أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية وفقا للقانون اليمني


أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية

لا يجوز الطعن بالنقض، إلا للأسباب التالية:
1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
2-    إذا وقع بطلان في الحكم.
3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم، أن   يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت،
أما إذا ذكرت في أحدهما، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها، إلا بطريق الطعن بالتزوير. مادة (435) إجراءات جزائية

فالسند الأول للطعن هو مخالفة الحكم للقانون، أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون، أو خطؤه في تأويل القانون.
ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي، والقانون الإجرائي على حد سواء.
 ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله.
فمخالفة القانون الموضوعي، أن يقضي الحكم المطعون فيه، بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة، أو العكس.
ومخالفة القانون الإجرائي، أن يرفض الحكم المطعون فيه، تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس، في حاله من الجائز فيها ذلك.

شروط صحة الحكم:
ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا، مجموعة من الشروط، تكون لازمة لاعتباره صحيحاً، بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا، أو معدوما بحسب الأحوال.

الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا، منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني، لنظر الدعوى.
الشروط الثاني: أن يصدر بعد مداولة قانونية.
الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.
الشرط الرابع: أن يتضمن البيانات التي يطلبها القانون.

صدور الحكم بعد مداولة قانونية:
إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي، يصدر الحكم بعد إتمام المداولة، وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو تقبل مذكرات، أو أوراقا من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك. مادة(368) إجراءات جزائية

قواعد المداولة:
القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين، ويكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة، وغياب بعضهم.
القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا.
القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى، وسمعوا المرافعة فيها، وحضروا جلسات المحاكمة جميعها، أو معظمها.
القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة.

النطق بالحكم:
يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. المادة (370) إجراءات جزائية

مدلول النطق بالحكم:
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، مع موجز على الأقل لأسبابه، إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما، ولا يصح أن يكون محلا للطعن.

علانية النطق بالحكم:
تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء، والاطمئنان أليه، وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة، وهي الفصل في الدعوى.

حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:
للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا. المادة (371) إجراءات جزائية

تحرير الحكم، وتوقيعه.
تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي: -
1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2-أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3-عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4-أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5-ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6-بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7-أسباب الحكم ومنطوقة. المادة (374) إجراءات جزائية

التوقيع على الحكم:
يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة، التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما. المادة (375) إجراءات جزائية

ميعاد التوقيع على الحكم:
القاعدة في القانون اليمني، هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد، لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، أي النطق به وألا كان باطلا.
ولم ينص القانون على البطلان صراحة.

مشتملات الحكم:
يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية، هي الديباجة، والأسباب، والمنطوق، والتوقيع عليه.
ديباجة الحكم:

تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي: -

1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2-أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3-عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4-أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5-ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6-بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7-أسباب الحكم ومنطوقة. مادة(374) إجراءات جزائية

أسباب الحكم:
  يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها. المادة (376) إجراءات جزائية
إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون، أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع، فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم.

خصائصه:
1-     أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.
2-     أن نطاقه عام، فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء، كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع، والسابقة على الفصل فيه.

شروطه:
1-    أن تكون الأسباب مفصله واضحة
2-أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع
2-    أن تكون الأسباب متسقة.

أجزاء التسبيب:
-         بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها.
-         بيان النص القانون. المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.
-         الفصل في الطلبات. والرد على الدفوع الجوهرية.

التسبيب المعيب:
يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق. أهما:
اولا: فساد الاستدلال:
ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية، دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة، على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها، إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب، إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.
كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى، وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم، بات عليه في مخالفة، وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ، وتفصل في ثبوته لديها، وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها، وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم، فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال، مما يعيبه ويوجب نقضه.

ثانيا: التناقض المعيب:
ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم، من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني.
ايضا من صور التناقض الذي يعيب الحكم، ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها.

ثالثا: خلو الحكم من الأسباب:

رابعا: عدم ذكر مؤدي الأدلة:
وفي هذه الحالة، فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم، على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه، دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال، يعتبر باطلاً.

خامسا: الخطأ في الإسناد:
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات، بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها، يبطل الحكم لابتنائه على أساس فاسد.
فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة، وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.

ساسا: عدم الرد على دفاع المتهم:

سابعا: الحكم المعيب بعدم التجانس، والتهاتر في الأسباب.

أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية وفقا للقانون اليمني


أسباب الطعن بالنقض في القضايا الجنائية

لا يجوز الطعن بالنقض، إلا للأسباب التالية:
1-    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه.
2-    إذا وقع بطلان في الحكم.
3-    إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى، ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم، أن   يثبت بكافة طرق الإثبات أنها أهملت،
أما إذا ذكرت في أحدهما، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها، إلا بطريق الطعن بالتزوير. مادة (435) إجراءات جزائية

فالسند الأول للطعن هو مخالفة الحكم للقانون، أو خطأ في تطبيق هذا الحكم في تطبيق القانون، أو خطؤه في تأويل القانون.
ويراد بالقانون هنا القانون الموضوعي، والقانون الإجرائي على حد سواء.
 ويمكن أن نضرب مثالاً لكل من مخالفة القانون الموضوعي أو الإجرائي، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله.
فمخالفة القانون الموضوعي، أن يقضي الحكم المطعون فيه، بالحبس في جريمة يجب فيها الحكم بالغرامة، أو العكس.
ومخالفة القانون الإجرائي، أن يرفض الحكم المطعون فيه، تقدير كفالة للإفراج المؤقت عن المحكوم عليه بالحبس، في حاله من الجائز فيها ذلك.

شروط صحة الحكم:
ينبغي أن تتوافر في الحكم الجزائي بوصفة عملا إجرائيا، مجموعة من الشروط، تكون لازمة لاعتباره صحيحاً، بحيث إذا فقد شرطا منها كان باطلا، أو معدوما بحسب الأحوال.

الشرط الأول: أن يصدر من قضاء مشكل تشكيلا صحيحا، منعقدة له الولاية والاختصاص النوعي والمكاني، لنظر الدعوى.
الشروط الثاني: أن يصدر بعد مداولة قانونية.
الشرط الثالث: أن يكون النطق بالحكم في علانية.
الشرط الرابع: أن يتضمن البيانات التي يطلبها القانون.

صدور الحكم بعد مداولة قانونية:
إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى مشكلة من أكثر من قاضي، يصدر الحكم بعد إتمام المداولة، وتكون المداولة بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
 لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو تقبل مذكرات، أو أوراقا من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك. مادة(368) إجراءات جزائية

قواعد المداولة:
القاعدة الأولى: يتعين أن تجري المداولة بين القضاة مجتمعين، ويكون الحكم باطلا إذا حصلت المداولة في حضور بعض أعضاء المحكمة، وغياب بعضهم.
القاعدة الثانية: أن تجري المداولة بين القضاة سرا.
القاعدة الثالثة: يتعين أن يشترك في المداولة القضاة الذين نظروا الدعوى، وسمعوا المرافعة فيها، وحضروا جلسات المحاكمة جميعها، أو معظمها.
القاعدة الرابعة: لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تعود لمباشرة أي إجراء من إجراءات المحاكمة.
القاعدة الخامسة: تصدر الأحكام بأغلبية آراء القضاء الذين تتشكل منهم المحكمة.

النطق بالحكم:
يجوز للمحكمة عند انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها. المادة (370) إجراءات جزائية

مدلول النطق بالحكم:
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية، مع موجز على الأقل لأسبابه، إلا أن ذكر الأسباب لا يعتبر لازما، ولا يصح أن يكون محلا للطعن.

علانية النطق بالحكم:
تعد العلانية من القواعد الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وعلة ذلك تدعيم الثقة في القضاء، والاطمئنان أليه، وإخطار الرأي العام بنتيجة المحاكمة، وهي الفصل في الدعوى.

حضور المتهم أثناء النطق بالحكم:
للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره في الجلسة التي تؤجل إليها النطق، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس احتياطيا. المادة (371) إجراءات جزائية

تحرير الحكم، وتوقيعه.
تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي: -
1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2-أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3-عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4-أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5-ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6-بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7-أسباب الحكم ومنطوقة. المادة (374) إجراءات جزائية

التوقيع على الحكم:
يكون التوقيع على الحكم بحسب الأصل من رئيس المحكمة، التي أصدرته وكاتبها والتوقيع على الحكم أو مسودته يعد شرطا لنشوئه واكتمال أركانه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر منعدما. المادة (375) إجراءات جزائية

ميعاد التوقيع على الحكم:
القاعدة في القانون اليمني، هي وجوب التوقيع على الحكم في ميعاد، لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، أي النطق به وألا كان باطلا.
ولم ينص القانون على البطلان صراحة.

مشتملات الحكم:
يتكون كل حكم قضائي من أربعة أجزاء رئيسية، هي الديباجة، والأسباب، والمنطوق، والتوقيع عليه.
ديباجة الحكم:

تحرر الأحكام باللغة العربية، ويبين في الحكم الآتي: -

1-المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه.
2-أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته.
3-عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4-أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
5-ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
6-بيان مراحل الدعوى ورأي النيابة العامة.
7-أسباب الحكم ومنطوقة. مادة(374) إجراءات جزائية

أسباب الحكم:
  يجب على المحكمة آن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها. المادة (376) إجراءات جزائية
إذا لم تراع المحكمة حق الدفاع وأهمية التسبيب على النحو المبين بالقانون، أو كان حكمها خلو من الأسباب كما تطلبها المشرع، فإن مؤدى ذلك هو بطلان الحكم.

خصائصه:
1-     أنه وجوبي على المحكمة القيام به فيما تصدره من أحكام.
2-     أن نطاقه عام، فهو يسرى على أحكام الإدانة والبراءة على السواء، كما يسرى على الأحكام الفاصلة في الموضوع، والسابقة على الفصل فيه.

شروطه:
1-    أن تكون الأسباب مفصله واضحة
2-أن يبني التسبيب على وقائع وفروض لها أساس من الواقع
2-    أن تكون الأسباب متسقة.

أجزاء التسبيب:
-         بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها.
-         بيان النص القانون. المنطبق على الواقعة المرفوعة بها الدعوى.
-         الفصل في الطلبات. والرد على الدفوع الجوهرية.

التسبيب المعيب:
يأخذ التسبيب المعيب للأحكام صور متعددة في مجال التطبيق. أهما:
اولا: فساد الاستدلال:
ومن ذلك اعتماد الحكم على أقوال شخص وردت في التحقيقات الاولية، دون أن يكون قد أدلي بأقواله كشاهد لدى المحكمة، على الرغم من طلب الدفاع سماع شهادته أمامها، إذ يعتبر عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب، إخلالا بحق الدفاع مبطلا للحكم.
كذلك الاستناد إلى دليل يناقض ما هو ثابت رسميا في أوراق الدعوى، وبناء عليه فإنه إذا كانت المحكمة قد أسست ثبوت خطأ المتهم على مجرد صدور حكم، بات عليه في مخالفة، وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ، وتفصل في ثبوته لديها، وارتباطه بالجريمة المنظورة أمامها، وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم، فإن حكمها يكون فاسد الاستدلال، مما يعيبه ويوجب نقضه.

ثانيا: التناقض المعيب:
ويتحقق إذا كانت النتيجة التي أستخلصها الحكم، من الوقائع الثابتة فيه متنافرة مع مؤداها القانوني.
ايضا من صور التناقض الذي يعيب الحكم، ما يقع منه بين الأدلة التي بنت عليها المحكمة قضاءها.

ثالثا: خلو الحكم من الأسباب:

رابعا: عدم ذكر مؤدي الأدلة:
وفي هذه الحالة، فإنه لا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم، في الحكم الذي يعتمد في معاقبة المتهم، على الاعتقاد بثبوت التهمة من أقوال المجني عليه، دون أن يذكر شيء مما تضمنته هذه الأقوال، يعتبر باطلاً.

خامسا: الخطأ في الإسناد:
إن استناد محكمة الموضوع إلى رواية قالت بوجودها في التحقيقات، بينما الحقيقة أنه لا أصل لها فيها، يبطل الحكم لابتنائه على أساس فاسد.
فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أن ثمة إجماع من شهود الإثبات على صحة الواقعة، وكان ما قاله يخالف ما هو ثابت بالتحقيقات التي أجريت في الدعوى، فإن قضاءه يعتبر باطلا بسبب الخطأ في الإسناد.

ساسا: عدم الرد على دفاع المتهم:

سابعا: الحكم المعيب بعدم التجانس، والتهاتر في الأسباب.

إقرار الوكيل او المحامي على موكله


إقرار الوكيل او المحامي على موكله
الإقرار: هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته, أو لم يقصد.
وعرفه قانون الإثبات :
 إخبار الإنسان شفاهه أو كتابة, عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
هذا بالنسبة لإقرار الشخص على نفسه, لكن ماذا لو أقر الوكيل أو المحامي على موكله هل يعتبر هذا الإقرار صحيحاً.
هذا ما سنعرفه من خلال الاسطر التالية.
نصت المادة (89) من قانون الاثبات على:
لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضاً إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.
وطبقاً لنص هذه المادة فإن الإقرار يقع باطلاً إذا صدر من الوكيل أو المحامي, وكان يترتب عليه ضرر على موكله حتى وأن كان الوكيل مفوضاً, إلا إذا كان المقر عليه حاضراً عند الإقرار, ولم يبدي أي اعتراض على ما أقر به وكيله.
 ومن الواجب على المحكمة أن تنبه المقر عليه بما اعترف به وكيله, وهل لديه أي اعتراض, فإن لم يبدي اعتراضه على القرار, اعتبر الإقرار صحيحاً, أما في حالة أن المحكمة لم تنبه المقر عليه فإن إقرار وكيله يقع باطلاً.
نصت المادة(120) مرافعات على:
لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التأمينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
كما نصت المادة(123) مرافعات على:
كل ما يقره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الوكيل إلا إذا نفاه هذا صراحةً أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسأل الموكل عن رأيه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة.
الملاحظ أن المادة اشترطت لصحة إقرار الوكيل على موكله أن يسأل القاضي الموكل عن إقرار وكيله وأن كان موافق أم لا.
ان ما ذهب إليه القانون اليمني سواء في المادة (89)أثبات أو المادتين (120, 123)مرافعات هو ما ذهب إليه الفقه والقضاء المعاصر.
حيث أعتبر الاعتراف أو الإقرار, أمر يخص ويتعلق بالمقر نفسه لا يتعداه إلى حد سواه, حتى أن كان محاميه أو وكيله .
يقول الدكتور عبدالحميد الشواربي في كتابه (الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه) الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه, فإذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة إلى موكله, ولم يعترض فأن ذلك كله يعتبر اعتراف صريحاً أو ضمنياً, و أذا أنكر المتهم فيسلم المحامي ليعتبر حجة عليه .
وسكوت المتهم مع تسليم المحامي وعدم اعتراضه, لا يعتبر اعترافا من جانبه, ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة الدعوى, حجة على المتهم المنكر .
ويرى الفقه أيضاً أن الإقرار من قبل الوكيل لا يصح من الموكل بتوكيل عام منه, بل يشترط توكيل خاص في هذا الأمر.
يقول احمد الوفاء في التعليق على النصوص قانون الإثبات د/طلعت محمد دويدار ص (398).
ويجب أن يصدر الإقرار من الخصم أو ممن يفوض في ذلك بتوكيل خاص, فلا يجوز للوكيل أن يقر عن الموكل؟, ألا أن يكون قد خوله ولاية من نطاق الوكالة العامة, ولهذه العله يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التي تقدم من محاميهم ,إذا كانت تتضمن إقرارا, ألا أن يكون المحامون مفوضين في الإقرار بتوكيل خاص .
وهذا ما ذهب اليه قضاء النقض المصري حيث اشتراط توكيل خاص بالإقرار كما سيأتي:
وإذا كان المقر هو وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء, فلا يعد إقراره قضائياً إلا إذا كان بتوكيل خاص .
لا يقبل الإقرار عن الغير إلا نيابة عن الطرف المقر وبإذن صريح منه بخصوص الإقرار, وينطبق ذلك أيضاً على المحامي, فلا يقبل منه الإقرار عن موكله إلا بوجود هذا الإذن, بحيث لا يكفي التوكيل العام, وإنما يجب إثبات وجود توكيل خاص بهذا الشأن, وفي ذلك تأكيد على الطابع الشخصي للإقرار.


إقرار الوكيل او المحامي على موكله


إقرار الوكيل او المحامي على موكله
الإقرار: هو اعتراف شخص بحق عليه لأخر سواء قصد ترتيب هذا الحق في ذمته, أو لم يقصد.
وعرفه قانون الإثبات :
 إخبار الإنسان شفاهه أو كتابة, عن ثبوت حق لغيره على نفسه.
هذا بالنسبة لإقرار الشخص على نفسه, لكن ماذا لو أقر الوكيل أو المحامي على موكله هل يعتبر هذا الإقرار صحيحاً.
هذا ما سنعرفه من خلال الاسطر التالية.
نصت المادة (89) من قانون الاثبات على:
لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضاً إلا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له.
وطبقاً لنص هذه المادة فإن الإقرار يقع باطلاً إذا صدر من الوكيل أو المحامي, وكان يترتب عليه ضرر على موكله حتى وأن كان الوكيل مفوضاً, إلا إذا كان المقر عليه حاضراً عند الإقرار, ولم يبدي أي اعتراض على ما أقر به وكيله.
 ومن الواجب على المحكمة أن تنبه المقر عليه بما اعترف به وكيله, وهل لديه أي اعتراض, فإن لم يبدي اعتراضه على القرار, اعتبر الإقرار صحيحاً, أما في حالة أن المحكمة لم تنبه المقر عليه فإن إقرار وكيله يقع باطلاً.
نصت المادة(120) مرافعات على:
لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التأمينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
كما نصت المادة(123) مرافعات على:
كل ما يقره الوكيل في حضور موكله يعتبر صادراً من الوكيل إلا إذا نفاه هذا صراحةً أثناء الجلسة وعلى القاضي أن يسأل الموكل عن رأيه في أقوال وكيله ويثبت كل ذلك في محضر الجلسة.
الملاحظ أن المادة اشترطت لصحة إقرار الوكيل على موكله أن يسأل القاضي الموكل عن إقرار وكيله وأن كان موافق أم لا.
ان ما ذهب إليه القانون اليمني سواء في المادة (89)أثبات أو المادتين (120, 123)مرافعات هو ما ذهب إليه الفقه والقضاء المعاصر.
حيث أعتبر الاعتراف أو الإقرار, أمر يخص ويتعلق بالمقر نفسه لا يتعداه إلى حد سواه, حتى أن كان محاميه أو وكيله .
يقول الدكتور عبدالحميد الشواربي في كتابه (الإثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه) الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه, فإذا سلم المحامي بالتهمة المنسوبة إلى موكله, ولم يعترض فأن ذلك كله يعتبر اعتراف صريحاً أو ضمنياً, و أذا أنكر المتهم فيسلم المحامي ليعتبر حجة عليه .
وسكوت المتهم مع تسليم المحامي وعدم اعتراضه, لا يعتبر اعترافا من جانبه, ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله أو بدليل من أدلة الدعوى, حجة على المتهم المنكر .
ويرى الفقه أيضاً أن الإقرار من قبل الوكيل لا يصح من الموكل بتوكيل عام منه, بل يشترط توكيل خاص في هذا الأمر.
يقول احمد الوفاء في التعليق على النصوص قانون الإثبات د/طلعت محمد دويدار ص (398).
ويجب أن يصدر الإقرار من الخصم أو ممن يفوض في ذلك بتوكيل خاص, فلا يجوز للوكيل أن يقر عن الموكل؟, ألا أن يكون قد خوله ولاية من نطاق الوكالة العامة, ولهذه العله يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التي تقدم من محاميهم ,إذا كانت تتضمن إقرارا, ألا أن يكون المحامون مفوضين في الإقرار بتوكيل خاص .
وهذا ما ذهب اليه قضاء النقض المصري حيث اشتراط توكيل خاص بالإقرار كما سيأتي:
وإذا كان المقر هو وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء, فلا يعد إقراره قضائياً إلا إذا كان بتوكيل خاص .
لا يقبل الإقرار عن الغير إلا نيابة عن الطرف المقر وبإذن صريح منه بخصوص الإقرار, وينطبق ذلك أيضاً على المحامي, فلا يقبل منه الإقرار عن موكله إلا بوجود هذا الإذن, بحيث لا يكفي التوكيل العام, وإنما يجب إثبات وجود توكيل خاص بهذا الشأن, وفي ذلك تأكيد على الطابع الشخصي للإقرار.