بحث قانوني حول جريمة التهديد في القانون اليمني

بحث في  جريمة التهديد

التعريف:
التهديد هو كل قول أو كتابة من شأنه القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني للجريمة  ضد النفس أو المال افشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب.
المرصفاوي- صـ 370
أو هي توجيه عبارة أو ما في حكمها الى المجني عليه عمداً لكون من شأنها احداث الخوف عنده من ارتكاب الجريمة او افشاء او نسبة بالشرف اذا وجهت بالطريقة التي يعاقب عليها القانون.
جرائم الاعتداء على الاشخاص د/رؤوف عبيد- صـ 422
طريق التهديد:
هناك جرائم يستلزم القانون وقوعها بطرق معينة من هذه الجرائم في قانون العقوبات المصري التزوير في المحررات والنصب ومنها ايضا التهديد فإذا لم يسلك الجاني في هذه الجرائم احدى السبل التي رسمها القانون على سبيل الحصر فلا جريمة.
وقد استلزم  القانون المصري في التهديد المعاقب عليه أن يقع بإحدى طريقتين:
1-   اما بالكتابة
2-   واما أن يكون شفويا ولكن بتوسيط شخص آخر.

جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال /د: رؤوف عبيد – ط 1985 صـ427.
شروط تحقق التهديد:
الأول: يتعلق بموضوع التهديد فيجب أن يكون موضوعه ارتكاب جريمة او افشاء أو نسبة أمور مخدشه بالشرف.
الثاني: يتعلق بوسيلة التهديد إذ يجب ان يكون كتابياً او شفهياً بواسطة شخص آخر.
ولا يتحقق التهديد الا إذا كان موضوعه توعد المجني عليه بإرتكاب جريمة على النفس كالقتل أو الضرب.
السرقة واغتصاب السندات والتهديد /معوض عبدالتواب- صـ 406.



الركن المادي للجريمة :
يتخذ الركن المادي لجريمة التهديد صورة من الصور الاربع التالية:
1) التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء امور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف متى كان هذا التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
2)   التهديد كتابة على ذات الصورة السابقة وانما دون طلب أو تكليف بأمر.
3)  التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور او نسبة أمور مخدشة بالشرف سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أو لا.
4)   التهديد سواء بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
والقاسم المشترك بين هذه الصور الاربع من الركن المادي يتمثل فيما يأتي:
1-   فعل التهديد.
2-   التهديد بأمر هو في القانون جريمة.
3-   اعتقاد المهدد جدية التهديد.
4-   أن وسيلة التهديد اقوال مكتوبة او شفهية وليست افعالاً مادية.
5-   ان التهديد الشفهي المباشر دون وساطة شخص ثالث لا جريمة فيه.
6-   انه لا يمنع من توافر التهديد كون الجاني لا ينوي تنفيذ ما هدد به.
الجرائم المضرة بأحاد الناس/ د: رمسيس بهنام صـ180.
القصد الجنائي:
يتطلب الركن المعنوي في التهديد توافر القصد الجنائي العام أي انصراف ارادة الجاني الى تحقيق الوضع الاجرامي مع العلم بأركانه القانونية .
ولا يتطلب التهديد قصد خاص من أي نوع كان لدى الجاني وكان بعض الشراح في فرنسا يرى ضرورة توافر قصد خاص هو نية ارتكاب الجريمة المهدد بها وأن كان يعتبر هذا القصد مفترضا لدى الجاني الا إذا ثبت انتفاءه.
وجاء في أحكام محكمة النقض المصرية أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو مدرك اثره من حيث ايقاع الرعب في نفس المجني عليه وانه يريد تحقيق ذلك الاثر بما يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغما الى اجابة الطلب وذلك بغض النظر عما اذا كان الجاني قد قصد تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الاثر الفعلي الذي احدثه التهديد في نفس المجني عليه.
فيشترط حتى توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد امران :
الأول: أن يكون الفاعل مدركا أن تهديده للمجني عليه من شأنه أن يوقع الرعب في نفسه وهذه هي حكمه العقاب على التهديد.
والثاني : أن يبغي المهدد ايقاع هذا الاثر في نفس الشخص الذي هدده وليس بمهم بعد هذا أن يتأثر المجني عليه بخطاب التهديد أو لا يكون ذلك.
" المرصفاوي في قانون العقوبات / د: حسن صادق المرصفاوي ج1 صـ379"
ويلاحظ أن جريمة التهديد تفترض وقوع ضرر مباشر وهو الذي يحظره القانون ويعاقب عليه شأنها في ذلك شأن كل جريمة أخرى والضرر هنا هو بث الذعر والقلق في نفس المجني عليه كما قلنا وهو ضرر ممكن تصور عدم وقوعه عندما يكون التهديد بباعث الدعابة او المزاح فحسب وذلك اذا كشف المجني عليه حقيقة الدعابة فور وصول التهديد او اذا اكشف له لجاني او غيره قبل حدوث أي قلق او خوف لديه فعندئذ فقط ممكن القول بعدم قيام الجريمة.
جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال /د : رؤف عبيد- ط1985.
التهديد الشفهي المباشر:
هو الذي يتم بواسطة الاقوال ويعد اقل خطورة من التهديد الكتابي ويحصل عادة بإندفاع اثر غصب او نقاش .
ولذلك لم يعتد به المشرع في مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا.. على خطورة الشخص المهدد وهي تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد أن يتوافر له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغصب .
المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص – ط 1991م ص- صـ 376
والتهديد الشفهي الصادر من المهدد الى المهدد مباشرة دون وساطة شخص ثالث لا يعاقب عليه القانون لأن الغالب فيه يكون وليد انفعال طارئ لا تصميم ومن شأن مثله أن يقع من الرجل العادي وهو في حالة تؤتر عصبي فلم يجعل القانون التهديد الشفوي مكون لجريمة الا حين يحدث في حضره شخص من المحتمل ان ينقله الى المقصود أي حين يكون وليد نزوه استفزازه صادر من هذا الاخير.
الجرائم المضرة بآحاد الناس /د: رمسيس بهنام – صـ 182.
وقرر المشرع الفرنسي أن التهديد الشفهي المباشر اغلب ما يقع لا يكون جدياً الا أنه على كل حال يحدث انزعاج في نفس الشخص المهدد ولكن الواقع انه اذا كان التهديد الشفهي المباشر ليس في الغالب جديا وغير مقصود بل نتيجة انفعالات نفسية.
وهذا على وجه العموم من اخلاق الناس وعوائدهم في هذه البلاد كما قال مجلس شورى القوانين الفرنسية فإنه لا يمكن ان ينتج عنه الانزعاج في نفس المجني عليه لأنه يعلم كسائر الناس ان مثل هذا التهديد في حالة الغضب هو تهديد غير جدي وغير مقصود وقد بقي غير معاقب عليه من سنه 1910م  وحتى الآن.
المرصفاوي في قانون العقوبات /د: حسن صادق المرصفاوي- ط1991م صـ 377.
وقرر المشرع اليمني عقوبة التهديد بنص المادة(254) من قانون العقوبات بقولها:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً)
والله الموفق،،،

بحث قانوني حول جريمة التهديد في القانون اليمني

بحث في  جريمة التهديد

التعريف:
التهديد هو كل قول أو كتابة من شأنه القاء الرعب والخوف في قلب الشخص المهدد من ارتكاب الجاني للجريمة  ضد النفس أو المال افشاء أو نسبة أمور مخدشة للشرف وقد يحمله التهديد تحت تأثير ذلك الخوف إلى إجابة الجاني إلى ما ابتغى متى اصطحب التهديد بطلب.
المرصفاوي- صـ 370
أو هي توجيه عبارة أو ما في حكمها الى المجني عليه عمداً لكون من شأنها احداث الخوف عنده من ارتكاب الجريمة او افشاء او نسبة بالشرف اذا وجهت بالطريقة التي يعاقب عليها القانون.
جرائم الاعتداء على الاشخاص د/رؤوف عبيد- صـ 422
طريق التهديد:
هناك جرائم يستلزم القانون وقوعها بطرق معينة من هذه الجرائم في قانون العقوبات المصري التزوير في المحررات والنصب ومنها ايضا التهديد فإذا لم يسلك الجاني في هذه الجرائم احدى السبل التي رسمها القانون على سبيل الحصر فلا جريمة.
وقد استلزم  القانون المصري في التهديد المعاقب عليه أن يقع بإحدى طريقتين:
1-   اما بالكتابة
2-   واما أن يكون شفويا ولكن بتوسيط شخص آخر.

جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال /د: رؤوف عبيد – ط 1985 صـ427.
شروط تحقق التهديد:
الأول: يتعلق بموضوع التهديد فيجب أن يكون موضوعه ارتكاب جريمة او افشاء أو نسبة أمور مخدشه بالشرف.
الثاني: يتعلق بوسيلة التهديد إذ يجب ان يكون كتابياً او شفهياً بواسطة شخص آخر.
ولا يتحقق التهديد الا إذا كان موضوعه توعد المجني عليه بإرتكاب جريمة على النفس كالقتل أو الضرب.
السرقة واغتصاب السندات والتهديد /معوض عبدالتواب- صـ 406.



الركن المادي للجريمة :
يتخذ الركن المادي لجريمة التهديد صورة من الصور الاربع التالية:
1) التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء امور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف متى كان هذا التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
2)   التهديد كتابة على ذات الصورة السابقة وانما دون طلب أو تكليف بأمر.
3)  التهديد الشفوي بواسطة شخص آخر بإرتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور او نسبة أمور مخدشة بالشرف سواء كان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أو لا.
4)   التهديد سواء بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص بإرتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
والقاسم المشترك بين هذه الصور الاربع من الركن المادي يتمثل فيما يأتي:
1-   فعل التهديد.
2-   التهديد بأمر هو في القانون جريمة.
3-   اعتقاد المهدد جدية التهديد.
4-   أن وسيلة التهديد اقوال مكتوبة او شفهية وليست افعالاً مادية.
5-   ان التهديد الشفهي المباشر دون وساطة شخص ثالث لا جريمة فيه.
6-   انه لا يمنع من توافر التهديد كون الجاني لا ينوي تنفيذ ما هدد به.
الجرائم المضرة بأحاد الناس/ د: رمسيس بهنام صـ180.
القصد الجنائي:
يتطلب الركن المعنوي في التهديد توافر القصد الجنائي العام أي انصراف ارادة الجاني الى تحقيق الوضع الاجرامي مع العلم بأركانه القانونية .
ولا يتطلب التهديد قصد خاص من أي نوع كان لدى الجاني وكان بعض الشراح في فرنسا يرى ضرورة توافر قصد خاص هو نية ارتكاب الجريمة المهدد بها وأن كان يعتبر هذا القصد مفترضا لدى الجاني الا إذا ثبت انتفاءه.
وجاء في أحكام محكمة النقض المصرية أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتحقق متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو مدرك اثره من حيث ايقاع الرعب في نفس المجني عليه وانه يريد تحقيق ذلك الاثر بما يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغما الى اجابة الطلب وذلك بغض النظر عما اذا كان الجاني قد قصد تنفيذ التهديد فعلا ومن غير حاجة الى تعرف الاثر الفعلي الذي احدثه التهديد في نفس المجني عليه.
فيشترط حتى توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد امران :
الأول: أن يكون الفاعل مدركا أن تهديده للمجني عليه من شأنه أن يوقع الرعب في نفسه وهذه هي حكمه العقاب على التهديد.
والثاني : أن يبغي المهدد ايقاع هذا الاثر في نفس الشخص الذي هدده وليس بمهم بعد هذا أن يتأثر المجني عليه بخطاب التهديد أو لا يكون ذلك.
" المرصفاوي في قانون العقوبات / د: حسن صادق المرصفاوي ج1 صـ379"
ويلاحظ أن جريمة التهديد تفترض وقوع ضرر مباشر وهو الذي يحظره القانون ويعاقب عليه شأنها في ذلك شأن كل جريمة أخرى والضرر هنا هو بث الذعر والقلق في نفس المجني عليه كما قلنا وهو ضرر ممكن تصور عدم وقوعه عندما يكون التهديد بباعث الدعابة او المزاح فحسب وذلك اذا كشف المجني عليه حقيقة الدعابة فور وصول التهديد او اذا اكشف له لجاني او غيره قبل حدوث أي قلق او خوف لديه فعندئذ فقط ممكن القول بعدم قيام الجريمة.
جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال /د : رؤف عبيد- ط1985.
التهديد الشفهي المباشر:
هو الذي يتم بواسطة الاقوال ويعد اقل خطورة من التهديد الكتابي ويحصل عادة بإندفاع اثر غصب او نقاش .
ولذلك لم يعتد به المشرع في مثل هذه الحالة ولم يجعل منه جريمة الا.. على خطورة الشخص المهدد وهي تتمثل حينما يصدر منه التهديد بعد أن يتوافر له نوع من الهدوء بعيدا عن ثورة الغصب .
المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص – ط 1991م ص- صـ 376
والتهديد الشفهي الصادر من المهدد الى المهدد مباشرة دون وساطة شخص ثالث لا يعاقب عليه القانون لأن الغالب فيه يكون وليد انفعال طارئ لا تصميم ومن شأن مثله أن يقع من الرجل العادي وهو في حالة تؤتر عصبي فلم يجعل القانون التهديد الشفوي مكون لجريمة الا حين يحدث في حضره شخص من المحتمل ان ينقله الى المقصود أي حين يكون وليد نزوه استفزازه صادر من هذا الاخير.
الجرائم المضرة بآحاد الناس /د: رمسيس بهنام – صـ 182.
وقرر المشرع الفرنسي أن التهديد الشفهي المباشر اغلب ما يقع لا يكون جدياً الا أنه على كل حال يحدث انزعاج في نفس الشخص المهدد ولكن الواقع انه اذا كان التهديد الشفهي المباشر ليس في الغالب جديا وغير مقصود بل نتيجة انفعالات نفسية.
وهذا على وجه العموم من اخلاق الناس وعوائدهم في هذه البلاد كما قال مجلس شورى القوانين الفرنسية فإنه لا يمكن ان ينتج عنه الانزعاج في نفس المجني عليه لأنه يعلم كسائر الناس ان مثل هذا التهديد في حالة الغضب هو تهديد غير جدي وغير مقصود وقد بقي غير معاقب عليه من سنه 1910م  وحتى الآن.
المرصفاوي في قانون العقوبات /د: حسن صادق المرصفاوي- ط1991م صـ 377.
وقرر المشرع اليمني عقوبة التهديد بنص المادة(254) من قانون العقوبات بقولها:
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأي وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه أو على زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً)
والله الموفق،،،

بحث قانوني حول رفع الدعوى على أجنبي في اليمن وفقا للقانون اليمني



رفع الدعوى على أجنبي

م(80) مرافعات:
تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية:
1-      إذا كان له موطن مختار في اليمن.
2-  إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر في اليمن.
3-      إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن.
الثابت أن العديد من النظم القانونية يعقد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة دولة تنفيذ العقد وفي القانون اليمني تنص المادة(58) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(28) لسنة1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على أنه: "تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى التي تتعلق...أو بعقد أبرم ونفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن.."
فالثابت من النص المتقدم انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم اليمنية حال إبرام العقد في اليمن أو تنفيذه على ترابة وأخيرا هناك شرطا عقديا يفيد وجوب تنفيذ هذا العقد في اليمن وفي ظل قانون المرافعات اليمني القديم ذهب جانب من الفقه اليمني آنذاك إلى القول أنه تقرر المادة(42) مرافعات يمني بأن" الدعاوى المتعلقة (بعقد أبرم او نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن) تدخل في ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي".
وتعليقا على النص السابق: "يلاحظ اولاً فيما يتعلق بتفسير المادة".
أن العقد المشار إليه فيها هو –فيما نرى – العقد المتعلق بمسائل المعاملات ومؤدى هذا أن العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كعقد الزواج-مثلاً- تخرج عن مجال أعماله ومستندنا في القول بذلك أن المادة المذكورة تتكلم عن عقد أبرم أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أي عن عقد يعتد في شانه بتحديد مكان نشأته أو مكان تنفيذه لما لهذا التحديد من أهمية تتبدى في شأن أحكام نشأته أو أحكام أثاره وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العقود المتعلقة بمسائل المعاملات فهذه العقود هي التي قد ترتهن في خضوعها في شأن تكوينها أو في شأن أثارها لأحكام هذا القانون.
ومؤدى هذا أنه لا يعتد في شأن تحديد القانون الذي يحكم مثل هذه العقود بالصفة الوطنية أو الأجنبية للأطراف فيها أما العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فإنه لا يعتد في شأنها – نظراً لأنها لا تخضع لغير القانون الذي يحكم الحالة العائلية للأطراف فيها بمكان إبرامها وتحقق آثارها فإنه إذا لم يتوافر في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد ابرم باليمن من عقود الأحوال الشخصية شروط انطباق إحدى القواعد المقررة في قانون المرافعات اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي فإن مجرد انعقاد هذه العقود باليمن لا يكفي سنداً لدخول الدعاوى الناشئة عنها في مجال ولاية القضاء اليمني وفي تفسير" أو كان واجباً تنفيذه في اليمن" لا تشير فحسب حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن وتشير كذلك إلى الفروض الاخرى التي يتعين فيها تنفيذ الالتزام باليمن إما بحكم القانون وإما بحكم تعلق الالتزام بمنقول أو عقار كائن باليمن ومن حيث عبارة "أو كان واجبا تنفيذه باليمن" تشمل – فيما تشمله الفروض حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن دون ان يكون ثمة اتفاق على ذلك ويلاحظ أنه متى كانت اليمن هي محل تحقق سبب الإلتزام أو محل تنفيذ الالتزامات المتولدة عنه فإنه يستوي في دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمني أن يكون موضوعها المنازعة في نشأته أو في تنفيذه وعليه إن نشوء الالتزام في الخارج لا يمنع دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمني متى كانت اليمن هي محل تنفيذه حتى وإن كان موضوع الدعاوى هو المنازعة في نشأته كما أن وقوع محل تنفيذ الالتزام في الخارج لا يحول دون نظر القضاء اليمني للدعاوى المتعلقة به متى كانت اليمن هي محل نشأته حتى وإن كان موضوع الدعوى المنازعة في تنفيذه .
199 صـ 202. الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية د/ هشام خالد 2000.
تعلق الدعوى بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن.
تقرر المادة (142) من قانون المرافعات اليمني بأن الدعاوى المتعلقة ....تدخل في مجال ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي.
وحيث أن المؤلف تطرق إلى ما تطرق إليه المؤلف السالف الإشارة إليه فإننا نكتفي بالإضافة التالية وذلك في شأن توصيف العقد المشار اليه في نص المادة توسيع مجال إعمال المعيار الوارد في شأنه في نص هذه المادة لينطبق على غير العقد من مصادر الالتزامات ذلك أنه لما كان تحديد القانون الذي يحكم الالتزامات الناتجة عن الإرادة المنفردة أو عن الفعل الضار أو النافع يرتهن كما هو الحال في شأن العقد بتحقق هذه المصادر في اقليم معين كان من المتعين أن يقاس غير العقد من مصادر الالتزامات عليه في شأن تحديد مدى ولاية القضاء اليمني بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي المتعلقة بالالتزامات المقابلة للحقوق الشخصية وعليه فإن المعيار محل الحديث لا يتعلق في حقيقة وضعه بعقد ابرم أو نفذاً وكان واجبا تنفيذه في اليمن وانما بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن وهذه العبارة التي كان يجمل بالمقنن اليمني أن يجريه فيها.
وهذا ما جاء في قانون المرافعات الجديد في م(80) من القانون رقم(40) لعام 2002م والتي جاءت بقولها: (أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن)
ولعدم التكرار لأنه جاء بنفس المعنى والالفاظ لما ذكرنا سابقا للمؤلف هشام خالد واكتفينا بالاضافة فقط من صـ 157، صـ 161.
-         تنازع القوانين من حيث المكان وأحكام فضه في القانون اليمني.
د/ عنايت عبدالحميد ثابت د: فؤاد عبدالمنعم د: اسامة راشد ط3 1417هـ 1997م.
الضوابط المستمدة من فكرة الأقليمية .
ضابط محل مصدر الإلتزام أو مكان تنفيذه :
الواقع أن الارتباط الاقليمي بالدولة يتحقق متى كان مصدر الالتزام قد نشأ فيها أو كان تنفيذ هذا الالتزام واجبا في اقليم هذه الدولة كما لو ابرم العقد في الدولة أو كان واجب التنفيذ فيها أو كان التصرف أو العمل غير المشروع قد وقع فيها أو ترتب آثاره فيها ايضا ففي كل هذه الأحوال يبرر الارتباط الاقليمي تقرير الاختصاص بالمنازعة لمحاكم الدولة وبالتالي فاعلية الأحكام الصادرة عنها .
"القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي د/ محمد عبد الله المؤيد "صـ22.
تقرر المادة (58) مرافعات يمني بأن الدعاوى المتعلقة بعقد ابرم أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن تدخل في مجال ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي ولان التفسير والملاحظات على المادة السابقة والذي جاءت بها المادة (80) نفس ما ورد في البداية اكتفينا بذلك.
لعدم الخوض في التكرار نحيل إلى ما سبق بحثه كونه يرجع إلى المؤلف          أ د/ فؤاد رياض أ.د/عنابت عبد الحميد ثابت في تنازع القوانين المرجع السابق ذكرها. ( القانون الدولي الخاص د/محمد عبد الله المؤيد صـ36) (د/هشام خالد الشرط السالب للاختصاص).
والله الموفق،،،

                                                                                                   


بحث قانوني حول رفع الدعوى على أجنبي في اليمن وفقا للقانون اليمني



رفع الدعوى على أجنبي

م(80) مرافعات:
تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعاوى المرفوعة على الأجنبي الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية:
1-      إذا كان له موطن مختار في اليمن.
2-  إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر في اليمن.
3-      إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن.
الثابت أن العديد من النظم القانونية يعقد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة دولة تنفيذ العقد وفي القانون اليمني تنص المادة(58) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(28) لسنة1992م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني على أنه: "تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى التي تتعلق...أو بعقد أبرم ونفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن.."
فالثابت من النص المتقدم انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم اليمنية حال إبرام العقد في اليمن أو تنفيذه على ترابة وأخيرا هناك شرطا عقديا يفيد وجوب تنفيذ هذا العقد في اليمن وفي ظل قانون المرافعات اليمني القديم ذهب جانب من الفقه اليمني آنذاك إلى القول أنه تقرر المادة(42) مرافعات يمني بأن" الدعاوى المتعلقة (بعقد أبرم او نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن) تدخل في ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي".
وتعليقا على النص السابق: "يلاحظ اولاً فيما يتعلق بتفسير المادة".
أن العقد المشار إليه فيها هو –فيما نرى – العقد المتعلق بمسائل المعاملات ومؤدى هذا أن العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كعقد الزواج-مثلاً- تخرج عن مجال أعماله ومستندنا في القول بذلك أن المادة المذكورة تتكلم عن عقد أبرم أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن أي عن عقد يعتد في شانه بتحديد مكان نشأته أو مكان تنفيذه لما لهذا التحديد من أهمية تتبدى في شأن أحكام نشأته أو أحكام أثاره وهذا الوصف لا ينطبق إلا على العقود المتعلقة بمسائل المعاملات فهذه العقود هي التي قد ترتهن في خضوعها في شأن تكوينها أو في شأن أثارها لأحكام هذا القانون.
ومؤدى هذا أنه لا يعتد في شأن تحديد القانون الذي يحكم مثل هذه العقود بالصفة الوطنية أو الأجنبية للأطراف فيها أما العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية فإنه لا يعتد في شأنها – نظراً لأنها لا تخضع لغير القانون الذي يحكم الحالة العائلية للأطراف فيها بمكان إبرامها وتحقق آثارها فإنه إذا لم يتوافر في شأن الدعاوى الناشئة عن عقد ابرم باليمن من عقود الأحوال الشخصية شروط انطباق إحدى القواعد المقررة في قانون المرافعات اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي فإن مجرد انعقاد هذه العقود باليمن لا يكفي سنداً لدخول الدعاوى الناشئة عنها في مجال ولاية القضاء اليمني وفي تفسير" أو كان واجباً تنفيذه في اليمن" لا تشير فحسب حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن وتشير كذلك إلى الفروض الاخرى التي يتعين فيها تنفيذ الالتزام باليمن إما بحكم القانون وإما بحكم تعلق الالتزام بمنقول أو عقار كائن باليمن ومن حيث عبارة "أو كان واجبا تنفيذه باليمن" تشمل – فيما تشمله الفروض حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن دون ان يكون ثمة اتفاق على ذلك ويلاحظ أنه متى كانت اليمن هي محل تحقق سبب الإلتزام أو محل تنفيذ الالتزامات المتولدة عنه فإنه يستوي في دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمني أن يكون موضوعها المنازعة في نشأته أو في تنفيذه وعليه إن نشوء الالتزام في الخارج لا يمنع دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمني متى كانت اليمن هي محل تنفيذه حتى وإن كان موضوع الدعاوى هو المنازعة في نشأته كما أن وقوع محل تنفيذ الالتزام في الخارج لا يحول دون نظر القضاء اليمني للدعاوى المتعلقة به متى كانت اليمن هي محل نشأته حتى وإن كان موضوع الدعوى المنازعة في تنفيذه .
199 صـ 202. الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية د/ هشام خالد 2000.
تعلق الدعوى بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن.
تقرر المادة (142) من قانون المرافعات اليمني بأن الدعاوى المتعلقة ....تدخل في مجال ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي.
وحيث أن المؤلف تطرق إلى ما تطرق إليه المؤلف السالف الإشارة إليه فإننا نكتفي بالإضافة التالية وذلك في شأن توصيف العقد المشار اليه في نص المادة توسيع مجال إعمال المعيار الوارد في شأنه في نص هذه المادة لينطبق على غير العقد من مصادر الالتزامات ذلك أنه لما كان تحديد القانون الذي يحكم الالتزامات الناتجة عن الإرادة المنفردة أو عن الفعل الضار أو النافع يرتهن كما هو الحال في شأن العقد بتحقق هذه المصادر في اقليم معين كان من المتعين أن يقاس غير العقد من مصادر الالتزامات عليه في شأن تحديد مدى ولاية القضاء اليمني بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي المتعلقة بالالتزامات المقابلة للحقوق الشخصية وعليه فإن المعيار محل الحديث لا يتعلق في حقيقة وضعه بعقد ابرم أو نفذاً وكان واجبا تنفيذه في اليمن وانما بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن وهذه العبارة التي كان يجمل بالمقنن اليمني أن يجريه فيها.
وهذا ما جاء في قانون المرافعات الجديد في م(80) من القانون رقم(40) لعام 2002م والتي جاءت بقولها: (أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه في اليمن)
ولعدم التكرار لأنه جاء بنفس المعنى والالفاظ لما ذكرنا سابقا للمؤلف هشام خالد واكتفينا بالاضافة فقط من صـ 157، صـ 161.
-         تنازع القوانين من حيث المكان وأحكام فضه في القانون اليمني.
د/ عنايت عبدالحميد ثابت د: فؤاد عبدالمنعم د: اسامة راشد ط3 1417هـ 1997م.
الضوابط المستمدة من فكرة الأقليمية .
ضابط محل مصدر الإلتزام أو مكان تنفيذه :
الواقع أن الارتباط الاقليمي بالدولة يتحقق متى كان مصدر الالتزام قد نشأ فيها أو كان تنفيذ هذا الالتزام واجبا في اقليم هذه الدولة كما لو ابرم العقد في الدولة أو كان واجب التنفيذ فيها أو كان التصرف أو العمل غير المشروع قد وقع فيها أو ترتب آثاره فيها ايضا ففي كل هذه الأحوال يبرر الارتباط الاقليمي تقرير الاختصاص بالمنازعة لمحاكم الدولة وبالتالي فاعلية الأحكام الصادرة عنها .
"القانون الدولي الخاص تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي د/ محمد عبد الله المؤيد "صـ22.
تقرر المادة (58) مرافعات يمني بأن الدعاوى المتعلقة بعقد ابرم أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن تدخل في مجال ولاية القضاء اليمني بنظر المنازعات ذات الطابع الدولي ولان التفسير والملاحظات على المادة السابقة والذي جاءت بها المادة (80) نفس ما ورد في البداية اكتفينا بذلك.
لعدم الخوض في التكرار نحيل إلى ما سبق بحثه كونه يرجع إلى المؤلف          أ د/ فؤاد رياض أ.د/عنابت عبد الحميد ثابت في تنازع القوانين المرجع السابق ذكرها. ( القانون الدولي الخاص د/محمد عبد الله المؤيد صـ36) (د/هشام خالد الشرط السالب للاختصاص).
والله الموفق،،،