بحث حول التقرير بالاستئناف في القضايا الجنائية - القانون اليمني



بحث حول التقرير بالاستئناف في القضايا الجنائية

يكون التقرير بالاستئناف في القضايا الجنائية في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وذلك ما نص عليه القانون واستقر عليه الفقه إلا أن محكمة النقض اليمنية قد ارست قواعد قضائية اعتبرت من خلالها أن التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم كاف لحفظ الحق في الاستئناف وموافق لنص المادة (421) أ.ج.
وعليه فإننا سنبين نصوص القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني من خلال الآتي:
1-            القانون :
نصت المادة (421) أ.ج على :
( لا يكون الاستئناف الا بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل الا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ...).
2-          الفقه:
وقد أستقر الفقه على أن الطعن بالاستئناف لا يكون إلا بتقرير في دائرة كتاب المحكمة باعتباره الطريق الوحيد لرفعه ولا يغني عنه أي إجراء أخر .
فالدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مثبتاً فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلب تدوين إرادته استئناف الحكم أما ما عده من عريضة تقدم لقلم الكتاب والنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العام أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغني مهما تكن ارادة الاستئناف منصوص عليه فيه ومن باب أولى لا يغني أن يكون قصد الاستئناف ثابتاً من عمل أخر ولو كان متصلاً بقلم الكتاب ومن شأنه عادة الا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه ([1])
والتقرير بالاستئناف هو السبيل الوحيد الذي تطرح به الدعوى على محكمة الدرجة الثانية والطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بغير طريق التقرير يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً كرفع الاستئناف بصحيفة تعلن من المتهم أو تعلن من المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهم وإلى النيابة العامة وكذلك لا يعتد كطريق للتقرير بتأشير وكيل النائب العام على ملف الدعوى أو على كشف القضايا المحكوم فيها بالطعن في الاستئناف ومتى تم التقرير بالاستئناف أصبح مرفوعاً ويدخل بذلك حوزه المحكمة الاستئنافية ولا يشترط لصحته أن يكون متضمناً أو ملحقاً به أسباب الطعن وتعد ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما جاء فيها .([2])
والتقرير بالاستئناف هو الطريق الوحيد لرفعه فلا يغني عنه أي إجراء أخر يعبر به الخصم عن إرادته فيه ولو كان هذا التعبير واضحاً كل الوضوح وبناءً على ذلك فأن الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بغير هذه الطريقة يكون غير مقبول شكلاً فلا يكفي مثلاً تقديم عريضة إلى قلم كتاب المحكمة أو النيابة العامة ومن باب أولى فأن الاستئناف لا يستفاد ضمناً من عمل يقوم به صاحب الشأن يفترض معه استئناف الحكم كدفعه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه ومتى تم التقرير بالاستئناف أصبح الحكم المطعون به مستأنفاً وفقاً للقانون .([3])
3-        أحكام محكمة النقض اليمنية:
استقرت القواعد القضائية الصادرة عن محكمة النقض اليمنية على اعتبار تقرير المستأنف طعنه في محضر النطق كاف لقبول استئنافه خلال المدة القانونية ومن تلك القواعد ما يلي:
-         الطعن بالإستئناف وإجراءاته:
الطعن بالإستئناف عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى  التقرير خلال المدة المحدد في القانون.
ومن المقرر أن الطعن بطريقة الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وبالشكل الذي رسمه القانون وهو التقرير به خلال الأجل المحدد في القانون فمتى قرر طالب الإستئناف رغبته في رفع الاستئناف بالشكل الذي رسمه القانون فإن الإستئناف يكون قائما قانوناً ولا يلزم لصحة الإستئناف أن يشمل أو يلحق بأسباب.
لما كان ذلك فإن إعتبار المحكمة ان الاستئناف غير مقبول لعدم تقديم الطاعنين عريضة بأسباب استئنافهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم رغم تقريرهما بالاستئناف في الميعاد هو خطأ في تطبيق القانون ولا يغير منه خطأ الطاعنين في احتساب الميعاد من تاريخ تسليمهما نسخة الحكم لا من تاريخ النطق به لذلك يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من حيث موضوعه.
طعن رقم (19948) لسنة 1425هـ جزائي – القواعد القانونية والقضائية الجزائية- المستخلصة من الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا صـ 89.
التقرير بالاستئناف:
-         لا يلزم لرفع الاستئناف سوى التقرير به في الميعاد ولا يشترط أن يشمل التقرير بالاستئناف على اسباب له.
-    إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا بالاسناد الى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولم يعول على التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم من قبل محامي الطاعن كما هو الثابت في محضر الجلسة مما يكون الحكم قد أقيم على غير اساس صحيح من القانون لما هو مقرر وفقا لنص المادة (421) أ.ج أن التقرير بالاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر يكفي لحفظ الحق في الاستئناف ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على اسباب له.
طعن رقم (18009) لسنة 1425هـ ( جزائي) القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا من 2003- 2005م.
وبناء على ما سبق فإن التقرير بالاستئناف في محضر النطق كاف لحفظ الحق في الاستئناف ولا يشترط التقرير به في دائرة كتاب المحكمة.
مع بالغ تقديرنا،،،





[1] / شرح قانون الاجراءات الجزائية الدكتور حسن علام ص702
[2] / شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني الدكتور/ محمد سيف شجاع ص539
[3] / المحاكمة / الدكتور حسن مجلي ص252.

بحث حول التقرير بالاستئناف في القضايا الجنائية - القانون اليمني



بحث حول التقرير بالاستئناف في القضايا الجنائية

يكون التقرير بالاستئناف في القضايا الجنائية في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة الاستئناف المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم المستأنف وذلك ما نص عليه القانون واستقر عليه الفقه إلا أن محكمة النقض اليمنية قد ارست قواعد قضائية اعتبرت من خلالها أن التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم كاف لحفظ الحق في الاستئناف وموافق لنص المادة (421) أ.ج.
وعليه فإننا سنبين نصوص القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء القانوني من خلال الآتي:
1-            القانون :
نصت المادة (421) أ.ج على :
( لا يكون الاستئناف الا بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة استئناف المحافظة المختصة ولا يقبل الا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف ...).
2-          الفقه:
وقد أستقر الفقه على أن الطعن بالاستئناف لا يكون إلا بتقرير في دائرة كتاب المحكمة باعتباره الطريق الوحيد لرفعه ولا يغني عنه أي إجراء أخر .
فالدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرره موظف قلم الكتاب مثبتاً فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلب تدوين إرادته استئناف الحكم أما ما عده من عريضة تقدم لقلم الكتاب والنيابة العامة أو خطاب يرسله النائب العام أو أحد وكلائه لقلم الكتاب فكله لا يغني مهما تكن ارادة الاستئناف منصوص عليه فيه ومن باب أولى لا يغني أن يكون قصد الاستئناف ثابتاً من عمل أخر ولو كان متصلاً بقلم الكتاب ومن شأنه عادة الا يأتيه إلا مريد الاستئناف كدفع المحكوم عليه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه ([1])
والتقرير بالاستئناف هو السبيل الوحيد الذي تطرح به الدعوى على محكمة الدرجة الثانية والطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بغير طريق التقرير يجعل الاستئناف غير مقبول شكلاً كرفع الاستئناف بصحيفة تعلن من المتهم أو تعلن من المدعى بالحقوق المدنية إلى المتهم وإلى النيابة العامة وكذلك لا يعتد كطريق للتقرير بتأشير وكيل النائب العام على ملف الدعوى أو على كشف القضايا المحكوم فيها بالطعن في الاستئناف ومتى تم التقرير بالاستئناف أصبح مرفوعاً ويدخل بذلك حوزه المحكمة الاستئنافية ولا يشترط لصحته أن يكون متضمناً أو ملحقاً به أسباب الطعن وتعد ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما جاء فيها .([2])
والتقرير بالاستئناف هو الطريق الوحيد لرفعه فلا يغني عنه أي إجراء أخر يعبر به الخصم عن إرادته فيه ولو كان هذا التعبير واضحاً كل الوضوح وبناءً على ذلك فأن الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بغير هذه الطريقة يكون غير مقبول شكلاً فلا يكفي مثلاً تقديم عريضة إلى قلم كتاب المحكمة أو النيابة العامة ومن باب أولى فأن الاستئناف لا يستفاد ضمناً من عمل يقوم به صاحب الشأن يفترض معه استئناف الحكم كدفعه الكفالة المقررة لإيقاف تنفيذ الحكم المراد استئنافه ومتى تم التقرير بالاستئناف أصبح الحكم المطعون به مستأنفاً وفقاً للقانون .([3])
3-        أحكام محكمة النقض اليمنية:
استقرت القواعد القضائية الصادرة عن محكمة النقض اليمنية على اعتبار تقرير المستأنف طعنه في محضر النطق كاف لقبول استئنافه خلال المدة القانونية ومن تلك القواعد ما يلي:
-         الطعن بالإستئناف وإجراءاته:
الطعن بالإستئناف عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى  التقرير خلال المدة المحدد في القانون.
ومن المقرر أن الطعن بطريقة الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم وبالشكل الذي رسمه القانون وهو التقرير به خلال الأجل المحدد في القانون فمتى قرر طالب الإستئناف رغبته في رفع الاستئناف بالشكل الذي رسمه القانون فإن الإستئناف يكون قائما قانوناً ولا يلزم لصحة الإستئناف أن يشمل أو يلحق بأسباب.
لما كان ذلك فإن إعتبار المحكمة ان الاستئناف غير مقبول لعدم تقديم الطاعنين عريضة بأسباب استئنافهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم رغم تقريرهما بالاستئناف في الميعاد هو خطأ في تطبيق القانون ولا يغير منه خطأ الطاعنين في احتساب الميعاد من تاريخ تسليمهما نسخة الحكم لا من تاريخ النطق به لذلك يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من حيث موضوعه.
طعن رقم (19948) لسنة 1425هـ جزائي – القواعد القانونية والقضائية الجزائية- المستخلصة من الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا صـ 89.
التقرير بالاستئناف:
-         لا يلزم لرفع الاستئناف سوى التقرير به في الميعاد ولا يشترط أن يشمل التقرير بالاستئناف على اسباب له.
-    إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا بالاسناد الى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ولم يعول على التقرير بالاستئناف في جلسة النطق بالحكم من قبل محامي الطاعن كما هو الثابت في محضر الجلسة مما يكون الحكم قد أقيم على غير اساس صحيح من القانون لما هو مقرر وفقا لنص المادة (421) أ.ج أن التقرير بالاستئناف خلال الميعاد القانوني المقرر يكفي لحفظ الحق في الاستئناف ولا يشترط أن يشمل تقرير الاستئناف على اسباب له.
طعن رقم (18009) لسنة 1425هـ ( جزائي) القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الاحكام الصادرة عن المحكمة العليا من 2003- 2005م.
وبناء على ما سبق فإن التقرير بالاستئناف في محضر النطق كاف لحفظ الحق في الاستئناف ولا يشترط التقرير به في دائرة كتاب المحكمة.
مع بالغ تقديرنا،،،





[1] / شرح قانون الاجراءات الجزائية الدكتور حسن علام ص702
[2] / شرح قانون الاجراءات الجزائية اليمني الدكتور/ محمد سيف شجاع ص539
[3] / المحاكمة / الدكتور حسن مجلي ص252.

هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟



هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟
نصت المادة (109،110) من قانون السلطة القضائية على السلطات المخولة لمجلس القضاء الأعلى وحددها على سبيل الحصر في عناصر ليس من ضمنها صلاحيات كف الخطاب ؟
حيث جاء فيها:
المادة(109)يمارس مجلس القضاء الأعلىا لصلاحيات التالية:
أ‌)       وضع السياسية العامة لتطوير شئون القضاء.
ب‌) ) النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) تأديب القضاة
د) دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة.
هـ)النظر في نتائج التفتيش الدوري.......الخ.
و) إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية
أما الدستور فقد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في المواد (119ـ126) وقد اعتبره الدستور رئيساً للسلطة التنفيذية وبالتالي فلا يجوز له التدخل في أعمال السلطة القضائية استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي ما عدا المادة(123) من الدستور التي نصت على انه لا ينفذ حكم الإعدام
إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أما قانون العقوبات فقد جعل جريمة القتل من الجرائم التي لا يسقط الحق فيها بمضي المدة وحصر العفو عنها على أولياء الدم دون غيرهم وفقاً للمادة (51) من القانون التي نصت على:
من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الارش....... الخ
المادة (52) التي نصت صراحة بقولها: لا يكون لغير المجني عليه أو ورثته أنفسهم حق العفو.
أما ما نصت عليه المادة (48) فهو في ما تعلق بحق خالص لله تعالى غير مشوب بحق آدمي وبالتالي فإذا تعلق به حق آدمي لا يجوز لرئيس الجمهورية تأخير الحد أو إسقاطه.
وقد نصت المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية على انه في الجرائم المعاقب عليها بالقصاص لا ينقضي الحق في سماع الدعوى بمضي المدة.
وعليه فانه لا يجوز لرئيس الجمهورية التدخل في أعمال القضاء مطلقاً فضلاً عن إصدار قرار أو أمر في أي حال من الأحوال.
والله ولي التوفيق

هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟



هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟
نصت المادة (109،110) من قانون السلطة القضائية على السلطات المخولة لمجلس القضاء الأعلى وحددها على سبيل الحصر في عناصر ليس من ضمنها صلاحيات كف الخطاب ؟
حيث جاء فيها:
المادة(109)يمارس مجلس القضاء الأعلىا لصلاحيات التالية:
أ‌)       وضع السياسية العامة لتطوير شئون القضاء.
ب‌) ) النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) تأديب القضاة
د) دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة.
هـ)النظر في نتائج التفتيش الدوري.......الخ.
و) إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية
أما الدستور فقد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في المواد (119ـ126) وقد اعتبره الدستور رئيساً للسلطة التنفيذية وبالتالي فلا يجوز له التدخل في أعمال السلطة القضائية استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي ما عدا المادة(123) من الدستور التي نصت على انه لا ينفذ حكم الإعدام
إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أما قانون العقوبات فقد جعل جريمة القتل من الجرائم التي لا يسقط الحق فيها بمضي المدة وحصر العفو عنها على أولياء الدم دون غيرهم وفقاً للمادة (51) من القانون التي نصت على:
من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الارش....... الخ
المادة (52) التي نصت صراحة بقولها: لا يكون لغير المجني عليه أو ورثته أنفسهم حق العفو.
أما ما نصت عليه المادة (48) فهو في ما تعلق بحق خالص لله تعالى غير مشوب بحق آدمي وبالتالي فإذا تعلق به حق آدمي لا يجوز لرئيس الجمهورية تأخير الحد أو إسقاطه.
وقد نصت المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية على انه في الجرائم المعاقب عليها بالقصاص لا ينقضي الحق في سماع الدعوى بمضي المدة.
وعليه فانه لا يجوز لرئيس الجمهورية التدخل في أعمال القضاء مطلقاً فضلاً عن إصدار قرار أو أمر في أي حال من الأحوال.
والله ولي التوفيق