بحث في مفهوم الأعمال الخطرة بالنسبة للنساء والأحداث


بحث في مفهوم الأعمال الخطرة بالنسبة للنساء والأحداث


من خلال بحثي وإطلاعي على بعض كتب شروح قانون العمل لم أجد تعريف معين بهذا اللفظ لكنني سأضع فكرة معينة تؤدي نفس المعنى ثم أسرد بعض الأعمال التي ناقشتها مواد قانون العمل اليمني والمصري تحت مسمى"القيود" الواردة على عمل النساء والأحداث.
- تبين لي أن مفهوم الاعمال الخطرة بالنسبة للنساء وهي الأعمال التي تتعارض وتكوين المرأة الفيسلوجي والبدني وتتنافي مع أخلاقيات وقيم وتقاليد المجتمع ومساسها بالآداب العامة أو بحيائها وعدم مراعاتها لتكوينها الفطري كونها ربة بيت وزوجة إضافة إلى أضرارها الصحية.
بالنسبة للأحداث هي للأعمال التي لا تتناسب وقدرته البدنية وتعيق نموه وتأهيله العلمي وتكون أكثر إضراراً بصحته أو تساعده على الانحراف في كثير من الحالات:
* القيود الواردة على عمل النساء في قانون العمل اليمني
تكوين المرأة يختلف عن تكوين الرجل من الناحية الجسمانية والعاطفية والعقلية ومهما قيل في أن المرأة تساوي الرجل فإن الحقيقة قد أثبتت أن تكوينها يختلف فالمرأة كونها الله سبحانه وتعالى لتكون مربيه وأم وربه بيت ولهذا فإن أي عمل تقوم به غير الأعمال التي تتفق مع تكوينها الجسماني يؤثر عليها من الناحية الصحية والنفسية كذلك لا تستطيع أن تؤدي الأعمال الشاقة التي يقوم بها الرجل لاسيما تلك التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير.
وإن نجحت في بعض الاعمال الإدارية والفكرية كذلك تفكيرها أقل من تفكير الرجل ونتيجة لذلك فإن القوانين قد وضعت قيوداً على عمل المرأة لا تنطبق على الرجل مراعية تكوينها الفيسلوجي.
والقانون اليمني كغيره من القوانين وضع قيوداً معينة على عمل النساء قد تكون أوسع في مدلولها من القوانين الأخرى باعتباره ينطلق من المفهوم الإسلامي لعمل المرأة ويتمشى مع التقاليد الوطنية والاجتماعية والاعراف.
وإذا كانت المادة(42) من قانون العمل تنص على أن (تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز)
فإن هذا التساوي من حيث الاجور والالتزامات الواجبة على العامل وعلى رب العمل والشروط والعلاقات التي تنص عليها في العقد لكن القانون يراعى خصوصيات المرأة التي أشرنا إليها أنفا فهو يراعى طبيعة المرأة وقدرتها الجسمانية كما يراعى حالتها الصحية ويراعى المرأة من الناحية الحلقية والدينية والاجتماعية ويراعى الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع باعتبارها زوجة وأم وربة بيت ومنشأة أجيال.
هذه الاعتبارات راعاها المشرع عند وضع قانون العمل في المواد من (43-47) على النحو التالي:
تنص المادة(43) على أنه (1- تحدد ساعات عمل المرأة اليومية بخمس ساعات إذا كانت حامل في شهرها السادس أو إذا كانت مرضع حتى نهاية الشهر السادس ويجوز تخفيض هذه المدة لأسباب صحية بناءً على قرار طبي معتمد.
2- تبدأ احتساب ساعات عمل المراة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء إجازة الوضع وحتى نهاية الشهر السادس).
المادة(44): لا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية اعتباراً من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الأشهر التالية لمباشرتها العمل بعد تمتعها بإجازة الوضع.
مادة(45) : 1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها ستين يوما .
2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع .
3 - تعطى العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة (1) وذلك في الحالتين التاليتين :
‌أ-     إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
‌ب-                    إذا ولدت توأم .
مادة (46) : أ ـ  يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الخطرة والشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً ويحدد بقرار من الوزير ما يعتبر من الأعمال المحظورة طبقاً لهذه الفقرة.
ب- لا يجوز تشغيل النساء ليلاً إلاَّ في شهر رمضان وفي تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
* القيود الواردة على عمل الأحداث:
عرفنا عندما استعرضنا التطور التاريخي لقانون العمل أنه في ظل الحرية الرأسمالية كانت تستغل تلك الحرية فيعمد أصحاب لأعمال إلى استخدام الاحداث في أعمالهم باعتبارهم يأخذون أجوراً أقل من العمال العاديين.
وتطورت الأمور إلى أن تدخلت الدول في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تحمي الأحداث من استغلالهم من قبل اصحاب العمل وحددت التشريعات القواعد الواجب إتباعها عند تشغيل الأحداث وأهما تحديد سناً معين لعمل الحدث وتحديد الساعات  التي يعمل فيها وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية وزيادة الإجازات التي يتمتعون بها.
كما وضعت القواعد التي تنظم أحكام العناية الصحية للحدث إذ أن منظمة العمل الدولية وضعت اتفاقيات دولية لتنظيم عمل الأحداث وكذلك وجدت منظمات أقليمية لتنظيم عمل الأحداث مثل منظمة العمل العربية.
وقانون العمل اليمني كغيره من قوانين العمل وضع قيوداً على عمل الأحداث ووضع نظم وقواعد محدد لا يجوز مخالفتها والتي من شأنها حماية الأحداث مراعاة لصغر سن الحدث ومحافظة على صحته وسلوكه ورعاية له حتى يستطيع أن يواصل مشواره في الحياة حتى يصل إلى السن التي تؤهله أن يكون في صفوف البالغين الراشدين واستكمالاً للفائدة نورد النصوص التي وردت في المواد من 48-53 من القانون المشار إليه ونصها كالتالي:
مادة(48): 1- لا يجوز أن تزيد ساعات عمل الحدث على سبع ساعات في اليوم أو 42ساعة في الأسبوع وتوزع ساعات العمل على ستة أيام عمل يتحللها يوم راحة بأجري كامل.
2- يحظر تشغيل الحدث ساعات عمل إضافية أو في أعمال ليلية عدا تلك الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
5- لا يجوز تشغيل الحدث في أوقات الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازات الأخرى.
مادة (49) : 1ـ  لا يجوز تشغيل الحدث إلاَّ بموافقة ولي أمره وإشعار مكتب الوزارة المختص بذلك.
2 - لا يجوز تشغيل الأحداث في المناطق النائية والبعيدة عن العمران.
3 - على صاحب العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة للأحداث وفقاً  للشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
4 - يحظر تشغيل الحدث في الأعمال الشاقة والصناعات الضارة ، والأعمال ذات الخطورة الاجتماعية وللوزير تحديد تلك الأعمال والصناعات بقرار منه.
مادة (50/3) : 3 - لا يجوز للحدث أو ولي أمره أن يتنازل عن الإجازة السنوية أو أي جزء منها مقابل تعويض أو بدونه.
وكل الاحكام والقواعد المتعلقة بأعمال النساء والاحدث الواردة في القانون تعتبر من النظام العام لا يجوز مخالفتها وأي اتفاق مخالف لذلك يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ويتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل.
"من كتاب قانون العمل اليمني –محمد علي الشرفي"
ولأن الأصل تساوي المرأة مع الرجل في حق العمل وحرية التعاقد عليه وقد ورد هذا المبدأ صراحة في المادة(34) من قانون العمل والتي تنص على أنه : (تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم...).
ومع ذلك فإن بعض الأعمال لا تلائم طبيعة المرأة أو قدرتها البدنية وبعضها الأخر غير مناسب للمرأة من الناحية الصحية والخلقية يضاف إلى ذلك أن للمرأة دوراً اجتماعياً خاصاً كزوجة وأم وربه بيت لكل هذه الاعتبارات تدخل المشرع كوضع بعض القيود على تشغيل النساء وهي:
1-      لا يجوز تشغيل النساء في الفترتين الساعة السادسة مساء والسادسة  صباحاً من المادة(35)عمل.
2-  لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا أو الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل مادة(36)عمل,
- كما وضع المشرع قيوداً وتنظيماً خاصاً لأداء الحدث لعمله اقتضتها حداثه سنة والمحافظة على صحته وإتاحة الفرصة أمامه للتعليم هذه القيود كما ذكرناها سلفاً نذكر البعض كما يلي:
1-      لا يجوز تشغيل الحدث بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.
2-      لا يجوز تشغيل الحدث تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد.
3-      لا يجوز تكليف الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال.
"كتاب شرح قانون العمل اليمني د/محمد عبد القادر الحاج"

من قانون العمل المصري د/عصام أنور سليم صـ452-454

حظر تشغيل النساء في أعمال معينة
قضت المادة(153) من قانون العمل بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الاعمال التي يكون تحديدها بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
وقد صدر قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم(22) لسنة 1982م بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
وقد تضمن هذا القرار الوزاري اللائحي تفصيل حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن أخلاقيا فبين أنه لا يجوز تشغيل النساء في العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات  التي لا تخضع الإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص إلا إذا كن من الراقصات والفنانات الراشدات سناً كما بين هذا القرار أنه لا يجوز تشغيل النساء في صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
ثم إن هذا القرار الوزاري قد تضمن أيضاً تفصيل حظر تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وفي الاعمال الشاقة وهكذا فإن تفصيل الأعمال الشاقة والأعمال الضار صحيا أو أخلاقيا بالنساء جاء به تعداد مستفيض في المادة الأولى من القرار الوزاري التي تقضي بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الآتية:
1-  العمل في البارات ونوادي القمار والشقق المفروشة والبنسيونات التي لا تخضع لإشراف وزارة السياحة والعمل في الملاهي وصالات الرقص.
2-      صنع الكول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
3-      العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
4-      العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو انضاجها.
5-      صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
6-      إذابة الزجاج أو إنضاجه.
7-      عمليات المزج والعجن في صناعة وإصلاح البطاريات الكهربائية.
8-      معالجة أو تهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
9-      صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص.
وغير ذلك من الأعمال التي جاءت في المادة الاولى من القرار الوزاري وهي من الرقم 1وحتى 23.
وهكذا فمن الاعمال المحظور تشغيل النساء فيها أعمال ضارة بهن أخلاقياً على نحو ما رأينا ومنها أعمال خطرة قد تضربهن صحياً مثل العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها ومثل العمل في صناعة المفرقعات والعمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وكذلك صنع أول أكسيد الكربون...الخ.
ومن الاعمال المحظورة تشغيل النساء فيها بالأعمال الشاقة التي تحتاج لقوة عضلية مثل صناعة الأسفلت ودبغ الجلود والعمل في مستودعات السماد وسلخ وتقطيع الحيوانات وشحن وتفريغ البضائع.
ب- حظر تشغيل النساء ليلاً : قضت المادة(152) من قانون العمل بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوة العاملة والتدريب.
تشغيل النساء
 مادة(151) مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد.
تنص المادة(11) من الدستور الحالي لسنة 1971م على أن: (تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية) وعرفت المادة الأولى من قانون العمل العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه سواء كان ذكر أو أنثى ومؤدي ذلك كله أن للنساء حق العمل أسوة بالرجال وأن للنساء العاملات ذات الحقوق المقررة للعاملين من الرجال دون تمييز بينهم وقد أكد المشرع هذا المعنى بالنص في المادة(151) على ان جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال تسرى على النساء العاملات دون تمييز في العمل الواحد بينهم غير أنه لما كان تشغيل النساء يقتضي تنظيما خاصا سواء بالنسبة لنوع العمل أو مدة التشغيل كما تقتضي وظيفة الامومة الملقاة على عاتق المرأة رعاية خاصة سواء قبل الوضع أو بعدة مع تمكينها من رعاية طفلها فقد أفرد المشرع لتشغيل النساء أحكام خاصة.
م(152) لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابع صباحاً إلا في الأحوال والاعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوة العاملة والتدريب.
تنظر التقاليد والقيم الأخلاقية في مجتمعنا إلى المرأة نظرة تختلف عن نظرتها إلى الرجل وإذ كان العمل الليلي يعتبر اشد نصبا وأجهاد من العمل نهار فقد حرص المشرع على منع تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة.
- م(153) لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
تطابق المادة(132) من قانون العمل السابق
تشغل النساء في الأعمال الضارة بهن صحيا أو أخلاقيا أو تشغيلهن في الأعمال الشاقة أو في الأعمال التي يحددها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب محظور ويترتب على تشغيل العاملة في عمل من هذه الأعمال بطلان عقد العمل فضلا عن العقوبة الجنائية التي توقع على صاحب العمل طبقاً للمادة(174) المعدلة بالقانون رقم(33) لسنة 1982م.
وقد أصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرار رقم(22) في 7/2/1982م في شأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وهي كما اسردناها سابقاً.
الوسيط التشريعات الاجتماعية  صـ393-396
تشغيل الأحداث
- أصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات أرقام 12،13،14في      6/2/1982م الأول في شان تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قل سنهم عن 15سنة منها العمل أمام الأفران والمخابز ومعامل تكرير البترول ومعامل الأسمنت ومحلات التبريد ومعمل الثلج وكبس القطن وحمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها عن الأوزان المبينة في الجدول المرافق للقرار والقرار الثاني في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا قل سنهم عن سبع عشرة سنة كاملة منها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها وإذابة الزجاج وإنضاجه.
- مادة (146) لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو لفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحاً.
مادة(147) يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
"من كتاب الوسيط التشريعات الاجتماعية م/أحمد شوقي المليجي صـ388"

بحث في ركن الضرر في جريمة تزوير وثائق السفر



بحث في ركن الضرر في جريمة تزوير وثائق السفر

يعتبر الضرر النتيجة الإجرامية التي يكتمل بوقوعها الكيان المادي لجريمة التزوير والذي بدونه لا يكون ثمة وجه للمسألة عن تغيير الحقيقة فهو العنصر الذي يميز بين التزوير المعاقب عليه والتزوير الذي لا يستتبع عقاب فحيث لا ضرر لا تزوير ولا عقاب.
وأن الضرر في جريمة تزوير وثائق السفر لا يختلف عن الضرر المطلوب في جرائم التزوير بصفة عامة.
ماهية الضرر:
هو كل مساس أو إخلال بحق يحميه القانون ناتج عن تغيير الحقيقة ويعتبر عنصر من عناصر الركن المادي المكون لجريمة التزوير وقد يكون ضرر مادي أو أدبي أو فعلي أو احتمالي أو خاص أو عام.
وضع الضرر في جريمة التزوير:
يعتبر الضرر عنصراً من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير لا قيام له بدونه ولذلك فإنه يجب على المحكمة أن تبين توافره في الحكم الصادر بالإدانة فإن أغفلت هذا البيان كان حكمها مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقضه على أن الحكم لا يكون معيباً ولو أغفل الإشارة إلى توافر الضرر طالما كان توافره مستفاداً من مجموع عبارات الحكم وقد سلم رأي في الفقه إلى أن الضرر هو احد خصائص الفعل مما يقتضي إدراجه في الركن المادي للتزوير لأنه بناء على هذا التكييف  ليس إلا صفة لأحد عناصر هذا الركن وأضاف هذا الرأي إلى أنه يميل مع ذلك إلى اعتبار الضرر ركنا على حده من أركان التزوير وهذا الرأي يؤيده الأستاذ جارسون على اعتبار أن جريمة التزوير يجب لقيامها توافر أركان ثلاثة:
أولاً: تغيير الحقيقة
ثانياً: الضرر المباشر أو المحتل.
ثالثاً: نية الغش
ولكننا نرى أن الضرر ليس إلا النتيجة القانونية للتزوير فتغيير الحقيقة لا يعتبر تزويراً ما لم يؤد في ذاته إلى هذه النتيجة القانونية وهي احتمال حدوث الضرر.
أنواع الضرر:
يتنوع الضرر على حسب هدف الجاني من التزوير الذي يقترفه في وثيقة السفر ويكون هذا التنوع على النحو التالي:
1-   ضرر فعلي وضرر محتمل.
2-    ضرر مادي وضرر أدبي
3-    ضرر خاص وضرر عام.
أولا: الضرر الفعلي والضرر الاحتمالي:
لا يشترط لتحقق الضرر أن يكون واقعاً فعلاً وإنما يكفي أن يكون محتمل الوقوع وهذا التحديد مستخلص من كون المشرع لم يعلق العقاب عن جريمة التزوير على استعمال الوثيقة المزورة وإنما يعاقب الجاني ولو لم يستعمل الوثيقة المزورة وبالتالي لم يرتب عليها أي ضرر فعلي فمجرد احتمال الضرر يكفي لتحقق هذا العنصر ويكون الضرر محتملاً إذا كان من المتوقع وقوعه في أغلب الأحوال وفقاً للمجرى العادي للأمور.
وعله العقاب على التزوير في الضرر الاحتمالي ترجع إلى ان جرائم التزوير عموماً من جرائم الخطر والتي يتحدد العقاب فيها للجاني لمجرد التهديد بالخطر وإذا طبقنا ذلك على جريمة التزوير نجد أن النتيجة المادية في هذه الجريمة هي ذلك التغيير في العالم الخارجي الذي يترتب على النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وهو تغيير الحقيقة هذا التغيير يتمثل في الاعتداء على مصلحة من مصالح المجتمع هي الثقة العامة وبهذا يكتفي مجرد تعريض سلطة الدولة او المصلحة الخاصة على حسب الأحوال للخطر ولا يتطلب حصول ضرر فعلى بها.
وينظر عند تقدير توافر احتمال الضرر إلى وقت ارتكاب التزوير أي الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة في الوثيقة فإذا كان الضرر محتملاً في ذلك الوقت تقع جريمة التزوير بغض النظر عما يمكن أن يحدث بعد ذلك من ظروف قد تحول دون وقوع الضرر أو تنفى احتمال وقوعه.
ويتحقق الضرر الاحتمالي في كل تزوير يقع بوثيقة السفر لأنه بسبب إخلال في الثقة الممنوحة لوثيقة السفر من الناحية الدولية والمحلية .
ثانياً: الضرر المادي والضرر الأدبي:
يستوي في توافر عنصر الضرر أن يكون ضرراً مادياً أو أدبيا.
والضرر المادي: هو ذلك الذي ينال من الذمة المالية للمضرور بإنقاص عناصرها الإيجابية أي بإسقاط حق لها أو بزيادة عناصرها السلبية أي بتحميلها بالتزام لم يكن مكلف به من قبل وهذا النوع من أنواع الضرر أكثر أنواع الضرر ترتباً على جريمة التزوير عموماً.
وتتحقق هذه الحالة في حالة ما إذا قام شخص بالحصول على أموال شخص أخر بدون وجه حق ثم قام بتزوير جواز سفر ليتمكن من الهروب خارج البلاد فهذا التزوير في وثيقة السفر وإن كان يتحقق فيه الضرر الاحتمالي إلا أنه أيضاً يتحقق فيه الضرر المادي لان هذا التزوير يؤدي إلى إصابة الذمة المالية لهذا الشخص المجني عليه.
أما الضرر الأدبي فهو الذي يقع ماساً بحقوق الإنسان الأدبية اللصيقة بشخصه فينتقص من كرامة وشرفه ومكانته الاجتماعية على وجه العموم او بعبارة أخرى هو الضرر الذي ينال مصلحة ليست ذات قيمة مادية وتتحقق هذة في حالة ما إذا أستخرج شخص وثيقة سفر مزورة باسم أخر غير اسمه الحقيقي منتحلاً اسم الشخص الأخر فهذا و إن كان يتسبب عنه ضرر احتمالي كما أشرنا إلا أنه يسبب للشخص المسلوب منه اسمه وصفته ضرراً أدبياً.
ثالثاً: الضرر الخاص والضرر العام:
ويقصد بالضرر الخاص أو الفردي: هو ذلك الضرر الذي يصيب فرداً معيناً أو أفراد معينين أو هيئة خاصة.
وتتحقق هذه الصورة في حالة ما إذا قام شخص بتزوير اختام هيئة معينة ووضعها بجواز سفره مثل الذي يقوم بتزوير ختم "التجنيد" للهروب من الخدمة العسكرية أو من يقوم بتزوير ختم "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية".
أما الضرر العام أي الضرر الاجتماعي فهو الذي ينال من مصلحة المجتمع وقد يكون الضرر الاجتماعي مادياً وقد يكون أدبياً.
ويتحقق الضرر الاجتماعي المادي في حالة اصطناع وثيقة سفر حيث ان ذلك يفوت على الخزانة العامة للدولة قيمة الرسوم المستحقة على وثيقة السفر أو قيمة التأمين الذي تحطه الدولة من الأفراد الغير عاملين بالحكومة هذا فضلاً عن الضرر الاحتمالي والذي أشرنا إليه سلفاً.
ولقد كثر هذا النوع من الضرر مع الانفتاح الاقتصادي والذي أدى بالكثير من الشركات والأفراد إلى الاقتراض من البنوك برغم إنشاء مشاريع اقتصادية وإذ بهم يستولوا على هذه الأموال إما عن طريق وثيقة سفر مزورة يتمكنون عن طريقها من الهروب إلى الخارج ويوجد الكثير من هذه الأمثلة.
أما الضرر الاجتماعي الأدبي:
وهو يتمثل في مدى ما يلحق من ضرر بسلطة وهيبة الدولة في عدم قيامها بالرقابة على أفراد المجتمع أو بتضليلها مما يؤثر في سيطرة الدولة على منافذها وفي مراقبة حركة السفر والوصول.
ولقد استقر القضاء المصري على اعتبار الضرر الاجتماعي متحققاً في كل تزوير في محرر رسمي ولو لم يرتب عليه ضرر بالفعل لشخص معين أو احتمال وقوعه ذلك أن تغيير الحقيقة فيه يزعزع الثقة الواجبة في الأوراق الرسمية بوجة عام ولذلك قضى بأنه يكفى في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية جواز سفر مثلاً فإن هذه الأوراق من شأن أي تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته يرتب ضرر وذلك يرجع إلى أضعاف الثقة بها وبمكانتها باعتبار أنها تحمل الدليل على صدق ما تحويه من البيانات المحررة بمعرفة الموظف العمومي المختص.
المرجع تزوير وثائق السفر بين التجريم والإثبات د/طه أحمد طه متولي صـ168إلي صـ178.
                                                                           
                                   

بحث في ركن الضرر في جريمة تزوير وثائق السفر



بحث في ركن الضرر في جريمة تزوير وثائق السفر

يعتبر الضرر النتيجة الإجرامية التي يكتمل بوقوعها الكيان المادي لجريمة التزوير والذي بدونه لا يكون ثمة وجه للمسألة عن تغيير الحقيقة فهو العنصر الذي يميز بين التزوير المعاقب عليه والتزوير الذي لا يستتبع عقاب فحيث لا ضرر لا تزوير ولا عقاب.
وأن الضرر في جريمة تزوير وثائق السفر لا يختلف عن الضرر المطلوب في جرائم التزوير بصفة عامة.
ماهية الضرر:
هو كل مساس أو إخلال بحق يحميه القانون ناتج عن تغيير الحقيقة ويعتبر عنصر من عناصر الركن المادي المكون لجريمة التزوير وقد يكون ضرر مادي أو أدبي أو فعلي أو احتمالي أو خاص أو عام.
وضع الضرر في جريمة التزوير:
يعتبر الضرر عنصراً من عناصر الركن المادي لجريمة التزوير لا قيام له بدونه ولذلك فإنه يجب على المحكمة أن تبين توافره في الحكم الصادر بالإدانة فإن أغفلت هذا البيان كان حكمها مشوباً بالقصور الذي يستوجب نقضه على أن الحكم لا يكون معيباً ولو أغفل الإشارة إلى توافر الضرر طالما كان توافره مستفاداً من مجموع عبارات الحكم وقد سلم رأي في الفقه إلى أن الضرر هو احد خصائص الفعل مما يقتضي إدراجه في الركن المادي للتزوير لأنه بناء على هذا التكييف  ليس إلا صفة لأحد عناصر هذا الركن وأضاف هذا الرأي إلى أنه يميل مع ذلك إلى اعتبار الضرر ركنا على حده من أركان التزوير وهذا الرأي يؤيده الأستاذ جارسون على اعتبار أن جريمة التزوير يجب لقيامها توافر أركان ثلاثة:
أولاً: تغيير الحقيقة
ثانياً: الضرر المباشر أو المحتل.
ثالثاً: نية الغش
ولكننا نرى أن الضرر ليس إلا النتيجة القانونية للتزوير فتغيير الحقيقة لا يعتبر تزويراً ما لم يؤد في ذاته إلى هذه النتيجة القانونية وهي احتمال حدوث الضرر.
أنواع الضرر:
يتنوع الضرر على حسب هدف الجاني من التزوير الذي يقترفه في وثيقة السفر ويكون هذا التنوع على النحو التالي:
1-   ضرر فعلي وضرر محتمل.
2-    ضرر مادي وضرر أدبي
3-    ضرر خاص وضرر عام.
أولا: الضرر الفعلي والضرر الاحتمالي:
لا يشترط لتحقق الضرر أن يكون واقعاً فعلاً وإنما يكفي أن يكون محتمل الوقوع وهذا التحديد مستخلص من كون المشرع لم يعلق العقاب عن جريمة التزوير على استعمال الوثيقة المزورة وإنما يعاقب الجاني ولو لم يستعمل الوثيقة المزورة وبالتالي لم يرتب عليها أي ضرر فعلي فمجرد احتمال الضرر يكفي لتحقق هذا العنصر ويكون الضرر محتملاً إذا كان من المتوقع وقوعه في أغلب الأحوال وفقاً للمجرى العادي للأمور.
وعله العقاب على التزوير في الضرر الاحتمالي ترجع إلى ان جرائم التزوير عموماً من جرائم الخطر والتي يتحدد العقاب فيها للجاني لمجرد التهديد بالخطر وإذا طبقنا ذلك على جريمة التزوير نجد أن النتيجة المادية في هذه الجريمة هي ذلك التغيير في العالم الخارجي الذي يترتب على النشاط الإجرامي الذي يأتيه الجاني وهو تغيير الحقيقة هذا التغيير يتمثل في الاعتداء على مصلحة من مصالح المجتمع هي الثقة العامة وبهذا يكتفي مجرد تعريض سلطة الدولة او المصلحة الخاصة على حسب الأحوال للخطر ولا يتطلب حصول ضرر فعلى بها.
وينظر عند تقدير توافر احتمال الضرر إلى وقت ارتكاب التزوير أي الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة في الوثيقة فإذا كان الضرر محتملاً في ذلك الوقت تقع جريمة التزوير بغض النظر عما يمكن أن يحدث بعد ذلك من ظروف قد تحول دون وقوع الضرر أو تنفى احتمال وقوعه.
ويتحقق الضرر الاحتمالي في كل تزوير يقع بوثيقة السفر لأنه بسبب إخلال في الثقة الممنوحة لوثيقة السفر من الناحية الدولية والمحلية .
ثانياً: الضرر المادي والضرر الأدبي:
يستوي في توافر عنصر الضرر أن يكون ضرراً مادياً أو أدبيا.
والضرر المادي: هو ذلك الذي ينال من الذمة المالية للمضرور بإنقاص عناصرها الإيجابية أي بإسقاط حق لها أو بزيادة عناصرها السلبية أي بتحميلها بالتزام لم يكن مكلف به من قبل وهذا النوع من أنواع الضرر أكثر أنواع الضرر ترتباً على جريمة التزوير عموماً.
وتتحقق هذه الحالة في حالة ما إذا قام شخص بالحصول على أموال شخص أخر بدون وجه حق ثم قام بتزوير جواز سفر ليتمكن من الهروب خارج البلاد فهذا التزوير في وثيقة السفر وإن كان يتحقق فيه الضرر الاحتمالي إلا أنه أيضاً يتحقق فيه الضرر المادي لان هذا التزوير يؤدي إلى إصابة الذمة المالية لهذا الشخص المجني عليه.
أما الضرر الأدبي فهو الذي يقع ماساً بحقوق الإنسان الأدبية اللصيقة بشخصه فينتقص من كرامة وشرفه ومكانته الاجتماعية على وجه العموم او بعبارة أخرى هو الضرر الذي ينال مصلحة ليست ذات قيمة مادية وتتحقق هذة في حالة ما إذا أستخرج شخص وثيقة سفر مزورة باسم أخر غير اسمه الحقيقي منتحلاً اسم الشخص الأخر فهذا و إن كان يتسبب عنه ضرر احتمالي كما أشرنا إلا أنه يسبب للشخص المسلوب منه اسمه وصفته ضرراً أدبياً.
ثالثاً: الضرر الخاص والضرر العام:
ويقصد بالضرر الخاص أو الفردي: هو ذلك الضرر الذي يصيب فرداً معيناً أو أفراد معينين أو هيئة خاصة.
وتتحقق هذه الصورة في حالة ما إذا قام شخص بتزوير اختام هيئة معينة ووضعها بجواز سفره مثل الذي يقوم بتزوير ختم "التجنيد" للهروب من الخدمة العسكرية أو من يقوم بتزوير ختم "مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية".
أما الضرر العام أي الضرر الاجتماعي فهو الذي ينال من مصلحة المجتمع وقد يكون الضرر الاجتماعي مادياً وقد يكون أدبياً.
ويتحقق الضرر الاجتماعي المادي في حالة اصطناع وثيقة سفر حيث ان ذلك يفوت على الخزانة العامة للدولة قيمة الرسوم المستحقة على وثيقة السفر أو قيمة التأمين الذي تحطه الدولة من الأفراد الغير عاملين بالحكومة هذا فضلاً عن الضرر الاحتمالي والذي أشرنا إليه سلفاً.
ولقد كثر هذا النوع من الضرر مع الانفتاح الاقتصادي والذي أدى بالكثير من الشركات والأفراد إلى الاقتراض من البنوك برغم إنشاء مشاريع اقتصادية وإذ بهم يستولوا على هذه الأموال إما عن طريق وثيقة سفر مزورة يتمكنون عن طريقها من الهروب إلى الخارج ويوجد الكثير من هذه الأمثلة.
أما الضرر الاجتماعي الأدبي:
وهو يتمثل في مدى ما يلحق من ضرر بسلطة وهيبة الدولة في عدم قيامها بالرقابة على أفراد المجتمع أو بتضليلها مما يؤثر في سيطرة الدولة على منافذها وفي مراقبة حركة السفر والوصول.
ولقد استقر القضاء المصري على اعتبار الضرر الاجتماعي متحققاً في كل تزوير في محرر رسمي ولو لم يرتب عليه ضرر بالفعل لشخص معين أو احتمال وقوعه ذلك أن تغيير الحقيقة فيه يزعزع الثقة الواجبة في الأوراق الرسمية بوجة عام ولذلك قضى بأنه يكفى في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية جواز سفر مثلاً فإن هذه الأوراق من شأن أي تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته يرتب ضرر وذلك يرجع إلى أضعاف الثقة بها وبمكانتها باعتبار أنها تحمل الدليل على صدق ما تحويه من البيانات المحررة بمعرفة الموظف العمومي المختص.
المرجع تزوير وثائق السفر بين التجريم والإثبات د/طه أحمد طه متولي صـ168إلي صـ178.