الاستثمار في اليمن الضمانات والمزايا

 الاستثمار في  اليمن الضمانات والمزايا
* حرية الاستثمار للمحلي والعربي والأجنبي.
* المساواه دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات
* المشروعات المسجلة تعتبر مشروعات قطاع خاص.
* للمشروعات الحق في شراء واستئجار الأراضي والمباني التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تستخدم للأغراض التي سجل لها المشروع بشرط تسجيل كافة الحقوق والتصرفات
* للمستثمر الحق في إدارة مشروعه.
* لا تفرض اى أعباء او التزامات مالية كانت أم غير مالية التي تخل بمبدأ المساواه بين مشاريع القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني.
* على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن من اليمنيين، على أن تقدم خطة إحلال للكادر اليمني بدلاً من الأجنبي.
إعفاءات جمركية وضريبية
* تعفى الموجودات الثابته المستوردة لاقامة او توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أياً كان نوعها عدا رسوم الخدمات.
* تعفى المشروعات من ضرائب الأرباح لمدة سبع سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو النشاط.
* تعفى المشروعات من ضريبة العقارات.
* تعفى من رسوم التوثيق عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه.
* تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع.
* تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك العاملة في اليمن بنسبة 50%.
* تعفى الأرباح التي توزعها المشروعات التي تنشأ من الضريبة على الدخل.
* يتم تطبيق ذلك كله باستخراج شهادة إعفاء ضريبي للمشروع.
تسجيل المشروعات وأعفائها
* يجب تسجيل اى مشروع استثماري أو توسيعه أو تطويره في الهيئة العامة للاستثمار بناء على طلب كتابي.
 ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً. وفي حالة عدم الرد يعتبر موافقة أما في حالة الرفض يجب أن يكون مسبباً ويجوز التظلم.
الشركات الاستثمارية
تأخذ الشركات الاستثمارية عند تأسيسها اى من الأشكال القانونية شريطه أن يتوافر في الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم: ـ
·       ألا يقل عدد المؤسسين عن اثنين وتقل مساهمة المؤسسيين في رأس المال عن (20%).
·       ألا تزيد مساهمة رأس المال الأجنبي عن (45%).




المحامي / عزيز المعلمي 

نبش القبر واستخراج الجثة شروط صحة إجراءاته، وما ينبغي القيام به بالقانون اليمني

 نبش القبر واستخراج الجثة
شروط صحة إجراءاته، وما ينبغي القيام به

للميت حرمته كما للقبر حرمته، ولكن إذا دعت الضرورة لفتح القبر واستخراج الجثة للتعرف عليها أو على الأشلاء أو العظام، وكذلك معرفة سبب الوفاة، وتحديد نوع الطلق الناري، يمكن نبش القبر بعد استصدار أمر من النيابة.
وقد نصت المادة رقم (214) من القانون رقم (13) 1994م ـ بشأن الإجراءات الجزائية ما لفظه: ـ :
" يتم فحص او تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعني والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر او فحص الجثة او تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة "
وقد يظهر دلائل جديدة بعد دفن الجثة على ان في الأمر شبهه جناية هذا بفرض أن جثة المتوفى لم تكن قد شرحت بعد، مما يستلزم معه استخراج الجثة وتشريحها فعندئذ إذا لم يكن قد مضى أكثر من خمسة أيام على دفنها في الصيف او عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب قبل اتخاذ اى قرار استطلاع رأى المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة ان تستطلع رأي الطبيب الشرعي في إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة، أما وتشريحها وترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة يبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.


هذا ويجب على عضو النيابة ان ينتقل مع الطبيب الشرعي وكذلك أمام المحكمة على القاضي ان ينتقل مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة إذا لم يتيسر له ذلك فيجب عليه ان يكلف احد مأموري الضبط القضائي لمرافقة الطبيب الشرعي.
مع الملاحظة عند فتح القبر يجب تحديد موقعه بالوصف أو التصوير،، ووصف ما عليه من علامات ، ويجب اخذ عينات من التربة، كما يجب  وصف القضية بدقة (1)
كما انه يجب على عضو النيابة قبل استخراج الجثة ان يستدعي بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي تولى دفنه، وسؤالهم ابتداءً في محضر عن أوصاف الكفن والملابس، ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى، ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها (2)
ثم على الطبيب الشرعي او الخبير كتابة تقريره الطبي بعد فحص الجثة وتشريحها هذا كله بناء على ورقة انتدابه من النيابة العامة أو المحكمة والمخصص فيها حالة الكشف عن المصابين أو حالة التشريح أو استخراج الجثث بعد دفنها، ومثل هذه التقارير يجب ان تكون مطولة وسهلة الأسلوب تبسط فيها الإصلاحات الفنية قدر المستطاع وان يشمل التقرير على:
1)    الديباجة.
2)    صلب التقرير.
3)    النتيجة.(3)
كما أن طلب تقرير الخبير يكون وجوبياً في حالات حددها قانون الإجراءات الجزائية والتي حدد منها لبيان سبب الوفاة وذلك ما لفظة في المادة(208):
" يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال آلاتية: ـ
أ ـ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية ب ـ........ج ـ ........دـ........"
كما يحق للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في اى مجال أبداء الرأي في اى مسالة متعلقة بالتحقيق وهذا ما أوضحته المادة (207) من ذات القانون.
ويجب على الطبيب أو الخبير أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
فأداء الخبير يميناً عند مباشرته لوظيفته يعني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم: ـ
" لا يلزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً، مادام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم " (4)
" طعن رقم (1026) لسنة 29ق. جلسة 17/11/1959.س 10 صـ896ـ "


والبين انه مما يتصل بحق الخصوم في إثبات التهمة او نفيها حقهم في إثبات ندب خبير لبحث أية مسالة فنية ـ والخبرة من الطرف المألوفة اى الإثبات في المواد الجنائية،  إلا أن المحكمة غير مقيدة بحسب الأصل بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه، وفي غير هذا النطاق قد يكون عدم إجابة الدفاع إلى طلبة إخلالاً بحقه سواء انصب الطلب على ندب خبير، أم على استدعاء الخبير المنتدب لمناقشته في تقريره، فإذا كان طلب ندب خبير لتحقيق الدفاع الجوهري هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها، وجب على المحكمة ان تجيبه إليه، او ان ترفضه بناء على أسباب مبرره وإلا كان الحكم معيباً لقصوره في البيان الواجب.(5)
كما ان للخصوم الحق في تقديم طلب رد الخبراء او الخبير وهذا ما نصت عليه المادة (209) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
(( للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله ألا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة ))
وهذا الحق مناط أيضاً بالمحكمة فلها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر.
والطب الشرعي ليس قاصراً على الحالات التي أوردناها فهناك قسم الأبحاث السيرجيولوجية والميكروسكوبية
والمختص بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص ومقارنة الأشعة.
وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض، وهناك قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعامل الكيماوية(6)


المحامي / عزيز عبد الرحمن المعلمي    
                        



(1) الطب الشرعي . د. حزام الحمادي صـ222ـ
(2) مادة (135) من تعليمات النيابة العامة  الادلة الفنية  للبراءة  والادانة  في المواد الجنائية المستشار محمد احمد عابدين صـ43ـ
(3) الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي . د.عبد الحميد الشواربي صـ43ـ وما بعدها
(4) ضوابط الاثبات الجنائي . المستشار عمرو عيسي الفقي صـ113ـ احكام النقض في ترب الخبراء
(5) المصدر السابق صـ110ـ وما بعدها
(6) المصدر السابق صـ47ـ .

نبش القبر واستخراج الجثة شروط صحة إجراءاته، وما ينبغي القيام به بالقانون اليمني

 نبش القبر واستخراج الجثة
شروط صحة إجراءاته، وما ينبغي القيام به

للميت حرمته كما للقبر حرمته، ولكن إذا دعت الضرورة لفتح القبر واستخراج الجثة للتعرف عليها أو على الأشلاء أو العظام، وكذلك معرفة سبب الوفاة، وتحديد نوع الطلق الناري، يمكن نبش القبر بعد استصدار أمر من النيابة.
وقد نصت المادة رقم (214) من القانون رقم (13) 1994م ـ بشأن الإجراءات الجزائية ما لفظه: ـ :
" يتم فحص او تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعني والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر او فحص الجثة او تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة "
وقد يظهر دلائل جديدة بعد دفن الجثة على ان في الأمر شبهه جناية هذا بفرض أن جثة المتوفى لم تكن قد شرحت بعد، مما يستلزم معه استخراج الجثة وتشريحها فعندئذ إذا لم يكن قد مضى أكثر من خمسة أيام على دفنها في الصيف او عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب قبل اتخاذ اى قرار استطلاع رأى المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة ان تستطلع رأي الطبيب الشرعي في إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة، أما وتشريحها وترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة يبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.


هذا ويجب على عضو النيابة ان ينتقل مع الطبيب الشرعي وكذلك أمام المحكمة على القاضي ان ينتقل مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة إذا لم يتيسر له ذلك فيجب عليه ان يكلف احد مأموري الضبط القضائي لمرافقة الطبيب الشرعي.
مع الملاحظة عند فتح القبر يجب تحديد موقعه بالوصف أو التصوير،، ووصف ما عليه من علامات ، ويجب اخذ عينات من التربة، كما يجب  وصف القضية بدقة (1)
كما انه يجب على عضو النيابة قبل استخراج الجثة ان يستدعي بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي تولى دفنه، وسؤالهم ابتداءً في محضر عن أوصاف الكفن والملابس، ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى، ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها (2)
ثم على الطبيب الشرعي او الخبير كتابة تقريره الطبي بعد فحص الجثة وتشريحها هذا كله بناء على ورقة انتدابه من النيابة العامة أو المحكمة والمخصص فيها حالة الكشف عن المصابين أو حالة التشريح أو استخراج الجثث بعد دفنها، ومثل هذه التقارير يجب ان تكون مطولة وسهلة الأسلوب تبسط فيها الإصلاحات الفنية قدر المستطاع وان يشمل التقرير على:
1)    الديباجة.
2)    صلب التقرير.
3)    النتيجة.(3)
كما أن طلب تقرير الخبير يكون وجوبياً في حالات حددها قانون الإجراءات الجزائية والتي حدد منها لبيان سبب الوفاة وذلك ما لفظة في المادة(208):
" يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال آلاتية: ـ
أ ـ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية ب ـ........ج ـ ........دـ........"
كما يحق للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في اى مجال أبداء الرأي في اى مسالة متعلقة بالتحقيق وهذا ما أوضحته المادة (207) من ذات القانون.
ويجب على الطبيب أو الخبير أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
فأداء الخبير يميناً عند مباشرته لوظيفته يعني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم: ـ
" لا يلزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً، مادام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم " (4)
" طعن رقم (1026) لسنة 29ق. جلسة 17/11/1959.س 10 صـ896ـ "


والبين انه مما يتصل بحق الخصوم في إثبات التهمة او نفيها حقهم في إثبات ندب خبير لبحث أية مسالة فنية ـ والخبرة من الطرف المألوفة اى الإثبات في المواد الجنائية،  إلا أن المحكمة غير مقيدة بحسب الأصل بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه، وفي غير هذا النطاق قد يكون عدم إجابة الدفاع إلى طلبة إخلالاً بحقه سواء انصب الطلب على ندب خبير، أم على استدعاء الخبير المنتدب لمناقشته في تقريره، فإذا كان طلب ندب خبير لتحقيق الدفاع الجوهري هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها، وجب على المحكمة ان تجيبه إليه، او ان ترفضه بناء على أسباب مبرره وإلا كان الحكم معيباً لقصوره في البيان الواجب.(5)
كما ان للخصوم الحق في تقديم طلب رد الخبراء او الخبير وهذا ما نصت عليه المادة (209) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
(( للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله ألا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة ))
وهذا الحق مناط أيضاً بالمحكمة فلها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر.
والطب الشرعي ليس قاصراً على الحالات التي أوردناها فهناك قسم الأبحاث السيرجيولوجية والميكروسكوبية
والمختص بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص ومقارنة الأشعة.
وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض، وهناك قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعامل الكيماوية(6)


المحامي / عزيز عبد الرحمن المعلمي    
                        



(1) الطب الشرعي . د. حزام الحمادي صـ222ـ
(2) مادة (135) من تعليمات النيابة العامة  الادلة الفنية  للبراءة  والادانة  في المواد الجنائية المستشار محمد احمد عابدين صـ43ـ
(3) الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي . د.عبد الحميد الشواربي صـ43ـ وما بعدها
(4) ضوابط الاثبات الجنائي . المستشار عمرو عيسي الفقي صـ113ـ احكام النقض في ترب الخبراء
(5) المصدر السابق صـ110ـ وما بعدها
(6) المصدر السابق صـ47ـ .

بحث حول تدخل دائنين آخرين في الحجز وفقا للقانون اليمني

بحث حول تدخل دائنين آخرين في الحجز

القواعد العامة في التنفيذ أن مجرد توقيع الحجز على مال من أموال المدين لا يخرجه عن ملكه فلا يمنع غير الحاجز من دائنيه من التنفيذ على المال والاشتراك مع الحاجز الأول في قسمة ثمن الأشياء المحجوزة بعد بيعها لأن هذا الأخير لا يمنح امتيازاً لمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين أما الدائن الذي لا يتدخل في الإجراءات فلا يبحث عنه ولا يوزع عليه شيء ولا يلو من إلا نفسه.(1)
أذن لا يجوز لدائن توقيع حجز على أشياء محجوزة وإنما يجوز تدخله في إجراءات الحجز والبيع وتقسيم الثمن ويكون ذلك بإحدى طريقتين:
1-      جرد الأشياء المحجوزة
2-      توقيع الحجز على الثمن تحت يد المحضر.
والطريق الأول يكون للدائن الذي بيده سند تنفيذي، والطريق الثاني يكون له أيضاً، ويكون للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي.
الحلول محل الحاجز الأول
القاعدة أنه على الرغم من تدخل دائنين في الحجز فإن الحاجز الأول دون غيره منهم يبقى ملزماً بموالاة السير في إجراءات التنفيذ إلى أن يتم بيع الأشياء المحجوزة فهو المكلف بإعلان المحجوز عليه وبموالاة سائر الإجراءات التي يتطلبها هذا الحجز إنما إذا لم يباشر الحاجز الأول الإجراءات المؤدية إلى البيع عن إهمال أو تواطئ مع المدين للأضرار بالدائنين المتدخلين أو بسبب خصومة على حقه فيجوز للدائنين المتدخلين أن يحلو محله في إجراء البيع ويجوز لهم تعجيل البيع إذا كان الحاجز الأول قد حدد له ميعاداً بعيداً بشرط ألا يكون هذا التجديد بأمر من القاضي.(2)
القاعدة العامة "أن كل أموال المدين يجوز حجزها لأنها ضامنة لديونه" اللهم إلا إذا منع المشرع التنفيذ عليها بنص خاص.
وبناء عليه:
1-      لا يمنع الدائن العادي من الحجز على عين مملوكة لمدينة ولو كانت مثقلة برهن أو امتياز لدائن أخر، لأن الرهن أو الامتياز يمنع الدائن حق التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء دينه من ثمن العين وإنما لا يخصه دونهم بالحجز عليها.
2-      لا يلزم الدائن بإثبات أن الأموال الحاصل التنفيذ عليها مما يجوز حجزها وإنما على من يتمسك ببطلان الحجز الحاصل على أموال لا يجوز التنفيذ عليها أن يثبت ذلك.
3-      عندما يطلب الدائن بيع أموال مدينه المحجوزة وعند بيعها لا يستقل وحدة بثمنها وإنما يقسم الثمن قسمة غرماء إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.(3)
لما كان محور بحثنا يدور حول التدخل في الحجز التنفيذي وموضوع بحثنا هو وجود عدة حاجزين إلا أن الحاجز الأول لديه عقد رهن رسمي لذا كان الواجب ابتدأ تعريف الرهن الرسمي.
تعريف الرهن الرسمي: بأنه "عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون".(4)
ومن خصائص حق الرهن الرسمي أنه:
1)    حق عيني عقاري
2)    حق تبعي
3)    حق غير قابل للتجزئة.
وقد نصت المادة(1381) مدني يمني على: (أن التأمين العقاري "الرهن غير الحيازي" هو حق عيني على العقارات المخصصة لضمان وفاء التزام معين ويبقى هذا الحق بكاملة على العقارات المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل جزء من هذه العقارات ويمنع التصرف في العقار إلا برضا من له التأمين في العقارات)
أثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير:
ما هو المقصود بالغير هنا ليس هو الراهن ولا الدائن المرتهن فإن هذين هما المتعاقدين في عقد الرهن فلا يعتبران من الغير وإنما المقصود بالغير هنا هو "كل شخص له حق يضار من وجود الرهن الرسمي" ويشمل الغير الفئات الثلاث الآتية:
1-      كل شخص له حق عيني تبعى على العقار المرهون.
2-      كل دائن عادي للراهن ليس له حق عيني على العقار المرهون لأن هؤلاء الدائنين العاديين من حقهم لتقاضي ديونهم أن ينفذوا على العقار المرهون ويكونوا جميعاً على قدم المساواة فهم إذن يضارون إذا كان هناك دائن مرتهن رهناً رسمياً للعقار وكان من حقه أن يتقدم عليهم جميعاً في تقاضي حقه من العقار المرهون.
3-      كل شخص له حق عيني أصلي على العقار المرهون مثل انتقال الملكية بالبيع.(5)
فإذا كان الدائن المرتهن رهناً رسمياً قد قيد رهنه أولاً يستطيع أن يستعمل حق التقدم بالنسبة على دائن ذي حق عيني تبعى "دائن أخر مرتهن رهناً رسمياً او دائن ذي حق اختصاص أو دائن ذي رهن حيازي" أو بالنسبة إلى دائن عادي وله كذلك أن يستعمل حق التتبع إذا كان قد قيد حق رهنه أولا بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.(6)



(1) صــ444ــ إجراءات التنفيذ .د/أحمد أبو الوفاء
(2) صــ448ــ إجراءات التنفيذ.د/أحمد أبو الوفاء
(3) صــ270ــ إجراءات التنفيذ.د/أحمد أبو الوفاء
(4) صــ268ــ الوسيط الجزء(10)
(5) صــ427ــ السنهوري في الوسيط الجزء (10)
(6) صــ431ــــ السنهوري في الوسيط الجزء(10)