاد يشبه طريق الالتماس بإعادة النظر / (268) مرافعات (( يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن)) .

ب‌-   طريق الطعن في أمر الاداء بطريق الاستئناف المادة (269) مرافعات ((يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف ))
ت‌- التماس اعادة النظر يكون عند الانتهاء من استئناف امر الاداء متى توافرت تلك الشروط .

ث‌- كما ان التظلم من امر الاداء والقرار الناتج عنه يجوز لصاحب المصلحة ان يطعن فيه بالنقض كونه يأخذ حجية الحكم الموضوعي .
v   الثابت في الاوراق أن الشركة طالبة الرأي قد اسقطت حقها في سلوك كلا الطريقين سالفتي الذكر وفوتت على نفسها استعمال ذلك الحق لعدم مراعاتها المواعيد المحددة قانوناً لسلوك كل طريق على حده وبالتالي / يكون حق الشركة طالب الراي في سلوك طريق الالتماس بإعادة النظر في امر  الاداء امر متعذر قانوناً وغير مقبول من الناحية العملية مع مراعات ان سلوك طريق التماس اعادة النظر في الحكم الاستئنافي امر متعذر وغير ذي جدوى وذلك كون الحكم الاستئنافي   قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ويعد قضاء صحيح ومتفق مع صحيح القانون فضلاً عن  أن ذلك الحكم لم يخض في موضوع الحق على الاطلاق ، إذا اقتصرت الخصومة أمام الاستئناف على الناحية الشكلية فقط دون الموضوعية . وهي مدى جواز قبول الاستئناف شكلاً من عدمه .
المحور الثاني : تحديد الوسيلة القانونية المتاحة للشركة  طالبة الراي لطرح منازعتها:
-         لما كانت منازعه الشركة طالبة الراي تنحصر في  انها قد قامت بسداد مبالغ من المديونية التي عليها للمدعو ......................والثابتة في الشيكين محل أمر الاداء مستند التنفيذ ، وان المديونية الحقيقة التي عليها قد تحددت مبلغ (..000) بموجب  مخالصة تمت بين الطرفين فان ذلك يعني ان الدائن طالب التنفيذ قد تسلم من الشركة طالبة الرأي مبالغ بغير حق ، اي غير مستحقه لها  .
-         وبناء على ذلك فإن مطالبة الشركة طالبة الراي باسترداد تلك المبالغ ممكنه ومتاحه قانوناً إعمالا لنص المادة (3289 من القانون المدني التي تقضي بأن ( كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقها ً يلزمه ردة .... الخ )
-         والوسيلة القانونية للمطالبة بذلك هي وسيلة الدعوى الموضوعية العادية والتي يطلق عليها فقهاء القانون ( دعوى الاثراء بلا سبب)  فيما وصفها المشرع اليمني بدعوى استرداد ما دفع بغير حق ، وهي التسمية المقتبسة من نص المادة ( 322) من القانون المدني التي تنص على { لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بغير انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم  فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع }
ثالثاً : الراي القانوني :
من خلال ما سبق طرحة ومناقشته نخلص الى الرأي القانوني الآتي :
أولاً /   تعذر الطعن في أمر الاداء و الحكم  الاستئنافي بطريق التماس إعادة النظر [1]او باي طريق أخرى كما انه لا يستطيع عمل اياً من منازعات المتعلقة بالتنفيذ كالدفع بالوفاء مثلاً لان مثل هذه الامور تدخل ضمن اختصاص قاض الموضوع وليس قاضي التنفيذ.
ثانياً /  للشركة طالبة الراي الحق في المطالبة باسترداد المبالغ التي استلمها الدائن ...................... دون وجه حق عن طريق رفع دعوى موضوعية مبتدأه  باسترداد المبالغ  التي دفعت له وتسلمها دون وجه حق (دعوى استرداد ) .
والله من وراء القصد ؛؛؛


[1] ذهب بعض الفقه إلى أنه يحوز الطعن بأمر الاداء بالتماس إعادة النظر أو النقض كما إذا صدر أمر الاداء بناء على محرر قضي بتزويره كما يجوز الطعن فيه بالنقض إذا  صدر الامر نهائيا فاصلا في نزاع على خلاف حكم سابق أو امر سابق حاز قوة الامر المقضي ، بينما ذهب راي اخر الى انه اذا اصبح امر الاداء نهائيا بفوات ميعاد التظلم او الاستئناف فلا يقبل الطعن فيه بالالتماس أو النقض اما لو اصبح نهائيا بصدور حكم في التظلم او في الاستئناف فإنه يجوز الالتماس في الحالة الاولى والنقض في الحالة الثانية ،كما يجوز ان ترفع دعوى مبتدأه بانعدام أمر الاداء إذا تجرد من اركانه الاساسية بان صدر على شخص متوفى او صدر من قاض زالت ولايته او غير صالح لنظر امر الاداء م(128) من قانون المرافعات اليمني الجديد وكذلك اذا صدر الامر بدون توقيع وترفع دعوى الانعدام امام المحكمة المختصة. صــ676ــ د/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي (أصول قانون القضاء المدني)

استشارة قانونية حول استرداد ما دفع بغير وجه حق واسترداد قيمة الشيك بعد تسليمه والتماس اعادة النظر بخصوص امر الاداء




إستشارة قانونية في قضية شركة .......... 
نوعها تـجارية
13/12/2015م
اولاً : وقائع القضية :
1- بتاريخ 18/9/2013 م اصدرت المحكمة التجارية الابتدائية امر الاداء قضى  بالزام طالب الراي بدفع قيمة الشيك رقم (..........)  المؤرخ 7// 2013م  بمبلغ ( ..........) $  ودفع قيمة الشيك رقم (1...03) المؤرخ 14/7/2013م بملغ وقدرة (....000) $ المسحوبات على مصرف البحرين الشامل وذلك للدائن ......................بالإضافة إلى مبلغ (100.000)  ريال مصارف قضائية لطالب الراي  .
2-   بتاريخ 2/1/2014م طعنت الشركة طالبة الراي بأمر الاداء سالف الذكر بطريق الاستئناف وفصلت فيه الهيئة الاستئنافية التجارية بقرارها الصادر برقم (..../35هـ) وتاريخ 24/8/2014م الذي قضى في الفقرة ثانيًا من منطوقة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف ...................... شكلاً لتقديمة بعد فوات المدة المحددة قانوناً لتقديمة .
3-   سارت المحكمة التجارية الابتدائية بإجراءات تنفيذ ذلك الامر ، وقد سلم طالب الراي مبلغ (160.500$)  من اجمالي المبلغ المشمول في امر الاداء وتعهد  بسداد باقي المبلغ بعد عشرة أشهر .
4-   يفيد طالب الاستشارة بانه قد تمت مخالصه سابقة على أمر الاداء تمت بين الطرفين الدائن والمدين  واسفرت  عن أن المبلغ المستحق للدائن ......................هو مبلغ (...000$)  فقط ، وأن  واقعه المخالصة  كانت  شفاهه بحضور رئيس قلم التنفيذ بالمحكمة وحضور شهود آخرين .
5-   طلب طالب الراي شركة .......... العربية دراسة القضية وابداء الراي القانوني في امكانية الطعن في أمر الاداء بطريق التماس إعادة النظر او المطالبة بالمبلغ التي تسلمها خصمة دون وجه حق باي وسيلة قانونية اخرى
ثانياً : المناقشة القانونية :
إن الوصول الى الراي القانوني السليم في هذه القضية يقتضي إخضاع وقائعها للتحليل  والمناقشة على ضوء الاحكام والقواعد القانونية المعلقة بها ، وذلك ما نتناوله في محورين :
المحور الأول / جواز الطعن في أمر الاداء بطريق التماس إعادة النظر :
بين المشرع بان الطعن بطريق التماس اعادة النظر كطريق استثنائي للطعن في الاحكام يخول للمحكمة التي اصدرت الحكم الحق في إعادة نظر القضية والفصل فيها مجدداً متى توافرت اسباب او حالات محددة على سبيل الحصر بينتها المادة (304) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني بقولها { إلتماس إعادة النظر في الأحكام طريق إستثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم إتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات الآتية :  } وتطبيقها لذلك فان سلوك طريق الطعن بالتماس إعادة النظر من قبل الشركة لطالبة الراي امر متعذر لسببين :
الاول / ان هذه الطريق محصور في الاحكام القضائية ولا يشمل أوامر الاداء وفقاً  لشرح المادة (304)  سالفة الذكر ( التماس إعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي  للطعن فيها )
الثاني / أن المشرع قد نظم القواعد القانونية المعلقة بحالات واجراءات أوامر الاداء وطرق الطعن فيها في الباب  التاسع من قانون المرافعات .
فمنح الخصم الذي صدر أمر الاداء ضده وسيلتين قانونيتين للتظلم من ذلك الامر  ومواجهته هما :
أ‌-      طريق التظلم من الامر امام القاضي مصدر الامر وهو طريق يكاد يشبه طريق الالتماس بإعادة النظر / (268) مرافعات (( يجوز للمدين التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به شخصياً أو في موطنه أو من اليوم التالي لأخر يوم تم فيه النشر ويتم التظلم وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويعتـبر المتظلم في حكم المدعي وإذا تخلف عن الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر التظلم تحكم المحكمة باعتبار التظلم كأن لم يكن)) .

ب‌-   طريق الطعن في أمر الاداء بطريق الاستئناف المادة (269) مرافعات ((يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف ))
ت‌- التماس اعادة النظر يكون عند الانتهاء من استئناف امر الاداء متى توافرت تلك الشروط .

ث‌- كما ان التظلم من امر الاداء والقرار الناتج عنه يجوز لصاحب المصلحة ان يطعن فيه بالنقض كونه يأخذ حجية الحكم الموضوعي .
v   الثابت في الاوراق أن الشركة طالبة الرأي قد اسقطت حقها في سلوك كلا الطريقين سالفتي الذكر وفوتت على نفسها استعمال ذلك الحق لعدم مراعاتها المواعيد المحددة قانوناً لسلوك كل طريق على حده وبالتالي / يكون حق الشركة طالب الراي في سلوك طريق الالتماس بإعادة النظر في امر  الاداء امر متعذر قانوناً وغير مقبول من الناحية العملية مع مراعات ان سلوك طريق التماس اعادة النظر في الحكم الاستئنافي امر متعذر وغير ذي جدوى وذلك كون الحكم الاستئنافي   قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ويعد قضاء صحيح ومتفق مع صحيح القانون فضلاً عن  أن ذلك الحكم لم يخض في موضوع الحق على الاطلاق ، إذا اقتصرت الخصومة أمام الاستئناف على الناحية الشكلية فقط دون الموضوعية . وهي مدى جواز قبول الاستئناف شكلاً من عدمه .
المحور الثاني : تحديد الوسيلة القانونية المتاحة للشركة  طالبة الراي لطرح منازعتها:
-         لما كانت منازعه الشركة طالبة الراي تنحصر في  انها قد قامت بسداد مبالغ من المديونية التي عليها للمدعو ......................والثابتة في الشيكين محل أمر الاداء مستند التنفيذ ، وان المديونية الحقيقة التي عليها قد تحددت مبلغ (..000) بموجب  مخالصة تمت بين الطرفين فان ذلك يعني ان الدائن طالب التنفيذ قد تسلم من الشركة طالبة الرأي مبالغ بغير حق ، اي غير مستحقه لها  .
-         وبناء على ذلك فإن مطالبة الشركة طالبة الراي باسترداد تلك المبالغ ممكنه ومتاحه قانوناً إعمالا لنص المادة (3289 من القانون المدني التي تقضي بأن ( كل من تسلم على سبيل الوفاء ديناً ليس مستحقها ً يلزمه ردة .... الخ )
-         والوسيلة القانونية للمطالبة بذلك هي وسيلة الدعوى الموضوعية العادية والتي يطلق عليها فقهاء القانون ( دعوى الاثراء بلا سبب)  فيما وصفها المشرع اليمني بدعوى استرداد ما دفع بغير حق ، وهي التسمية المقتبسة من نص المادة ( 322) من القانون المدني التي تنص على { لا تسمع الدعوى باسترداد ما دفع بغير حق بغير انقضاء عشر سنوات من اليوم الذي يعلم  فيه الدافع بحقه في استرداد ما دفع مع عدم المانع }
ثالثاً : الراي القانوني :
من خلال ما سبق طرحة ومناقشته نخلص الى الرأي القانوني الآتي :
أولاً /   تعذر الطعن في أمر الاداء و الحكم  الاستئنافي بطريق التماس إعادة النظر [1]او باي طريق أخرى كما انه لا يستطيع عمل اياً من منازعات المتعلقة بالتنفيذ كالدفع بالوفاء مثلاً لان مثل هذه الامور تدخل ضمن اختصاص قاض الموضوع وليس قاضي التنفيذ.
ثانياً /  للشركة طالبة الراي الحق في المطالبة باسترداد المبالغ التي استلمها الدائن ...................... دون وجه حق عن طريق رفع دعوى موضوعية مبتدأه  باسترداد المبالغ  التي دفعت له وتسلمها دون وجه حق (دعوى استرداد ) .
والله من وراء القصد ؛؛؛


[1] ذهب بعض الفقه إلى أنه يحوز الطعن بأمر الاداء بالتماس إعادة النظر أو النقض كما إذا صدر أمر الاداء بناء على محرر قضي بتزويره كما يجوز الطعن فيه بالنقض إذا  صدر الامر نهائيا فاصلا في نزاع على خلاف حكم سابق أو امر سابق حاز قوة الامر المقضي ، بينما ذهب راي اخر الى انه اذا اصبح امر الاداء نهائيا بفوات ميعاد التظلم او الاستئناف فلا يقبل الطعن فيه بالالتماس أو النقض اما لو اصبح نهائيا بصدور حكم في التظلم او في الاستئناف فإنه يجوز الالتماس في الحالة الاولى والنقض في الحالة الثانية ،كما يجوز ان ترفع دعوى مبتدأه بانعدام أمر الاداء إذا تجرد من اركانه الاساسية بان صدر على شخص متوفى او صدر من قاض زالت ولايته او غير صالح لنظر امر الاداء م(128) من قانون المرافعات اليمني الجديد وكذلك اذا صدر الامر بدون توقيع وترفع دعوى الانعدام امام المحكمة المختصة. صــ676ــ د/ سعيد خالد علي جباري الشرعبي (أصول قانون القضاء المدني)

استشارة قانونية حول بيت بين الاب وابنه وبصيرة شراء ارض






إستشارة قانونية
طالب الاستشارة :...................
ملخص إلاستشارة:
-         قبل شهر من طلب الاستشارة قام ................... بتحرير اتفاق بينه وبين ولده ..........ينص على ان ترجع الارضية التي في اب في منطقة حرائة عدد اربع لبن مع الزيادة المسلم قيمتها مع ..........ولم تصدر البصيرة بالزيادة وفيها استلام ( لا ندري من الذي سلم المبلغ الزيادة وكم الزيادة بالارض) وبصيرتها كانت ولا زالت باسم طالب الاستشارة لابنه ..........كونه دفع قيمة الارضية من ماله الخاص مقابل ان يدفع ولده ..........لابيه تسعة مليون ريال يشتري له بيت وينقل اليه هو وأولاده القصار والاتفاق غير مؤرخ ومشهود عليه من .......... ولم يوضح من هو الكاتب من الشهود الاثنين وخلف الاتفاق تاشيرة من قسم شرطة الوحدة بان ..........قد وصل بوقت سابق الى المركز وابلغ الشرطة بسرقة البصيرة مع السلاح وعلى الولد يسلم البصيرة لوالده بدون اسماء .
-         ذكر بالاتفاق بانه اذا بين ..........واخواه أي حساب فلكل واحد يأخذ حقه .
-         افادنا طالب الاستشارة شفوياً بان البصيرة التي بالبيت ........... هي باسم ..........ابنه لكنه اشتغل البيت ولديه اوراق تثبت اعماله وايضاً ابنه الأخر ....... شارك بالبيت وان البيت شراكة بين الاب وابنه ..........وكذلك ..........ابنه الآخر .
-         وارفق طالب الاستشارة ورقة بقلم ....................تحكي بان شهود الاتفاق حضروا الى عنده وافادوا بأن الورقة التي تمت بين ................... وابنه ..........باطلة وليس لها أي اثر كونها بنيت على باطل وافادوا ان البصيرة التابعة ل................... سرقها ابنه ..........مؤرخة 9/12/2014م
-         وارفق طالب الاستشارة ملف يحتوي على عقود مقاولات بين طالب الاستشارة والعمال والمقاولين اثناء بناء البيت الذي في ...........
ويطلب طالب الاستشارة معرفة الآتي :
أ‌-       هل يستحق الملك من البيت الذي ب..........؟
ب‌-  هل هو ملزم ببيع الارضية التي في اب ل..........وبالمبلغ المذكور بالاتفاق مع العلم بان قيمتها أغلى ؟
الاجابة :
1)   بالنسبة لاستحقاق طالب الاستشارة للملك في البيت الذي ب..........فلا ترتقي ادلته لاثبات ملكه للبيت واما قيامه بالاشراف بالبناء والتعاقد مع المقاولين فلا تعتبر دليلاً لاثبات الملكية ولا تقارن هذه الادلة ببصيرة البيت .
2)   بالنسبة للأرضية التي في إب فإن طالب الاستشارة يستحق لوحده كامل الارض التي ببصيرته واما بالنسبة للزيادة التي لم تذكر بالبصيرة فلا تعتبر لا ملكاً شرعياً لطالب الاستشارة ولا ملكاً لابنه ..........بل تعتبر مازالت في ملك البائع لطالب الاستشارة وليس لهما إلا ماحكته بصيرتهما .
3)   لا يلزم طالب الاستشارة البيع لإبنه ..........ويحق له البيع لأي شخص وبالمبلغ الذي يريده .
نتمنى أننا وفقنا في الرد على إستشارتكم
مع خالص تحياتنا ؛؛؛

استشارة قانونية حول بيت بين الاب وابنه وبصيرة شراء ارض






إستشارة قانونية
طالب الاستشارة :...................
ملخص إلاستشارة:
-         قبل شهر من طلب الاستشارة قام ................... بتحرير اتفاق بينه وبين ولده ..........ينص على ان ترجع الارضية التي في اب في منطقة حرائة عدد اربع لبن مع الزيادة المسلم قيمتها مع ..........ولم تصدر البصيرة بالزيادة وفيها استلام ( لا ندري من الذي سلم المبلغ الزيادة وكم الزيادة بالارض) وبصيرتها كانت ولا زالت باسم طالب الاستشارة لابنه ..........كونه دفع قيمة الارضية من ماله الخاص مقابل ان يدفع ولده ..........لابيه تسعة مليون ريال يشتري له بيت وينقل اليه هو وأولاده القصار والاتفاق غير مؤرخ ومشهود عليه من .......... ولم يوضح من هو الكاتب من الشهود الاثنين وخلف الاتفاق تاشيرة من قسم شرطة الوحدة بان ..........قد وصل بوقت سابق الى المركز وابلغ الشرطة بسرقة البصيرة مع السلاح وعلى الولد يسلم البصيرة لوالده بدون اسماء .
-         ذكر بالاتفاق بانه اذا بين ..........واخواه أي حساب فلكل واحد يأخذ حقه .
-         افادنا طالب الاستشارة شفوياً بان البصيرة التي بالبيت ........... هي باسم ..........ابنه لكنه اشتغل البيت ولديه اوراق تثبت اعماله وايضاً ابنه الأخر ....... شارك بالبيت وان البيت شراكة بين الاب وابنه ..........وكذلك ..........ابنه الآخر .
-         وارفق طالب الاستشارة ورقة بقلم ....................تحكي بان شهود الاتفاق حضروا الى عنده وافادوا بأن الورقة التي تمت بين ................... وابنه ..........باطلة وليس لها أي اثر كونها بنيت على باطل وافادوا ان البصيرة التابعة ل................... سرقها ابنه ..........مؤرخة 9/12/2014م
-         وارفق طالب الاستشارة ملف يحتوي على عقود مقاولات بين طالب الاستشارة والعمال والمقاولين اثناء بناء البيت الذي في ...........
ويطلب طالب الاستشارة معرفة الآتي :
أ‌-       هل يستحق الملك من البيت الذي ب..........؟
ب‌-  هل هو ملزم ببيع الارضية التي في اب ل..........وبالمبلغ المذكور بالاتفاق مع العلم بان قيمتها أغلى ؟
الاجابة :
1)   بالنسبة لاستحقاق طالب الاستشارة للملك في البيت الذي ب..........فلا ترتقي ادلته لاثبات ملكه للبيت واما قيامه بالاشراف بالبناء والتعاقد مع المقاولين فلا تعتبر دليلاً لاثبات الملكية ولا تقارن هذه الادلة ببصيرة البيت .
2)   بالنسبة للأرضية التي في إب فإن طالب الاستشارة يستحق لوحده كامل الارض التي ببصيرته واما بالنسبة للزيادة التي لم تذكر بالبصيرة فلا تعتبر لا ملكاً شرعياً لطالب الاستشارة ولا ملكاً لابنه ..........بل تعتبر مازالت في ملك البائع لطالب الاستشارة وليس لهما إلا ماحكته بصيرتهما .
3)   لا يلزم طالب الاستشارة البيع لإبنه ..........ويحق له البيع لأي شخص وبالمبلغ الذي يريده .
نتمنى أننا وفقنا في الرد على إستشارتكم
مع خالص تحياتنا ؛؛؛

استشارة قانونية حول هدم المؤجر غرفة والاستيلاء على ارضه المؤجرة مصنع بلك للمستأجر



استشارة قانونية
طالب الاستشارة المشكو به/ ........................
ضد الشاكي/ ........................
الوقائع والمناقشة القانونية التي يحتج بها طالب الاستشارة:
تلخصت وقائع الشكوى ان الشاكي مستأجر للأرض من المالك المشكو به والذي قام مؤخراً هو ومجموعة مسلحة بهدم الغرفتين التي بناها الشاكي والموجودة في الارض وقيام المشكو به بتسوير الارض الامر الذي ادى الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين , بالإضافة الى ان معدات الشاكي ما زالت في داخل الارض. هذا وبعد الاطلاع على الشكوى والى النص القانوني الذي يستند الية الشاكي وهو نص المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال )) تبين لنا انتفاء المسؤولية الجنائية تجاه المشكو به للأسباب الاتية  
1)                                ان الارض والمبنى الذي فيها ومنفعتهما ملك للمشكو به:
وبالتالي لا جريمة طالما والعقار والمبنى الذي تم هدمة هو ملك للمشكو به , حتى وان كان الشاكي قد قام بإدخال بعض التحسينات والاضافات الى العقار على افتراض ذلك فإذا كان قد لحقة ضرر من ذلك فعلية ان يسلك الطريق المدني للمطالبة بالتعويض ان كان له مبرر.
2)                               صيانة المال والمحافظة عليه:
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الإنتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه, وله الحق في أن يقوم بالأعمال اللازمة لصيانة المال وإعماره وحفظه.
وبالتالي فمن حقة ان يقوم بتسويرها واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها حتى ولو كانت مؤجرة وخاصة ان هناك خطر و عذر طارئ وهو خشيته من قيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء على الارض فقام بتسويرها حفاظا لحقه فمثل هذه الاعمال لا تعتبر جرم وانما حق للمالك , وقد اشعرنا المستأجر بذلك وتم الاتفاق على ان يقوم بإخلاء العين خلال شهرين.
3)          انتهاء عقد الايجار:
ان عقد الايجار الذي بين الشاكي والمشكو به قد انتهى , وتم اشعار المستأجر بالإخلاء وتم الاتفاق على ان يقوم المستأجر بإخلاء العين خلال شهرين , وبالتالي فأن ملكية الشاكي للمنفعة قد انتهت وعادت منفعة العين للمؤجر المالك. استنادا لنص المادة (89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على (( إذارغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل .))
4)       غصب المستأجر للعين بعد الاتفاق على الاخلاء:
اعتبر القانون  المستأجر غاصبا اذا لم يقوم بالإخلاء في المدة المتفق عليها وهو ما نصت عليه المادة (748) من القانون المدني بقولها (( اذا كان المستأجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مـدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه ....الخ)) والمادة (90) من قانون علاقة المؤجر بالمستأجر والتي نصت على(( يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد ، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عدّ غاصبا ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ .))
 والغاصب لا حرمة له حتى نقول انه قد تم الاعتداء عليها , وتأكيدا لذلك فقد اجاز القانون للمالك إزالة الاشياء المملوكة للغاصب المعتدي ولو ادى ذلك الى تلفها وبدون اذن من القاضي , وهو ما نصت عليه المادة (1123) من القانون المدني والتي تنص على (( إذا وضع المالك الشيء في ملك غيره تعدياً كان للغير إزالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصباً ولو أدى إلى تلف الشئ إذا لم توجد طريقـة أخرى لإزالته بما لا يؤدي إلى تلفه.)) وايضاً المادة (1138) من ذات القانون والتي تنص على ((: يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي أن يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه بأجرة القلع وارش ما تلف من العين بأوفر القيم وله إبقاء الزرع والغرس لنفسه إن رضي الغاصب بقيمته قائماً غير مستحق البقاء أو بإبقائه للغاصب حتى ينضج بالأجرة ، وليس للمالك أن يفسد ما قلع إذا كان لا يفسد بالقلع وإلاّ ضمن ما بين قيمته مقلوعاً يُغرس وبين قيمته مقلوعاً لا يُغرس..))
5)                                    بخصوص المعدات المملوكة له:
لم يقم المالك بالاعتداء عليها ولم يغتصبها فهي ما زالت موجودة في الارض ولم يعتدي عليها والشاكي هو من امتنع عن اخذها واخلاء العين, وبالتالي فان شكواه دليل على انه ما يزال مغتصب للأرض.
استناد لكل ما سبق والى نص المادة (218) من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على (( إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً )).
الرأي القانوني :
من خلال الاطلاع على الملف وعلى الشكوى وعلى اقوال الشهود تبين لنا قيام الجريمة قبل طالب الاستشارة ولمن قاموا معه واحتمال كبير صدور قرار الاتهام ضدهم.
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي

استشارة قانونية حول هدم المؤجر غرفة والاستيلاء على ارضه المؤجرة مصنع بلك للمستأجر



استشارة قانونية
طالب الاستشارة المشكو به/ ........................
ضد الشاكي/ ........................
الوقائع والمناقشة القانونية التي يحتج بها طالب الاستشارة:
تلخصت وقائع الشكوى ان الشاكي مستأجر للأرض من المالك المشكو به والذي قام مؤخراً هو ومجموعة مسلحة بهدم الغرفتين التي بناها الشاكي والموجودة في الارض وقيام المشكو به بتسوير الارض الامر الذي ادى الى حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين , بالإضافة الى ان معدات الشاكي ما زالت في داخل الارض. هذا وبعد الاطلاع على الشكوى والى النص القانوني الذي يستند الية الشاكي وهو نص المادة (321) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بالغرامة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا اقترفت الجريمة بالقوة أو التهديد أو أرتكبها عدد من الأشخاص أو وقعت في وقت هياج أو فتنه أو كارثة أو نشأ عنها تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم عرضة للخطر وإذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال )) تبين لنا انتفاء المسؤولية الجنائية تجاه المشكو به للأسباب الاتية  
1)                                ان الارض والمبنى الذي فيها ومنفعتهما ملك للمشكو به:
وبالتالي لا جريمة طالما والعقار والمبنى الذي تم هدمة هو ملك للمشكو به , حتى وان كان الشاكي قد قام بإدخال بعض التحسينات والاضافات الى العقار على افتراض ذلك فإذا كان قد لحقة ضرر من ذلك فعلية ان يسلك الطريق المدني للمطالبة بالتعويض ان كان له مبرر.
2)                               صيانة المال والمحافظة عليه:
لمالك الشيء وحده في حدود القانون الشرعي حق الإنتفاع به واستعماله واستغلاله والتصرف فيه, وله الحق في أن يقوم بالأعمال اللازمة لصيانة المال وإعماره وحفظه.
وبالتالي فمن حقة ان يقوم بتسويرها واتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها حتى ولو كانت مؤجرة وخاصة ان هناك خطر و عذر طارئ وهو خشيته من قيام مجموعة من الاشخاص بالاعتداء على الارض فقام بتسويرها حفاظا لحقه فمثل هذه الاعمال لا تعتبر جرم وانما حق للمالك , وقد اشعرنا المستأجر بذلك وتم الاتفاق على ان يقوم بإخلاء العين خلال شهرين.
3)          انتهاء عقد الايجار:
ان عقد الايجار الذي بين الشاكي والمشكو به قد انتهى , وتم اشعار المستأجر بالإخلاء وتم الاتفاق على ان يقوم المستأجر بإخلاء العين خلال شهرين , وبالتالي فأن ملكية الشاكي للمنفعة قد انتهت وعادت منفعة العين للمؤجر المالك. استنادا لنص المادة (89) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تنص على (( إذارغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعلى الطرف الذي يرغب في ذلك إشعار الطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر من إنتهاء مدة العقد بالنسبة للمساكن وستة شهور بالنسبة لغيرها من المباني ما لم تكن مدة العقد أقل من المدة المحددة للتنبيه فلا يكون المؤجر أو المستأجر ملزماً بالتنبيه كل ذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك أو نص القانون على مدة أقل .))
4)       غصب المستأجر للعين بعد الاتفاق على الاخلاء:
اعتبر القانون  المستأجر غاصبا اذا لم يقوم بالإخلاء في المدة المتفق عليها وهو ما نصت عليه المادة (748) من القانون المدني بقولها (( اذا كان المستأجر قد نبه المؤجر بانه سوف يخلي العين المؤجرة في نهاية مـدة الايجار او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلاء العين المؤجرة في نهاية المدة أو في الوقت المتفق عليه ....الخ)) والمادة (90) من قانون علاقة المؤجر بالمستأجر والتي نصت على(( يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوع عنها أجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد ، ولا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر التخلية قبل هذا الوقت ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ، وإذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عدّ غاصبا ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة مدة الغصب والتعويض إذا كان له مقتضٍ .))
 والغاصب لا حرمة له حتى نقول انه قد تم الاعتداء عليها , وتأكيدا لذلك فقد اجاز القانون للمالك إزالة الاشياء المملوكة للغاصب المعتدي ولو ادى ذلك الى تلفها وبدون اذن من القاضي , وهو ما نصت عليه المادة (1123) من القانون المدني والتي تنص على (( إذا وضع المالك الشيء في ملك غيره تعدياً كان للغير إزالته من ملكه ولا يعتبر ذلك غصباً ولو أدى إلى تلف الشئ إذا لم توجد طريقـة أخرى لإزالته بما لا يؤدي إلى تلفه.)) وايضاً المادة (1138) من ذات القانون والتي تنص على ((: يجوز للمالك ولو بدون اذن القاضي أن يقلع زرع وغرس الغاصب ويرجع عليه بأجرة القلع وارش ما تلف من العين بأوفر القيم وله إبقاء الزرع والغرس لنفسه إن رضي الغاصب بقيمته قائماً غير مستحق البقاء أو بإبقائه للغاصب حتى ينضج بالأجرة ، وليس للمالك أن يفسد ما قلع إذا كان لا يفسد بالقلع وإلاّ ضمن ما بين قيمته مقلوعاً يُغرس وبين قيمته مقلوعاً لا يُغرس..))
5)                                    بخصوص المعدات المملوكة له:
لم يقم المالك بالاعتداء عليها ولم يغتصبها فهي ما زالت موجودة في الارض ولم يعتدي عليها والشاكي هو من امتنع عن اخذها واخلاء العين, وبالتالي فان شكواه دليل على انه ما يزال مغتصب للأرض.
استناد لكل ما سبق والى نص المادة (218) من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على (( إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً )).
الرأي القانوني :
من خلال الاطلاع على الملف وعلى الشكوى وعلى اقوال الشهود تبين لنا قيام الجريمة قبل طالب الاستشارة ولمن قاموا معه واحتمال كبير صدور قرار الاتهام ضدهم.
المحامي / أمين حفظ الله الربيعي