مقارنة بين قانوني (القانون بشأن رعاية الأحداث _ والقانون بشأن حقوق الطفل) اليمن

مقارنة بين قانوني
(القانون بشأن رعاية الأحداث _ والقانون بشأن حقوق الطفل)


من خلال قراءة القانونين أتضح لنا ما يلي:
أولاً:
 القانون الخاص بحقوق الطفل احتوى هذا القانون على مائة وواحد سبعون مادة متفرقة على أثنى عشر باب ينطوي تحت كل باب عدد من الفصول بحسب تقسيم القانون
حيث احتوى الباب الأول على التسمية والتعاريف وأحكام عامة
حيث حددت المادة الثانية منه الجهة المختصة والوزير المختص بحسب ما سيأتي:
1)  الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2)  الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
3)  الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل
4)  المجلس: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
5)  الطفل: كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك
6)  الحدث: كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد
7)  اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
8)  الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
9)  الدار والمؤسسة : دار أنشأت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال.
ثم تحدث الباب الثاني على الحقوق الشرعية للطفل والتي احتوتها فصول هذا الباب وكان الفصل الأول حول النسب وإجراءات إثباته
والفصل الثاني حول حق الطفل في الرضاعة وما يلزم ذلك
والفصل الثالث حق الطفل في الحضانة والكفالة
والفصل الرابع في النفقة
والفصل الخامس حول الولاية والوصاية على الطفل
بينما تحدث الباب الثالث عن الحقوق المدنية وقد احتوى الفصل الأول منها على الاسم والجنسية وقيد المواليد وحدد الجهة المختصة بذلك والفصل الثاني تحدث عن الأهلية
وجاء الباب الرابع حول الرعاية الصحية وواجبات الدولة حيال هذا الحق حيث تضمن الفصل الأول على الرعاية الصحية الأولية فيما تضمن الفصل الثاني البطاقة الصحية وإجراءاتها والجهة المنوط بها القيام بهذا الحق والفصل الثالث جاء حول غذاء الطفل
أما الباب الخامس فكان  خاصاً بالتعليم وواجب الدولة حيال كفالة هذا الحق
أما الباب السادس احتوى على حق الطفل في الثقافة والإعلام  كمااحتوى الفصل الأول على ثقافة الطفل وإجراءات كفالة هذا الحق ووسائل تنفيذه بينما الفصل الثاني احتوى على وسائط الإعلام الموجهة للطفل.
وجاء الباب السابع متحدثاً حول الرعاية الاجتماعية كما تضمن الفصل الأول دور الحضانة ومتى تعد كذلك وأهداف هذه الأماكن في الفصل الثاني تحدث حول الرعاية البديلة والتي حصرها القانون في ثلاثة أنظمة هي:
1)  الأسرة الحاضنة (البديلة).
2)  مؤسسات الرعاية الاجتماعية
3)  مؤسسات الضمان الاجتماعي
والفصل الثالث من هذا الباب تحدث حول رعاية الطفل المعاق وتأهيله والفصل الرابع تضمن كيفيه رعاية وتأهيل الأحداث والفصل الخامس تضمن قضاء الأحداث
أما الباب الثامن فقد تحدث حول رعاية الطفل العامل في الفصل الأول منه وفي الفصل الثاني تحدث حول رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة أما الباب التاسع فكان حول حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وذلك وفقاً لما احتواه الفصل الأول من هذا الباب والفصل الثاني تضمن حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال بينما الفصل الثالث تضمن وسائل حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة والفصل الرابع حول حماية الأطفال من أخطار المرور الباب العاشر تحدث حول نوادي الأطفال والباب الحادي عشر تحدث حول العقوبات فيما تحدث الباب الثاني  عشر عن الأحكام ختامية.
هذا ما لمسناه من خلال تفحصنا الدقيق لمواد القانون
ثانياً:
قانون رعاية الأحداث رقم(24) لسنة 1992م المعدل فقد احتوى هذا القانون على واحد وخمسون مادة موزعه على فصلين تحدثت في طياتها حول الحدث الذي اقترف جرماً حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأحكام العامة حيث جاءت المادة الثانية منه على تحديد جهات الاختصاص كما يلي:
1)  الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2)  الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
3)  الوزير: وزير التأمينات
4)  اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الحدث: كل شخص لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً  قانوناً أو مسند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف
رعاية الحدث: كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف.
المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي وأمر قضائي.
الاختيار القضائي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة
تأهيل ورعاية
الأحداث
السنة
النيابة العامة
المحكمة
بينما المادة الثالثة حددت حالات الانحراف واعتبار الطفل الحدث متعرض للانحراف إذا وجد في حالة من هذه الحالات وفصلتها المادة في سبع حالات
أما الفصل الثاني فتحدث حول التدابير والعقوبات .
من خلال ذلك لم نجد أي تعارض بين القانونين سوى تحديد سن الطفل والحدث حيث جاء في قانون الطفل واعتبر الحدث كل طفل بلغ سن السابعة ولم يبلغ سن الرشد
بينما قانون رعاية الأحداث اعتبر الحدث كل شخص لم يتجاوز خمسة عشر سنة إضافة إلى اختلاف القانونين في تحديد الجهة المشرفة حيث جاء في قانون الطفل أن الوزارة المختصة هي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بينما في قانون رعاية الأحداث هي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويتضح أن تحديد الجهة كان قبل دمج وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وأفراد وزارة خاصة بالعمل التدريب المهني.
إضافة إلى أن قانون رعاية الأحداث بمثابة إجراءات جزائية خاصة بهذه الفئة حيث تحدث في أغلب مواده عن سلطات التحقيق مع الحدث وإجراءات القبض عليه ومحاكمته وما إلى ذلك.
بينما قانون الطفل تحدث عن الحقوق الخاصة بالأطفال المكفولة وكذا تحدث عن جميع مراحل الطفولة أما قانون رعاية الأحداث فإنه خاص بالأحداث المنحرفين فقط .
هذا ما توصلنا إليه والرأي لكم،،،

المحامي / ناصر على الزقيقي



مقارنة بين قانوني (القانون بشأن رعاية الأحداث _ والقانون بشأن حقوق الطفل) اليمن

مقارنة بين قانوني
(القانون بشأن رعاية الأحداث _ والقانون بشأن حقوق الطفل)


من خلال قراءة القانونين أتضح لنا ما يلي:
أولاً:
 القانون الخاص بحقوق الطفل احتوى هذا القانون على مائة وواحد سبعون مادة متفرقة على أثنى عشر باب ينطوي تحت كل باب عدد من الفصول بحسب تقسيم القانون
حيث احتوى الباب الأول على التسمية والتعاريف وأحكام عامة
حيث حددت المادة الثانية منه الجهة المختصة والوزير المختص بحسب ما سيأتي:
1)  الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2)  الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
3)  الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل
4)  المجلس: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
5)  الطفل: كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشر سنة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك
6)  الحدث: كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد
7)  اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
8)  الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
9)  الدار والمؤسسة : دار أنشأت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتأهيل وتثقيف الأطفال.
ثم تحدث الباب الثاني على الحقوق الشرعية للطفل والتي احتوتها فصول هذا الباب وكان الفصل الأول حول النسب وإجراءات إثباته
والفصل الثاني حول حق الطفل في الرضاعة وما يلزم ذلك
والفصل الثالث حق الطفل في الحضانة والكفالة
والفصل الرابع في النفقة
والفصل الخامس حول الولاية والوصاية على الطفل
بينما تحدث الباب الثالث عن الحقوق المدنية وقد احتوى الفصل الأول منها على الاسم والجنسية وقيد المواليد وحدد الجهة المختصة بذلك والفصل الثاني تحدث عن الأهلية
وجاء الباب الرابع حول الرعاية الصحية وواجبات الدولة حيال هذا الحق حيث تضمن الفصل الأول على الرعاية الصحية الأولية فيما تضمن الفصل الثاني البطاقة الصحية وإجراءاتها والجهة المنوط بها القيام بهذا الحق والفصل الثالث جاء حول غذاء الطفل
أما الباب الخامس فكان  خاصاً بالتعليم وواجب الدولة حيال كفالة هذا الحق
أما الباب السادس احتوى على حق الطفل في الثقافة والإعلام  كمااحتوى الفصل الأول على ثقافة الطفل وإجراءات كفالة هذا الحق ووسائل تنفيذه بينما الفصل الثاني احتوى على وسائط الإعلام الموجهة للطفل.
وجاء الباب السابع متحدثاً حول الرعاية الاجتماعية كما تضمن الفصل الأول دور الحضانة ومتى تعد كذلك وأهداف هذه الأماكن في الفصل الثاني تحدث حول الرعاية البديلة والتي حصرها القانون في ثلاثة أنظمة هي:
1)  الأسرة الحاضنة (البديلة).
2)  مؤسسات الرعاية الاجتماعية
3)  مؤسسات الضمان الاجتماعي
والفصل الثالث من هذا الباب تحدث حول رعاية الطفل المعاق وتأهيله والفصل الرابع تضمن كيفيه رعاية وتأهيل الأحداث والفصل الخامس تضمن قضاء الأحداث
أما الباب الثامن فقد تحدث حول رعاية الطفل العامل في الفصل الأول منه وفي الفصل الثاني تحدث حول رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة أما الباب التاسع فكان حول حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة وذلك وفقاً لما احتواه الفصل الأول من هذا الباب والفصل الثاني تضمن حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال بينما الفصل الثالث تضمن وسائل حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة والفصل الرابع حول حماية الأطفال من أخطار المرور الباب العاشر تحدث حول نوادي الأطفال والباب الحادي عشر تحدث حول العقوبات فيما تحدث الباب الثاني  عشر عن الأحكام ختامية.
هذا ما لمسناه من خلال تفحصنا الدقيق لمواد القانون
ثانياً:
قانون رعاية الأحداث رقم(24) لسنة 1992م المعدل فقد احتوى هذا القانون على واحد وخمسون مادة موزعه على فصلين تحدثت في طياتها حول الحدث الذي اقترف جرماً حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأحكام العامة حيث جاءت المادة الثانية منه على تحديد جهات الاختصاص كما يلي:
1)  الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2)  الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
3)  الوزير: وزير التأمينات
4)  اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
الحدث: كل شخص لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً  قانوناً أو مسند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف
رعاية الحدث: كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنساناً صالحاً في المجتمع قادراً على العيش والعمل الشريف.
المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي وأمر قضائي.
الاختيار القضائي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة
تأهيل ورعاية
الأحداث
السنة
النيابة العامة
المحكمة
بينما المادة الثالثة حددت حالات الانحراف واعتبار الطفل الحدث متعرض للانحراف إذا وجد في حالة من هذه الحالات وفصلتها المادة في سبع حالات
أما الفصل الثاني فتحدث حول التدابير والعقوبات .
من خلال ذلك لم نجد أي تعارض بين القانونين سوى تحديد سن الطفل والحدث حيث جاء في قانون الطفل واعتبر الحدث كل طفل بلغ سن السابعة ولم يبلغ سن الرشد
بينما قانون رعاية الأحداث اعتبر الحدث كل شخص لم يتجاوز خمسة عشر سنة إضافة إلى اختلاف القانونين في تحديد الجهة المشرفة حيث جاء في قانون الطفل أن الوزارة المختصة هي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بينما في قانون رعاية الأحداث هي وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ويتضح أن تحديد الجهة كان قبل دمج وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وأفراد وزارة خاصة بالعمل التدريب المهني.
إضافة إلى أن قانون رعاية الأحداث بمثابة إجراءات جزائية خاصة بهذه الفئة حيث تحدث في أغلب مواده عن سلطات التحقيق مع الحدث وإجراءات القبض عليه ومحاكمته وما إلى ذلك.
بينما قانون الطفل تحدث عن الحقوق الخاصة بالأطفال المكفولة وكذا تحدث عن جميع مراحل الطفولة أما قانون رعاية الأحداث فإنه خاص بالأحداث المنحرفين فقط .
هذا ما توصلنا إليه والرأي لكم،،،

المحامي / ناصر على الزقيقي



اجراءات الطعن في المنازعات المتعلقة بالضريبة اليمن

                           اجراءات الطعن في المنازعات
                           المتعلقة بالضريبة
المنازعات الضريبية :-
تنشا المنازعات الضريبية نتيجة لخصومة بين الممول والإدارة عن تطبيق هذا القانون – وعندئذ تثور قضية طرق حل هذه المنازعات للوصول  بالحقيقة إلى غايتها النهائية وهذا يعني أننا نتعرض لهذه المنازعات بالمفهوم المتسع .
 والذي لا يقتصر فقط على الجانب الإجرائي او طرق حل المنازعات وإنما ايضاً الجانب الموضوعي والخاص بمصادر هذه المنازعات .
ومصادر المنازعة قد تكون بداية متعلقة بمبدأ فرض الضريبة . وخاصة عندما لا يكون الممول خاضع للضريبة وتريد المصلحة فرض الضريبة عليه . فلم يقدم الممول الإقرار وقامت المصلحة بفرض الضريبة او قدمته مصلحة الضرائب إلى المحاكمة الجنائية ويرى هو من جانبه ان الضريبة مخالفة للدستور ( موضوعاً وإجراءاً ) أو انه معفى من الضريبة او ان الضريبة سقطت بالتقادم.
عندئذ يكون قرار مصلحة الضرائب مجرد قرار إداري يجوز الطعن فيه امام محكمة القضاء الإداري وتقدم الدفوع اللازمة ،إذا كان القرار غير دستوري أو مواجهة الحقيقة امام المحكمة الجنائية ، وفي جميع الاحوال يكون فحص النزاع أو المنازعة في القرار امام المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية .
والمصدر الثاني للمنازعة او الخصومة الضريبية ، فهي متعلقة بالخطأ في تطبيق القانون ، سواء كان هذا الخطأ قانونياً أو خطأ في التقدير أو الواقع ، في هذه الحالة يكون الممول خاضعاً للضربية على الدخل , ولم تطبق عليه تطبيقاً سليماً وهنا تطبق عليه القواعد العادية والتي تسمح للممول أن يطعن في الربط في المواعيد المقررة وتطبق عليه بقية الأجراءات المقررة في القانون من حيث تحويل الطعن اجبارياُ إلى لجان الطعن وتشكيل هذه اللجان وطلب تصحيح الربط ، والطعن في قرار لجان الطعن امام المحكمة الابتدائية ثم امام محكمة الاستئناف وان تتضمن هذه الاحكام اجابة على طلبات الخصوم ، وتعتبر جميعاً حسب ما اتفق عليه احكام القضاء من النظام العام ولا يجوز مخالفتها . لأنها تخص حماية حقوق  الأفراد وحماية مصالح الخزانة العامة .
الطعون الضريبية :-
 المنازعات الضريبية ليست منازعات شخصية وإنما هي منازعات موضوعية والإدارة الضريبية ليست خصماً ، وإنما يهمها بيان الحقيقة وتطبيق القانون الضريبي تطبيقاً سليماً ، يتفق مع قواعد العدالة والمساواة ونصوص القانون يتطلب ضرورة مواجهة جهة الإدارة عن طريقه الطعن الضريبي وعندما يحدث الاختلاف بين وجهة نظر الممول ووجهة نظر المصلحة وحتى يتم حل المنازعات قبل ان تصل إلى القضاء والالتجاء إلى الطعن الضريبي ، تحقق مصلحة الممول والإدارة الضريبية " فالمكلف أو الممول قد يحصل على مطالبة دون ان يضيع الوقت والجهد والمال في مواجهات قضائية " ابتدائية واستئنافية " قد تطول كثيراً .
ولذلك فقد نص قانون الضريبية يدخل على قواعد معينة يجب اتباعها لحل المنازعات بين الممول وجهة الإدارة كخطوة اخيرة قبل ان يلجأ الى القضاء , وهو قواعد الطعن الضريبي عندما يحدث الخلاف بين الممول والإدارة الضريبية . ولا يوافق الممول على تقدير مصلحة الضرائب , فنظم القانون لجان إدارية تحال لها الطعون . وتطرح أمامها المشكلة وكافة وجهات النظر ونظم الإجراءات وقرر مواعيد محددة تتم فيها الطعون وأعتبر المشرع هذه الإجراءات القواعد والمواعيد من النظام العام ، ولا يجوز الاتفاق على خلافها والالتجاء إليها وجوبي وقراراتها تتبع أو يطعن فيها أمام القضاء تحقيق الاستقرار الضريبي.
لجان الطعن:
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب
وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . ولها ان تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق . وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو وكيل عنه ، وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ، ما لم يبدي عذراً تقبله اللجنة .
على ان تراعي اللجنة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي من حيث الضمانات والحيدة وحدود الطعن وطلبات الطاعن وقواعد المرافعات ويعلن كلاً من الممول ومصلحة الضرائب بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبه الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء من أداء الضريبة.
ضرائب الدخل المباشرة أد/ مصطفى رشيدي تيمه  1998م 
ويلاحظ  أن حق الحضور أمام اللجان ينحصر في:
1)    أصحاب الشأن أنفسهم.
2)    أقارب ذوي الشأن لغابة الدرجة الرابعة وأزواجهم بتوكيل رسمي.
3)    المقيدون بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بتوكيل رسمي.
4)    المحامون بتوكيل رسمي.
صـ26
قرارات لجنة الطعن لا تعتبر أحكاما بالمفهوم القانوني:
أن لجنة الطعن وأن كان المشرع قد خولها المشرع ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز قراراتها في هذا الشأن قوة الامر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن، إلا أنها مع ذلك لا تعتبر مرحلة تقاضي وإنما هي مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى القضاء ومن ثم لا يعتبر الطعن في قرارها أمام المحكمة الابتدائية استئناف وإنما هو في حقيقة طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة.
صـ97
"الحكم في الطعن رقم(2021) لسنة52 ق جلسة 4/1/1988م"
"الطعون الضريبية د/ عبد الحميد الشواربي"

الالتجاء إلى القضاء للطعن في قرارات لجان الطعن :-
لجان الطعن الضريبي هي لجان ذات اختصاص قضائي . وهذه اللجان تحاول ان تحل المنازعة الضريبية ابتداءً ومن حق الممول أو مصلحة الضرائب الالتجاء الى القضاء للفصل في الخصومة التي نشأت عن عدم رضاء أحد الخصمين أو هما معاً عن قرار لجنة الطعن وبذلك يتحول النزاع الى خصومة قضائية نشأت عن مزاولة الإدارة الضريبية لنشاطها في تطبيق القانون الضريبي على ان يطعن في تلك القرارات أمام المحكمة الابتدائية
صـ 529.530
ولاية المحكمة في الطعن الضريبي:
من أحكام محكمة النقض المصرية من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم لا تملك تعديد أيام الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجان الطعن وإذا خالفت محكمة ثاني درجة هذا النظر وتصدت لتقدير أرباح سنة 1973م ابتداء واعتبرتها سنة أساس عليه أرباح سنتي 74، 1975م على سند من مأمورية الضرائب قد استنفذت ولايتها في التقدير في حين أنه لم يسبق لها أن قررت الأرباح الفعلية للمطعون ضده في هذه لسنة بل قاستها على أرباح سنة سابقة ومن ثم لم تستنفذ ولايتها في هذا الخصوص ولا تكون للمحكمة ولاية في هذا الشأن إذا لم تقدر الأرباح الفعلية بعد من مأمورية الضرائب المختصة، فإن حكمها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
 "نقض 12/1/1987م الطعن رقم1549 س51ق" صـ148

ضرائب الدخل قانون رقم (31) لسنة 1991م المعدل بأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م بشأن ضرائب الدخل
الجهة المختصة
اختصاصاتها
الإجراءات التي تتم أمامها
مصلحة الضرائب
تربط الضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف بعد استكمال اجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات الإقرار م (66).
يتم إخطار المكلف بربط الضريبة ويحق للمكلف أن يعترض على ربط الضريبة خطياً خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار فإذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة يكون الربط نهائياً وتؤدي الضريبة بموجبه فوراً.
 يستدعي المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه وله الحق في تقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه فإذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الربط نهائيا وتؤدى الضريبة بموجبه فورا.
فإذا تم الـتأكد من صحة المستندات يتم تعديل الربط ويكون الربط النهائي وغير قابل للطعن وتؤدى الضريبة بموجبه فورا.
أما إذا لم تقتنع  المصلحة بالاعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف بإعتراضه يتم اصدار قرار معلل وتربط الضريبة وفقا لذلك وتكون من تاريخ ابلاغ المكلف به وفي حالة عدم الاعتراض في هذه المدة المحددة يصبح الربط نهائيا وتؤدى الضريبة بموجبه فوراً م(69).
لجان النظر في الطعون الضريبية

إعادة النظرفي
قرارات الربط
( تأييد- تعديل- زيادة- نقص- الالغاء)
يحق للمكلف الذي تربط  عليه الضريبة من المصلحة أن يطعن في ذلك الربط خطيأ وعلى الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي:
أ- تجديد الضريبة التي يقر بها كل سنة وتحديد أوجه اعتراضه واقامة الدليل الذي يؤيد ما اقر به من ضريبة وما يعترض منها.
ب- سداد الضريبة المقر بها في عريضة طعنه ولا يجوز النظر في الطعن ما لم يكن مقرونا بسند  السداد.
ج- تستحق رسوم نسبة (0.5% ) من الضريبة المعترض عليها المكلف عن كل سنة ضريبية على أن لا تزيد الرسوم في كل الاحوال عن 50 الف ريال م (76).
تخطر اللجة كل من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور امامها أو من يوكلاهما أو أن يبينا اكتفاؤهما بالبيانات التي قدماها.
وإذا لم يحضر المكلف حدد له و موعد آخر مدته سبعة أيام م (77/أ).

محكمة قضايا ضرائب الدخل
النظر في الطعون في القضايا الضريبية النظر في الطعون المقدمة من المصلحة أو المكلف في قرارات لجان الطعن الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية وجرائم التهريب الضريبي.
يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعن أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن. ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية الا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي:
أ‌-       سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .
ب‌- سداد مبلغ (50%) من الضريبة المعترض عليها م (78).
يحق لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف أحكام محكمة قضايا ضرائب الدخل أمام شعبة نوعية من شعب الاستئناف بعواصم المحافظات ويكون حكم المحكمة الاستئنافية نهائيا وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن م (81) .
ولا يجوز تخطي لجنة الطعن رأسا أمام محكمة قضايا ضرائب الدخل م (16) من قرار وزير المالية رقم (447) لسنة 1991م بشأن لجان الطعن القضائية وتحديد اختصاصاتها.



















قانون رقم (19) بشأن الضريبة العامة على المبيعات وفق التعديلات التي طرأت عليه بموجب القانون رقم (42) لسنة 2005م.
الجهة المختصة
اختصاصاتها
الإجراءات التي تتم أمامها
مصلحة الضرائب
تقدير+تعديل الضريبة
يقدم المسجل اعتراضه للمصلحة على تعديل الاقرار أو تقديرالضريبة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه وعلى المصلحة أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم الاعتراض فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فالمسجل الحق في اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال الثلاثين اليوم التالية م (19).
وتعتبر تقدير المصلحة للضريبة أو تعديلاتها للإقرار نهائيا غير قابل للطعن من قبل المكلف لدى جهة إدارية أو قضائية إذا لم يقدم الاعتراض خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون م (20) .
في حالة اعتراض المسجل على تعديل الاقرار أو تعديل الضريبة خلال المواعيد القانونية فإن الاعتراض يحال  إلى لجان التسوية المقررة بهذا القانون م (21).


لجان التسوية (إدارية)
بحث دراسة  أوجه الخلاف مع المكلفين والاعتراض واعادة النظر في الاقرار وتعديل الضريبة
فإذا تم التواصل إلى اتفاق مع المسجل يكون قرارها نهائيا وتؤدى الضريبة بموجبه أما إذا لم يوافق المسجل على التسوية أو لم يلتزم بالحضور فتربط الضريبة وفقا لما تقرره اللجنة ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام لجان الطعون الضريبة م (23)


لجان الطعن
النظر في الطعون الضريبة من قرارات الربط


يحق للمسجل الذي ربطت عليه الضريبة من المصلحة وفقا لقرار لجان التسوية أن يطعن في ذلك الربط خطياً أمام لجنة الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الربط وعلى الطاعن أن يوضح في عريضة الطعن ما يلي:
1-   تحديد قيمة الضريبة التي يقر بها كما يجب عليه تحديد أوجه الخلاف في طعنه وإقامة الدليل الذي يؤيد ما اقر به ضريبة وما يطعن فيه.
2-   سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه ولا ينظر في الطعن ما لم يكن تدون بند السداد.

محكمة الضرائب
الطعن في قرارات لجان الطعن الضريبة
يكون قرار لجنة الطعن قابلا للطعن فيه أمام محكمة الضرائب الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ويكون الاحكام الصادرة من هذه المحكمة قابلا للاستئناف والطعن امام لشعب الإستئنافية المتخصصة والمحكمة العليا م (25)
















قانون الضرائب على الإنتاج والاستملاك والخدمات رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته.
الجهة المختصة
اختصاصاتها
الإجراءات التي تتم أمامها
مصلحة الضرائب
ربط الضريبة وفقا لأخطار المنشأ أو المكلف في حالة عدم الاخطار عدم الرد على الاخطار خلال 30 يوما
تربط الضريبة وتصبح نهائية وتصبح الضريبة واجبة الاداء خلال 15 يوما من تاريخ الاخطار م (28)
لجان الطعن
النظر في الطعون الضريببة من قرارات الربط
يحق للمكلف الطعن أمام لجنة نظر الطعون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار م (30)
المحكمة المختصة
(محكمة قضايا الضرائب)
الطعن في قرارات لجنة الطعون
لكل من المكلف والمصلحة حق الطعن في قرارات لجان الطعون أمام المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ قرارات لجنة الطعن ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية الا بعد التحقق من قيام الطاعن بالاتي:
1- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن.
2- سداد مبلغ (50%) من الضريبة المعترض عليها م (32).
و تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للاستئناف امام الشعب الاستئنافية وتكون احكامها نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن الآخرى.

المحامية/ وداد الحلك